- يَجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ الْقِصَاص عَيْنًا إِلاَّ أَنْ يَصْطَلِحا عَلَى دِيَةٍ، فَيُقَادُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ إِلاَّ اللِّوَاطَ وَالسِّحْرَ، فَيُقَادُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً، إِلاَّ أَنْ يُمَثِّلَ فَيُمَثَّلَ بِهِ، وَيُشْتَرَطُ التَّكْليفُ وَمُمَاثلَةُ الْمَقْتُولِ (٢) دِينًا وَحُرِّيَّةً وَيَنْزِلُ عَنْهُ
_________________
(١) لقوله تعالى في إبراهيم ﵇ (ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون) إلى قوله (وزكريا ويحيى والياس) مع أن عيسى ليس له أب إنما يتصل بإبراهيم من جهة مريم ﵈ جميعًا.
(٢) فلا يقتل مسلم بكافر كما ثبت في صحيح البخاري من حديث علي ﵇ وللحديث طرق في غير البخاري والأحاديث الواردة في قتل المسلم بالمعاهد لا تساوي سماعها لشدة ضعفها بحيث لا تصلح في الفضائل وأيضًا فان الله تعالى يقول (لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) فنفي المساواة في الآية الكريمة يقتضي ألا يقتل مسلم بكافر وإلا كان مستويين واللازم باطل فتأمل وقول المصنف أو ينزل القاتل عن المقتول كأن يكون القاتل عبدًا وكافرًا والمقتول حرًا أو مسلمًا.
[ ١٠٨ ]
لاَ عَكْسُهُ وَلاَ اعْتِبَارَ بِالذُّكُورِيَّةِ وَالأُنُوثِيَّةِ، وَالْكُفَّارُ أَعْفَاءٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ كَالأَرِقَّاءِ، وَإِنْ تَبَعَّضَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَقْدُ حُرِّيَّة، وَلاَ يَسْقُط بِإِسْلاَمِهِ أَوْ عِتْقِهِ، وَلاَ بِمُشَارَكَةِ مَنْ لاَ يُقَادُ مِنْهُ، وَتَلْزَمُ بِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوِ الْتَجَأَ بِهِ إِلَى الْحَرَامِ، وَالسَّكْرَانُ كَالصَّاحِي، وَالْمُمْسِكُ عَالِمًا بِإِرَادَةِ قَتْلِهِ كَالْمُبَاشِرِ، وَالأَقَارِبُ كَالأَجَانِبِ، وَالْمَأْمُورُ إِنْ لَزِمَهُ طَاعَةُ آمِرِهِ قُتِلاَ، وَإِلاَّ قُتِلَ (١)، وَالمَشْهُورُ قَتْل الأَبِ بِابْنِهِ مَعَ نَفْيِ الشبْهَةِ كَذَبْحِهِ وَمَعَهَا تَلْزَمُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ مُغَلَّظَةً، وَمَنعَ أَشْهَبُ قَتْلَ وَالِد بِوَلَدِهِ (٢) وَيُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَبِالْعَكْسِ.
(فصل) الجنايات
- وَالْقِصَاصُ فِي الأَعْضَاءِ كَالنَّفْسِ إِلاَّ لِتَعَذُّرِ المُمَاثَلَةِ كَذهَابِ بَعْضِ الْبَصَرِ أَوِ السَّمْعِ أَوِ الْكَلاَمِ، أَوْ يُخَافُ سِرَايَتُهُ إِلَى النَّفْسِ غَالِبًا كَكَسْرِ الْعُنْقِ وَالتَّرْقُوَةِ وَالصُّلْبِ وَالْفَخذِ فَيَجِبُ مَا فِيهِ مِنَ الدِّيَّةِ فِي مَالِ الْجَانِي وَتَتَعَيَّنُ المُمَاثَلَةُ فَلاَ يُؤْخَذُ عُضْوٌ بِغَيْرِ مُمَاثِلِهِ، وَفِي عَدَمِهِ يُعْدَلُ إِلَى الدِّيَةِ إِلاَّ الأَعْوَرَ يَقْلَع عَيْنًا، فَفِي المُمَاثَلَةِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْقَوَدِ وَأَلْفِ دِينَار وَفِي غَيْرِهَا دِيَّتُهَا، وَلاَ يُقْتَصُّ لِجُرْحٍ وَلاَ يُعْقَلُ حَتَّى يَنْدَمِلَ فَإِنْ سَرَى إِلَى النَّفْسِ قُتِلَ وَلَمْ يُجْرَحْ، وَإِنْ تَأَخَّرَ مَا يُمْكِنُ اسْتِنَادُ الْمَوْتِ إِلَى غَيْرِهِ فَبِالْقَسَامَةِ، وَإِنْ سَرَى
_________________
(١) أي المأمور فقط.
