٧٥٢ - وَبِانْتِقَالِ الْمِلْكِ تُسْتَبْرَا الْأَمْةْ بِحَيْضَةٍ لَا عِرْسُهُ أَوْ مَحْرَمَةْ
٧٥٣ - أَوْ أُوقِنَتْ بَرَاءَةٌ قَبْلَ الشِّرَا كَمَنْ لِأُنْثَى أَوْ خَصِيٍّ تُشْتَرَى
٧٥٤ - وَاسْتَبْرِ بِالتِّسْعِينَ مَنْ قَدْ صَغُرَتْ وَلَوْ بِأَمْنِ الْحَمْلِ أَوْ مَنْ كَبُرَتْ
٧٥٥ - أَوْ حَيْضُهَا مَعَ اسْتِحَاضَةٍ جَرَى وَلَمْ تُمَيِّزْ أَوْ لِسُقْمٍ أُخِّرَا
٧٥٦ - أَوْ بِالرَّضَاعِ أَوْ بِلَا أَسْبَابِ إِنْ لَمْ تَرِبْ وَالْعَامَ بِارْتِيَابِ
٧٥٧ - وَاسْتَبْرِ ذَاتَ الْحَمْلِ بِالْوَضْعِ لَهُ وَيَحْرُمُ اسْتِمْتَاعُ مَوْلًى قَبْلَهُ
٧٥٨ - وَالْحُرَّةُ اسْتِبْرَاؤُهَا كَالْعِدَّةْ لَا فِي لِعَانٍ أَوْ زِنًى أَوْ رِدَّةْ
٧٥٩ - فَإِنَّهَا فِي كُلِّ ذِي تُسْتَبْرَا بِحَيْضَةٍ فَقَطْ كُفِيتَ الضُّرَّا