٩٨٢ - أَهْلُ الْقَضَا: عَدْلٌ وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ مُجْتَهِدٌ فَأَمْثَلُ الْمُقَلِّدِ
[ ٣٨٥ ]
٩٨٣ - وَذَكَرٌ ذُو فِطْنَةٍ وَيُسْتَحَبْ: نَزَاهَةٌ حِلْمٌ غِنًى عِلْمٌ نَسَبْ
٩٨٤ - وَمُسْتَشِيرٌ لَا بِدَيْنٍ وَوَرَعْ وَكَرِهُوا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ: بِيَعْ
٩٨٥ - وَزِيدَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بِأَنَّهُ إِلَى قُرَيْشٍ يَنْتَمِي
٩٨٦ - وَنَفَّذُوا حُكْمًا قَضَاهُ ذُو صَمَمْ وَاعْزِلْهُ فَوْرًا كَالْعَمَى وَكَالْبَكَمْ
٩٨٧ - فِي مَجْلِسِهْ يُسَوِّ بَيْنَ الْخُصَمَا وَلَوْ يَكُونَا: كَافِرًا وَمُسْلِمَا
٩٨٨ - فَيَبْدَأُ الطَّالِبُ بِالْكَلَامِ وَيَسْكُتُ الْمَطْلُوبُ بِاحْتِشَامِ
٩٨٩ - فَيَدَّعِي هَذَا بِـ: مَعْلُومٍ وَجَبْ وَيُسْأَلُ الْمَطْلُوبُ عَنْ: أَصْلِ السَّبَبْ
٩٩٠ - فَإِنْ أَقَرَّ احْكُمْ وَإِلَّا الْبَيِّنَةْ يُقِيمُهَا الطَّالِبُ فِيمَا عَيَّنَهْ
٩٩١ - أَوْ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ أَوْ رُدَّ الْقَسَمْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِيِّ لَا دَعْوَى التُّهَمْ
٩٩٢ - أَمَّا قُرَيْشٌ فَالْأَصَحُّ (فِهْرُ) جِمَاعُهَا وَالْأَكْثَرُونَ (النَّضْرُ)
٩٩٣ - وَبَعْدَ حَلْفٍ لَا شُهُودَ تُقْبَلُ إِلَّا لِنِسْيَانٍ لَهَا أَوْ يَجْهَلُ
٩٩٤ - وَمَنْ نَفَى الْخُلْطَةَ لَمْ يَحْلِفْ وَإِنْ أَثْبَتَهَا الطَّالِبُ بِالْوَجْهِ الْقَمِنْ
٩٩٥ - فَالْحَاضِرُ النَّافِي شُهُودًا بِالْقَضَا رُدَّتْ لِتَكْذِيبٍ لَهَا فِيمَا مَضَى
٩٩٦ - وَارْفَعْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ الْخِلَافَا وَلَا يُحِلْ مُحَرَّمًا إِنْ حَافَا
٩٩٧ - وَانْقُضْهُ إِنْ خَالَفَ حُكْمَ النَّاسِ مِنْ: نَصٍّ اوْ إِجْمَاعٍ اوْ قِيَاسِ
٩٩٨ - وَمَنْ عَقَارًا حَازَ كَالْعَشْرِ عَلَى مَنْ لَا شَرِيكًا أَوْ قَرِيبًا وَبِلَا
٩٩٩ - عُذْرٍ مُقِيمٌ سَاكِتٌ وَهْوَ يَرَى إِلَى الْبِنَا وَالْهَدْمِ أَوْ أَخْذِ الْكِرَا
١٠٠٠ - فَلَا شُهُودَ أَوْ دَعَاوَى تُقْبَلُ إِلَّا بِإِسْكَانٍ وَوَقْفٍ مَثَّلُوا
[ ٣٨٦ ]
١٠٠١ - فَصْلٌ: يَمِينُ الشَّرْعِ بِاللهِ الَّذِي لَا رَبَّ مَعْبُودًا سِوَاهُ يَحْتَذِي
