٥٦٠ - يَمِينُنَا: تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبِ بِاللهِ أَوْ صِفَاتِهِ وَالْكُتُبِ
[ ٣٥٩ ]
٥٦١ - فَاللَّغْوُ: أَنْ يَظْهَرَ نَفْيُ مَا اعْتَقَدْ لَا حِنْثَ بِاللهِ فَقَطْ فِيمَا عَقَدْ
٥٦٢ - وَمِثْلُهُ (الثُّنْيَا) وَلَوْ سِرًّا نَطَقْ إِذَا نَوَى حَلَّ الْيَمِينِ بِالنَّسَقْ
٥٦٣ - أَمَّا الْغَمُوسُ: الشَّكُّ أَوْ قَصْدُ الْكَذِبْ فَلَا تُكَفَّرْ وَالْمَتَابُ قَدْ يَجِبْ
إِنْ فَعَلَ الشَّيْءَ الَّذِي قَدْ فَعَلَا
٥٦٤ - كَقَائِلٍ: هُوَ الْيَهُودِي مَثَلَا فَلَا تُحَنِّثْهُ إِذَا مَا فَعَلَهْ
٥٦٥ - وَمَنْ يُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهْ إِلَّا إِذَا حَاشَى وَإِلَّا لَزِمَهْ
٥٦٦ - إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ زَوْجَةٍ وَمِنْ أَمَةْ إِلَّا عَلَى حَقٍّ نَوَى الْمُسْتَحْلَفَا
٥٦٧ - وَهْيَ عَلَى نِيَّةِ مَنْ قَدْ حَلَفَا بِالْعُرْفِ بَعْدَ بَسْطِهِ إِنْ فُقِدَتْ
٥٦٨ - وَخُصِّصَتْ بِنِيَّةٍ وَقُيِّدَتْ وَهْيَ عَلَى التَّخْيِيرِ وَالتَّرْتِيبِ
٥٦٩ - وَكَفِّرِ الْيَمِينَ بِالْوُجُوبِ وَصَحَّ إِنْ عَشَّى لَهُمْ وَغَدَّى
٥٧٠ - إِطْعَامُ عَشْرٍ كُلُّ شَخْصٍ مُدَّا بِالْأَدْمِ أَوْ كُسْوَةُ عَشْرٍ قَدْ وَجَبْ
٥٧١ - أَوْ أَعْطِهِ رِطْلَيْنِ خُبْزًا وَالْأَحَبْ ثُمَّ ثَلَاثًا صَامَهَا إِنْ أَعْدَمَا
٥٧٢ - أَوْ عِتْقُ رِقٍّ سَالِمٍ قَدْ أَسْلَمَا مُكَلَّفٍ مَا حُكْمُهُ النَّدْبُ اعْلَمِ
٥٧٣ - وَالنَّذْرُ فِي الشَّرْعِ: الْتِزَامُ مُسْلِمِ بِنَذْرِ مَمْنُوعٍ وَكُرْهٍ لَا تَفِ
٥٧٤ - وَنَذْرُ كُلِّ الْمَالِ بِالثُّلْثِ اكْتُفِي بِمَسْجِدٍ مِنَ الثَّلَاثِ حَضَرَا
٥٧٥ - وَمَنْ صَلَاةً أَوْ عُكُوفًا نَذَرَا كَغَيْرِهِ وَغيْرَ ذَا لَا تَرْحَلِ
٥٧٦ - لِفِعْلِهِ وَلَوْ نَوَى بِالْأَفْضَل