١٠٩٨ - لِلْإِرْثِ أَسْبَابٌ: وَلَاءٌ وَنَسَبْ ثُمَّ نِكَاحٌ بَيْتُ مَالٍ يُجْتَلَبْ
١٠٩٩ - وَيُمْنَعُ الْإِرْثُ بِـ: وَصْفِ الرِّقِّ وَالْقَتْلِ عَمْدًا أَوْ بِشَكِّ السَّبْقِ
١١٠٠ - أَوْ عَدَمِ اسْتِهْلَالٍ اوْ لِعَانِ كَذَا الزِّنَا تَخَالُفُ الْأَدْيَانِ
١١٠١ - وَقُلْ: أَشِقَّا تَوْأَمَا اللِّعَانِ وَفِي الزِّنَا لِلْأُمِّ يُنْسَبَانِ
١١٠٢ - وَالْوَارِثُونَ فِي الرِّجَالِ عُدُّوا: ابْنٌ أَوِ ابْنُ ابْنٍ أَبٌ أَوْ جَدُّ
١١٠٣ - وَمُطْلَقُ الْأَخْ وَابْنُهُ مِنْ غَيْرِ لِلُامْ وَالْعَمُّ لَا لِلْأُمِّ وَابْنَهُ فَضُمْ
١١٠٤ - وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ وَالْمُعَصَّبُ بَالنَّفْسِ وَالنِّسْوَانُ عَشْرٌ تُحْسَبُ:
١١٠٥ - بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُخْتٌ مُطْلَقَةْ وَزَوْجَةٌ أُمٌّ وَجَدَّةْ مُعْتِقَةْ
١١٠٦ - ثُمَّ الْفُرُوضُ: النِّصْفُ رُبْعٌ ثُمْنُ ثُلْثَانِ ثُلْثٌ ثُمَّ سُدْسٌ فَاعْنُوا
١١٠٧ - فَالنِّصْفُ: لِلزَّوْجِ بِلَا فَرْعٍ وَضُمْ: بِنْتًا كَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لَا لِأُمْ
١١٠٨ - وَالرُّبْعُ: لِلزَّوْجِ مَعَ الْفَرْعِ لَهَا وَهْوَ لَهَا مَعْ فَقْدِهِ مِنْ بَعْلِهَا
١١٠٩ - وَالثُّمْنُ: لِلزَّوْجَاتِ مَعْهُ أَعْنِي بِالْفَرْعِ: الَاوْلَادَ وَوُلْدَ الِابْنِ
١١١٠ - وَالثُّلُثَانِ: لِلَّتِي تَعَدَّدَتْ مِمَّنْ لَهَا النِّصْفُ إِذَا مَا انْفَرَدَتْ
١١١١ - وَالثُّلْثُ: فَرْضُ أُمِّهِ مَعْ فَقْدِ مَا زَادَ عَنْ أَخٍ وَفَقْدِ الْوُلْدِ
١١١٢ - وَهْوَ: لِجَمْعٍ مِنْ بَنِي الْأُمِّ عَلَا مِنْ وَاحِدٍ عَنْ فَرْعٍ اوْ أَصْلٍ خَلَا
١١١٣ - وَالسُّدْسُ: لِلْأَبِّ وَأُمٍّ إِنْ وُجِدْ فَرْعٌ كَجَدٍّ وَابْنِ أُمٍّ مُنْفَرِدْ
١١١٤ - كَبِنْتِ الِابْنِ عِنْدَ بِنْتٍ وَاحِدَهْ أَوُ اخْتَ ابٍ مَعَ شَقِيقَةْ زَائِدَةْ
[ ٣٩٣ ]
١١١٥ - وَهْوَ لِأُمِّ الْأُمِّ أَوْ أُمِّ الْأَبِ وَفِي التَّسَاوِي اشْرِكْ وَلِلْبُعْدَى احْجِبِ
١١١٦ - لِلْعَاصِبِ الْحَوْزُ وَفَرْضُ الْخُنْثَى نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى