إن الخمس استغل هو الآخر استغلالًا بشعًا من قبل الفقهاء والمجتهدين، وصار موردًا يدر على السادة والمجتهدين أموالًا طائلة جدًا، مع أن نصوص الشرع تدل على أن عوام الشيعة في حل من دفع الخمس، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه، وإنما يتصرفون فيه كما يتصرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم، بل إن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين يعتبر آثمًا لأنه خالف النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم.
وحتى يقف القارئ اللبيب على حقيقة هذا الخمس وكيفية التصرف فيه سنستعرض موضوع الخمس وتطوره تاريخيًا، وندعم بذلك نصوص الشرع وأقوال الأئمة وفتاوى المجتهدين الذين يعتد بهم ويعول على كلامهم.
١ - عن ضريس الكناني قال أبو عبد الله - ﵇ -: من أين دخل على الناس الزنا؟
قلت لا أدري جعلت فداك، قال من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم (أصول الكافي ٢/ ٥٠٢) شرح الشيخ مصطفى.
٢ - عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله - ﵇ - عن قوله تعالى:
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال:٤١]، فقال أبو عبد الله - ﵇ - بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: (هي والله الإفادة يومًا بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا) (الكافي ٢/ ٤٩٩).
[ ٥٦ ]
٣ - عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعًا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله .. إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا) (أصول الكافي ٢/ ٢٦٨).
٤ - عن محمّد بن مسلم عن أحدهما - ﵇ - قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكوا ولاداتهم (أصول الكافي ٢/ ٥٠٢).
٥ - عن أبي عبد الله - ﵇ - قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٤٣).
٦ - عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله - ﵇ - فدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال - ﵇ -: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٣).
٧ - عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر - ﵇ - جاءه رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب - ﵇ - بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) (من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٣).
٨ - جاء رجل إلى أمير المؤمنين - ﵇ -، قال: أصبت مالًا أرمضت فيه أفلي توبة؟ قال: (اتني بخمسي، فأتاه بخمسه، فقال - ﵇ -: هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٢).
فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس وإنهم في حل من دفعه فمن أراد أن يستخلصه لنفسه أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل
[ ٥٧ ]
البيت شيئًا فهو في حل من دفعه وله ما أراد ولا إثم عليه، بل لا يجب عليهم الدفع حتى يقوم القائم كما في الرواية الثالثة.
ولو كان الإمام موجودًا فلا يعطى له حتى يقوم قائم أهل البيت، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين؟!
فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس.
بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء، في إباحة الخمس للشيعة وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت:
١ - المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (٦٧٦هـ).
أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها (انظر كتاب شرائع الإسلام ١٨٢ - ١٨٣ كتاب الخمس).
٢ - يحيى بن سعيد الحلي المتوفى (٦٩٠هـ).
مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرمًا من الأئمة وفضلًا كما في (كتابه الجامع للشرائع ص١٥١).
٣ - الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في (كتاب تحرير الأحكام ٧٥).
٤ - الشهيد الثاني المتوفى (٩٦٦هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٨) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام ٦٨).
[ ٥٨ ]
٥ - المقدس الأردبيلي المتوفى (٩٩٣هـ) وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصًا مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.
قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنفال:٤١]، ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.
٦ - العلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلًا وكرمًا للشيعة خاصة انظر كتاب (المراسيم ٦٣٣).
٧ - السيد محمّد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة (مدارك الأفهام ٣٤٤).
٨ - محمّد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال:
المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ورواية محمّد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة.
وتصدى للرد على بعض الإشكاليات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالإخبار المذكورة.
وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة انظر (كتاب ذخيرة المعاد ٢٩٢).
[ ٥٩ ]
٩ - محمّد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة (٢٢٩) مفتاح (٢٦٠) اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
١٠ - جعفر كاشف الغطاء المتوفى (١٢٢٧هـ) في كشف الغطاء (٣٦٤): ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.
١١ - محمّد حسن النجفي المتوفى (١٢٦٦) في (جواهر الكلام ١٦/ ١٤١).
قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.
١٢ - ونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (١٣١٠هـ) في كتابه مصباح الفقيه
(١٥٥): فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جدًا قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر.
وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين منهم والمتأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلًا عن كونه مما وردت النصوص بإباحته، فكيف يمكن والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين؟، مع أن الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الخمس وأرجعوه إلى أصحابه وأعفوهم من دفعه، أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأئمة سلام الله عليهم؟
إن فتاوى إباحة الخمس للشيعة لا تقتصر على هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء والمجتهدين لا وإنما هناك أضعاف هذا العدد الذي ذكرنا وعلى مر هذه القرون ولكننا اخترنا من كل قرن واحدًا من الفقهاء القائلين بعدم دفع الخمس لكي يتضح لنا أن القول بعدم وجوب الخمس قد قال به كثير من الفقهاء وعلى
[ ٦٠ ]
مر الزمان لأنه هو القول الراجح في المسألة، ولموافقته للنصوص وعمل الأئمة ﵈.
ولنأخذ فتوتيين لعلمين من أعلام المنهج الشيعي هما: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، قال الشيخ المفيد:
قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك -أي الخمس- عند الغيبة، وقد ذهب كل فريق منهم إلى مقال (ثم يذكر عدد المقالات) منها قوله:
منهم من يسقط قول إخراجه لغيبة الإمام (١)، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار. وبعضهم يوجب كنزه -أي دفنه- ويتأول خبرًا ورد: (إن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام، وأنه - ﵇ - إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان).
ثم يختار قولًا منها فيقول:
بعزل الخمس لصاحب الأمر -يعني المهدي- فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام، إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه بالثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يقوم الإمام، قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبة رسمًا يجب الانتهاء إليه.
ثم قال: ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يقدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند ذلك سقوطها، وقال: إذا ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه من شطر الخمس الذي هو خالص الإمام، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمّد وأبناء سبيلهم مساكينهم على ما جاء في القرآن.
_________________
(١) - يعني إذا كان الإمام غائبًا فلمن يعطيه؟
[ ٦١ ]
قال: فمن فعل هذا لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب، وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب انظر (المقنعة ٤٦).
وقال الشيخ الطوسي المتوفى (٤٦٠هـ_) مؤسس الحوزة النجفية وأول زعيم لها: بعد أن ذكر أحكام الخمس قال: هذا في حال ظهور الإمام (١).
ثم قال: فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتجر والمساكن.
فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس نص معين (٢)، إلا أن كل واحد منهم -أي فقهاء الشيعة- قال قولًا يقتضيه الاحتياط.
ثم حصر الطوسي هذه الأقوال في أربعة:
١ - قال بعضهم أنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر -يعني طالما كان الإمام غائبًا أو مستترًا فكل شيء مباح- وهذا هو أصح الأقوال لأنه موافق للنصوص الواردة عن الأئمة، وبه قال كثير من الفقهاء.
٢ - وقال قوم أنه يجب الاحتفاظ به أو حفظه ما دام الإنسان حيًا، فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر
_________________
(١) - معنى ذلك أن الخمس في حال ظهور الإمام له حكم، وفي حال غيبة هذا الإمام أو عدم تمكنه فله حكم آخر.
(٢) - قوله لعدم وجود نص معين فيه نظر ذلك أن هناك نصوصًا كثيرة في إباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة وقد أسلفنا بعضها.
[ ٦٢ ]
إذا حضر، أو يوصى به حسبما وصى به إلى أن يوصله إلى صاحب الأمر.
٣ - وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام، ثلاثة أقسام للإمام تدفن أو تودع عند من يوثق به، وهذا القول قد اختاره الطوسي.
والأقسام الثلاثة الأخرى وتوزع على مستحقيها من أيتام آل محمّد صلى الله عليه وآله ومساكنهم وأبناء سبيلهم، وهذا مما ينبغي العمل عليه.
وهذا القول مطابق لفتوى المفيد في قياس الخمس على الزكاة.
ثم يقول: (ولو إن الإنسان استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من إجزاء الدفن أو الوصاة لم يكن مأثومًا) انتهى بتصرف يسير.
لقد حصر الشيخ الطوسي التصرف في الخمس حال الغيبة في هذه الأقوال الأربعة المتقدمة واختار هو القول الرابع منها (١)، وبين أن الإنسان إذا اختار أي قول من هذه الأقوال وعمل به لم يكن آثمًا.
ونحن نلاحظ هذه الأقوال الأربعة، فهي وإن اختلف بينها في بعض التفاصيل لكنها أجمعت على شيء واحد نحن بصدد بيانه وهو أن هذه الأموال -أي الخمس- التي هي حق الإمام الغائب أو حق غيره لا تصرف للسادة ولا المجتهدين.