(٢) لقول عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول (لايقاد الوالد بالولد) صححه ابن الجاردون والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب وبقول أشهب قال الشافعي وأبو حنيفة.
[ ١٠٩ ]
إِلَى زِيَادَةٍ اقْتُصَّ بِأَصْلِهِ، وَإِنْ سَرَى بِمِثْلِهَا فَهُوَ بِهِ، وَإِنْ زَادَ فَهَدَرٌ، وَإِنْ نَقَصَ وَجَبَ أَرْشُ النَّقْصِ، وَيُؤَخَّرُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ وَاْلَبْرِد وَالْحَامِلُ لِلْوَضْعِ فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ وَإِلاَّ فَإِلَى الْفِصَالِ، وَأَوْلِياءُ الدَّمِ الْعَصَبَاتُ فَيَسْقُطُ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ وَيُخَيَّرُ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ قَتْلِهِ وَاسْتِرْقَاقِهِ فَإِنْ اسْتَحْيَاهُ خُيِّرَ سَيِّدُهُ فِي افْتِكَاكِهِ بِالدِّيَةِ وَإِسْلاَمِهِ.
(فصل) الخطأ
- أَمَّا الْخَطَأُ فَفِي النَّفْسِ الدِّيَة أَلْفُ دِينَارٍ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ وَمِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَهْلِهَا مُخَمَّسَةٌ عِشْرُونَ ابْنَ لبُون، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضِ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَفِي الْعَمْدِ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا كَالْخَطَإِ، وَالصُّلْحُ عَلَى مُبْهَمَةٍ مُرَبَّعَةٍ فَيَسْقُطُ بَنُو لبُونٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ مِنَ الْبَوَاقِي خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَالمَذْهَبُ أَنْ شِبْهَ الْعَمْدِ (١) بَاطِلٌ وَقِيلَ بِصِحَّتِهِ، فَتَجِبُ بِهِ مُغَلَّظَةً ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَالْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُمُ الْعَصَبَاتُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَالْمَوَالي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبَيْتُ المَالِ وَيَعْقِلُ عَلَى الذِّمِّيِّ أَهْلُ دِيوَانِهِ وَتُسَقَّطُ بِحَسَبِ الاِجْتِهَادِ وَعَلَى قَدْرِ أَحْوَالِهِمْ وَلاَ يُؤْخَذُ غَنِيٌّ بِفَقِيرٍ وَالْجَانِي كَغَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ،
_________________
(١) قال عياض شبه العمد ما أشكل هل يريد به القتل أو لا، واختلف فيه هل له حكم يخصه من رفع القصاص وتغليظ الدية وهو قول أكثر الفقهاء وسموه شبه العمد ولم ير ذلك مالك إلا في الآباء مع أبنائهم وهو قول أكثر أصحابه وفي المدونة شبه العمد باطل لاأعرفه وإنما هو عمد أو خطأولا تغليظ الدية إلا في مثل فعل المدلجي بابنه فان الأب إذا قتل ابنه بحديدة حذفه بها أو بغيرها مما يقاد فيه فان الأدب يدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية وتكون في ماله اه. وممن قال باثبات شبه العمد ابن شهاب وربيعة وأبو الزناد حكاه عنهم ابن حبيب ورواه العراقيون عن مالك أيضًا.
