٢٧٤ - وَيُنْدَبُ النَّفْلُ فَوَاظِبْ فِعْلَهْ كَـ: بَعْدَ ظُهْرٍ أَرْبَعًا وَقَبْلَهْ
٢٧٥ - كَـ: قَبْلَ عَصْرٍ زِدْهُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ الْعِشَا وَبَعْدَهَا فَرَغِّبِ
٢٧٦ - ضُحًى تَرَاوِيحٌ مَعَ التَّحِيَّةِ لِمَسْجِدٍ وَلَمْ تَفُتْ بِالْجَلْسَةِ
٢٧٧ - وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ بِحَمْدٍ وَحْدَهَا رَغِيبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ فَحُدَّهَا
٢٧٨ - ثُمَّ الْخُسُوفُ لِانْجِلَاءِ الْبَدْرِ بِرَكْعَتَيْنِ كَرِّرَنْ أَوْ فَجْرِ
٢٧٩ - وَاجْهَرْ بِنَفْلِ اللَّيْلِ تُعْطَ الْقُرْبَةْ وَفِي النَّهَارِ السِّرُّ لَا ذِي خُطْبَةْ
٢٨٠ - وَكُلَّ مَسْنُونٍ وَنَفْلٍ فَاعْلَمِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ سَلِّمِ
٢٨١ - وَسَجْدَةُ الْقُرْآنِ سُنَّةٌ عَلَى شَرْطِ الصَّلَاةِ أَوْ لِنَفْلٍ نَزَلَا
٢٨٢ - مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ وَلَا تَسْلِيمِ لِقَارِئٍ أَوْ قَاصِدِ التَّعْلِيمِ
٢٨٣ - مِنْ قَارِئٍ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةْ وَلَمْ يُسَمِّعْ لِلْوَرَى أَنْغَامَهْ
٢٨٤ - عِدَّتُهَا إِحْدَى عَشَرْ فِي: خَتْمِ الَاعْرَافِ رَعْدِ النَّحْلِ إِسْرَا مَرْيَمِ
٢٨٥ - فُرْقَانِ أُولَى الْحَجِّ صَادِ النَّمْلِ سَجْدَةِ حَامِيمَ بِحِلِّ النَّفْلِ
٢٨٦ - يَتْبَعُهُ الْمَأْمُومُ فِيهَا إِنْ قَرَا وَإِنْ تَكُنْ سِرًّا بِهَا فَلْيَجْهَرَا
[ ٣٤٣ ]