[التَّعْرِيفُ الْأَوَّلُ في تقسيم الملة المحمدية إلى اعتقاديات وعمليات]
(التَّعْرِيفُ الْأَوَّلُ)
اعْلَمْ أَنَّ الْمِلَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ تَنْقَسِمُ إِلَى اعْتِقَادِيَّاتٍ وَعَمَلِيَّاتٍ، فَالِاعْتِقَادِيَّاتُ هِيَ الَّتِي لَمْ تَتَعَلَّقْ بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ، مِثْلَ: اعْتِقَادِ وُجُوبِ وُجُودِ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَتُسَمَّى أَصْلِيَّةً أَيْضًا. وَالْعَمَلِيَّاتُ هِيَ مَا يَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ، وَتُسَمَّى فَرْعِيَّةً، فَالْمُتَعَلِّقُ بِالْعَمَلِيَّةِ عِلْمُ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ ; لِأَنَّهَا لَا تُسْتَفَادُ إِلَّا مِنْ (جِهَةِ) الشَّرْعِ، فَلَا يَسْبِقُ الْفَهْمُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْأَحْكَامِ إِلَّا إِلَيْهَا، وَالْمُتَعَلِّقُ بِالِاعْتِقَادِيَّاتِ هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ، وَعِلْمُ الْكَلَامِ، وَعِلْمُ أُصُولِ الدِّينِ. وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْعِلْمُ أَهَمَّ لِابْتِنَاءِ الْعَمَلِيَّاتِ عَلَيْهِ أَوْرَدُوا الْبَرَاهِينَ وَالْحُجَجَ عَلَيْهِ، وَاكْتَفَوْا فِي الْعَمَلِيَّاتِ بِالظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَلَمَّا كَانَ عَصْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ خَالِيًا مِنَ الْبِدَعِ الْكَلَامِيَّةِ، وَالشُّبَهِ الْخَيَالِيَّةِ، وَالْخُصُومِ الْمُعْتَزِلِيَّةِ، لَمْ تَكُنْ أَدِلَّةُ عِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ مُدَوَّنَةً هَذَا التَّدْوِينَ، فَلَمَّا كَثُرَتِ الشُّبَهُ وَالْبِدَعُ، وَانْتَشَرَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفَشَا وَسَطَعَ، وَصَارَ كُلُّ إِمَامِ بِدْعَةٍ لَهُ نِحْلَةٌ يُعَوِّلُ عَلَيْهَا، وَعَقِيدَةٌ يَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهَا، وَأَوْضَاعٌ يَرْجِعُ فِي مُهِمَّاتِهِ إِلَيْهَا، دَوَّنَ عُلَمَاءُ الْكَلَامِ قَوَاعِدَهُ الْمَعْلُومَةَ، وَأَوْضَاعَهُ الْمَفْهُومَةَ، لِدَفْعِ الشُّبَهِ وَالْخُصُومِ، وَرَدِّهِمْ عَنْ تَهَافُتِهِمْ إِلَى الصَّوَابِ الْمَعْلُومِ، عَنِ النَّبِيِّ الْمَعْصُومِ.
وَعِلْمُ الْكَلَامِ هُوَ عِلْمٌ يُقْتَدَرُ مَعَهُ عَلَى إِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ أَيِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى دِينِ النَّبِيِّ ﷺ - وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُطَابِقَةً لِلْوَاقِعِ ; لِعَدَمِ إِخْرَاجِ الْخَصْمِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ، وَالْكَرَّامِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، عَنْ أَنْ
[ ١ / ٤ ]
يَكُونَ مِنْ عُلَمَاءِ الْكَلَامِ، وَإِنْ خَطَّأْنَاهُ أَوْ كَفَّرْنَاهُ. (وَقِيلَ): تَعْرِيفُ عِلْمِ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ التَّوْحِيدُ وَأُصُولُ الدِّينِ: الْعِلْمُ بِالْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ عَنِ الْأَدِلَّةِ الْيَقِينِيَّةِ، أَيِ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ الِاعْتِقَادِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الْيَقِينِيَّةِ، سَوَاءٌ تَوَقَّفَتْ عَلَى الشَّرْعِ كَالسَّمْعِيَّاتِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الدِّينِ فِي الْوَاقِعِ كَكَلَامِ أَهْلِ الْحَقِّ أَوْ لَا كَكَلَامِ الْمُخَالِفِ، وَاعْتُبِرَ فِي أَدِلَّتِهَا الْيَقِينُ ; لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ فِي الِاعْتِقَادِيَّاتِ بَلْ فِي الْعَمَلِيَّاتِ، " وَمَوْضُوعُهُ " هُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِهِ إِثْبَاتُ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ، إِذْ مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ مَا يُبْحَثُ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَّةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يُبْحَثُ فِي هَذَا الْعِلْمِ عَنْ أَحْوَالِ الصَّنَائِعِ، مِنَ الْقِدَمِ وَالْوَحْدَةِ، وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَغَيْرِهَا لِيُعْتَقَدَ ثُبُوتُهَا لَهُ تَعَالَى، وَأَحْوَالِ الْجِسْمِ وَالْعَرَضِ مِنَ الْحُدُوثِ وَالِافْتِقَارِ وَالتَّرْكِيبِ مِنَ الْأَجْزَاءِ، وَقَبُولِ الْفَنَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِيُثْبَتَ لِلصَّانِعِ مَا ذُكِرَ مِمَّا هُوَ عَقِيدَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ، أَوْ وَسِيلَةٌ إِلَيْهَا.
وَكُلُّ هَذَا بَحْثٌ عَنْ أَحْوَالِ الْمَعْلُومِ كَإِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ زَعْمِ أَنَّ مَوْضُوعَهُ ذَاتُ اللَّهِ - تَعَالَى وَتَقَدَّسَ - لِلْبَحْثِ عَنْ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّا لَا نَأْخُذُ الِاعْتِقَادَاتِ الْإِسْلَامِيَّةَ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْكَلَامِيَّةِ، بَلْ إِنَّمَا نَأْخُذُهَا مِنَ النُّصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَخْبَارِ النَّبَوِيَّةِ، وَلَيْسَ الْقَصْدُ بِالْأَوْضَاعِ الْكَلَامِيَّةِ إِلَّا دَفْعَ شُبَهِ الْخُصُومِ وَالْفِرَقِ الضَّالَّةِ عَنِ الطُّرُقِ الْحَقِيقِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ طَعَنُوا فِي بَعْضٍ مِنْهَا بِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، فَبُيِّنَ لَهُمْ بِالْقَوَاعِدِ الْكَلَامِيَّةِ مَعْقُولِيَّةُ ذَلِكَ الْبَعْضِ.
(وَاسْتِمْدَادُ) هَذَا الْفَنِّ مِنَ الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ، وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ الثَّابِتِ، وَالْفِقْهِ وَالْإِجْمَاعِ وَالنَّظَرِ. (وَمَسَائِلُهُ) الْقَضَايَا النَّظَرِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الِاعْتِقَادِيَّةُ. (وَغَايَتُهُ) أَنْ يَصِيرَ الْإِيمَانُ وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُتْقَنًا مُحْكَمًا لَا تُزَلْزِلُهُ شُبْهَةٌ مِنْ شُبَهِ الْمُبْطِلِينَ. (وَمَنْفَعَتُهُ) فِي الدُّنْيَا انْتِظَامُ أَمْرِ الْمَعَاشِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْمُعَامَلَةِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي إِبْقَاءِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ، وَفِي الْآخِرَةِ النَّجَاةُ مِنَ الْعَذَابِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الْكُفْرِ وَسُوءِ الِاعْتِقَادِ. وَسَيَأْتِي حَدُّ كُلِّ بَحْثٍ مِنْ هَذَا عِنْدَ ذِكْرِهِ فِي النَّظْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى، وَاللَّهُ - تَعَالَى - الْمُوَفِّقُ.
[ ١ / ٥ ]
[التَّعْرِيفُ الثاني تنازع الصحابة في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في مسائل الصفات]
(الثَّانِي)
اعْلَمْ أَنَّ الصَّحَابَةَ الْكِرَامَ قَدْ تَنَازَعُوا فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ، وَهُمْ سَادَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْمَلُ الْأُمَّةِ إِيمَانًا بِلَا انْفِصَامٍ، وَلَكِنْ بِحَمْدِ اللَّهِ - تَعَالَى - لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ، بَلْ كُلُّهُمْ عَلَى إِثْبَاتِ مَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، لَمْ يَسُومُوهَا تَأْوِيلًا، وَلَمْ يُحَرِّفُوهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا تَبْدِيلًا، وَلَمْ يُبْدُوا لِشَيْءٍ مِنْهَا إِبْطَالًا، وَلَا ضَرَبُوا لَهَا مِثَالًا، وَلَمْ يَدْفَعُوا عَنْ صُدُورِهَا وَأَعْجَازِهَا، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: يَجِبُ صَرْفُهَا عَنْ حَقَائِقِهَا، وَحَمْلُهَا عَلَى مَجَازِهَا. بَلْ تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَقَابَلُوهَا بِالْإِيمَانِ وَالتَّعْظِيمِ، وَلَمْ يَفْعَلُوا كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ حَيْثُ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، فَأَقَرُّوا بِبَعْضِ آيَاتِ الصِّفَاتِ، وَأَنْكَرُوا بَعْضَهَا مِنْ غَيْرِ فُرْقَانٍ مُبِينٍ، مَعَ أَنَّ اللَّازِمَ لَهُمْ فِيمَا أَنْكَرُوهُ كَاللَّازِمِ لَهُمْ فِيمَا أَقَرُّوا بِهِ وَأَثْبَتُوهُ، فَأَهْلُ الْإِيمَانِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ، رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَمَا رُتِّبَ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ، فَكُلُّ مَا تَنَازَعَ فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ مَسَائِلِ الدِّينِ، دِقُّهُ وَجُلُّهُ، جَلِيُّهُ وَخَفِيُّهُ، رَدُّوهُ إِلَيْهِمَا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ - ﷺ - بَيَانُ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ، لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِالرَّدِّ إِلَيْهِ، إِذْ مِنَ الْمُمْتَنِعُ أَنْ يَأْمُرَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِالرَّدِّ عِنْدَ النِّزَاعِ إِلَى مَنْ لَا يُوجَدُ عِنْدَهُ فَصْلُ النِّزَاعِ، وَقَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الرَّدَّ إِلَى اللَّهِ هُوَ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِهِ، وَالرَّدَّ إِلَى الرَّسُولِ - ﷺ - هُوَ الرَّدُّ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فِي حَيَاتِهِ، وَإِلَى سُنَّتِهِ - ﷺ - بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الرَّدَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْإِيمَانِ وَلَوَازِمِهِ، فَإِذَا انْتَفَى انْتَفَى الْإِيمَانُ ضَرُورَةً انْتِفَاءَ الْمَلْزُومِ لِانْتِفَاءِ لَازِمِهِ، وَلَا سِيَّمَا التَّلَازُمِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، فَإِنَّهُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ الْآخَرِ، وَقَدْ نَهَى الصِّدِّيقُ ثُمَّ الْفَارُوقُ وَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ الْقَوْلِ بِالرَّأْيِ، حَتَّى قَالَ عُمَرُ - ﵁: إِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيثُ أَنْ يَعُوهَا، وَتَفَلَّتَتْ مِنْهُمْ أَنْ يَحْفَظُوهَا، فَقَالُوا فِي الدِّينِ بِرَأْيِهِمْ، فَضَّلُوا وَأَضَلُّوا. وَقَالَ - ﵁: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّهِمُوا الرَّأْيَ فِي الدِّينِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَرُدُّ أَمْرَ رَسُولِ
[ ١ / ٦ ]
اللَّهِ - ﷺ - بِرَأْيِي، فَأَجْتَهِدُ وَلَا آلُو، وَذَلِكَ يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ - (يَعْنِي: يَوْمَ قَضِيَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ) .