ورغم أن الأقوال الأربعة المتقدمة اختلفت من جهة صرف أموال الخمس، إلا أنها ليس فيها تلميح فضلًا عن التصريح بوجوب أو إباحة إعطاء الخمس أو جزء منه للسادة والمجتهدين.
_________________
(١) - وهو قول كثير من الفقهاء.
[ ٦٣ ]
إن القول الرابع والذي اختاره الشيخ الطوسي هو الذي كان عليه الشيعة، والطوسي كما لا يخفى هو مؤسس الحوزة العلمية وهو شيخ الطائفة.
ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين؟
فهذه فتوى أول زعيم للحوزة العلمية النجفية.
ولنر فتوى آخر زعيم للحوزة نفسها مولانا الإمام الراحل أبي القاسم الخوئي ليتضح لنا أن الفتوى بين أول زعيم للحوزة، وفتوى آخر زعيم لها.
قال الإمام الخوئي في بيان مستحق الخمس ومصرفه:
يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين:
نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عج) (١)، وجعل أرواحنا فداه.
ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء السبيل .. إلى أن قال:
النصف الذي يرجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه .. الخ انظر كتاب (ضياء الصالحين مسألة ١٢٥٩ ص٣٤٧)، إن فتوى الإمام الخوئي تختلف عن فتوى الشيخ الطوسي، فالشيخ الطوسي لا يقول بإعطاء الخمس أو شيء منه إلى الفقيه المجتهد وقد عمل بنص فتواه جماهير الشيعة المعاصرون له.
بينما نرى فتوى مولانا الراحل الإمام الخوئي تنص على إعطاء الخمس أو جزء منه للفقيه والمجتهد.
_________________
(١) - هذه عند الشيعة معناها عجل الله فرجه.
[ ٦٤ ]
ملخص تطور نظرية الخمس
القول الأول:
بعد انقطاع سلسلة الإمامة وغيبة الإمام المهدي هو أن الخمس من حق الإمام الغائب، وليس لفقيه ولا سيد ولا مجتهد حق فيه، ولهذا ادعى أكثر من عشرين شخصًا النيابة عن الإمام الغائب، من أجل أن يأخذوا الخمس فقالوا: نحن نلتقي الإمام الغائب، ويمكننا إعطاؤه أخماس المكاسب التي ترد.
وكان هذا في زمن الغيبة الصغرى، وبقي بعدها مدة قرن أو قرنين من الزمان، ولم يكن الخمس يعطى للمجتهد أو السيد، وفي هذه الفترة ظهرت الكتب الأربعة المعروفة بالصحاح الأربعة الأولى، وكلها تنقل عن الأئمة إباحة الخمس للشيعة وإعفاءهم منه.
ولم تكن هناك أية فتوى في إعطاء الأخماس للسادة والمجتهدين.
القول الثاني:
ثم تطور الأمر، بعد أن كان الشيعة في حل من دفع الخمس في زمن الغيبة كما سبق بيانه؛ تطور الأمر فقالوا بوجوب إخراج الخمس، إذا أراد أصحاب الأغراض التخلص من القول الأول، فقالوا يجب إخراج الخمس على أن يدفن في الأرض حتى يخرج الإمام المهدي.
القول الثالث:
ثم تطور الأمر فقالوا يجب أن يودع عند شخص أمين، وأفضل من يقع عليه
[ ٦٥ ]
الاختيار لهذه الأمانة هم فقهاء المذهب، مع التنبيه على أن هذا للاستحباب وليس على سبيل الحتم والإلزام، ولا يجوز للفقيه أن يتصرف به بل يحتفظ به حتى يوصله إلى المهدي.
وهنا ترد ملاحظة مهمة وهي:
من الفقهاء من حفظ الأموال المودعة عنده، ثم بعد موته قال ذووه عنها لنا أموال مودعة عنده يجب أن تودع عند من يأتي بعده؟
لا شك أن الجواب الصحيح هو: لا يوجد مثل هذا الشخص، ولم نسمع أو نقرأ عن شخص كهذا ثبت أن أموال الناس -أعني الخمس- كانت مودعة عنده ثم انتقلت إلى من يأتي بعده.
والصواب: إن كل من أودعت عندهم الأموال جاء ورثتهم فاقتسموا تلك الأموال بينهم على أنها مال موروث من آبائهم، فذهب خمس الإمام إلى ورثة الفقيه الأمين، هذا إذا كان الفقيه أمينًا ولم يستخلص ذلك المال لنفسه!!.
