٧٧١ - إِنْ حَلَّ جَوْفَ الطِّفْلِ فِي عَامَيْنِ لَبَنُ أُنْثَى أَوْ يَزِدْ شَهْرَيْنِ
٧٧٢ - حَرِّمْ بِهِ مَا حَرَّمُوا بِالنَّسَبِ إِلَّا الَّذِي اسْتَثْنَاهُ أَهْلُ الْمَذْهَبِ:
٧٧٣ - أُمُّ اخْتِكَ أُمُّ أَخِيكَ امْ عَمَّتِكْ وَأُمُّ عَمٍّ أُمُّ خَالٍ خَالَتِكْ
٧٧٤ - وَجَدَّةُ الْإِبْنِ وَأُخْتُ الْوَلَدِ وَأُمُّ وُلْدِ الْإِبْنِ خُذْ لَا تَعْتَدِ
٧٧٥ - وَقُدِّرَتْ أُمًّا وَبَعْلُهَا أَبٌ مِنْ وَطْئِهِ قَدْ حَلَّ فِيهِ لَبَنٌ
٧٧٦ - لِلْمَرْأَتَيْنِ قَبْلَ عَقْدٍ اقْبَلِ إِذَا فَشَا كَمَرْأَةٍ مَعْ رَجُلِ
٧٧٧ - وَاثْبِتْ بِعَدْلَيْنِ الرَّضَاعَ مُطْلَقَا وَوَالِدَاهُ قَبْلَ عَقْدٍ صُدِّقَا
٧٧٨ - لَا بَعْدَهُ وَلَا ثُبُوتَ بِالْمَرَةْ وَلَوْ فَشَا وَانْشُرْ رَضَاعَ الْكَفَرَةْ
[ ٣٧٢ ]