وَأَضَلُّ كُلِّ رَأْيٍ وَأَبْطَلُهُ وَأَفْسَدُهُ وَأَعْطَلُهُ الرَّأْيُ الْمُتَضَمِّنُ لِتَعْطِيلِ أَسْمَاءِ الرَّبِّ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ بِالْمَقَايِيسِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي وَضَعَهَا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَمَنْ ضَاهَاهُمْ، حَيْثُ اسْتَعْمَلُوا قِيَاسَاتِهِمُ الْفَاسِدَةَ وَآرَائَهُمُ الْبَاطِلَةَ، وَشُبَهَهُمُ الدَّاحِضَةَ فِي رَدِّ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ وَالْآيَاتِ الصَّرِيحَةِ، فَرَدُّوا لِأَجْلِهَا أَلْفَاظَ النُّصُوصِ الَّتِي وَجَدُوا السَّبِيلَ إِلَى تَكْذِيبِ رُوَاتِهَا وَتَخْطِئَتِهِمْ، وَحَرَّفُوا الْمَعَانِيَ الَّتِي لَمْ يَجِدُوا إِلَى رَدِّ أَلْفَاظِهَا سَبِيلًا، فَقَابَلُوا النَّوْعَ الْأَوَّلَ بِالتَّكْذِيبِ، وَالنَّوْعَ الثَّانِيَ بِالتَّحْرِيفِ وَالتَّأْوِيلِ، فَأَنْكَرُوا رُؤْيَةَ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنْكَرُوا كَلَامَهُ وَتَكْلِيمَهُ لِعِبَادِهِ، وَأَنْكَرُوا مُبَايَنَتَهُ لِلْعَالَمِ وَاسْتِوَاءَهُ عَلَى عَرْشِهِ، وَعُمُومَ قُدْرَتِهِ، وَحَرَّفُوا النُّصُوصَ عَنْ مَوَاضِعِهَا، وَأَخْرَجُوهَا عَنْ مَعَانِيهَا وَحَقَائِقِهَا بِالرَّأْيِ الْمُجَرَّدِ الَّذِي حَقِيقَتُهُ أَنَّهُ زُبَالَةُ الْأَذْهَانِ، وَنُخَالَةُ الْأَفْكَارِ، وَعُصَارَةُ الْآرَاءِ، وَوَسَاوِسُ الصُّدُورِ، فَمَلَئُوا بِهِ الْأَوْرَاقَ سَوَادًا، وَالْقُلُوبَ شُكُوكًا، وَالْعَالَمَ فَسَادًا، فَكُلُّ مَنْ لَهُ مَسْكَةٌ مِنْ عِلْمٍ وَدُرْبَةٌ مِنْ فَهْمٍ، يَعْلَمُ أَنَّ فَسَادَ الْعَالَمِ وَخَرَابَهُ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ تَقْدِيمِ الرَّأْيِ عَلَى الْوَحْيِ، وَالْهَوَى عَلَى النَّقْلِ، وَمَا اسْتُحْكِمَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ الْفَاسِدَانِ فِي قَلْبٍ إِلَّا اسْتَحْكَمَ هَلَاكُهُ، وَلَا فِي أُمَّةٍ إِلَّا وَفَسَدَ أَمْرُهَا أَتَمَّ فَسَادٍ.
وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - ﵁: رَأْيُ فُلَانٍ وَرَأْيُ فُلَانٍ وَرَأْيُ فُلَانٍ عِنْدِي سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ. وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ أَبِيهِ - ﵁:
دِينُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ آثَارُ نِعْمَ الْمَطِيَّةُ لِلْفَتَى الْأَخْبَارُ
لَا تَعْدُ عَنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ فَالرَّأْيُ لَيْلٌ وَالْحَدِيثُ نَهَارُ
وَلَرُبَّمَا جَهِلَ الْفَتَى طُرُقَ الْهُدَى وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَهَا أَنْوَارُ.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَحْسَنَ:
الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ خُلْفٌ فِيهِ
مَا الْعِلْمُ نَصْبَكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةً بَيْنَ النُّصُوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ فَقِيهِ
[ ١ / ٧ ]
كَلَّا وَلَا رَدُّ النُّصُوصِ تَعَمُّدًا
حَذَرًا مِنَ التَّجْسِيمِ وَالتَّشْبِيهِ حَاشَا النُّصُوصِ مِنَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ
مِنْ فِرْقَةِ التَّعْطِيلِ وَالتَّمْوِيهِ.
ثُمَّ إِنَّ الرَّأْيَ الْمَذْمُومَ هُوَ الرَّأْيُ الْمُجَرَّدُ الَّذِي لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا قِيَاسٍ جَلِيٍّ، بَلْ هُوَ خَرْصٌ وَتَخْمِينٌ، فَهَذَا الرَّأْيُ الَّذِي وَرَدَ التَّحْذِيرُ مِنْهُ وَالتَّنْفِيرُ عَنْهُ، وَأَمَّا الرَّأْيُ الْمُسْتَنِدُ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنَ النَّصِّ وَحْدَهُ، أَوْ مِنْ نَصٍّ آخَرَ مَعَهُ فِي الْأَحْكَامِ، فَهَذَا مِنْ أَلْطَفِ فَهْمِ النُّصُوصِ وَأَدَقِّهِ، وَمَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ مِمَّا يُشْعِرُ بِمَدْحِ الرَّأْيِ وَقَبُولِهِ، فَالْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[التَّعْرِيفُ الثالث في الرأي والتأويل وسبب انتشار البدع]
(الثَّالِثُ)
الرَّأْيُ مَصْدَرُ رَأَى رَأْيًا مَهْمُوزٌ، وَالْجَمْعُ آرَاءٌ، وَهُوَ التَّفَكُّرُ فِي مَبَادِئِ الْأُمُورِ وَنَظَرِ عَوَاقِبِهَا وَعِلْمِ مَا تَئُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْخَطَأِ وَالصَّوَابِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُمْ أَهْلُ الْقِيَاسِ وَالتَّأْوِيلِ، كَأَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ. وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ضِدُّ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ مِنْ دَاوُدَ وَابْنِ حَزْمٍ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ. وَأَصْحَابُ التَّأْوِيلِ ضِدُّ أَصْحَابِنَا مِنْ أَتْبَاعِ الْمَأْثُورِ، وَالْمُرُورِ كَمَا جَاءَ مَعَ التَّفْوِيضِ، وَاعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
وَكَانَ سَبَبُ انْتِشَارِ الْبِدَعِ وَظُهُورِهَا، وَزِيَادَتِهَا وَنُشُورِهَا، الْمَأْمُونَ بْنَ هَارُونَ الرَّشِيدِ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْعَبَّاسِ، سَابِعُ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ، وَأُمُّهُ (أَمَةٌ)، اسْمُهَا مَرَاجِلُ، وَلِيَ الْخِلَافَةَ سَنَةَ مِائَةٍ وَسَبْعِينَ، وَكَانَ مِنْ رِجَالِ بَنِي الْعَبَّاسِ - حَزْمًا وَعَزْمًا، وَحِلْمًا وَعِلْمًا، وَرَأْيًا وَدَهَاءً، وَشَجَاعَةً وَبَرَاعَةً، وَفَصَاحَةً وَسَمَاحَةً، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَافِضِيًّا مُعْتَزِلِيًّا قَدَرِيًّا، فَهُوَ خَبِيثُ الِاعْتِقَادِ، كَبِيرُ الْفَسَادِ وَالْعِنَادِ.
وَفِي سَنَةِ مِائَتَيْنِ وَإِحْدَى عَشَرَ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى: بَرِئَتِ الذِّمَّةُ مِمَّنْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةَ
[ ١ / ٨ ]
(﵁) بِخَيْرٍ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - ﵁. وَفِي سَنَةِ مِائَتَيْنِ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ، أَظْهَرَ الْمَأْمُونُ الْقَوْلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ مُضَافًا إِلَى تَفْضِيلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - عَلَى الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - ﵄. فَاشْمَأَزَّتْ مِنْهُ النُّفُوسُ، وَدَعَا النَّاسَ لِرَأْيِهِ الْمَعْكُوسِ، وَكَادَتِ الْفِتَنُ أَنْ تَقُومَ عَلَى سَاقِهَا. فَكَفَّ عَنْ ذَلِكَ إِلَى سَنَةِ ثَمَانِ عَشْرَةَ، فَامْتُحِنَ النَّاسُ بِالْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، فَأَجَابَ مَنْ أَجَابَ طَوْعًا وَكَرْهًا، وَامْتَنَعَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - ﵁ - وَمَنِ امْتَنَعَ مَعَهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَطُلِبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، فَهَلَكَ الْمَأْمُونُ وَلَمْ يَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَكَانَ هَلَاكُ الْمَأْمُونِ فِي شَهْرِ رَجَبٍ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ الْمَأْمُونَ لَمَّا هَادَنَ بَعْضَ مُلُوكِ النَّصَارَى - أَظُنُّهُ صَاحِبَ جَزِيرَةِ قُبْرُسَ - طَلَبَ مِنْهُ خِزَانَةَ كُتُبِ الْيُونَانِ، وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ مَجْمُوعَةً فِي بَيْتٍ لَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَجَمَعَ الْمَلِكُ خَوَاصَّهُ مِنْ ذَوِي الرَّأْيِ وَاسْتَشَارَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَكُلُّهُمْ أَشَارُوا بِعَدَمِ تَجْهِيزِهَا إِلَيْهِ إِلَّا مَطْرَانٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّهُ قَالَ: جَهِّزْهَا إِلَيْهِمْ، فَمَا دَخَلَتْ هَذِهِ الْعُلُومُ عَلَى دَوْلَةٍ شَرْعِيَّةٍ إِلَّا أَفْسَدَتْهَا، وَأَوْقَعَتْ بَيْنَ عُلَمَائِهَا.
قَالَ الصَّلَاحُ الصَّفَدِيُّ: حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ - رَوَّحَ اللَّهُ رُوحَهُ - كَانَ يَقُولُ: مَا أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ عَنِ الْمَأْمُونِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُقَابِلَهُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ مَعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ إِدْخَالِ هَذِهِ الْعُلُومِ الْفَلْسَفِيَّةِ بَيْنَ أَهْلِهَا. قَالَ الصَّلَاحُ الصَّفَدِيُّ: لَمْ يَبْتَكِرِ الْمَأْمُونُ النَّقْلَ وَالتَّعْرِيبَ، بَلْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَهُ كَثِيرٌ، فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ الْبَرْمَكِيَّ عَرَّبَ مِنْ كُتُبِ الْفُرْسِ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ، وَعَرَّبَ لِأَجْلِهِ كِتَابَ الْمَجِسْطِيِّ مِنْ كُتُبِ الْيُونَانِ. وَالْمَشْهُورُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ عَرَّبَ كُتُبَ الْيُونَانِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، لِمَا وَلِعَ بِكُتُبِ الْكِيمْيَاءِ.