١٠٠٢ - بِهِ سَوَاءٌ كَافِرٌ وَمُسْلِمُ وَحُلِّفَ الْكُفَّارُ فِيمَا عَظَّمُوا
١٠٠٣ - فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَأَعْلَى غُلِّظَتْ وَاخْرِجْ لَهَا الْأُنْثَى وَإِنْ قَدْ خُدِّرَتْ
١٠٠٤ - وَكُلُّ دَعْوَى شَرْطُهَا عَدْلَانِ وَلَمْ تَؤُلْ لِلْمَالِ كَـ: الْإِحْصَانِ
١٠٠٥ - وَالْقَذْفِ وَالْحُدُودِ وَالْوَلَاءِ وَالْعَقْدِ وَالْعِدَّةِ وَالْإِيلَاءِ
١٠٠٦ - فَلَا يَمِينَ إِنْ تَجَرَّدَتْ وَلَا تَنْقَلِبُ الْإِيلَاءُ عَمَّنْ نَكَلَا
١٠٠٧ - وَكُلُّ دَعْوَى أَصْلُهَا بِالْمَالِ أَوْ آيِلٌ لِلْمَالِ كَالْآجَالِ
١٠٠٨ - وَالْخُلْعِ وَالْإِقْرَارِ وَالْقِرَاضِ وَالْإِرْثِ وَالشُّفْعَةِ وَالتَّرَاضِي
١٠٠٩ - بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَاكْتَفِ أَوْ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ مَعْهُ فَاحْلِفِ
١٠١٠ - وَكُلُّ مَا يَخْتَصُّ بِالنِّسْوَانِ كَالْحَيْضِ وَالْحَمْلِ: فَمَرْأَتَانِ
١٠١١ - وَفِي الزِّنَا أَوِ اللِّوَاطِ أَرْبَعَةْ بِرُؤْيَةٍ فِي لَحْظَةٍ مُجْتَمِعَةْ
١٠١٢ - تُشَاهِدُ الْفَرْجَ بِفَرْجٍ أَدْخَلَهْ كَرُؤْيَةِ الْمِرْوَدِ جَوْفَ الْمُكْحُلَةْ
١٠١٣ - وَالْعَدْلُ: حُرٌّ مُسْلِمٌ قَدْ كُلِّفَا وَعَنْهُ وَصْفُ الْفِسْقِ وَالْحَجْرِ انْتَفَى
١٠١٤ - وَلَا يُرَى كَبِيرَةً يُبَاشِرُ وَلَا عَلَى صَغِيرَةٍ يُثَابِرُ
١٠١٥ - وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْمُغَفَّلِ وَفِي كَثِيرِ الْمَالِ مِثْلُ السَّائِلِ
١٠١٦ - أَوْ جَرَّ نَفْعًا أَوْ لِضُرٍّ أَذْهَبَا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ قَرِيبٍ قَرُبَا
١٠١٧ - وَشَاهِدٌ رُدَّ بِوَصْفٍ أَوْ فَقَدْ الْوَصْفَ لَا تَقْبَلْهُ فِيمَا قَدْ شَهِدْ
١٠١٨ - كَذَلِكَ الْمَحْدُودُ فِيمَا حُدَّا أَوْ عَالِمٌ عَلَى مَثِيلٍ أَدَّا
[ ٣٨٧ ]
١٠١٩ - شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِيهِمْ جَائِزَةْ بِتِسْعَةٍ مِنَ الشُّرُوطِ حَائِزَةْ:
١٠٢٠ - تَحْرِيرُهُمْ تَمْيِيزُهُمْ تَعَدَّدُوا ذُكُورَةٌ وَلَا قَرِيبٌ أَوْ عَدُو
١٠٢١ - مِنْ قَبْلِ تَفْرِيقٍ وَأَنْ لَا يَدْخُلَا بَيْنَهُمُ الْبَالِغُ جَرْحٌ مَا عَلَا