١٠ - إقامة الحدود في المسجد تحرم إقامة الحدود وتنفيذها في المسجد لما روى حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقام الحدود
_________________
(١) قال في القاموس ٤ / ٢٩٣ مادة (مه): مه مه: اكفف.
(٢) قال في القاموس ٤ / ١٢٤ زرم بوله ودمعه وكلامه: انقطع: أي لا تقطعوا عليه بوله.
(٣) مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها ١ / ٢٣٧.
[ ٦٦ ]
في المساجد، ولا يستفاد فيها» . رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (١) . وعن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: " أخرجاه من المسجد فاضرباه " (٢) . وعن عبد الرازق عن الثوري قال: سمعته - أو أخبرني من سمعه - يحدث عن جابر عن أبي الضحى قال: سئل مروان عن الضرب في المسجد قال: " إن للمسجد حرمة " (٣) وعللوا ذلك بأنه لا يؤمن أن يحدث فيه فينجسه ويؤذيه، فإن أقيم الحد فيه، سقط الفرض لحصول الزجر (٤) .