ثُمَّ قَالَ الصَّفَدِيُّ: وَالْخِلَافُ مَا زَالَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مُنْذُ تُوُفِّيَ - ﷺ - حَتَّى فِي مَوْتِهِ وَدَفْنِهِ وَأَمْرِ الْخِلَافَةِ بَعْدَهُ، وَأَمْرِ مِيرَاثِهِ، وَأَمْرِ قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، بَلْ فِي نَفْسِ مَرَضِهِ - ﷺ - لَمَّا
[ ١ / ٩ ]
قَالَ: " ائْتُونِي بِدَوَاةٍ وَقِرْطَاسٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي. عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوَاطِنِهِ، وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: " «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ» ". وَهُوَ - ﷺ - الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ، وَمَتَى افْتَرَقَتْ خَالَفَ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَمَتَى خَالَفَتْ تَمَسَّكَتْ بِشُبَهٍ وَحُجَجٍ، وَنَاظَرَ كُلَّ فِرْقَةٍ مَنْ تُخَالِفُهَا، فَانْفَتَحَ بَابُ الْجَدَلِ، وَاحْتَاجَ كُلُّ أَحَدٍ إِلَى تَرْجِيحِ مَذْهَبِهِ وَقَوْلِهِ بِحُجَّةٍ عَقْلِيَّةٍ أَوْ نَقْلِيَّةٍ أَوْ مُرَكَّبَةٍ مِنْهُمَا، فَهَذَا الْأَمْرُ كَانَ مَأْمُونًا قَبْلَ الْمَأْمُونِ، نَعَمْ زَادَ الشَّرُّ وَالضَّرَرُ، وَقَوِيَتْ بِهِ حُجَجُ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَخَذَ أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ وَمُخَالِفُو السُّنَّةِ مُقَدِّمَاتٍ عَقْلِيَّةً مِنَ الْفَلَاسِفَةِ، فَأَدْخَلُوهَا فِي مَبَاحِثِهِمْ، وَفَرَّجُوا بِهَا مَضَايِقَ جِدَالِهِمْ، وَبَنَوْا عَلَيْهَا قَوَاعِدَ بِدَعِهِمْ، فَاتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ، وَكَادَ مَنَارُ الْحَقِّ الْوَاحِدِ يَشْتَبِهُ بِالثَّلَاثِ الْأَثَافِيِّ وَالرُّسُومِ الْبَلَاقِعِ، عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ الشَّرِيفَةَ مَرْفُوعَةُ الْمَنَارِ، مَأْمُونَةُ السِّرَارِ، خَافِقَةُ الْأَعْلَامِ، رَاسِخَةُ الْأَحْلَامِ، بَاهِرَةُ السَّنَا، سَاطِعَةُ الْجَنَى.
وَيَزِيدُهَا مَرُّ اللَّيَالِي جِدَّةً وَتَقَادُمُ الْأَيَّامِ حُسْنَ شَبَابِ
وَأَهْلُ السُّنَّةِ قَدْ فَتَحَ لَهُمُ السَّلَفُ الصَّالِحُ مُغْلَقَ أَبْوَابِهَا، وَذَلَّلُوا بِالشَّوَاهِدِ الصَّادِقَةِ الصَّادِعَةِ مَا جَمَحَ مِنْ صِعَابِهَا، وَأَطْلَقُوا نِيَرَهَا الْأَعْظَمَ، فَطَمَسَ مِنَ الْبِدَعِ تَأَلُّقَ شِهَابِهَا، وَأَجْنَوْا مَنِ اتَّبَعَ هَدْيَهُمْ ثَمَرَ الْيَقِينِ مُتَّحِدَ النَّوْعِ وَإِنْ كَانَ مُتَشَابِهًا، وَجَاسُوا خِلَالَ الْحَقِّ فَمَيَّزُوهُ، وَأَهْلُ مَكَّةَ أَخْبَرُ بِشِعَابِهَا.
وَمَنْ قَالَ إِنَّ الشُّهْبَ أَكْبَرُهَا السُّهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ كَذَّبَتْهُ الدَّلَائِلُ
وَمَا ذَكَرَهُ الصَّلَاحُ الصَّفَدِيُّ مِمَّا يُشَمُّ مِنْهُ رَائِحَةُ الْعُذْرِ لِلْمَأْمُونِ عَمَّا أَدْخَلَهُ عَلَى الْأُمَّةِ فِيهِ حَقٌّ وَبَاطِلٌ، فَأَصْلُ الْخِلَافِ كَانَ مَوْجُودًا إِلَّا أَنَّهُ فِي أُمُورٍ يَسْهُلُ بَعْضُهَا بِخِلَافِ مَا فَشَا بِفِتْنَةِ الْمَأْمُونِ. قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِهِ الْعَرْشِ: لَمَّا وَلِيَ الْمَأْمُونُ وَكَانَ مُتَكَلِّمًا عُرِّبَتْ لَهُ كُتُبُ الْأَوَائِلِ، فَدَعَا
[ ١ / ١٠ ]
النَّاسَ إِلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَتَهَدَّدَهُمْ وَخَوَّفَهُمْ، فَأَجَابَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، وَامْتَنَعَ مِنْ إِجَابَتِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو مُسْهِرٍ عَالِمُ دِمَشْقَ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَالِمُ مِصْرَ، وَالْبُوَيْطِيُّ فَقِيهُ مِصْرَ، وَعَفَّانُ مُحَدِّثُ الْعِرَاقِ، وَطَائِفَةٌ سِوَاهُمْ، فَسَجَنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ أَنْ مَاتَ بِطَرَسُوسَ وَدُفِنَ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ بَعْدَهُ أَخُوهُ الْمُعْتَصِمُ، فَامْتَحَنَ النَّاسَ وَنَهَضَ بِأَعْبَاءِ الْمِحْنَةِ قَاضِيهِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دُؤَادٍ، وَضَرَبُوا الْإِمَامَ أَحْمَدَ - ﵁ - ضَرْبًا مُبَرِّحًا، فَلَمْ يُجِبْهُمْ، وَنَاظَرُوهُ وَجَرَتْ أُمُورٌ صَعْبَةٌ. انْتَهَى.
وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، فَعُرِّبَتْ لَهُ كُتُبُ الطِّبِّ وَالنُّجُومِ، وَقِيلَ: الَّذِي عُرِّبَتْ لَهُ كُتُبُ الطِّبِّ وَالنُّجُومِ الْمَنْصُورُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّمَا وَلَعُهُ فِي صَنْعَةِ الْكِيمْيَاءِ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ رَسَائِلُ، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الصِّنَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الرُّهْبَانِ يُقَالُ لَهُ مِرْيَاسُ الرُّومِيُّ. وَأَمَّا الْمَنْصُورُ فَأَوَّلُ خَلِيفَةٍ تُرْجِمَتْ لَهُ الْكُتُبُ السُّرْيَانِيَّةُ وَالْأَعْجَمِيَّةُ بِالْعَرَبِيَّةِ، مِثْلَ: كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ وَأَقْلِيدِسَ، كَمَا فِي تَارِيخِ الْخُلَفَاءِ لِلْحَافِظِ جَلَالِ الدِّينِ السَّيُوطِيِّ، وَقَالَ: وَهُوَ أَوَّلُ خَلِيفَةٍ قَرَّبَ الْمُنَجِّمِينَ، وَعَمِلَ بِأَحْكَامِ النُّجُومِ. وَأَمَّا الْمَأْمُونُ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ عِلْمَ الْمَنْطِقِ وَسَائِرَ الْعُلُومِ الْيُونَانِيَّةِ فِي الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَأَحْضَرَهَا مِنْ جَزِيرَةِ قُبْرُصَ، وَتُرْجِمَتْ لَهُ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ كَمَا فِي أَوَائِلِ السَّيُوطِيِّ. انْتَهَى.
وَبِسَبَبِ ذَلِكَ حَدَثَتِ الْفِتَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْبَغْيُ عَلَى أَئِمَّةِ الدِّينِ، وَظَهَرَ اخْتِلَافُ الْآرَاءِ، وَالْمَيْلُ إِلَى الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ، وَكَثُرَتِ الْوَقَائِعُ وَالِاخْتِلَافَاتُ، وَالرُّجُوعُ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْمُهِمَّاتِ، فَاشْتَغَلُوا بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ، وَالِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَتَمْهِيدِ الْقَوَاعِدِ وَالْأُصُولِ، وَتَرْتِيبِ الْأَبْوَابِ وَالْفُصُولِ، وَتَكْثِيرِ الْمَسَائِلِ بِأَدِلَّتِهَا، وَإِيرَادِ الشُّبَهِ بِأَجْوِبَتِهَا، وَتَعْيِينِ الْأَوْضَاعِ وَالِاصْطِلَاحَاتِ، وَتَبْيِينِ الْمَذَاهِبِ وَالِاخْتِلَافَاتِ، فَسَمَّوْا مَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالْفِقْهِ، وَمَعْرِفَةَ أَحْوَالِ الْأَدِلَّةِ إِجْمَالًا فِي إِفَادَتِهَا الْأَحْكَامَ بِأُصُولِ الْفِقْهِ، وَمَعْرِفَةَ الْعَقَائِدِ عَنْ أَدِلَّتِهَا بِالْكَلَامِ الْمُشْتَقِّ مِنَ الْكَلِمِ، وَهُوَ الْجَرْحُ وَمُعْظَمُ خِلَافِيَّاتِهِ مَعَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ خُصُوصًا الْمُعْتَزِلَةَ ; لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ فِرْقَةٍ أَسَّسُوا قَوَاعِدَ الْخِلَافِ لِمَا وَرَدَ بِهِ ظَاهِرُ السُّنَّةِ، وَجَرَى عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الصَّحَابَةِ
[ ١ / ١١ ]
- ﵃ - فِي بَابِ الْعَقَائِدِ.
فَأَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَالْجِدَالِ وَالْخِصَامِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَبُو حُذَيْفَةَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ رَئِيسُ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَوَّلُ مَنْ سُمِّيَ مُعْتَزِلِيًّا، اعْتَزَلَ مَجْلِسَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - ﵀ - فَسُمِّيَ بِذَلِكَ. كَانَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ هَذَا أَحَدَ الْبُلَغَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ يَلْثَغُ بِالرَّاءِ فَيَجْعَلُهَا غَيْنًا، وَكَانَ أَحَدَ الْأَعَاجِيبِ ; لِأَنَّ لَثْغَتَهُ كَانَتْ قَبِيحَةً جِدًّا، فَكَانَ يُخَلِّصُ كَلَامَهُ مِنَ الرَّاءِ، وَلَا يُفْطَنُ لِذَلِكَ لِاقْتِدَارِهِ عَلَى الْكَلَامِ وَسُهُولَةِ أَلْفَاظِهِ.
وَذَكَرَ ابْنُ خَلِّكَانَ كَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ التَّارِيخِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ أَنَّ وَاصِلَ بْنَ عَطَاءٍ كَانَ يَجْلِسُ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - ﵀ - فَلَمَّا ظَهَرَ الِاخْتِلَافُ، فَقَالَتِ الْخَوَارِجُ بِتَكْفِيرِ مُرْتَكِبِي الْكَبِيرَةِ، وَقَالَتِ الْجَمَاعَةُ بِأَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ وَإِنْ فَسَقُوا بِالْكَبَائِرِ، فَخَرَجَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّ الْفَاسِقَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنِ، فَطَرَدَهُ الْحَسَنُ عَنْ مَجْلِسِهِ، فَاعْتَزَلَ عَنْهُ وَجَلَسَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، فَقِيلَ لَهُمَا وَلِأَتْبَاعِهِمَا مُعْتَزِلُونَ. فَهَذَا سَبَبُ تَسْمِيَتِهِمْ بِالْمُعْتَزِلَةِ.
وَلِوَاصِلٍ مِنَ التَّصَانِيفِ كِتَابُ الْمُرْجِئَةِ، وَكِتَابُ التَّوْبَةِ، وَكِتَابُ الْمَنْزِلَةِ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، وَكِتَابُ خُطْبَتِهِ الَّتِي أَخْرَجَ مِنْهَا الرَّاءَ، وَكِتَابُ مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَكِتَابُ الْخُطَبِ فِي الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ، وَكِتَابُ مَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، وَكِتَابُ السَّبِيلِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَكَانَتْ وِلَادَتُهُ سَنَةَ ثَمَانِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ بِمَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ، وَهُوَ مِنْ مَوَالِي بَنِي مُنَبِّهٍ (؟)، وَقِيلَ مِنْ مَوَالِي بَنِي مَخْزُومٍ.
وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ بْنِ بَابٍ فَمِنْ مَوَالِي بَنِي عَقِيلٍ آلِ غُزَادَةَ بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَ جَدُّهُ بَابٌ مِنْ سَبْيِ كَابُلَ مِنْ جِبَالِ السِّنْدِ، وَكَانَ عَمْرٌو شَيْخَ الْمُعْتَزِلَةِ فِي وَقْتِهِ، وَلَهُ كِتَابُ تَفْسِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَلَهُ كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ، وَلَهُ كَلَامٌ كَثِيرٌ فِي الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ عَلَى اعْتِقَادِ الْمُعْتَزِلَةِ. وَوُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، وَهُوَ
[ ١ / ١٢ ]
رَاجِعٌ إِلَى (؟) مَكَّةَ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ مِرَانُ، عَلَى لَيْلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ مِنْ جِهَةِ الْبَصْرَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[التَّعْرِيفُ الْرابع الخبر صدق أو كذب]
(الرَّابِعُ)
الْخَبَرُ إِنْ طَابَقَ مَا فِي الْخَارِجِ فَهُوَ صِدْقٌ، وَإِنْ لَمْ يُطَابِقِ الْوَاقِعَ فِي الْخَارِجِ فَهُوَ كَذِبٌ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ اعْتِقَادِ الْمُطَابَقَةِ مَعَ الصِّدْقِ، أَوْ عَدَمِهَا مَعَ الْكَذِبِ، وَبَيْنَ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ شَيْئًا، أَوْ يَعْتَقِدَ عَدَمَ الْمُطَابَقَةِ مَعَ وُجُودِهَا، أَوْ يَعْتَقِدَ وُجُودَهَا مَعَ عَدَمِهَا. فَإِذَا عُلِمَ هَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ خِلَافًا لِلْجَاحِظِ فِي زَعْمِهِ أَنَّ الْمُطَابَقَةَ مَعَ اعْتِقَادِ الْمُطَابَقَةِ صِدْقٌ، وَغَيْرَ الْمُطَابَقَةِ مَعَ اعْتِقَادِ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ كَذِبٌ، وَغَيْرُهُمَا وَاسِطَةٌ لَا صِدْقٌ وَلَا كَذِبٌ، فَيَدْخُلُ فِي الْوَاسِطَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، فَتَصِيرُ الْأَقْسَامُ عِنْدَهُ سِتَّةً. وَيَكُونُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ فِي مُسْتَقْبَلٍ كَمَا يَكُونَانِ فِي زَمَنٍ مَاضٍ. وَمَوْرِدُهُمَا النِّسْبَةُ الَّتِي تَضَمَّنَهَا الْخَبَرُ بِإِيقَاعِ الْمُخْبِرِ.
وَمِنَ الْخَبَرِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ صِدْقُهُ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ: (أَحَدُهَا) مَا يَكُونُ عِلْمُ صِدْقِهِ ضَرُورِيًّا بِنَفْسِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ، كَالْخَبَرِ الَّذِي بَلَغَتْ رُوَاتُهُ حَدَّ التَّوَاتُرِ لَفْظِيًّا كَانَ أَوْ مَعْنَوِيًّا عَلَى الْأَصَحِّ.
(الثَّانِي): مَا يَكُونُ ضَرُورِيًّا بِغَيْرِ نَفْسِ الْخَبَرِ، بَلْ لِكَوْنِهِ مُوَافِقًا لِلضَّرُورِيِّ، وَهُوَ مَا يَكُونُ مُتَعَلِّقُهُ مَعْلُومًا لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ وَتَكَرُّرٍ نَحْوَ: الْوَاحِدُ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ.
(الثَّالِثُ): مَا يَكُونُ ضَرُورِيًّا، كَخَبَرِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَخَبَرِ رَسُولِهِ - ﷺ - وَخَبَرِ كُلِّ الْأُمَّةِ ; لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عِلْمٌ بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ.
(النَّوْعُ الرَّابِعُ): مَا يَكُونُ غَيْرَ ضَرُورِيٍّ وَغَيْرَ نَظَرِيٍّ، وَلَكِنَّهُ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ، وَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي عُلِمَ مُتَعَلَّقُهُ بِالنَّظَرِ، كَقَوْلِنَا: الْعَالَمُ حَادِثٌ.
وَمِنَ الْخَبَرِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ كَذِبُهُ، وَهُوَ أَيْضًا أَنْوَاعٌ:
(أَحَدُهَا): مَا عُلِمَ خِلَافُهُ بِالضَّرُورَةِ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: النَّارُ بَارِدَةٌ.
(الثَّانِي): مَا عُلِمَ خِلَافُهُ بِالِاسْتِدْلَالِ، كَقَوْلِ الْفَيْلَسُوفِ: الْعَالَمُ قَدِيمٌ.
(الثَّالِثُ): أَنْ يُوهِمَ أَمْرًا بَاطِلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ
[ ١ / ١٣ ]
يَقْبَلَ التَّأْوِيلَ لِمُعَارَضَتِهِ لِلدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ، كَمَا لَوِ اخْتَلَقَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ حَدِيثًا كَذِبًا عَلَى اللَّهِ - تَعَالَى - وَعَلَى رَسُولِهِ - ﷺ - يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ كَذِبٌ.
(الرَّابِعُ): أَنْ يَدَّعِيَ شَخْصٌ الرِّسَالَةَ عَنِ اللَّهِ - ﷿ - بِغَيْرِ مُعْجِزَةٍ.
وَمِنَ الْخَبَرِ أَيْضًا مَا هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ: (فَالْأَوَّلُ) مَا تَقَدَّمَتْ أَنْوَاعُهُ الضَّرُورِيَّةُ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ، وَمُوَافِقُ الضَّرُورِيِّ، وَنَظَرِيٌّ، كَخَبَرِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَرَسُولِهِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَخَبَرِ مَنْ وَافَقَ أَحَدَهَا، أَوْ ثَبَتَ بِهِ صِدْقُهُ.
(الثَّانِي) مِنَ الْخَبَرِ الْمَعْلُومِ كَذِبُهُ: مَا تَقَدَّمَتْ أَنْوَاعُهُ مِمَّا خَالَفَ مَا عُلِمَ صِدْقُهُ.
(الثَّالِثُ) مِنَ الْخَبَرِ، وَهُوَ الْمُحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ، فَثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
(أَحَدُهَا): كَخَبَرِ الْعَدْلِ يَتَرَجَّحُ صِدْقُهُ عَلَى كَذِبِهِ، وَيَتَفَاوَتُ فِيهِ الظَّنُّ.
(الثَّانِي): مَا ظُنَّ كَذِبُهُ، كَخَبَرِ الْكَذَّابِ، يَتَرَجَّحُ كَذِبُهُ عَلَى صِدْقِهِ، وَهُوَ مُتَفَاوِتٌ أَيْضًا.
وَ(الثَّالِثُ): مَا شُكَّ فِيهِ، كَخَبَرِ مَجْهُولِ الْحَالِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الِاحْتِمَالَانِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ عِلْمِ صِدْقِ الْخَبَرِ كَذِبُهُ.
وَمَدْلُولُ الْخَبَرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لَا بِثُبُوتِهَا، فَإِذَا قِيلَ: زَيْدٌ قَائِمٌ، فَمَدْلُولُهُ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ قِيَامِهِ، لَا نَفْيُ ثُبُوتِ قِيَامِهِ، إِذْ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ ثُبُوتَ قِيَامِ زَيْدٍ، لَلَزِمَ مِنْهُ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِنَ الْخَبَرِ كَذِبًا، بَلْ يَكُونَ كُلُّهُ صِدْقًا. وَخَالَفَ الْقَرَافِيُّ، فَقَالَ: الْعَرَبُ لَمْ تَضَعِ الْخَبَرَ إِلَّا لِلصِّدْقِ ; لِاتِّفَاقِ اللُّغَوِيِّينَ وَالنَّحْوِيِّينَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَامَ زَيْدٌ حُصُولُ الْقِيَامِ مِنْهُ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي، وَاحْتِمَالُهُ الْكَذِبَ لَيْسَ مِنَ الْوَضْعِ، بَلْ مِنْ جِهَةِ الْمُتَكَلِّمِ. انْتَهَى.
قَالَ الْكُورَانِيُّ: التَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ أَنَّ الْخَبَرَ - مِثْلَ: زَيْدٌ قَائِمٌ - إِذَا صَدَرَ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْقَصْدِ يَدُلُّ عَلَى الْإِيقَاعِ، وَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي صَدَرَ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ، وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى الْوُقُوعِ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى حُكْمًا، فَاحْتِمَالُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَصِدْقُ الْخَبَرِ وَكَذِبُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْإِيقَاعِ ; لِأَنَّهُ الْمُتَّصِفُ بِذَلِكَ لَا الْوُقُوعُ، وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ إِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ فَالْحُكْمُ هُوَ الْوُقُوعُ، لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: زَيْدٌ قَائِمٌ، فَإِنَّمَا تُفِيدُ الْمُخَاطَبَ وُقُوعَ الْقِيَامِ، لَا أَنَّكَ أَوْقَعْتَ الْقِيَامَ عَلَى زَيْدٍ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ فَائِدَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[ ١ / ١٤ ]
[التَّعْرِيفُ الخامس تَعْرِيفُ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ وَمُتَعَلِّقَاتُ ذَلِكَ]
(الْخَامِسُ: تَعْرِيفُ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ وَمُتَعَلِّقَاتُ ذَلِكَ)
التَّوَاتُرُ لُغَةً: تَتَابُعَ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا بِمُهْلَةٍ، وَاصْطِلَاحًا: خَبَرُ عَدَدٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ لِكَثْرَتِهِ تَوَاطُؤٌ عَلَى كَذِبٍ عَنْ مَحْسُوسٍ أَوْ عَنْ عَدَدٍ، كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَحْسُوسٍ مِنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ. فَقَوْلُهُ خَبَرٌ جِنْسٌ يَشْمَلُ الْمُتَوَاتِرَ وَغَيْرَهُ، وَبِإِضَافَتِهِ إِلَى عَدَدٍ يَخْرُجُ خَبَرُ الْوَاحِدِ، وَبِقَوْلِهِ يَمْتَنِعُ مَعَهُ. . . إِلَخْ، يَخْرُجُ بِهِ خَبَرُ عَدَدٍ لَمْ يَتَّصِفْ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ، وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْمَحْسُوسِ مَا كَانَ عَنْ مَعْلُومٍ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، كَإِخْبَارِ أَهْلِ السُّنَّةِ دَهْرِيًّا بِحُدُوثِ الْعَالَمِ لِتَجْوِيزِ غَلَطِهِمْ فِي الِاعْتِقَادِ. وَهَذَا الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ بِنَفْسِهِ، فَقَيَّدَ بِنَفْسِهِ لِإِخْرَاجِ الْخَبَرِ الَّذِي صَدَّقَ الْمُخْبِرِينَ بِهِ، بِسَبَبِ الْقَرَائِنِ الْمُحْتَفَّةِ بِهِ.