ومن الجدير بالذكر أن القاضي ابن بهراج أو براج طور هذا الأمر من الاستحباب إلى الوجوب، فكان أول من قال بضرورة إيداع سهم الإمام عند من يوثق به من الفقهاء والمجتهدين حتى يسلمه إلى الإمام الغائب إن أدركه، أو يوصي به إلى من يثق به ممن يأتي بعده ليسلمه للإمام. وهذا منصوص عليه في كتاب (المهذب ٨/ ٨٠) وهذه خطوة مهمة جدًا.
القول الرابع:
ثم جاء العلماء المتأخرون فطوروا المسألة شيئًا فشيئًا، حتى كان التطور قبل الأخير فقالوا بوجوب إعطاء الخمس للفقهاء لكي يقسموه بين مستحقيه من الأيتام والمساكين من أهل البيت، والمرجح أن الفقيه ابن حمزة هو أول من مال
[ ٦٦ ]
إلى هذا القول في القرن السادس، كما نص على ذلك في كتاب (الوسيلة في نيل الفضيلة ١٨٢) واعتبر هذا أفضل من قيام صاحب الخمس بتوزيعه بنفسه وبخاصة، إذا لم يكن يحسن القسمة.
القول الخامس:
واستمر التطور شيئًا فشيئًا في الأزمنة المتأخرة -وقد يكون قبل قرن من الزمان- حتى جاءت الخطوة الأخيرة فقال بعض الفقهاء بجواز التصرف بسهم الإمام في بعض الوجوه التي يراها الفقيه مثل الأنفاق على طلبة العلم، وإقامة دعائم الدين وغير ذلك، كما أفتى به السيد محسن الحكيم في مستمسك (العروة الوثقى ٩/ ٥٨٤).
هذا مع قوله: بعدم الحاجة في الرجوع إلى الفقيه في صرف حصة الإمام.
وهذا يعني أن صرف حصة الفقيه هي قضية ظهرت في هذه الأزمان المتأخرة جدًا، فهم ينظرون إلى واقعهم فيرون مدارسهم ومطابعهم وما تحتاجه من نفقات.
وكذلك ينظرون في حاجاتهم الشخصية، فكيف يمكنهم معالجة هذا كله وتسديد هذه الحاجات؟ علمًا أن هذا يتطلب مبالغ طائلة.
فكانت نظرتهم إلى الخمس كأفضل مورد يسد حاجاتهم كلها، ويحقق لهم منافع شخصية وثروات ضخمة جدًا، كما نلاحظه اليوم عند الفقهاء والمجتهدين.
إن القضية مرت في أدوار وتطورات كثيرة، حتى استقرت أخيرًا على وجوب إعطاء أخماس المكاسب للفقهاء والمجتهدين، وبذلك يتبين لنا أن الخمس لم ينص عليه كتاب ولا سنة ولا قول إمام، بل هو قول ظهر في الزمن المتأخر، قاله
[ ٦٧ ]
بعض المجتهدين، وهو مخالف للكتاب والسنة وأئمة أهل البيت ولأقوال وفتاوى الفقهاء والمجتهدين والمعتد بهم.
وإني أهيب بإخواني وأبنائي الشيعة أن يمتنعوا عن دفع أخماس مكاسبهم وأرباحهم إلى السادة المجتهدين، لأنها حلال لهم هم وليس للسيد أو الفقيه أي حق فيها، ومن أعطى الخمس إلى المجتهد أو الفقيه فإنه يكون قد ارتكب إثمًا لمخالفته لأقوال الأئمة إذ أن الخمس ساقط عن الشيعة حتى يظهر القائم.
وأرى من الضروري أن أذكر قول آية الله العظمى الإمام الخميني في المسألة، فإنه كان قد تحدث عنها في محاضرات ألقاها على مسامعنا جميعًا في الحوزة عام
(١٣٨٩هـ)، ثم جمعها في كتاب الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه:
فكان مما قال: يا لقصر النظر لو قلنا إن تشريع الخمس جاء لتأمين معايش ذرية الرسول صلى الله عليه وآله فحسب.
أنه يكفيهم ويزيدهم جزء ضليل من آلاف -كذا قال- جزء من هذه المالية الضخمة، بل تكفيهم أخماس سوق واحد كسوق بغداد مثلًا من تلك الأسواق التجارية الضخمة كسوق طهران ودمشق وإسلام بول وما أشبه ذلك، فماذا يصبح حال بقية المال؟.
ثم يقول: إنني أرى الحكم الإسلامي العادل لا يتطلب تكاليف باهظة في شؤون تافهة أو في غير المصالح العامة.
