١٠٩٢ - لِلْعَبد رَدُّ الْعَقْدِ فِي الْكِتَابَةْ وَمَنْ بِلَا حَجْرٍ يَرَى اسْتِحْبَابَهْ
١٠٩٣ - وَمَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِهَا مِنْ وُلْدِ فَدَاخِلٌ فِيهَا بِحُكْمِ الْعَقْدِ
١٠٩٤ - ثُمَّ هْوَ رِقٌّ مَا عَلَيْهِ دِرْهَمُ وَإِنْ أَبَى التَّعْجِيزَ يَقْضِ الْحَاكِمُ
١٠٩٥ - إِنْ حَمَلَتْ قِنٌّ بِوَطْءِ السَّيِّدِ فَسَمِّهَا شَرْعًا بِـ: أُمِّ الْوَلَدِ
١٠٩٦ - لَهُ انْتِزَاعُ الْمَالِ مِنْ قَبْلِ الْمَرَضْ وَعِتْقُهَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ مُفْتَرَضْ
١٠٩٧ - وَامْنَعْهُ مِنْ كَـ: الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَجَازَ وَطْءٌ مَعْ خَفِيفِ الْخِدْمَة
[ ٣٩٢ ]