٤٤ - قال الترمذي (٤ - ٤١٤): حدثنا عبد بن حميد حدثني زكرياء بن عدي أخبرنا عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد ابن أبي الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا؟ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: "يقضي الله في ذلك". فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله - ﷺ - إلى عمهما فقال: "أعط ابنتى سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك". قال أبو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل وقد رواه شريك أيضًا عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل.
[درجته: سنده حسن، رواه: أبو داود (٣ - ١٢١)، والحاكم (٤ - ٣٧٠) والبيهقيُّ في الكبرى (٦ - ٢٢٩) والدارقطنيُّ (٤ - ٧٩) وابن ماجه (٢ - ٩٠٨) من طرق عديدة عن عبد الله بن محمد بن
[ ٢٧٢ ]
عقيل، هذا السند حسن من أجل ابن عقيل فهو تابعي مشهور وحسن الحديث إذا لم يخالف من هو أوثق منه انظر تقريب التهذيب (١ - ٤٤٨)].