ثم يقول: لم تكن ضريبة الخمس جباية لتأمين حاجة السادة آل الرسول صلى الله عليه وآله فحسب، أو الزكاة تفريقًا على الفقراء والمساكين، وإنما تزيد على حاجاتهم بأضعاف.
[ ٦٨ ]
فهل بعد ذلك يترك الإسلام جباية الخمس والزكاة وما أشبه نظرًا إلى تأمين حاجة السادة والفقراء، أو يكون مصير الزائد طعمة في البحار أو دفنًا في التراب أو نحو ذلك؟
كان عدد السادة ممن يجوز لهم الارتزاق بالخمس يوم ذاك -يعني في صدر الإسلام- لم يتجاوز المائة، ولو نفرض عددهم نصف مليون، هل من المعقول أن نتصور اهتمام الإسلام بفرض الخمس هذه المالية الضخمة، التي تتضخم وتزداد في تضخمها كلما توسعت التجارة والصناعات كما هي اليوم كل ذلك لغاية إشباع آل الرسول صلى الله عليه وآله؟
كلا انظر كتابه المذكور (١/ ٣٩ - ٤٠ - ٤٢) طبعة مطبعة الآداب في النجف.
إن الإمام الخميني يصرح بأن أموال الخمس ضخمة جدًا، هذا في ذلك الوقت لما كان الإمام يحاضر في الحوزة، فكم هي ضخمة إذن في يومنا هذا؟
ويصرح الإمام أيضًا أن جزءًا واحدًا من آلاف الأجزاء من هذه المالية الضخمة يكفي أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فماذا يفعل بالأجزاء الكثيرة المتبقية؟؟.
لا بد أن توزع على الفقهاء والمجتهدين حسب مفهوم قول الإمام الخميني.
ولهذا فإن الإمام الخميني كان ذا ثروة ضخمة جدًا في إقامته في العراق حتى أنه لما أراد السفر إلى فرنسا للإقامة فيها فإنه حول رصيده ذلك من الدينار العراقي إلى الدولار الأمريكي وأودعه في مصارف باريس بفوائد مصرفية ضخمة.
إن فساد الإنسان يأتي من طريقين: الجنس والمال، وكلاهما متوافر للسادة.
[ ٦٩ ]
فالفروج والأدبار عن طريق المتعة وغيرها. والمال عن طريق الخمس وما يلقى في العتبات والمشاهد، فمن منهم يصمد أمام هذه المغريات، وبخاصة إذا علمنا أن بعضهم ما سلك هذا الطريق إلا من أجل إشباع رغباته في الجنس والمال؟؟!!.
تنبيه:
لقد بدأ التنافس بين السادة والمجتهدين للحصول على الخمس، ولهذا بدأ كل منهم بتخفيض نسبة الخمس المأخوذة من الناس حتى يتوافد الناس إليه أكثر من غيره فابتكروا أساليب شيطانية، فقد جاء رجل إلى السيد علي السيستاني فقال له:
إن الحقوق -الخمس- المترتبة علي خمسة ملايين، وأنا أريد أن أدفع نصف هذا المبلغ أي أريد أن أدفع مليونين ونصف فقط، فقال له السيد السيستاني: هات المليونين والنصف، فدفعها إليه الرجل، فأخذها منه السيستاني، ثم قال له: قد وهبتها لك -أي ارجع المبلغ إلى الرجل- فأخذ الرجل المبلغ، ثم قال له السيستاني: أدفع المبلغ لي مرة ثانية، فدفعه الرجل إليه، فقال له السيستاني: صار الآن مجموع ما دفعته إلي من الخمس خمسة ملايين فقد برأت ذمتك من الحقوق. فلما رأى السادة الآخرون ذلك، قاموا هم أيضًا بتخفيض نسبة الخمس واستخدموا الطريقة ذاتها بل ابتكروا طرقًا أخرى حتى يتحول الناس إليهم، وصارت منافسة (شريفة!) بين السادة للحصول على الخمس، وصارت نسبة الخمس أشبه بالمناقصة وكثير من الأغنياء قام بدفع الخمس لمن يأخذ نسبة أقل.
ولما رأى زعيم الحوزة أن المنافسة على الخمس صارت شديدة، وأن نسبة ما يرده هو من الخمس صارت قليلة، أصدر فتواه بعدم جواز دفع الخمس لكل من
[ ٧٠ ]
هب ودب من السادة، بل لا يدفع إلا لشخصيات معدودة وله حصة الأسد أو لوكلائه الذين وزعهم في المناطق.
