فِي الْجَامِع برمز أَحْمد وَمُسلم وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة أَنه [ﷺ] قَالَ: " من صَامَ رَمَضَان وستًا من شَوَّال كَانَ كَصَوْم الدَّهْر " وَفِيه برمز الْبَيْهَقِيّ أَنه [ﷺ] قَالَ: " صم رَمَضَان وَالَّذِي يَلِيهِ وكل أربعاء وخميس، فَإِذا أَنْت قد صمت الدَّهْر " وَصَححهُ هُوَ وشارحه. وَسَببه: أَن النَّبِي [ﷺ] سُئِلَ عَن صَوْم الدَّهْر فَذكره أه عزيزي. وَقَالَ فِي أَسبَاب وُرُود الحَدِيث: أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: غَرِيب وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد أه. وروى ابْن مَاجَه " أَن أُسَامَة بن زيد كَانَ يَصُوم أشهر الْحرم فَقَالَ لَهُ النَّبِي [ﷺ]: صم شوالا، فَترك أشهر الْحرم ثمَّ لم يزل يَصُوم شوالا حَتَّى مَاتَ " قَالَ محشيه: وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح إِلَّا أَنه مُنْقَطع أه. ورمز فِي الْجَامِع وَشَرحه لصِحَّته. وَقَالَ الْمَنَاوِيّ: قَالَ ابْن رَجَب: نَص صَرِيح فِي تَفْضِيل صَوْمه على الْأَشْهر الْحَرَام أه.
أَقُول: هَذَا الحَدِيث الْمُنْقَطع لَا يصلح أبدا للاستدلال بِهِ على تَفْضِيل صَوْم شَوَّال على شهر الْمحرم، بل هُوَ معَارض بِمَا رَوَاهُ مُسلم وَغَيره مرفوعان " أفضل الصّيام بعد رَمَضَان شهر الله الْمحرم، وَأفضل الصَّلَاة بعد الْمَفْرُوضَة صَلَاة اللَّيْل " نعم صَحَّ " من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر ".