٧٦٠ - لِلْفَقْدِ أَحْوَالٌ فَالُاولَى: فَقْدُ زَوْجٍ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ عَدُّوا
٧٦١ - إِنْ رَفَعَتْ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهَا أَوْ قَاضٍ اوْ وَالٍ بِهِ أَجَّلَهَا
[ ٣٧١ ]
٧٦٢ - أَعْوَامًا ارْبَعًا وَرِقًّا نِصْفَا مِنْ بَعْدِ تَلْوُيمٍ وَبَحْثٍ كَشْفَا
٧٦٣ - ثَانِيُهَا: مَفْقُودُ أَرْضِ الشِّرْكِ زَوْجَتُهُ تَبْقَى بِغَيْرِ شَكِّ
٧٦٤ - سَبْعِينَ عَامًا مُدَّةَ التَّعْمِيرِ مِنْ سِنِّهِ كَزَوْجَةِ الْأَسِيرِ
٧٦٥ - الثَّالِثُ: الْمَفْقُودُ فِي وَقْتِ الْفِتَنْ بَيْنَ ذَوِي الْإِسْلَامِ أَوْ كَانَ زَمَنْ
٧٦٦ - طَاعُونٍ اوْ مُنْتَجِعٌ إِلَى بَلَدْ طَاعُونُهَا قَدْ زَادَ فِيهَا وَانْعَقَدْ
٧٦٧ - زَوْجَتُهُ تَعْتَدُّ حِينَ انْفَصَلَا الْحَرْبُ وَالطَّاعُونُ عَنْهُمُ انْجَلَى
٧٦٨ - الرَّابِعُ: الْمَفْقُودُ فِي حَرْبٍ وَقَعْ مَا بَيْنَ إِسْلَامٍ وَكُفْرٍ وَارْتَفَعْ
٧٦٩ - تَعْتَدُّ بَعْدَ الْكَشْفِ عَنْهُ الْحُرَّةْ عَامًا وَذَاتُ الرِّقِّ مِنْهُ شَطْرَهْ
٧٧٠ - وَعِدَّةُ الْأَرْبَعِ كَالْوَفَاةِ إِنْ دَامَ إِنْفَاقٌ عَلَى الزَّوْجَات