٣٨ - وَالشِّرْكُ أَنْ تَدْعُوَ غَيْرَ الْلَّهِ … سُبْحَانَ مَنْ جَلَّ عَنِ الأَشْبَاهِ
٣٩ - أَوْ صَرْفُ أَيِّ شَيْءٍ مِنْ عِبَادَهْ … لِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ بِالإرَادَهْ
الشرك: ضد التوحيد وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، ويخرج صاحبه من الملة. وشرك أصغر ينافي كماله ولا يخرج به صاحبه من الملة لكنه أكبر من أكبر الكبائر. فالشرك الأكبر: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله، وغير ذلك.
ومن الشرك الأكبر: أن يعتقد أن غير الله يخلق، أو يرزق، أو يحيي، أو يميت، أو يعلم الغيب، أو يتصرف في الكون، أو أن يصرف إنسان نوعًا من أنواع العبادة لغير الله كالركوع والسجود، والذبح، والنذر، والدعاء، إلى غير ذلك.
والشرك الأصغر: مثل يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى، ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال الله تعالى عن أهل النار إذا دخلوها: ﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٩٦ - ٩٨] قال ابن كثير: وَيَقُولُونَ وَقَدْ عَادُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْمَلَامَةِ: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أَيْ: نَجْعَلُ أَمْرَكُمْ مُطَاعًا كَمَا يُطَاعُ أَمْرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَعَبَدْنَاكُمْ مَعَ ربِ الْعَالَمِينَ ا. هـ
[ ٦٨ ]
أو كان بالإرادة: أي النية. والمعنى أن من الشرك إرادة المرء بعمله غير الله. فالمرء إن كان الباعث على عمله ابتغاء وجه الله حصل له هذا الأجر، وإن كان الباعث عليه الرياء والسمعة أو المباهاة فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه، مثل من صلى يرائي، أو حج يرائي، أو تصدق يرائي. وفي الصحيحين عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»
قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وَاعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ فِي اللُّغَةِ نَوْعٌ مِنَ الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ، … وَالنِّيَّةُ فِي كَلَامِ الْعُلَمَاءِ تَقَعُ بِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بِمَعْنَى:
• تَمْيِيزِ الْعِبَادَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ، كَتَمْيِيزِ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَثَلًا، وَتَمْيِيزِ صِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ صِيَامِ غَيْرِهِ،
• أَوْ تَمْيِيزِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الْعَادَاتِ، كَتَمْيِيزِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ غُسْلِ التَّبَرُّدِ وَالتَّنَظُّفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذِهِ النِّيَّةُ هِيَ الَّتِي تُوجَدُ كَثِيرًا فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ.
وَالْمَعْنَى الثَّانِي: بِمَعْنَى تَمْيِيزِ الْمَقْصُودِ بِالْعَمَلِ، وَهَلْ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَمْ غَيْرُهُ، أَمِ اللَّهُ وَغَيْرُهُ، وَهَذِهِ النِّيَّةُ هِيَ الَّتِي يَتَكَلَّمُ فِيهَا الْعَارِفُونَ فِي كُتُبِهِمْ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى الْإِخْلَاصِ وَتَوَابِعِهِ، وَهِيَ الَّتِي تُوجَدُ كَثِيرًا فِي كَلَامِ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِينَ … وَهِيَ النِّيَّةُ الَّتِي يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهَا فِي كَلَامِ النَّبِيِّ -ﷺ- تَارَةً بِلَفْظِ النِّيَّةِ، وَتَارَةً بِلَفْظِ الْإِرَادَةِ، وَتَارَةً بِلَفْظٍ مُقَارِبٍ لِذَلِكَ، … وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِلَفْظِ الْإِرَادَةِ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرًا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢] … إلخ
[ ٦٩ ]
ولأهمية القصد والنية تأمل قول الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦] فشرط طمأنينة قلبه فلم يستثن الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الإكراه لا يكون على العقيدة بل على القول والفعل، فقد صرح بأن من قال المكفِّر أو فَعَلَه فقد كفر، إلا المكره بالشرط المذكور.
لبسة الحلقة والخيط ونحوهما
٤٠ - أَوْ لُبْسُ حَلْقَةٍ وَخَيْطٍ لِلشِّفَا … أَوْ وَدْعَةٍ دَعَا عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى
من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله. فمثلا: قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن، وهو قدري؛ لأنه يعلم بالتجارب. والحلقة: تكون من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، والخيط معروف. ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه: قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب اعتقاد لابسها:
• فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله؛ فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره.
