لحديث ابن عمر - ﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حَنِث" (^٤) وفي رواية "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث" (^٥).
ولحديث أبي هريرة - ﵁- أن النبي - ﷺ - قال: "من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى" (^٦).
قال القاضي عياض: "أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا" (^٧).