وبعد استلامه هذه الأموال، يقوم بتحويلها إلى ذهب بسبب وضع العملة العراقية الحالية، حيث يملك الآن غرفتين مملوءتين بالذهب.
وأما ما يسرقه الوكلاء دون علم السيد فحدث ولا حرج.
قال أمير المؤمنين - ﵇ -: (طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك اتخذوا الأرض بساطًا وترابها فراشًا، وماءها طيبًا والقرآن شعارًا والدعاء دثارًا، ثم قرضوا الدنيا قرضًا على منهاج المسيح .. إن داود - ﵇ - قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو فيها عبدًا إلا استجيب له، إلا أن يكون عشارًا أو عريفًا أو شرطيًا) (نهج البلاغة ٤/ ٢٤) قارن بين كلام الأمير - ﵇ - وبين أحوال السادة واحكم بنفسك، إن هذا النص وغيره من النصوص العظيمة ليس لها أي صدى عند السادة والفقهاء، وحياة الترف والنعيم والبذخ التي يعيشونها أنستهم زهد أمير المؤمنين، وأعمت أبصارهم عن تدبر كلامه والالتزام بمضمونه.
إن العشار هو الذي يأخذ ضريبة العشر، فلا يستجاب دعاؤه كما قال - ﵇ -، فكيف بالخماس؟ الذي يأخذ الخمس من الناس؟ إن الخماس لا يستجاب له من باب أولى، لأن ما يأخذه من الخمس ضعف ما يأخذه العشار، نسأل الله العافية.
تنبيه آخر:
عرفنا مما سبق أن الخمس لا يعطى للفقهاء ولا المجتهدين، واتضح لنا هذا الأمر من خلال بحث الموضوع من كل جوانبه، ويحسن بنا أن ننبه إلى أن الفقهاء
[ ٧١ ]
والمراجع الدينية يزعمون أنهم من أهل البيت فترى أحدهم يروي لك سلسلة نسبه إلى الكاظم - ﵇ -. اعلم أنه يستحيل أن يكون هذا الكم الهائل من فقهاء العراق وإيران وسورية ولبنان ودول الخليج والهند وباكستان وغيرها من أهل البيت، ومن أحصى فقهاء العراق وجد أن من المحال أن يكون عددهم الذي لا يحصى من أهل البيت، فكيف إذا ما أحصينا فقهاء البلاد الأخرى ومجتهديها؟ لا شك أن عددهم يبلغ أضعافًا مضاعفة، فهل يمكن أن يكون هؤلاء جميعًا من أهل البيت؟؟
وفوق ذلك إن شجرة الأنساب تباع وتشترى في الحوزة، فمن أراد الحصول على شرف النسبة لأهل البيت فما عليه إلا أن يأتي بأخته أو امرأته إذا كانت جميلة إلى أحد السادة ليتمتع بها، أو أن يأتيه بمبلغ من المال وسيحصل بإحدى الطريقتين على شرف النسبة.
وهذا أمر معروف في الحوزة.
لذلك أقول: لا يغرنكم ما يصنعه بعض السادة والمؤلفين عندما يضع أحدهم شجرة نسبه في الصفحة الأولى من كتابه ليخدع البسطاء والمساكين كي يبعثوا له أخماس مكاسبهم.
وفي ختام مبحث الخمس لا يفوتني أن أذكر قول صديقي المفضال الشاعر البارع المجيد أحمد الصافي النجفي ﵀، والذي تعرفت عليه بعد حصولي على درجة الاجتهاد فصرنا صديقين حميمين رغم فارق السن بيني وبينه، إذ كان يكبرني بنحو ثلاثين سنة أو أكثر عندما قال لي: ولدي حسين لا تدنس نفسك بالخمس فإنه سحت، وناقشني في موضوع الخمس حتى أقنعني بحرمته، ثم ذكر لي أبياتًا كان قد نظمها بهذا الخصوص احتفظت بها في
[ ٧٢ ]
محفظة ذكرياتي وأنقلها للقراء الكرام بنصها قال ﵀:
عجبت لقوم شحذهم (١) باسم دينهم وكيف يسوغ الشحذ للرجل الشهم
لئن كان تحصيل العلوم مسوغًا لذاك فإن الجهل خير من العلم
وهل كان في عهد النبي عصابة يعيشون من مال الأنام بذا الاسم
لئن أوجب الله الزكاة فلم تكن لتعطي بذل بل لتؤخذ بالرغم
أتانا بها أبناء ساسان حرفة ولم تكُ في أبناء يعرب من قِدم
_________________
(١) - الشحذ: الاستجداء أو التسول.
[ ٧٣ ]