• وإن اعتقد أنها سبب، ولكنه ليس مؤثرا بنفسه؛ فهو مشرك شركا أصغر لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا.
[ ٧٠ ]
وقد روى الإمام أحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر الجهني -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ-: أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ، فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ -ﷺ-: " إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً " فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: -ﷺ- (مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)
وقال عُقْبَة بن عَامِرٍ -﵁- فِي التَّمَائِمِ: إِنَّهَا أَيْنَمَا وُضِعَتْ مِنَ الْإِنْسَانِ فَإِنَّ مَوْضِعَهَا شِرْكٌ. رواه ابن وهب في الجامع بسند صحيح
وقوله: " فقد أشرك ": هذا الشرك يكون أكبر؛ إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله، وإلا؛ فهو أصغر كما تقدم.
وفي الصحيحين عَنْ أبي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ -﵁-: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- رَسُولًا: (أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ)
وعَنْ رَجُلٍ مِنْ صُدًا -﵁- قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ -ﷺ- اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَبَايَعْنَا، وَتَرَكَ مِنَّا رَجُلًا لَمْ يُبَايِعْهُ، فَقُلْنَا: بَايِعْهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: لَنْ أُبَايِعَهُ حَتَّى يَنْزِعَ الَّذِي عَلَيْهِ، إِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ كَانَ مُشْرِكًا، مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرْنَا، فَإِذَا فِي عَضُدِهِ سَيْرٌ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ لِحَا شَجَرَةٍ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ شَجَرَةٍ. رواه عبد الله بن وهب في الجامع بسند حسن ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار
أو ودعة: الودعة: واحدة الودع، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة؛ لم تصبه العين، أو لا يصيبه الجن.
دعا عليه المصطفى: دليله حديث عقبة بن عامر -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ) أخرجه أحمد وابن عبد الحكم في فتوح مصر وهو حديث حسن لغيره.
[ ٧١ ]
وقوله: " لا ودع الله له ": أي: لا تركه الله في دعة وسكون، وضد الدعة والسكون القلق والألم. وقيل: لا ترك الله له خيرا؛ فعومل بنقيض قصده
ومما انتشر اليوم:
تعليق (المعضد أو الأسورة المغناطيسية)
وهو: سوار من خيط أو نحاس يعتقد أصحابه أن في لبسه فائدة للجسد فيستخدمونه لتنظيم الدورة الدموية أو لعلاج الروماتيزم أو نحو ذلك من الأمور المتوهمة وهي لا تختلف في الحكم عما سبق كما أفتى بذلك جمع من كبار العلماء (^١)، ومنهم: سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز -﵀-: وقد سئل عن ذلك فقال -﵀-: (… مسألة المعضد: هل تلحق بالأسباب الجائزة كالإبر والحبوب، أو المكروهة كالكي ونحوه؟ أو تلحق بالأسباب المحرمة، كتعليق التمائم والحلقات والخيوط والودع، على الأولاد عن العين أو الجن أو بعض الأمراض؟ وكتعليق الأوتار على الدواب كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، وقد زجرهم النبي -﵌- عن ذلك وأخبر أنه من الشرك (^٢)، مع أنهم يعتقدون أن الله سبحانه هو النافع الضار، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يكشف الضر ويجلب
_________________
(١) هذه المسألة بحثها هيئة كبار العلماء في السعودية قبل أكثر من نحو ربع قرن من الآن عام (١٤٠٦ هـ) كما في مجلة البحوث الإسلامية - وهي: مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- (العدد ١٥/ ص ١٦ وما بعدها) وانظر: البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء (٦/ ٣٢٤).
(٢) كما في سنن أبي داود (٣٨٨٣) عَنْ عَبْدِ الله بنِ مسْعُودٍ -﵁- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- يَقُولُ: (إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ).
[ ٧٢ ]
النفع، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٣١] فهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه -ﷺ- أن يسأل المشركين عن هذه الأشياء وأخبر أنهم سيقولون أن فاعلها هو الله وحده ولهذا قال تعالى: ﴿فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ المعنى أفلا تتقون الله في ترك الشرك به، وأنتم تعلمون أنه سبحانه هو المتصرف في هذه الأمور والمدبر لها. وقال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر: ٣٨] … قال -﵀-: … والأقرب إلحاقه بالأسباب الأخيرة المحرمة؛ لأنه من جنس الحلقات والتمائم والأوتار التي جاء فيها النهي؛ (^١)
وقال أيضا: في إجابة سائل عن خصائص الأسورة النحاسية التي حدثت أخيرا لمكافحة (الروماتيزم)، قال -﵀-: أفيدكم أني درست موضوعها كثيرا، وعرضت ذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة ومدرسيها، وتبادلنا جميعا وجهات النظر في حكمها، فاختلف الرأي: … والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة، وعدم استعمالها:
• سدا لذريعة الشرك،
• وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها، وتعلق النفوس بها،
_________________
(١) مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز (١/ ٢٠١ - ٢٠٣).
[ ٧٣ ]
• ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به، واعتمادا عليه
• واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك … إلخ
وقال العلامة ابن عثيمين -﵀- وقد سئل عن حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم؟
فأجاب: اعلم أن الدواء سبب للشفاء، والمسبب هو الله تعالى فلا سبب إلا ما جعله الله تعالى سببا، والأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا نوعان:
النوع الأول: أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء كما قال النبي -ﷺ- في سورة الفاتحة: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»، وكما كان النبي -ﷺ- يرقي المرضى بالدعاء لهم فيشفي الله تعالى بدعائه من أراد شفاءه به
النوع الثاني: أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل، أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية وهذا النوع لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال، فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى. أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال ويهون عليه المرض وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء؛ لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات،
ولهذا نُهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه؛ لأن ذلك ليس سببا شرعيا ولا حسيا، وما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا حسيا لم يجز أن يجعل سببا فإن جعله سببا نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها، وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب -﵀- لهذه المسألة في كتاب التوحيد بقوله: (باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه) وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الروماتيزم
[ ٧٤ ]
الذي ذكر في السؤال إلا من هذا النوع، إذ ليس ذلك السوار سببا شرعيا ولا حسيا تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرئه فلا ينبغي للمصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه سببا، والله الموفق ا. هـ (^١)
_________________
(١) مجموع الفتاوى لابن عثيمين (١/ ١١٠).
[ ٧٥ ]
التبرك بالقبور
٤١ - وَمَنْ بِقَبْرِ صَالِحٍ تَبَرَّكَا … أَوْ طَافَ حَوْلَهُ يَكُنْ قَدْ أَشْرَكَا
قال الشيخ الوزير صالح آل الشيخ ما ملخصه:
"تبرك": تفعل من البركة، والبركة: هي كثرة الخير وثبوته، والتبرك: طلب البركة، والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا، هو الذي يبارك، وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحدا، فالذي يبارك هو الله جل وعلا، فلا يجوز للمخلوق أن يقول: باركت على الشيء، أو أبارك فعلكم؛ لأن البركة وكثرة الخير ولزومه، وثباته، إنما ذلك من الذي بيده الأمر، وهو الله - ﷿ -. وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله - جل وعلا - البركة فيها قد تكون:
• أمكنة أو أزمنة؛
• وقد تكون مخلوقات آدمية، فهذان قسمان:
القسم الأول: أن الله - تعالى - بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام، فهو مبارك لا من جهة ذاته، يعني: ليس كما يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة وإنما هو مبارك من جهة المعنى، يعني: اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية، من جهة: تعلق القلوب بها، وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها، وأتاها، وطاف بها، وتعبد عندها، وكذلك الحجر الأسود هو حجر مبارك، ولكن بركته لأجل العبادة، يعني أن من استلمه تعبدا مطيعا للنبي -ﷺ- في استلامه له، وفي تقبيله، فإنه يناله به بركة الاتباع. وقد قال عمر -﵁- لما قبّل الحجر: " إني
[ ٧٦ ]
لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر " فقوله: لا تنفع ولا تضر، يعني لا يجلب لمن قبله شيئا من النفع، ولا يدفع عن أحد شيئا من الضر، وإنما الحامل على التقبيل مجرد الاتِّساء، تعبدا لله، ولذلك قال: " .. ولولا أني رأيت رسول الله -ﷺ- يقبلك ما قبلتك " فهذا معنى البركة التي جعلت في الأمكنة.
وأما معنى كون الزمان مباركا - مثل شهر رمضان، أو بعض أيام الله الفاضلة- فيعني: أن من تعبد فيها، ورام الخير فيها، فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة.
والقسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم، وهي: البركة التي جعلها الله - جل وعلا - في المؤمنين من الناس، وعلى رأسهم: سادة المؤمنين: من الأنبياء والرسل فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية، يعني: أن أجسامهم مباركة، فالله - جل وعلا - هو الذي جعل جسد آدم -﵈- مباركا وجعل جسد إبراهيم -﵈- مباركا، وجعل جسد نوح -﵈- مباركا، وهكذا جسد عيسى، وموسى، عليهم جميعا الصلاة والسلام جعل أجسادهم جميعا مباركة، بمعنى: أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم، إما بالتمسح بها، أو بأخذ عرقها، أو التبرك ببعض أشعارهم، فهذا جائز؛ لأن الله جعل أجسادهم مباركة بركة متعدية، وهكذا نبينا محمد -ﷺ- جسده أيضا جسد مبارك؛ ولهذا ورد في السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقه، ويتبركون بشعره، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، إلى آخر ما ورد في ذلك؛ وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل، أما غيرهم فلم يرد دليل على أن من أصحاب الأنبياء والرسل مَنْ بركتهم بركة ذاتية، حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر -﵄- فقد جاء بالتواتر القطعي: أن الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر، وعمر،
[ ٧٧ ]
وعثمان، وعلي -﵃- كما كانوا يتبركون بشعر النبي -ﷺ-، أو بوضوئه، أو بنخامته، أو بعرقه أو بملابسه، ونحو ذلك، فعلمنا بهذا التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر -﵄- إنما هي بركة عمل، ليست بركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي -ﷺ- بل هي: بركة عمل راجعة إلى الإيمان، وإلى العلم، والدعوة، والعمل.
وكل مسلم فيه بركة، وهذه البركة ليست بركة ذات، وإنما هي بركة عمل، وبركة ما معه من الإسلام والإيمان، وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله - جل وعلا - والإجلال له، والاتباع لرسوله -ﷺ-، فهذه البركة التي في العلم، أو العمل، أو الصلاح: لا تنتقل من شخص إلى آخر وعليه: فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء بهم في صلاحهم، والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه وهكذا، ولا يجوز أن يُتبرك بهم بمعنى أن يُتمسح بهم، أو يُتبرك بريقهم؛ لأن أفضل الخلق من هذه الأمة وهم الصحابة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، -﵃- وهذا أمر مقطوع به.
فمعنى تبرك المشركين: أنهم كانوا يرجون كثرة الخير، ودوام الخير، ولزوم الخير وثبات الخير، بالتوجه إلى الآلهة، وهذه الآلهة يكون منها: الصنم الذي من الحجارة، والقبر من التراب، ويكون منها الوثن والشجر، ويكون منها البقاع المختلفة، كالغار أو عين ماء، أو نحو ذلك، فهذه التبركات المختلفة جميعها تبركات شركية.
والتبرك بالشجر، أو بالحجر أو بالقبر، أو ببقاع مختلفة: قد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر.
[ ٧٨ ]
فيكون شركا أكبر: إذا طلب بركتها، معتقدا أنه بتمسحه بهذا الشجر، أو الحجر أو القبر، أو تمرغه عليه، أو التصاقه به: يتوسط له عند الله. فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا: اتخاذ إله مع الله - جل وعلا - وشرك أكبر، وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدونها، وفي القبور التي يتبركون بها؛ يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها، وتمسحوا بها، أو نثروا ترابها على رؤوسهم، فإن هذه البقعة، أو صاحب هذه البقعة، أو الروحانية وهي: الروح التي تخدم هذه البقعة: أنه يتوسط له عند الله - جل وعلا - فهذا الفعل - إذًا - راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله - جل وعلا -،
ويكون التبرك شركا أصغر: إذا كان يتخذ هذا التبرك بنثر التراب عليه، أو إلصاق الجسم به، أو التبرك بعين ونحوها، أسبابا لحصول البركة بدون اعتقاد أنها توصل وتقرب إلى الله، يعني: أنه جعلها أسبابا فقط، كما يفعل لابس التميمة، أو الحلقة، أو الخيط؛ فكذلك هذا المتبرك، يجعل تلك الأشياء أسبابا
فإذا أخذ - مَنْ هذه حاله - تراب القبر، ونثره عليه لاعتقاده أن هذا التراب مبارك، وإذا لامس جسمه فإن جسمه يتبارك به أي: من جهة السببية: فهذا شرك أصغر؛ لأنه لا يكون عبادة لغير الله - جل وعلا - وإنما اعتقد ما ليس سببا مأذونا به شرعا: سببا.
وأما إذا تمسح بها كما هي الحال الأولى وتمرغ والتصق بها، لتوصله إلى الله - جل وعلا -، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة.
[ ٧٩ ]
الاستهزاء بالدين وأهله
٤٢ - أَوْ كَانَ هَازِءًا بِحُكْمِ الْلَّهِ … أَوْ سَاخِرًا مِنْ عَابِدٍ أَوَّاهِ
من استهزأ بشيء من دين الرسول -ﷺ- أو ثوابه أو عقابه كفر، ولا فرق في ذلك بين الهازل والجاد والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٥ - ٦٦] وروى ابن وهب، قال: حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر -﵄- قال: قَالَ رَجُل فِي غَزْوَة تَبُوك فِي مَجْلِس: مَا رَأَيْنَا مِثْل قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَب بُطُونًا وَلَا أَكْذَب ألسنة وَلَا أَجَبْنَ عِنْد اللِّقَاء، فَقَالَ رَجُل فِي المجلس: كَذَبْت، وَلَكِنَّك مُنَافِق، لَأُخْبِرَنَّ رَسُول اللَّه -ﷺ- فَبَلَغَ ذَلِكَ النبي -ﷺ- وَنَزَلَ الْقُرْآن، قال عَبْد اللَّه بْن عُمَر -﵄-: فأنا رَأَيْته مُتَعَلِّقًا بِحُقُبِ نَاقَة رَسُول اللَّه -ﷺ- تَنْكُبهُ الْحِجَارَة، وَهُوَ يَقُول: يَا رَسُول اللَّه إِنَّمَا كُنَّا نَخُوض وَنَلْعَب، وَرَسُول اللَّه -ﷺ- يقول: ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ ا. هـ (^١)
_________________
(١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١١/ ٥٤٣) وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٨٢٩) قالا حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب به. وإسناده حسن. ورواه الطبري: (١١/ ٥٤٣) قال: حدثنا علي بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ قَالَ لِعَوْفِ بْن مَالِك فِي غَزْوَة تَبُوك: فذكره وفيه: فَقَالَ زَيْد: قَالَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر: فَنَظَرْت إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا … الحديث.
[ ٨٠ ]
وقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَعْبٍ -﵁- قَالَ: قَالَ مَخْشِيُّ بْنُ حِمْيَرٍ: لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاضَى عَلَى أَنْ يُضْرَبَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِائَةً مِائَةً عَلَى أَنْ نَنْجُوَ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -﵄-: أَدْرَكِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدِ احْتَرَقُوا، فَاسْأَلْهُمْ عَمَّا قَالُوا، فَإِنْ هُمْ أَنْكَرُوا وَكَتَمُوا، فَقُلْ: بَلَى، قَدْ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ: الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَجَاءُوا لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- يَعْتَذِرُونَ، وَقَالَ مَخْشِيُّ بْنُ حِمْيَرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَعَدَ بِي اسْمِي وَاسْمُ أَبِي فَأَنْزَلَ- اللَّهُ تَعَالَى- فِيهِمْ ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً﴾ [التوبة: ٦٦] فَكَانَ الَّذِي عَفَا اللَّهُ عَنْهُ: مَخْشِيُّ بْنُ حِمْيَرٍ، فَتَسَمَّى: عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُقْتَلَ شَهِيدًا لَا يَعْلَمُ بِمَقْتَلِهِ فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ لَا يَعْلَمُ مَقْتَلَهِ وَلا مَنْ قَتَلَهُ وَلا يُرَى لَهُ أَثَرٌ وَلا عَيْنٌ". (^١)
وقال تعالى: ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [الجاثية: ٩]
قال الحافظ عماد الدين ابن كثير -﵀-: أي: إذا حفظ شيئًا من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوا، ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ أي: في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به ا. هـ
_________________
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٦/ ١٨٣١) قال: حدثنا أبي ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن إدريس قال: قال ابن إسحاق فذكره. وإسناده حسن.
[ ٨١ ]
وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣٢] قال الحافظ ابن كثير -﵀-: يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْمُجْرِمِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الدَّارِ الدُّنْيَا ﴿يَضْحَكُونَ﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْ: يَسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ وَيَحْتَقِرُونَهُمْ ﴿وَإِذَا مَرُّوا﴾ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿يَتَغَامَزُونَ﴾ عَلَيْهِمْ، أَيْ: مُحْتَقِرِينَ لَهُمْ، ﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ أَيْ: إِذَا انْقَلَبَ، أَيْ: رَجَعَ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمُ، انْقَلَبُوا إليها فاكهين، أَيْ: مَهْمَا طَلَبُوا وَجَدُوا، وَمَعَ هَذَا مَا شَكَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، بَلِ اشْتَغَلُوا بِالْقَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ يَحْتَقِرُونَهُمْ وَيَحْسُدُونَهُمْ، ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ أَيْ: لِكَوْنِهِمْ عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾ [المطففين: ٣٣] أَيْ: وَمَا بُعث هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ حَافِظِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَصْدُرُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ، وَلَا كُلِّفُوا بِهِمْ؟ فَلِمَ اشْتَغَلُوا بِهِمْ وَجَعَلُوهُمْ نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (١٠٨) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٩) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١١٠) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ: ١٠٨ - ١١١]. وَلِهَذَا قَالَ هَاهُنَا: ﴿فَالْيَوْمَ﴾ يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤)﴾ أَيْ: فِي مُقَابَلَةِ مَا ضَحِكَ بِهِمْ أُولَئِكَ، ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥)﴾ أَيْ: إِلَى اللَّهِ ﷿، فِي مُقَابَلَةِ مَنْ زَعَمَ فِيهِمْ أَنَّهُمْ ضَالُّونَ، لَيْسُوا بِضَالِّينَ، بَلْ هُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُقَرَّبِينَ، يَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)﴾؟ أَيْ: هَلْ جُوزِيَ الْكُفَّارُ عَلَى مَا كَانُوا يُقَابِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الِاسْتِهْزَاءِ وَالتَّنَقُّصِ أَمْ لَا؟ يَعْنِي: قَدْ جُوزُوا أَوْفَرَ الْجَزَاءِ وَأَتَمَّهُ وَأَكْمَلَهُ ا. هـ
ويلزم التفريق هنا بين تكفير المعين وغير المعين كما سيأتي (ص ١٣٢).
[ ٨٢ ]
الذبح والنذر لغير الله والاستعاذة بغير الله
٤٣ - أَوْ ذَابِحًا أو مُوفِيًا بِنَذْرِ … أَوْ مُسْتَعِيذًا غَيْرَهُ مِنْ ضُرِّ
الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا لأنه عبادة كما تقدم ولا يجوز صرفها لغير الله قال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣]
قال الشيخ صالح آل الشيخ ما ملخصه:
والذبح فيه شيئان مهمان: الأول: الذبح باسم الله، أو الذبح بالإهلال باسم ما.
الثاني: أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه، فإذًا: ثَمَّ التسمية، وثَمَّ القصد، وهما شيئان، أما التسمية، فظاهر: أن ما ذُكر عليه اسم الله فإنه جائز وأن ما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا مما أهل لغير الله به فالتسمية على الذبيحة من جهة المعنى: استعانة، فإذا سمى الله: فإنه استعان في هذا الذبح بالله - جل وعلا -؛ لأن الباء في قولك: باسم الله، يعني أذبح متبركا، ومستعينا بكل اسم لله - جل وعلا -، أو بالله - جل وعلا - الذي له الأسماء الحسنى، فجهة التسمية إذًا جهة استعانة.
وأما القصد: فهذه جهة عبودية ومقاصد، فمن ذبح باسم الله لله كانت الاستعانة بالله والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقربا لله - جل وعلا -، فصارت الأحوال عندنا أربعة:
• أن يذبح باسم الله لله، فهذا هو التوحيد.
• أن يذبح باسم الله لغير الله، وهذا شرك في العبادة.
[ ٨٣ ]
• أن يذبح باسم غير الله لغير الله، وهذا شرك في الاستعانة، وشرك في العبادة أيضا.
• أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، فهذا شرك في الربوبية.
فالواجب أن يذبح لله: قصدا وتقربا، وأن يسمي الله - جل وعلا - على الذبيحة، فإن لم يسم الله - جل وعلا - وترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تحل،
وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب إلى الله - جل وعلا - ولا التقرب لغيره، وإنما ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن يأكلها، يعني: ذبحها لقصد اللحم، ولم يقصد بها التقرب: فهذا جائز، وهو من المأذون فيه؛ لأن الذبح لا يُشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة إلى الله - جل وعلا -.
والنذر أن يلزم المكلف المختار نفسه لله شيئًا ممكنًا بأيِّة صيغة كانت، كأن يقول: لله عليّ أو لله نذر أو أنذر أو غير ذلك من الصيغ التي تفيد الالتزام، والأصل في النذر أنه مكروه، كما تقدم عند البيت (١٨)
والذبح والنذر: عبادتان عظيمتان.