وَالْحَاصِلُ بِخَبَرِ التَّوَاتُرِ ضَرُورِيٌّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالْأَكْثَرُ إِذْ لَوْ كَانَ نَظَرِيًّا لَافْتَقَرَ إِلَى تَوَسُّطِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، وَلَمَا حَصَلَ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَلَسَاغَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ عَقْلًا كَسَائِرِ النَّظَرِيَّاتِ، فَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ مَا اضْطَرَّ الْعَقْلُ إِلَى التَّصْدِيقِ بِهِ. وَهَذَا كَذَلِكَ (وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ الْكَلْوَذَانِيُّ وَجَمْعٌ): إِنَّهُ نَظَرِيٌّ، إِذْ لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا لَمَا افْتَقَرَ إِلَى النَّظَرِ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ، وَهُمَا اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الْأَخْبَارِ وَامْتِنَاعُ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ، فَصُورَةُ التَّرْتِيبِ مُمْكِنَةٌ. وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ ضَرُورِيٍّ، (وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي كُلِّ مُخْتَصَرِهِ): الْخِلَافُ لَفْظِيٌّ، إِذْ مُرَادُ الْأَوَّلِ بِالضَّرُورِيِّ مَا اضْطُرَّ الْعَقْلُ إِلَى تَصْدِيقِهِ، وَالثَّانِي الْبَدِيهِيُّ الْكَافِي فِي حُصُولِ الْجَزْمِ بِهِ تَصَوُّرُ طَرَفَيْهِ، وَالضَّرُورِيُّ يَنْقَسِمُ إِلَيْهِمَا، فَدَعْوَى كُلِّ فَرِيقٍ غَيْرُ دَعْوَى الْآخَرِ، وَالْجَزْمُ حَاصِلٌ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ خَبَرَ التَّوَاتُرِ لَا يُوَلِّدُ الْعِلْمَ، بَلْ يَقَعُ الْعِلْمُ عِنْدَهُ بِفِعْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، وَخَالَفَ قَوْمٌ، وَهُوَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِمَنْزِلَةِ إِجْرَاءِ الْعَادَةِ بِخَلْقِ الْوَلَدِ مِنَ الْمَنِيِّ، وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِهِ بِدُونِ ذَلِكَ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالتَّوَلُّدِ.
وَالتَّوَاتُرُ مِنْ حَيْثُ هُوَ قِسْمَانِ: لَفْظِيٌّ، كَحَدِيثِ " «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ". فَقَدْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - نَيِّفٌ
[ ١ / ١٥ ]
وَسِتُّونَ صَحَابِيًّا، مِنْهُمُ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ، ﵃ أَجْمَعِينَ. وَالتَّوَاتُرُ يَكُونُ فِي الْقُرْآنِ كَالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ، وَاخْتُلِفَ فِي الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ، هَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ أَوْ لَا؟ وَالْحَقُّ أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ. وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَالْمُتَوَاتِرُ فِيهِ كَثِيرٌ. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَالْمُتَوَاتِرُ فِيهَا قَلِيلٌ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ نَفَى الْمُتَوَاتِرَ اللَّفْظِيَّ مِنَ السُّنَّةِ إِلَّا حَدِيثَ " «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا» "، وَزَادَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ الْحَوْضِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي مَحَلِّهِ، وَكَذَا حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: بَلَغَ التَّوَاتُرَ، وَحَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رَوَاهُ نَحْوُ أَرْبَعِينَ صَحَابِيًّا، وَاسْتَفَاضَ وَتَوَاتَرَ. (وَأَمَّا التَّوَاتُرُ الْمَعْنَوِيُّ) مِنَ السُّنَّةِ بِأَنْ يَتَوَاتَرَ مَعْنًى فِي ضِمْنِ أَحَادِيثَ مُخْتَلِفَةِ الْأَلْفَاظِ مُتَّحِدَةِ الْمَعْنَى فَكَثِيرٌ، فَالْمُتَوَاتِرُ الْمَعْنَوِيُّ هُوَ تَغَايُرُ الْأَلْفَاظِ مَعَ الِاشْتِرَاكِ فِي مَعْنًى كُلِّيٍّ وَلَوْ بِطْرِيقِ اللُّزُومِ، كَحَدِيثِ الْحَوْضِ، وَسَخَاءِ حَاتِمٍ، وَشَجَاعَةِ عَلِيٍّ - ﵁ - وَغَيْرِهَا، وَذَلِكَ إِذَا كَثُرَتِ الْأَخْبَارُ فِي الْوَاقِعِ وَاخْتُلِفَ فِيهَا لَكِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنًى مُشْتَرِكٍ بَيْنَهَا بِجِهَةِ التَّضَمُّنِ أَوِ الِالْتِزَامِ، فَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، وَهُوَ مَثَلًا الشَّجَاعَةُ لِعَلِيٍّ - ﵁ - وَالسَّخَاءُ لِحَاتِمٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ انْحِصَارِ التَّوَاتُرِ فِي عَدَدٍ، وَإِنَّمَا يُعْلَمُ حُصُولُ الْعَدَدِ إِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ عِنْدَهُ، وَلَا يَلْزَمُ الدَّوْرَ إِذْ حُصُولُ الْعِلْمِ مَعْلُولُ الْأَخْبَارِ وَدَلِيلُهُ، كَالشِّبَعِ وَالرَّيِّ مَعْلُولُ الْمُشَبَّعِ وَالْمَرْوِيِّ وَدَلِيلُهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَدْرَ الْكَافِيَ مِنْهُمَا. وَيَخْتَلِفُ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِالتَّوَاتُرِ بِاخْتِلَافِ الْقَرَائِنِ، كَالْهَيْئَاتِ الْمُقَارِنَةِ لِلْخَبَرِ الْمُوجِبَةِ لِتَعْرِيفِ مُتَعَلِّقِهِ، وَاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُخْبِرِينَ فِي اطِّلَاعِهِمْ عَلَى قَرَائِنِ التَّعْرِيفِ، وَاخْتِلَافِ إِدْرَاكِ الْمُسْتَمِعِينَ لِتَفَاوُتِ الْأَذْهَانِ وَالْقَرَائِحِ، وَاخْتِلَافِ الْوَقَائِعِ عَلَى عِظَمِهَا وَحَقَارَتِهَا. وَالْمُعْتَمَدُ حُصُولُ الْعِلْمِ بِالتَّوَاتُرِ لِكُلِّ مَنْ بَلَغَهُ، فَيَتَّفِقُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الْعِلْمِ بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَفَاوَتُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - ﵁ - وَالْمُحَقِّقِينَ، مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَوَّحَ اللَّهُ رُوحَهُ - وَغَيْرُهُ، وَعَنْهُ لَا، قَالَ (الْمُحَقِّقُ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ): الْأَصَحُّ التَّفَاوُتُ، فَإِنَّا نَجِدُ بِالضَّرُورَةِ الْفَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْفَ الِاثْنَيْنِ، وَبَيْنَ مَا عَلِمْنَاهُ مِنْ جِهَةِ التَّوَاتُرِ مَعَ كَوْنِ الْيَقِينِ حَاصِلًا فِيهِمَا، وَكَمَا نُفَرِّقُ بَيْنَ عِلْمِ الْيَقِينِ وَعَيْنِ
[ ١ / ١٦ ]
الْيَقِينِ وَحَقِّ الْيَقِينِ. وَلَا يُشْتَرَطُ إِسْلَامُ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ فِي التَّوَاتُرِ، وَلَا عَدَالَتُهُمْ خِلَافًا لِقَوْمٍ اعْتَبَرُوهُمَا، قَالُوا: لِأَنَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ عُرْضَةٌ لِلْكَذِبِ وَالتَّحْرِيفِ، وَلِأَنَّ النَّصَارَى نَقَلُوا أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلُوا الْمَسِيحَ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالنَّصِّ، ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧] وَبِالْإِجْمَاعِ.
وَالْجَوَابُ: أَنَّا نَمْنَعُ حُصُولَ شَرْطِ التَّوَاتُرِ لِلِاخْتِلَالِ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ، وَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ أَخْبَارِ الْإِمَامِيَّةِ بِالنَّصِّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ - ﵁. وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَحْوِيهِمْ بَلَدٌ، وَلَا يُحْصِيهِمْ عَدَدٌ، خِلَافًا لِطَوَائِفَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ; لِأَنَّ أَهْلَ الْجَامِعِ لَوْ أَخْبَرُوا عَنْ سُقُوطِ الْمُؤَذِّنِ عَنِ الْمَنَارَةِ، وَالْخَطِيبِ عَنِ الْمِنْبَرِ، لَكَانَ إِخْبَارُهُمْ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ، فَضْلًا عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ.
وَأَمَّا الْآحَادُ فَهُوَ مَا عَدَا الْمُتَوَاتِرَ، فَدَخْلٌ مُسْتَفِيضٌ مَشْهُورٌ، وَهُوَ مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ عُدُولٍ. وَعَزِيزٌ وَهُوَ مَا (لَا) تَنْقُصُ نَقَلَتُهُ عَنْ عَدْلَيْنِ. وَخَبَرُ الْآحَادِ إِنْ كَانَ مُسْتَفِيضًا مَشْهُورًا، أَفَادَ عِلْمًا نَظَرِيًّا، كَمَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ وَابْنِ فُورَكٍ، وَقِيلَ: يُفِيدُ الْقَطْعَ، وَغَيْرُ الْمُسْتَفِيضِ مِنْ سَائِرِ أَخْبَارِ الْآحَادِ يُفِيدُ الظَّنَّ فَقَطْ، وَلَوْ مَعَ قَرِينَةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِاحْتِمَالِ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ وَنَحْوِهِمَا عَلَى مَا دُونَ عَدَدِ رُوَاةِ الْمُسْتَفِيضِ لِقُرْبِ احْتِمَالِ السَّهْوِ وَالْخَطَأِ عَلَى عَدَدِهِمُ الْقَلِيلِ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْمُوَفَّقُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالطُّوفِيُّ وَجَمْعٌ: إِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْقَرَائِنِ، قَالَ الْعَلَّامَةُ عَلَاءُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْدَاوِيُّ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَهَذَا أَظْهَرُ وَأَصَحُّ، وَالْقَرَائِنُ وَإِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَا يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِعَادَةٍ، فَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ: بَلْ يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِمَا تَسْكُنُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، كَسُكُونِهَا إِلَى الْمُتَوَاتِرِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى فِيهَا احْتِمَالٌ عِنْدَهُ أَلْبَتَّةَ. إِلَّا إِذَا نَقَلَهُ؛ أَيْ: نَقَلَ خَبَرَ الْآحَادِ غَيْرَ الْمُسْتَفِيضِ آحَادُ الْأَئِمَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى إِمَامَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَضَبْطِهِمْ مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ، وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ فَيُفِيدُ الْعِلْمَ حِينَئِذٍ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا.
[ ١ / ١٧ ]
وَاخْتَارَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ، وَالْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ، وَقَالَ: الَّذِي عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ - ﵃ أَجْمَعِينَ - أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ تَصْدِيقًا وَعِلْمًا بِهِ يُوجِبُ الْعَمَلَ، إِلَّا فِرْقَةً قَلِيلَةً تَبِعُوا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو الطَّيِّبِ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَمْثَالُهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالسَّرْخَسِيُّ وَأَمْثَالُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسَّلَفُ، وَأَكْثَرُ الْأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرُهُمُ. انْتَهَى.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: مَا أَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ - الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ النَّظَرِيَّ - وَاقِعٌ لَهُ، خِلَافًا لِقَوْلِ مَنْ نَفَى ذَلِكَ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فِي أَصْلِهِ إِلَّا الظَّنَّ، وَإِنَّمَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ ; لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ، قَالَ: وَالظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدْ كُنْتُ أَمِيلُ إِلَى هَذَا وَأَحْسَبُهُ قَوِيًّا، ثُمَّ بَانَ لِي أَنَّ الْمَذْهَبَ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ أَوَّلًا هُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ ظَنَّ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَأِ لَا يُخْطِئُ، وَالْأُمَّةُ فِي إِجْمَاعِهَا مَعْصُومَةٌ مِنَ الْخَطَأِ. وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: خَالَفَ ابْنَ الصَّلَاحِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ، وَقَالُوا: يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرِ. انْتَهَى.
