٥٧٧ - فَرْضُ الْجِهَادِ فِي أَهَمِّ الْأَمْكِنَةْ كِفَايَةٌ مَعْ أَيِّ وَالٍ فِي السَّنَةْ
[ ٣٦٠ ]
٥٧٨ - عَلَى: صَحِيحٍ عَاقِلٍ حُرٍّ ذَكَرْ وَمُسْلِمٍ وَبَالِغٍ وَقَدْ قَدَرْ
٥٧٩ - مِنْ غَيْرِ دَيْنٍ حَلَّ أَوْ أَبْوَيْنِ عَيْنًا إِذَا فَجُّوا وَبِالتَّعْيِينِ
٥٨٠ - حَتْمًا عَلَيْهِمْ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ أَوْ جِزْيَةٌ إِنْ نَالَهُمْ أَحْكَامُ
٥٨١ - وَقُوتِلُوا إِلَّا النِّسَا وَالزَّمِنِ وَالطِّفْلَ وَالْمَجْنُونَ وَالشَّيْخَ الْفَنِي
٥٨٢ - وَمِثْلُ الَاعْمَى رَاهِبٌ مُنْعَزِلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَأْيٌ لَهُ مُسْتَعْمَلُ
٥٨٣ - وَالْقَتْلُ بِالنَّارِ وَسُمٍّ يَحْرُمُ إِنْ أَمْكَنَ الْغَيْرُ وَفِيهِمْ مُسْلِمُ
٥٨٤ - وَامْنَعْ لِمَنْ مِثْلَيْهِ مِنْهُمْ فَرَّا أَوْ بَلَغَتْ أُلُوفُنَا اثْنَيْ عَشْرَا
٥٨٥ - وَالْخُمْسُ فِي الْغُنْمِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْأَرْبَعُ الْأَخْمَاسُ لِلرِّجَالِ
٥٨٦ - سَهْمٌ لِغَازِينَا وَضِعْفَاهُ الْفَرَسْ وَلَوْ غَدَا فِي حَاجَةٍ مِثْلِ الْحَرَسْ
٥٨٧ - وَسِتَّةٌ لَمْ يَأْخُذُوا فِي الْمَغْنَمِ: الْعَبْدُ وَالْأُنْثَى وَغَيْرُ الْمُسْلِمِ
٥٨٨ - وَالطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ أَوْ مَنْ غَابَا وَلَا عَلَى الْجَيْشِ بِنَفْعٍ آبَا
٥٨٩ - شَرَائِطُ الْجِزْيَةِ خَمْسٌ: قُدْرَةُ عَقْلٌ بُلُوغٌ خِلْطَةٌ ذُكُورَةُ
٥٩٠ - وَقَدْرُهَا فِي كُلِّ عَامٍ غُلِّقَا مَا صَالَحَ الصُّلْحَ عَلَيْهِ مُطْلَقَا
٥٩١ - وَالْعَنَوِيُّ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا بِعَشْرَةٍ دِينَارُهَا وَامْنَعْهُمَا
٥٩٢ - وَسْطَ الطَّرِيقِ وَالْبِنَاءِ الْعَالِي وَالْخَيْلَ وَالسَّرْجَ لِكَالْبِغَالِ
٥٩٣ - وَيُنْقَضُ الْعَهْدُ بِـ: مَنْعِ الْجِزْيَةِ وَغَصْبِهِمْ عَلَى الزِّنَا لِلْحُرَّةِ
٥٩٤ - وَكَالتَّمَرُّدِ عَلَى الْأَحْكَامِ أَوْ كَشْفِهِمْ لِعَوْرَةِ الْإِسْلَامِ
٥٩٥ - أَوْ إِنْ لِمُسْلِمْةٍ بِتَزْوِيجٍ أَغَرْ أَوْ سَبَّ مَعْصُومًا بِمَا لَا قَدْ كَفَرْ
[ ٣٦١ ]