فعبادة الذبح فعلية عملية، وعبادة النذر عبادة قولية إنشاءً، وعملية وفاءً،
فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل، أنواع، ومنه الذبح لغير الله،
والشرك الأكبر الحاصل من جهة القول أنواع ومنه النذر لغير الله،
وكل من الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد تعظيم المخلوق، كتعظيم الله ﷿، وهذا شرك، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]
[ ٨٤ ]
وقال تعالى: ﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٩٦ - ٩٨]
والاستعاذة: بغير الله من الشرك الأكبر والاستعاذة: طلب العياذ، أو طلب العوذ؛ وهو الدعاء المشتمل على ذلك يقال استعاذ: إذا طلب العياذ، والعياذ: ما يؤمِّن من الشر، كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمِّن منه، أو إلى من يؤمِّن منه، ويقابلها اللياذ، وهو: الفرار إلى طلب الخير، والتوجه إليه، والاعتصام به، والإقبال عليه، لطلب الخير. والطلب من أنواع التوجه والدعاء، لأن الطلب يدل على أن هناك من يُطلب منه والمطلوب منه لما كان أرفع درجة من الطالب: كان الفعل المتوجه إليه يسمى دعاء. وإذا كان دعاء فإنه يكون عبادة، والعبادة حق لله وحده دون من سواه، كما قام الإجماع على هذا، ودلت النصوص عليه، كقوله سبحانه: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨] إذًا: فكل فعل من الأفعال، أو قول من الأقوال فيه طلب: يكون عبادة؛ لأنه دعاء؛ وكل طلب: فهو دعاء. وصرفه لغير الله شرك وهذا ينطبق على الاستعاذة كما أوضحنا. وقال الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦]
قال الحافظ ابن كثير: أَيْ: كُنَّا نَرَى أَنَّ لَنَا فَضْلًا عَلَى الْإِنْسِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعُوذُونَ بِنَا، أَيْ: إِذَا نَزَلُوا وَادِيًا أَوْ مَكَانًا مُوحِشًا مِنَ الْبَرَارِي وَغَيْرِهَا كَمَا كَانَ عَادَةُ الْعَرَبِ فِي جَاهِلِيَّتِهَا. يَعُوذُونَ بِعَظِيمِ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنَ الْجَانِّ، أَنْ يُصِيبَهُمْ بِشَيْءٍ يَسُوؤُهُمْ كَمَا كَانَ أَحَدُهُمْ يَدْخُلُ بِلَادَ أَعْدَائِهِ فِي جِوَارِ رَجُلٍ كَبِيرٍ وَذِمَامِهِ وَخَفَارَتِهِ، فَلَمَّا رَأَتِ الْجِنُّ أَنَّ الْإِنْسَ يَعُوذُونَ بِهِمْ مِنْ خَوْفِهِمْ مِنْهُمْ: ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ أَيْ: خَوْفًا
[ ٨٥ ]
وَإِرْهَابًا وَذُعْرًا، حَتَّى تَبْقَوْا أَشَدَّ مِنْهُمْ مَخَافَةً وَأَكْثَرَ تَعَوُّذًا بِهِمْ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ: ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ أَيْ: إِثْمًا، وَازْدَادَتِ الْجِنُّ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ جَرَاءَةً ا. هـ
فدلت الآية على ذم أولئك، وإنما ذموا؛ لأنهم صرفوا تلك العبادة لغير الله - جل وعلا - والله سبحانه أمر أن يستعاذ به دون ما سواه فقال سبحانه ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: ١] وغيرها من الآيات فَعُلِمَ من التنصيص على المستعاذ به وهو الله - جل وعلا - أن الاستعاذة حصلت بالله، وبغيره وأن الله أمر نبيه أن تكون استعاذته به وحده دون ما سواه.
وقال الشيخ صالح آل الشيخ أيضا ما ملخصه:
والاستعاذة فيها عمل ظاهر، وفيها عمل باطن، فالعمل الظاهر: أن يطلب العوذ، وأن يطلب العياذ، وهو أن يُعصم من هذا الشر، أو أن ينجو من هذا الشر، والعمل باطن هو: توجه القلب وسكينته، واضطراره، وحاجته إلى هذا المستعاذ به، واعتصامه بهذا المستعاذ به، وتفويض أمر نجاته إليه. فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال: إن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله، لأن منها ما هو عمل قلبي كما تقدم وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله. وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر فقط وهو طلب العياذ والملجأ، فيجوز أن يتوجه بها إلى المخلوق، وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها ا. هـ
[ ٨٦ ]
من أحكام الرقية
٤٤ - أَوْ كَانَ رَاقِيًا بِمَا لا يُفْهَمُ … كَذَاكَ يَا أَوْلادِيَ التَّمَائِمُ
شروط جواز الرقية:
الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله؛ فهو محرم، بل شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله.
الثاني: أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله، أو استغاثة بالجن، وما أشبه ذلك؛ فإنها محرمة، بل شرك.
الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة؛ فإنها لا تجوز.
فالرقى الشركية المحرمة هي: التي فيها استعاذة، أو استغاثة بغير الله، أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين أو اعتقد المرقي فيها أنها تؤثر بنفسها وهي التي قال -ﷺ- فيها: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك».
والتمائم جمع تميمة وهي: شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره؛ وهي شيء يتخذ من جلد، أو ورق، ويكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تعلّق على الصدر، أو في التعضد، وقد تتخذ التميمة من خرزات وحبال ونحو ذلك، يعلق على الصدر، وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل على باب البيت، أو في السيارة، أو أي مكان ما، فالحاصل: أن التمائم يجمعها أنها: شيء يراد منه تتميم أمر الخير، وتتيم أمر دفع الضر وذلك الشيء لم يؤذن به لا شرعا، ولا قدرا. وقد تقدم حديث عقبة بن عامر الجهني -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ، فَبَايَعَ
[ ٨٧ ]
تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ: " إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً "
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: -ﷺ- (مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)
وقال عُقْبَة بن عَامِرٍ -﵁- فِي التَّمَائِمِ: إِنَّهَا أَيْنَمَا وُضِعَتْ مِنَ الْإِنْسَانِ فَإِنَّ مَوْضِعَهَا شِرْكٌ. رواه ابن وهب في الجامع بسند صحيح
وقوله: " فقد أشرك ": هذا الشرك يكون أكبر؛ إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله، وإلا؛ فهو أصغر كما تقدم. وعن عقبة بن عامر -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ) أخرجه أحمد كما تقدم
حكم التميمة من القرآن
قال الشيخ الوزير صالح آل الشيخ ما ملخصه: إذا كان المعلّق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفا؛ ليدفع العين، أو علّق على صدره شيئا كسورة الإخلاص، أو آية الكرسي، ليدفع العين، أو ليدفع الضرر عنه، فهذا من حيث التعليق يسمى تميمة، فهل هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ اختلف فيها السلف: فجوزها، ورخّص فيها بعض السلف، وممن لم يرخّص فيها ابن مسعود -﵁- وأصحابه الكبار، منهم: إبراهيم النخعي، وعلقمة، وعبيدة، والربيع بن خثيم، والأسود، والقاعدة: أن السلف إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل، والدليل قد دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها، كما جاء في قوله -ﷺ-: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» فمن تعلّق القرآن أو شيئا منه كان داخلا في النهي، لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فلا يكون مشركا؛ لأنه علق شيئا من صفات الله - جل وعلا - وهو كلام الله - جل وعلا - فلا يكون قد أشرك مخلوقا؛ لأن
[ ٨٨ ]
الشرك معناه: أن تشرك مخلوقا مع الله - جل وعلا - والقرآن ليس بمخلوق؛ بل هو كلام الله الباري - جل وعلا - منه بدأ، وإليه يعود، فإذا أخرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركا من عموم قوله: «إن التمائم شرك» فلأجل كون القرآن كلام الله، ليس بمخلوق. لكن هل هي منهي عنها، أو غير منهي عنها؟
الجواب: (أن) الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يُرخّص فيه كابن مسعود، وكغيره من الصحابة -﵃-، وكذلك هو قول عامة أهل العلم، … بقي أن نقول: إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد منها:
• أنه يفضي إلى الاشتباه فقد نرى من عليه التميمة، فيشتبه علينا الأمر، هل هذه تميمة شركية، أو من القرآن …
• أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم بها، فلا تكون عندهم مجرد أسباب، بل يعتقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب النفع، أو دفع الضر، ولا شك أن هذا فتحا لباب الاعتقادات الفاسدة على الناس يجب وصده
• ومن المفاسد المتحققة أيضا أنه إذا علق شيئا من القرآن، فإنه يعرضه للامتهان، فقد ينام عليه، أو يدخل به مواضع قذرة، أو يكون معه في حالات لا يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآن فهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه.
فتحصل - بالدليل وبالتعليل -: أن تعليق التمائم بكل أنواعها: لا يجوز، فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز، ويجب إنكاره، وما كان منها من غير القرآن، فهذا نقول فيه: إنه من الشرك بالله؛ لقول النبي -ﷺ-: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك».
[ ٨٩ ]