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ، وَأَبُو حَامِدٍ، وَابْنُ بُرْهَانٍ، وَالْفَخْرُ الرَّازِيُّ، وَالسَّيْفُ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُمْ: لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ مَا نَقَلَهُ آحَادُ الْأُمَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ تُلُقِّيَ بِالْقَبُولِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ: يُفِيدُهُ عَمَلًا لَا قَوْلًا. انْتَهَى. وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - ﵁ - فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: أَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ، وَلَا نَشْهَدُ بِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَهُ. وَأَطْلَقَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهُ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْأَثَرِ وَالنَّظَرِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَوْ مَعَ قَرِينَةٍ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - ﵁: أَخْبَارُ الرُّؤْيَةِ حَقٌّ، نَقْطَعُ عَلَى الْعِلْمِ بِهَا. وَقَالَ لَهُ الْمَرُّوذِيُّ: هُنَا إِنْسَانٌ يَقُولُ: الْخَبَرُ يُوجِبُ عَمَلًا لَا عِلْمًا. فَعَابَهُ وَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا هَذَا. وَفِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ لِأَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيِّ، عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - ﵁: لَا نَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَنَّهُ فِي النَّارِ لِذَنْبٍ عَمِلَهُ، وَلَا لِكَبِيرَةِ أَتَاهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ كَمَا جَاءَ، نُصَدِّقُهُ وَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَمَا جَاءَ. قَالَ الْقَاضِي: ذَهَبَ إِلَى هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُفِيدُ.
[ ١ / ١٨ ]
وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مُقَدِّمَةِ الْمُجَرَّدِ عَنْ عُلَمَائِنَا، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَقَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْأَثَرِ، وَبَعْضُ أَهْلِ النَّظَرِ، وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَابْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادَ الْمَالِكِيُّ، وَأَنَّهُ مُخَرَّجٌ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ. وَلَمَّا وَقَفَ ابْنُ كَثِيرٍ عَلَى اخْتِيَارِ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّ مَا أُسْنِدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ، قَالَ: وَإِنَّا مَعَ ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَا عَوَّلَ عَلَيْهِ وَأَرْشَدَ إِلَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامٍ لِشَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، مَضْمُونُهُ أَنَّهُ نَقَلَ الْقَطْعَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ عَنْ جَمَاعَاتٍ، وَنَقَلَ مَا قَدَّمْنَا عَنْهُ، وَزَادَ: وَابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ، وَأَمْثَالُهُمْ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَاطِبَةً، وَمَذْهَبُ السَّلَفِ عَامَّةً.
(تَنْبِيهٌ): قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمُسْتَفِيضَ مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ عُدُولٍ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مَا عَدَّهُ النَّاسُ شَائِعًا. وَقَالَ مُحْيِي الدِّينِ يُوسُفُ الْجَوْزِيُّ: الْمُسْتَفِيضُ مَا ارْتَفَعَ عَنْ ضَعْفِ الْآحَادِ، وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِقُوَّةِ الْمُتَوَاتِرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[التَّعْرِيفُ السَّادِسُ الأخذ بالآحاد في العقائد]
(السَّادِسُ)
يُعْمَلُ بِخَبَرِ الْآحَادِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَحَكَى الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - ﵁: لَا نَتَحَدَّى الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: يُعْمَلُ بِهِ فِي الدِّيَانَاتِ إِذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - ﵁: قَدْ تَلَقَّتْهَا الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ. قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ الْمُتَلَقَّاةَ بِالْقَبُولِ تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي مُقَدِّمَةِ الْمُجَرَّدِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي عَقِيدَتِهِ. انْتَهَى. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا: لَا يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا. وَلَا يُكَفَّرُ مُنْكِرُ خَبَرِ الْآحَادِ فِي الْأَصَحِّ، حَكَى ابْنُ حَمَّادٍ الْوَجْهَيْنِ عَنِ الْأَصْحَابِ، وَنَقَلَ تَكْفِيرَهُ عَنِ الْإِمَامِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ. قَالَ فِي الْمُسَوَّدَةِ: قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَكْفِيرِ مَنْ يَجْحَدُ مَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ فِي أُصُولِهِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ
[ ١ / ١٩ ]
وَجْهَيْنِ، وَالتَّكْفِيرُ مَنْقُولٌ عَنِ الْإِمَامِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ. انْتَهَى. قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَكِنَّ غَالِبَ أَصْحَابِنَا عَلَى كُفْرِهِ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّفَاتِ. وَذَكَرَ فِي مَكَانٍ آخَرَ: إِنْ جَحَدَ أَخْبَارَ الْآحَادِ كَفَرَ، كَالْمُتَوَاتِرِ عِنْدَنَا، فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ. فَأَمَّا مَنْ جَحَدَ الْعِلْمَ بِهَا فَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ، وَيَكْفُرُ فِي نَحْوِ مَا وَرَدَ فِي الْإِسْرَاءِ وَالنُّزُولِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الصِّفَاتِ، كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْجِرَاعِيِّ عَلَى أُصُولِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ اللَّحَّامِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الْأَصْفَهَانِيَّةِ: يَجِبُ تَصْدِيقُ كُلِّ مُسْلِمٍ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ صِفَاتِهِ - تَعَالَى - فَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ بِعَيْنِهَا، فَإِنَّهُ مِمَّا يُعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الرَّسُولَ - ﷺ - إِذَا أَخْبَرَنَا بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَجَبَ عَلَيْنَا التَّصْدِيقُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ نُدْرِكْ ثُبُوتَهُ بِعُقُولِنَا، وَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ حَتَّى يَعْلَمَهُ بِعَقْلِهِ فَقَدْ أَشْبَهَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُمْ ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وَمَنْ سَلَكَ هَذَا السَّبِيلَ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ مُؤْمِنًا بِالرَّسُولِ، وَلَا مُتَلَقِّيًا عَنْهُ الْأَخْبَارَ بِشَأْنِ الرُّبُوبِيَّةِ، كَمَا سَنَذْكُرُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فِي مَحَالِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى.
[التَّعْرِيفُ السَّابع بيان المراد بمذهب السلف]
(السَّابِعُ)
الْمُرَادُ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - وَأَعْيَانُ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَأَتْبَاعُهُمْ وَأَئِمَّةُ الدِّينِ مِمَّنْ شُهِدَ لَهُ بِالْإِمَامَةِ، وَعُرِفَ عِظَمُ شَأْنِهِ فِي الدِّينِ، وَتَلَقَّى النَّاسُ كَلَامَهُمْ خَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ، دُونَ مَنْ رُمِيَ بِبِدْعَةٍ، أَوْ شُهِرَ بِلَقَبٍ غَيْرِ مَرْضِيٍّ مِثْلِ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ، وَنَحْوِ هَؤُلَاءِ مِمَّا يَأْتِي ذِكْرُهُمْ عِنْدَ تَعْدَادِ الْفِرَقِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ
[ ١ / ٢٠ ]
فُشُوُّ الْبِدَعِ وَظُهُورُهَا بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ لَمَّا عُرِّبَتِ الْكُتُبُ الْعَجَمِيَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَزَادَ الْبَلَاءُ، وَأَظْهَرَ الْمَأْمُونُ الْقَوْلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَظَهَرَ مَذْهَبُ الِاعْتِزَالِ ظُهُورًا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ ; بِسَبَبِ انْحِرَافِ الْخُلَفَاءِ عَنْ مَذْهَبِ الْحَقِّ، وَكَانَ الَّذِي قَامَ فِي نُحُورِهِمْ، وَرَدِّ مَقَالَتِهِمْ، وَإِبْطَالِ مَذْهَبِهِمْ وَتَزْيِيفِهِ، وَذَمِّ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ، أَوْ عَوَّلَ عَلَيْهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى ذَوِيهِ، أَوْ نَاضَلَ عَنْهُ، أَوْ مَالَ إِلَيْهِ سَيِّدَنَا وَقُدْوَتَنَا الْإِمَامَ الْمُبَجَّلَ، وَالْحَبْرَ الْبَحْرَ الْمُفَضَّلَ، أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ. نُسِبَ مَذْهَبُ السَّلَفِ إِلَيْهِ، وَعُوِّلَ أَهْلُ عَصْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَأْثُورُ، وَالْحَقُّ الثَّابِتُ الْمَشْهُورُ لِسَائِرِ أَئِمَّةِ الدِّينِ، وَأَعْيَانِ الْأُمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ، قَالَ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُصَنَّفِ فِي مَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - ﵁ - وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ مَعَ مَا ذَكَرَ فِيهَا مِنَ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، وَالصَّحَابَةِ الْأَبْرَارِ، وَالتَّابِعِينَ الْأَطْهَارِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالَ: هَذَا مَذْهَبُ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ، وَأَصْحَابِ الْأَثَرِ الْمَعْرُوفِينَ بِالسُّنَّةِ، الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِيهَا، وَأَدْرَكْتُ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ عُلَمَاءِ الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَالشَّامِ عَلَيْهَا، فَمَنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ، أَوْ طَعَنَ فِيهَا، أَوْ عَابَ قَائِلَهَا، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ خَارِجٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ، زَائِلٌ عَنْ سَبِيلِ السُّنَّةِ وَمَنْهَجِ الْحَقِّ. قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَبَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ جَالَسْنَا، وَأَخَذْنَا عَنْهُمُ الْعِلْمَ. فَذَكَرَ الْكَلَامَ فِي الْإِيمَانِ وَالْقَدَرِ، وَالْوَعِيدِ وَالْإِمَامَةِ. . . إِلَخْ كَلَامِهِ كَمَا سَنُنَبِّهُ عَلَيْهِ فِي مَحَالِّهِ. وَمِمَّنْ أَلَّفَ فِي عَقَائِدِ السَّلَفِ، وَذَكَرَ مُعْتَقَدَهُمْ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ الْمَنْقُولَةِ عَنِ السَّلَفِ مِثْلَ تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَتَفْسِيرِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَبَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ، وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبِي الشَّيْخِ الْأَصْفَهَانِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مَرْدَوَيْهِ وَغَيْرِهِمْ. وَكَذَلِكَ الْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ فِي السُّنَّةِ وَالرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ، وَأُصُولِ الدِّينِ الْمَنْقُولَةِ عَنِ السَّلَفِ، مِثْلَ كِتَابِ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُعْفِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ، وَكِتَابِ خَلْقِ
[ ١ / ٢١ ]
الْأَفْعَالِ لِلْبُخَارِيِّ، وَكِتَابِ السُّنَّةِ لِأَبِي دَاوُدَ، وَلِأَبِي بَكْرٍ الْأَثْرَمِ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَلِحَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَلِأَبِي بَكْرٍ الْخَلَّالِ، وَلِأَبِي الشَّيْخِ الْأَصْفَهَانِيِّ، وَلِأَبِي الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيِّ، وَلِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ وَأَمْثَالِهِمْ، وَكِتَابِ الشَّرِيعَةِ لِأَبِي بَكْرٍ الْآجُرِّيِّ، وَالْإِبَانَةِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَطَّةَ، وَكِتَابِ الْأُصُولِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الطَّلَمَنْكِيِّ، وَكِتَابِ رَدِّ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، وَكِتَابِ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ لَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَالْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَالسُّفْيَانَانِ وَالْحَمَّادَانِ وَابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو عُبَيْدِ بْنُ سَلَّامٍ، وَمِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ الْإِمَامُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ إِمَامُ أَهْلِ خُرَاسَانَ بَعْدَ إِسْحَاقَ بِلَا مُدَافَعَةٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عَلَى عَقِيدَةٍ وَاحِدَةٍ سَلَفِيَّةٍ أَثَرِيَّةٍ، وَإِنْ كَانَ الِاشْتِهَارُ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - ﵁ - لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، حَتَّى إِنَّ الشَّيْخَ أَبَا حَسَنٍ الْأَشْعَرِيَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ - الْإِبَانَةِ فِي أُصُولِ الدِّيَانَةِ - مَا نَصُّهُ بِحُرُوفِهِ: " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ أَنْكَرْتُمْ قَوْلَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْحَرُورِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْمُرْجِئَةِ، فَعَرِّفُونَا قَوْلَكُمُ الَّذِي بِهِ تَقُولُونَ، وَدِيَانَتَكُمُ الَّتِي بِهَا تَدِينُونَ، قِيلَ لَهُ: قَوْلُنَا الَّذِي بِهِ نَقُولُ، وَدِيَانَتُنَا الَّتِي بِهَا نَدِينُ، التَّمَسُّكُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - ﷺ - وَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، فَنَحْنُ بِذَلِكَ مُعْتَصِمُونَ، وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ - قَائِلُونَ، وَلِمَنْ خَالَفَ قَوْلَهُ مُجَانِبُونَ ; لِأَنَّهُ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ، وَالرَّئِيسُ الْكَامِلُ، الَّذِي أَبَانَ اللَّهُ بِهِ الْحَقَّ عِنْدَ ظُهُورِ الضَّلَالِ، وَأَوْضَحَ بِهَا الْمِنْهَاجَ، وَقَمَعَ بِهِ الْمُبْتَدِعِينَ، فَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِمَامٍ مُقَدَّمٍ، وَكَبِيرٍ مُفَهَّمٍ، وَعَلَى جَمِيعِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ". انْتَهَى. فَنَسَبَ الْمَذْهَبَ إِلَيْهِ لِاشْتِهَارِهِ بِذَلِكَ، مَعَ أَنَّ سَائِرَ أَئِمَّةِ الدِّينِ سَلَكُوا تِلْكَ الْمَسَالِكَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
[ ١ / ٢٢ ]
[التَّعْرِيفُ الثامن أول ظهور البدع]
(الثَّامِنُ)
قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي الْأَوَائِلِ: أَوَّلُ مَنْ تَفَوَّهَ بِكَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ فِي الِاعْتِقَادِ الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ مُؤَدِّبُ مَرْوَانَ الْحِمَارِ آخِرِ مُلُوكِ بَنِي أُمَيَّةَ، فَقَالَ بِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لَا يَتَكَلَّمُ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الرِّسَالَةِ الْحَمَوِيَّةِ الْكُبْرَى: أَصْلُ فُشُوِّ الْبِدَعِ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نَبَغَ أَصْلُهَا فِي أَوَاخِرِ عَصْرِ التَّابِعِينَ. قَالَ: ثُمَّ أَصْلُ مَقَالَةِ التَّعْطِيلِ لِلصِّفَاتِ إِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ تَلَامِذَةِ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ وَضُلَّالِ الصَّابِئِينَ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ حُفِظَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فِي الْإِسْلَامِ هُوَ الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ، وَأَخَذَهَا عَنْهُ الْجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ، وَأَظْهَرَهَا فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْجَعْدَ أَخَذَ مَقَالَتَهُ عَنْ أَبَانَ بْنِ سَمْعَانَ، وَأَخَذَهَا أَبَانُ عَنْ طَالُوتَ ابْنِ أُخْتِ لَبِيدِ بْنِ الْأَعْصَمِ. (وَأَخَذَهَا طَالُوتُ، عَنْ لَبِيدِ بْنِ الْأَعْصَمِ) الْيَهُودِيِّ السَّاحِرِ، الَّذِي سَحَرَ النَّبِيَّ - ﷺ، وَكَانَ الْجَعْدُ هَذَا فِيمَا قِيلَ مِنْ أَهْلِ حَرَّانَ، وَكَانَ فِيهِمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الصَّابِئَةِ وَالْفَلَاسِفَةِ بَقَايَا أَهْلِ دِينِ النُّمْرُودِ وَالْكَنْعَانِيِّينَ، الَّذِينَ صَنَّفَ بَعْضُ السَّاحِرِينَ فِي سِحْرِهِمْ، وَالنُّمْرُودُ هُوَ مَلِكُ الصَّابِئَةِ، كَمَا أَنَّ كِسْرَى مَلِكُ الْفُرْسِ وَالْمَجُوسِ، فَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ لَا اسْمُ عَلَمٍ. قَالَ: وَكَانَتِ الصَّابِئَةُ إِذْ ذَاكَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ عَلَى الشِّرْكِ، وَعُلَمَاؤُهُمُ الْفَلَاسِفَةُ، وَإِنْ كَانَ الصَّابِئُ قَدْ لَا يَكُونُ مُشْرِكًا، بَلْ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كَمَا قَالَ - تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢]، لَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرَهُمْ كَانُوا كُفَّارًا وَمُشْرِكِينَ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، وَيَبْنُونَ لَهَا الْهَيَاكِلَ.
وَمَذْهَبُ النُّفَاةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ لَهُ صِفَاتٌ إِلَّا سَلْبِيَّةً أَوْ إِضَافِيَّةً أَوْ مُرَكَّبَةً مِنْهُمَا، وَهُمُ الَّذِينَ بُعِثَ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ إِلَيْهِمْ، فَيَكُونُ الْجَعْدُ أَخَذَ عَقِيدَتَهُ عَنِ الصَّابِئَةِ الْفَلَاسِفَةِ، وَأَخَذَهَا الْجَهْمُ أَيْضًا - فِيمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، ﵁ - عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ أَبُو نَصْرٍ الْفَارَابِيُّ دَخَلَ حَرَّانَ، وَأَخَذَ عَنْ فَلَاسِفَةِ الصَّابِئَةِ تَمَامَ فَلْسَفَتِهِ، لَمَّا نَاظَرَ السَّمْنِيَّةَ بَعْضَ فَلَاسِفَةِ الْهِنْدِ، وَهُمُ
[ ١ / ٢٣ ]
الَّذِينَ يَجْحَدُونَ مِنَ الْعُلُومِ مَا سِوَى الْحِسِّيَّاتِ، فَرَجَعَتْ أَسَانِيدُ الْجَهْمِ إِلَى الْيَهُودِ وَالصَّابِئِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْفَلَاسِفَةِ الضَّالِّينَ، إِمَّا مِنَ الصَّابِئِينَ، وَإِمَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا عُرِّبَتِ الْكُتُبُ الرُّومِيَّةُ زَادَ الْبَلَاءُ مَعَ مَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي قُلُوبِ أَهْلِ الضَّلَالِ ابْتِدَاءً مِنْ جِنْسِ مَا أَلْقَاهُ فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ.
وَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ، انْتَشَرَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يُسَمُّونَهَا مَقَالَةَ الْجَهْمِيَّةِ ; بِسَبَبِ بِشْرِ بْنِ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيِّ وَذَوِيهِ. وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ مِثْلَ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، وَبِشْرٍ الْحَافِي، وَغَيْرِهِمْ فِي هَؤُلَاءِ فِي ذَمِّهِمْ وَتَضْلِيلِهِمْ مَعْرُوفٌ، وَهَذِهِ التَّأْوِيلَاتُ الْمَوْجُودَةُ الْيَوْمَ بِأَيْدِي النَّاسِ مِثْلَ أَكْثَرِ التَّأْوِيلَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِ (التَّأْوِيلَاتِ)، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرَّازِيُّ فِي كِتَابِهِ الَّذِي سَمَّاهُ (تَأْسِيسَ التَّقْدِيسِ)، وَيُوجَدُ كَثِيرٌ مِنْهَا فِي كَلَامِ خَلْقٍ غَيْرِ هَؤُلَاءِ، مِثْلَ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ، وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَمَذَانِيِّ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ، هِيَ بِعَيْنِهَا التَّأْوِيلَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ فِي كِتَابِهِ، كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ الرَّدِّ الَّذِي صَنَّفَهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْمَشَاهِيرِ فِي زَمَنِ الْبُخَارِيِّ، وَسَمَّى كِتَابَهُ (رُدُّ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى الْكَاذِبِ الْعَنِيدِ، فِيمَا افْتَرَى مِنَ التَّوْحِيدِ)، فَإِنَّهُ حَكَى هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ بِأَعْيَانِهَا عَنْ بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ، ثُمَّ رَدَّهَا بِكَلَامٍ إِذَا طَالَعَهُ الْعَاقِلُ الذَّكِيُّ، يُسَلِّمُ حَقِيقَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ، وَيَتَبَيَّنُ لَهُ ظُهُورُ الْحُجَّةِ لِطَرِيقِهِمْ، وَضَعْفُ حُجَّةِ مَنْ خَالَفَهُمْ.
وَقَدْ أَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْهُدَى عَلَى ذَمِّ الْمَرِيسِيَّةِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ كَفَّرَهُمْ وَضَلَّلَهُمْ، وَيُعْلَمُ بِمُطَالَعَةِ كِتَابِ ابْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ السَّارِيَ فِي هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ الَّذِينَ تَسَمَّوْا بِالْخَلَفِ هُوَ مَذْهَبُ الْمَرِيسِيَّةِ، فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَمَذْهَبُ السَّلَفِ حَقٌّ بَيْنَ بَاطِلَيْنِ، وَهُدًى بَيْنَ ضَلَالَيْنِ، قَالَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ - ﵁: لَا يُوصَفُ اللَّهُ - تَعَالَى - إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ - ﷺ - لَا نَتَجَاوَزُ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَوَّحَ اللَّهُ رُوحَهُ: مَذْهَبُ السَّلَفِ أَنَّهُمْ يَصِفُونَ اللَّهَ - تَعَالَى - بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ - ﷺ - مِنْ
[ ١ / ٢٤ ]
غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، فَالْمُعَطِّلُ يَعْبُدُ عَدَمًا، وَالْمُمَثِّلُ يَعْبُدُ صَنَمًا، وَالْمُسَلِّمُ يَعْبُدُ إِلَهَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[التَّعْرِيفُ التاسع مَذْهَبُ السَّلَفِ هُوَ الْمَذْهَبُ الحق]
(التَّاسِعُ)
مَذْهَبُ السَّلَفِ هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُورُ، وَالْحَقُّ الثَّابِتُ الْمَأْثُورُ، وَأَهْلُهُ هُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، وَالطَّائِفَةُ الْمَرْحُومَةُ الَّتِي هِيَ بِكُلِّ خَيْرٍ فَائِزَةٌ، وَلِكُلِّ مَكْرُمَةٍ رَاجِيَةٌ، مِنَ الشَّفَاعَةِ وَالْوُرُودِ عَلَى الْحَوْضِ، وَرُؤْيَةِ الْحَقِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَلَامَةِ الصَّدْرِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ، وَالتَّسْلِيمِ لِمَا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ، فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ الْخَالِفُونَ أَعْلَمَ مِنَ السَّالِفِينَ، كَمَا يَقُولُهُ بَعْضُ مَنْ لَا تَحْقِيقَ لَدَيْهِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ قَدْرَ السَّلَفِ، وَلَا عَرَفَ اللَّهَ - تَعَالَى - وَلَا رَسُولَهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ بِهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا مِنْ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وَطَرِيقَةَ الْخَلَفِ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَهَؤُلَاءِ إِنَّمَا أُتُوا مِنْ حَيْثُ ظَنُّوا أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ هِيَ مُجَرَّدُ الْإِيمَانِ بِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ فِقْهِ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّيِّينَ، وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْخَلَفِ هِيَ اسْتِخْرَاجُ مَعَانِي النُّصُوصِ الْمَعْرُوفَةِ عَنْ حَقَائِقِهَا بِأَنْوَاعِ الْمَجَازَاتِ وَغَرَائِبِ اللُّغَاتِ، فَهَذَا الظَّنُّ الْفَاسِدُ أَوْجَبَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ الَّتِي مَضْمُونُهَا نَبْذُ الْإِسْلَامِ وَرَاءَ الظُّهُورِ، وَقَدْ كَذَبُوا وَأَفَكُوا عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ، وَضَلُّوا فِي تَصْوِيبِ طَرِيقَةِ الْخَلَفِ، فَجَمَعُوا بَيْنَ بَاطِلَيْنِ: الْجَهْلِ بِطَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي الْكَذِبِ عَلَيْهِمْ، وَالْجَهْلِ وَالضَّلَالِ بِتَصْوِيبِ طَرِيقَةِ غَيْرِهِمْ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِهِ (بَيَانِ فَضْلِ عِلْمِ السَّلَفِ عَلَى عِلْمِ الْخَلَفِ) مَا نَصُّهُ: " وَمِنْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ مَا أَحْدَثَهُ الْمُعْتَزِلَةُ، وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ، مِنَ الْكَلَامِ فِي ذَاتِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَصِفَاتِهِ بِأَدِلَّةِ الْعُقُولِ، وَهِيَ أَشَدُّ خَطَرًا مِنَ الْكَلَامِ فِي الْقَدَرِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ كَلَامٌ فِي أَفْعَالِهِ، وَهَذَا كَلَامٌ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، وَيَنْقَسِمُ هَؤُلَاءِ إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَنْ نَفَى كَثِيرًا مِمَّا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ; لِاسْتِلْزَامِهِ عِنْدَهُ التَّشْبِيهَ كَنَفْيِ الرُّؤْيَةِ وَالِاسْتِوَاءِ، وَهَذَا طَرِيقُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ، وَقَدِ اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى تَبْدِيعِهِمْ وَتَضْلِيلِهِمْ، وَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَالثَّانِي مَنْ رَامَ إِثْبَاتَ ذَلِكَ بِأَدِلَّةِ الْعُقُولِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ بِهَا الْأَثَرُ، وَرُدَّ عَلَى أُولَئِكَ
[ ١ / ٢٥ ]
مَقَالَتُهُمْ، كَالْكَرَّامِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ، حَتَّى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ الْجِسْمَ، إِمَّا لَفْظًا وَإِمَّا مَعْنًى، وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ لَهُ - تَعَالَى - صِفَاتٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ كَالْحَرَكَةِ، وَقَدْ أَنْكَرَ السَّلَفُ عَلَى مُقَاتِلٍ رَدَّهُ عَلَى جَهْمٍ بِأَدِلَّةِ الْعَقْلِ، وَبَالَغُوا فِي الطَّعْنِ عَلَيْهِ، وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ إِمْرَارِ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا كَمَا جَاءَتْ، مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ خِلَافُ ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ، خُصُوصًا الْإِمَامَ أَحْمَدَ، ﵁.
وَلَا خَوْضٌ فِي مَعَانِيهَا، وَلَا ضَرْبُ مَثَلٍ لَهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ زَمَنِهِ فِيهِمْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ (؟) اتِّبَاعًا لِطَرِيقَةِ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ، فَلَا يُقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الِاقْتِدَاءُ بِأَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ كَابْنِ الْمُبَارَكِ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ وَنَحْوِهِمْ - ﵃ -، فَكُلُّ هَؤُلَاءِ لَا يُوجَدُ فِي كَلَامِهِمْ شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ كَلَامِ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَضْلًا عَنْ كَلَامِ الْفَلَاسِفَةِ، وَلَمْ يُدْخِلْ ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ مَنْ سَلِمَ مِنْ قَدْحٍ وَجَرْحٍ، وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ: كُلُّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلَمْ يَصُنْ عِلْمَهُ، وَاحْتَاجَ فِي نَشْرِهِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ فَلَسْتُمْ مِنْهُ. وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ أَيْضًا: وَفِي زَمَانِنَا تَتَعَيَّنُ كِتَابَةُ كَلَامِ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ إِلَى زَمَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَلْيَكُنِ الْإِنْسَانُ عَلَى حَذَرٍ مِمَّا حَدَثَ بَعْدَهُمْ، فَإِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَهُمْ حَوَادِثُ كَثِيرَةٌ، وَحَدَثَ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ مِنَ الظَّاهِرِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ، وَهُوَ أَشَدُّ مُخَالَفَةً لَهَا ; لِشُذُوذِهِ عَنِ الْأُمَّةِ، وَانْفِرَادِهِ عَنْهُمْ بِفَهْمٍ يَفْهَمُهُ، أَوْ بِأَخْذِ مَا لَمْ تَأْخُذْ بِهِ الْأُمَّةُ مِنْ قَبْلِهِ، وَأَمَّا الدُّخُولُ مَعَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفَلَاسِفَةِ فَشَرٌّ مَحْضٌ، وَقَلَّ مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَتَلَطَّخَ بِبَعْضِ أَوْضَارِهِمْ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - ﵁: لَا يَخْلُو مَنْ نَظَرَ فِي الْكَلَامِ إِلَّا تَجَهَّمَ.
وَكَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ يُحَذِّرُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ، وَإِنْ ذَبُّوا عَنِ السُّنَّةِ، وَأَمَّا مَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ مَنْ أَحَبَّ الْكَلَامَ الْمُحْدَثَ، وَاتَّبَعَ أَهْلَهُ مِنْ ذَمِّ مَنْ لَا يَتَوَسَّعُ فِي الْخُصُومَاتِ وَالْجِدَالِ وَنِسْبَتِهِ إِلَى الْجَهْلِ أَوِ الْحَشْوِ، أَوْ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ عَارِفٍ بِاللَّهِ أَوْ بِدِينِهِ، فَمِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ. انْتَهَى مُلَخَّصًا.
وَفِي الْآدَابِ لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ مُفْلِحٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنِ الطَّبَرَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قُبُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ
[ ١ / ٢٦ ]
الْكَبَائِرِ رَوْضَةٌ، وَقُبُورُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ مِنَ الزَّنَادِقَةِ حُفْرَةٌ. فُسَّاقُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، وَزُهَّادُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ أَعْدَاءُ اللَّهِ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - ﵁ - «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَسْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا» . وَخَرَّجَهُ أَهْلُ السُّنَنِ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَفِي بَعْضِهَا: " «وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ» . وَفِي بَعْضِهَا: " «أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ» ". وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي» ". وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - ﵁ - وَزَادَ: " «وَارْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعُنِي بِهِ» ". وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا فِي الْمُقَدِّمَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[التَّعْرِيفُ العاشر اعتماد المؤلف على الِاسْتِدْلَالُ بِالْكِتَابِ والسنة]
(الْعَاشِرُ)
اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنَّ اصْطِلَاحِي فِي هَذَا الشَّرْحِ الِاسْتِدْلَالُ بِالْكِتَابِ وَبِقَوْلِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ، وَاقْتِفَاءٌ بِالصَّحَابَةِ الْكِرَامِ - رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، وَمَا دَرَجَ عَلَيْهِ الرَّعِيلُ الْأَوَّلُ مِنَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ، مِمَّا تَلَقَّاهُ أَئِمَّةُ الدِّينِ بِالْقَبُولِ، وَأَثْبَتُوهُ بِالنُّقُولِ، وَأَصَّلُوهُ فِي الْأُصُولِ، وَإِنْ زَعَمَ مُتَحَذْلِقٌ أَنَّهُ يُبَايِنُ الْعُقُولَ فَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ، وَمَذْهَبٌ مَعْلُولٌ. فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تَأْتِي بِمُحَارَاتِ الْعُقُولِ لَا بِمُحَالَاتِهَا، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعَقْلَ يُحِيلُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَلَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا عَدَمُ ثُبُوتِهِ عَنْهُمْ، وَإِمَّا عَجْزُ الْعَقْلِ عَنْ إِدْرَاكِهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَجْزِ الْعُقُولِ عَنْ إِدْرَاكِ شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ أَوْ غَيْرِهَا أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِيلًا، كَحَدِيثِ النُّزُولِ مَعَ عَدَمِ الِانْتِقَالِ، وَكَوْنِ الْقُرْآنِ كَلَامَ اللَّهِ وَصِفَتَهُ مَعَ عَدَمِ الِانْفِصَالِ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًّا، فَمَنْ لَمْ
[ ١ / ٢٧ ]
يُسَلِّمْ لِلْمَنْقُولِ، وَقَابَلَهُ بِالرَّدِّ بِالْمَعْقُولِ، فَهُوَ ضَالٌّ مَخْبُولٌ، فَمَذْهَبُنَا هُوَ مَا وَافَقَ صَحِيحَ الْمَنْقُولِ، وَصَرِيحَ الْمَعْقُولِ الَّذِي يَجْمَعُ مَا فِي الْأَقْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنَ الصَّوَابِ، وَيَجْتَنِبُ مَا فِيهَا مِنَ الْخَطَأِ وَالِارْتِيَابِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَسَائِرِ الْأَئِمَّةِ، وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ، فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ الْحَقِّ بِمَا ضَرَبَهُ فِيهِ مِنَ الْأَمْثَالِ لِلْخَلْقِ، وَيَذْكُرُ لَكَ مِنَ الْبَرَاهِينِ، مَا يُفِيدُ لِسَلِيمِ الصَّدْرِ عَيْنَ الْيَقِينِ، فَإِذَا تَأَمَّلَ الْعَاقِلُ الْفَهِيمُ نِهَايَةَ مَا يَذْكُرُهُ أَهْلُ النَّظَرِ مِنْ جَمِيعِ طَوَائِفِ الْمُتَكَلِّمَةِ وَالْمُتَفَلْسِفَةِ وَنَحْوِهِمْ، يَجِدُ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ أَكْمَلَ مِنْهُ وَأَوْضَحَ بَيَانًا، مَعَ سَلَامَتِهِ مِنَ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ، وَزُبَالَاتِ أَفْهَامِ الرِّجَالِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِلْمُهُ مُتَلَقًّى مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ غَيْرُ نَافِعٍ وَلَا مُنْتَفِعٍ بِهِ، بَلْ ضَرُّهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ، وَعَلَامَةُ هَذَا الْعِلْمِ - كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ - أَنْ يَكْتَسِبَ صَاحِبُهُ الزَّهْوَ وَالْفَخْرَ، وَالْعُجْبَ وَالْخُيَلَاءَ، وَطَلَبَ الْعُلُوِّ وَالرِّفْعَةِ فِي الدُّنْيَا، وَالْمُنَافَسَةِ فِيهَا وَطَلَبَ مُبَاهَاةِ الْعُلَمَاءِ، وَمُمَارَاةِ السُّفَهَاءِ، وَصَرْفِ وُجُوهِ النَّاسِ إِلَيْهِ.
وَمُرَادِي بِالشَّيْخِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ أُطْلِقَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَمُرَادِي بِالْمُحَقِّقِ تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ، وَبِالْعَلَّامَةِ ابْنُ مُفْلِحٍ. وَاعْلَمْ أَنَّ غَالِبَ مَا فِي هَذِهِ التَّعْرِيفَاتِ سَتَمُرُّ بِكَ فِي مَحَالِّهَا، وَإِنَّمَا قَصَدْتُ جَمْعَهَا لَكَ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْهَا، وَهَذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.