قَالَ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية ﵀: إِذا اجْتمع الْجُمُعَة والعيد فِي يَوْم وَاحِد فللعلماء فِي ذَلِك ثَلَاثَة أَقْوَال، أَحدهَا: أَنه تجب الْجُمُعَة على من شهد الْعِيد، كَمَا تجب سَائِر الْجمع للعمومات الدَّالَّة على وجوب الْجُمُعَة، وَالثَّانِي: تسْقط عَن أهل الْبر مثل أهل العوالي والشواذ، لِأَن عُثْمَان بن عَفَّان أرخص لَهُم فِي ترك الْجُمُعَة لما صلى بهم الْعِيد، وَالْقَوْل الثَّالِث: وَهُوَ صَحِيح أَن من شهد الْعِيد سَقَطت عَنهُ الْجُمُعَة، لَكِن على الإِمَام أَن يُقيم الْجُمُعَة ليشهدها من شَاءَ شهودها وَمن لم يشْهد الْعِيد، وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُور عَن النَّبِي [ﷺ] وَأَصْحَابه كعمر وَعُثْمَان وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَغَيرهم وَلَا يعرف عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك خلاف. وَأَصْحَاب الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمين لم يبلغهم مَا فِي ذَلِك من السّنة عَن النَّبِي [ﷺ] لما اجْتمع فِي يَوْمه عيدَان صلى الْعِيد، ثمَّ رخص فِي الْجُمُعَة. وَفِي لفظ أَنه قَالَ: " أَيهَا النَّاس إِنَّكُم قد أصبْتُم خيرا، فَمن شَاءَ أَن يشْهد الْجُمُعَة فَإنَّا مجمعون " أه.
أَقُول: الْأَحْسَن أَن تصلى الْجُمُعَة لتضعيف الْأَئِمَّة هَذِه الْأَحَادِيث.