٧٧٩ - أَنْفِقْ عَلَى الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعَى عَلَى الْإِيجَابِ
٧٨٠ - وَمَنْ أَبَى قَهْرًا عَلَيْهِ فَلْيُبَعْ كَحَمْلٍ اوْ تَكْلِيفِ مَا لَمْ يُسْتَطَعْ
٧٨١ - وَيُنْفِقُ الْأَبُ عَلَى الْإِبْنِ إِلَى بُلُوغِهِ حُرًّا بِكَسْبٍ عَقَلَا
٧٨٢ - وَلِدُخُولِ الزَّوْجِ بِالْأُنْثَى كَمَا تَدْعُو لَهُ مُطِيقَةٌ مُحْتَلِمَا
٧٨٣ - وَالْأَبَوَانِ الْمُعْسِرَانِ يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا الْإِبْنُ بِيُسْرٍ يُرْفِقُ
٧٨٤ - لِزَوْجَةِ الْأَبِ الْفَقِيرِ الْوَاحِدَةْ وَخَادِمٍ أَيْضًا لَهَا لَا زَائِدَةْ
٧٨٥ - وَزَوْجَةٌ لِبَالِغٍ إِنْ مَكَّنَتْ مُطِيقَةٌ لَا مُشْرِفٌ أَوْ أَشْرَفَتْ
٧٨٦ - وَلَوْ لِحَجٍّ سَافَرَتْ أَوْ مَرِضَتْ أَوْ حَبَسَتْهُ أَوْ لَهُ قَدْ حُبِسَتْ
٧٨٧ - وَيُسْقِطُ الْإِنْفَاقَ أَكْلُهَا مَعَهْ أَوْ مَنْعُهَا اسْتِمْتَاعًا اوْ مُجْامَعَةْ
٧٨٨ - أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا لِرَدِّهَا يَقْوَى إِذَا لَمْ تَحْمِلَا
٧٨٩ - وَيَسْقُطُ الْإِنْفَاقُ عَنْ دَهْرٍ مَضَى بِفَقْرِهِ إِنْ لَمْ يُقَدَّرْ بِالْقَضَا
٧٩٠ - وَانْفِقْ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِي مَعْ كِسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ بِالْوُسْعِ
٧٩١ - وَانْفِقْ عَلَى الْحَامِلِ دُونَ الْمَسْكَنِ وَلَوْ بِخُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنِ
٧٩٢ - وَامنع وَلَوْ بِالْحَمْلِ مَنْ تَلَاعَنُوا وَزَوْجَةَ الْمَيِّتِ لَكِنْ تَسْكُنُ
٧٩٣ - إِنْ نَقَدَ الزَّوْجُ الْكِرَا مِنْ قَبْلِ الْمَوْتِ أَوْ مِلْكًا لَهُ فِي الْأَصْلِ
٧٩٤ - وَيَلْزَمُ الزَّوْجَةَ وَالرَّجْعِيَّةْ إِرْضَاعُ طِفْلَيْهَا سِوَى الْعَلِيَّةْ
٧٩٥ - أَوْ فِي بَنَاتٍ حِينَ لَا يَرْضَى الصَّبِي ظِئْرًا سِوَاهَا أَوْ بِإِعْدَامِ الْأَبِ
[ ٣٧٣ ]
٧٩٦ - وَارْجِعْ عَلَى الطِّفْلِ بِمَا أَنْفَقْتَا فِي مَالِهِ الْمَعْلُومِ إِنْ حَلَفْتَا