الله تعالى عليه وسلم) اقتنى البقر، أي اتخذه قنية فلا ينافي أنه ضحى به عن نسائه باحتماله أنه ابتاعها عند إرادته التضحية كما في المناوي وهذا أحسن من قول العيون وأما البقر فلم ينقل (صلى الله تعالى عليه وسلم) عليه وسلم ملك شيئا منها انتهى. قال الزرقاني بعد نقله أي للقنية فلا يرد عليه ما في الصحيح أنه (صلى الله تعالى عليه وسلم) ضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع، وتجويز أنه ملكها وضحى هو بها رده البرهان بأن في مسند أحمد عن عائشة دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، وقلت ما هذا؟ قال نحره (صلى الله تعالى عليه وسلم) عن أزواجه وبوب عليه البخاري باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن.