٤٤٠ - يَثُبُتُ صَوْمُ الشَّهْرِ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ أَوْ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ
[ ٣٥٢ ]
٤٤١ - إِمَّا بِعَدْلَيْنِ أَوِ اسْتِفَاضَةِ جَمَاعَةٍ لَمْ يَكْذِبُوا فِي الْعَادَةِ
٤٤٢ - فَبِالثُّبُوتِ امْسِكْ وَلَوْ بَعْدَ الْفَلَقْ وَحُكْمُ شَوَّالٍ عَلَى هَذَا النَّسَقْ
٤٤٣ - وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ بِلَا اسْتِيقَانِ وَبَانَ ذَاكَ الْيَوْمُ مِنْ رَمْضَانِ
٤٤٤ - قَضَاهُ وَلْيَمْضِ عَلَى إِمْسَاكِهِ وَيَلْزَمُ التَّكْفِيرُ بِانْتِهَاكِهِ
٤٤٥ - وَصِيمَ يَوْمُ الشَّكِّ لِلتَّطَوُّعِ وَالنَّذْرِ إِنْ صَادَفَ وَالتَّتَّابُعِ
٤٤٦ - لَا لِاحْتِيَاطٍ وَعَلَيْهِ يَقْضِي يَوْمًا وَلَوْ صَادَفَ يَوْمَ الْفَرْضِ
٤٤٧ - أَوْجِبْهُ بِـ: الشَّهْرِ وَبِاحْتِلَامِ وَصَحَّ بِالْعَقْلِ وَبِالْإِسْلَامِ
٤٤٨ - وَنِيَّةٍ سَابِقَةٍ لِلْفَجْرِ فِي كُلِّ صَوْمٍ وَكَفَتْ فِي الشَّهْرِ
٤٤٩ - كَكُلِّ صَوْمٍ وَاجِبِ التَّتَابُعِ كَالْقَتْلِ وَالظِّهَارِ لَا التَّطَوُّعِ
٤٥٠ - وَالطُّهْرِ مِنْ كَالْحَيْضِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَصَحَّ قَبْلَ الْغُسْلِ بَعْدَ الطُّهْرِ
٤٥١ - وَتَرْكِ إِخْرَاجِ الْمَنِيِّ الدَّاعِي وَالْقَيْءِ وَالْمَذْيِ أَوِ الْجِمَاعِ
٤٥٢ - وَتَرْكِهِ إِيصَالَ مَا تَحَلَّلَا لِمَعْدَةٍ أَوْ خَرْقِ لَا كَإِحْلِلَا
٤٥٣ - نِسْيَانُ ذَا فِي الْفَرْضِ يُوجِبُ الْقَضَا كَالسَّبْقِ مِمَّا اسْتَاكَ أَوْ تَمَضْمَضَا
٤٥٤ - وَالشَّكِّ فِي الْفَجْرِ أَوِ الْغُرُوبِ أَوِ ابْتِلَاعِ الْبَلْغَمِ الْمَغْلُوبِ
٤٥٥ - أَوْ عَامِدًا فِي النَّفْلِ فِطْرًا حَرَّمَا وَلَوْ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ أَقْسَمَا
٤٥٦ - وَلَا قَضَا فِي غَالِبٍ مِنْ مَذْيِ أَوْ قَيْءٍ اوْ مِنْ بَلْغَمٍ أَوْ مَنْيِ
٤٥٧ - وَلَا ذُبَابٍ غَبْرَةِ الطَّرِيقِ أَوْ صَانِعِ الْجِبْسِ أَوِ الدَّقِيقِ
٤٥٨ - وَخَمْسَةٌ فِي عَمْدِهَا تُكَفِّرُ إِلَّا بِتَأْوِيلٍ قَرِيبٍ يُعْذَرُ
[ ٣٥٣ ]
٤٥٩ - فِي رَمَضَانَ قَطُّ بِاخْتِيَارِ فَرَفْعُهُ النِّيَّةَ بِالنَّهَارِ
٤٦٠ - أَوْ أَكْلًا اوْ شُرْبًا بِفَمْهِ عَمْدَا أَوْ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ مَنِيٍّ قَصْدَا
٤٦١ - وَهْيَ عَلَى التَّخْيِيرِ إِمَّا أَدَّى سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدَّا
٤٦٢ - أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ وِلَاءً نَسَقَا أَوْ مُؤْمِنًا رِقًّا سَلِيمًا أَعْتَقَا
٤٦٣ - وَمَنْ تَوَانَى فِي قَضَا رَمْضَانِ مُفَرِّطًا حَتَّى أَتَاهُ الثَّانِي
٤٦٤ - عَلَيْهِ إِيجَابًا بِكُلِّ يَوْمِ إِطْعَامُ مُدٍّ مَعْ قَضَاءِ الصَّوْمِ
٤٦٥ - كَمُرْضِعٍ خَافَتْ عَلَى الصَّغِيرِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ غِنًى لِلظِّيرِ
٤٦٦ - أَوْ لَمْ يَكُ الطِّفْلُ سِوَاهَا يَقْبَلُ أَوْ حَامِلٍ تَخْشَى عَلَى مَنْ تَحْمِلُ
٤٦٧ - وَيُسْتَحَبُّ فِدْيَةٌ لِلْهَرِمِ أَوْ عَطِشٍ كِلَاهُمَا لَمْ يَصُمِ
٤٦٨ - كَذَلِكَ التَّعْجِيلُ بِالْفُطُورِ وَمِثْلُهُ التَّأْخِيرُ بِالسُّحُورِ
٤٦٩ - وَصَوْمُ وَقْفَةٍ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ وَتَاسِعٍ وَعَاشِرِ الْمُحَرَّمِ
٤٧٠ - وَسِتَّةٍ مِنْ شَهْرِ شَوَّالٍ كَمَا ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَمِّمَا
٤٧١ - وَجَازَ صَوْمُ جُمْعَةٍ وَالدَّهْرِ كَذَلِكَ التَّسْوِيكُ بَعْدَ الظُّهْرِ
٤٧٢ - وَفِطْرُ مَنْ سَافَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ بِقَصْدِ الْفِطْرِ
٤٧٣ - تَمَضْمُضُ الْعَطْشَانِ كَاحْتِجَامِ ذِي صِحَّةٍ لَمْ يَخْشَ مِنْ أَسْقَامِ
٤٧٤ - وَلِلْمَرِيضِ كَرِهُوا الْحِجَامَةْ وَذَوْقَ كَالْمِلْحِ أَوِ اقْتِحَامَهْ
٤٧٥ - مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ حَيْثُ عُلِمَتْ سَلَامَةُ الْإِنْزَالِ وِالَّا حَرُمَتْ
٤٧٦ - لَكِنَّ إِنْ أَمْنَى قَضَى وَكَفَّرَا وَحَيْثُ أَمْذَى فَالْقَضَا قَدْ قُرِّرَا
[ ٣٥٤ ]
٤٧٧ - وَلَمْ يَجُزْ لِذَاتِ زَوْجٍ نَفْلَا حَجٌّ وَصَوْمٌ وَاعْتِكَافٌ أَصْلَا
٤٧٨ - إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهْ عَلَى الَّتِي يَحْتَاجُهَا فَلْتَسْأَلَهْ