[ ١١٠ ]
كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِ الْقَتْلَى وَلاَ إِطْعَامَ فِيهَا، وَلاَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اعْتِرَافًا، وَلاَ قَاتِلَ نَفْسِهِ، وَلاَ دُونَ الثُّلُثِ، وَدِيَةُ الذِّمِّي نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ، وَأُنْثَى كُلِّ صَنْفٍ بِنِصْفِ الذَّكَرِ، وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ مَا لَمْ تُجَاوِزْ دِيَةَ الْحُرِّ، وَجِنَايَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ كَالْخَطَإِ.
(فصل) الأعضاء
- كُلُّ مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ (١) إِلاَّ الحَاجبَيْنِ وَأَهْدَابَ الْعَيْنَيْنِ وَثَدْيَ الرَّجُلِ وَأَلْيَتَيْهِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ، وَقَطْعُ الأَصَابِعِ كَاسْتِئْصَالِ الْعُضْوِ مِنْ أَصْلِهِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشَرَةُ أَبَاعِيرَ، وَفِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثَلاَثَةٌ وَثُلُثٌ، وَالْمَنْعَةُ كَعَيْنِهِ، وَفِي الْعَقْلِ الدِّيَّةُ كَالصُّلْبِ، وَفِي تَعَذُّرِ بَعْضِ الْقِيَامِ أَوِ الْمَشْيِ بِحِسَابِهِ كَتَعَذُّرِ بَعْضِ الْكَلاَمِ. وَفِي الأَنْفِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكرِ الدِّيَةُ كَاْلحَشَفَةِ وَالأُنْثَيَيْنِ، وَفِي بَاقِيهِ حُكُومَةٌ، كَذَكَرِ الْخَصِيِّ وَفِي الشَّفْرَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي أَلْيَتَيْهَا قِيلَ الدِّيَةُ وَقِيلَ حُكُومَةٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسَةُ أَبَاعِيرَ سَقَطَتْ أَوِ اسْوَدَّتْ فَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدَ اسْوِدَادِهَا فَدِيَةٌ ثَانِية، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ كَالْجَائِفَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفٌ الْعُشْرِ، وَفِي الْمُوَضَّحَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ،
_________________
(١) نظم الغافقي ما فيه الدية مما هو منفرد في الانسان، أو فيه اثنان فقال: وكل شيء هو في الانسان * منفرد وليس منه اثنان فدية الإنسان فيه تكمل * في كل جسم خمسة تحصل أول ما يذكر منه عقله * ثم اللسان يعطى ذاك مثله والأنف والذكر ثم الصلب *وكلها منصوصة في الكتب وما يكون منه اثنان في الجسد * فجملته الدية فيهما تعد وهما سبع في جميع الأبدان * جملتها العينان ثم الأذنان وبعدها فعدد اليدين * وصلهما في ذاك بالرجلين والشفتان ثم الانثيان * وبعدها في المرأة الثديان وهذا الرجز يتمشى على طريقة الفقهاء لا الشعراء كما هو ظاهر.
[ ١١١ ]
وَفِي بَاقِي الْجِرَاحِ وَالشِّجَاجِ حُكُومَةٌ وَفِي الْعَبْدِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ إِلاَّ الشِّجَاجَ الأَرْبَعَ (١) فَفِيهَا مِنْ قِيمَتِهِ نِسْبَتُهَا مِنَ الدِّيَةِ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الثُّلُثَ فَتَرْجعُ إِلَى عَقْلِهَا فَفِي ثَلاَثِ أَصَابِع ثَلاَثُونَ بَعِيرًا وَفِي أَرْبَعٍ عِشْرُونَ، وَفِي جَائِفَتِهَا وَمَأْمُومَتِهَا ثُلثُ دِيَّتِهَا كَثَلاَثِ أَصَابِعَ وَأَنْمُلَةٍ بِضَرْبَةٍ، وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ تَطْرَحُهُ بِضَرْب بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ، الأَمَةُ مِنْ زَوْجٍ عُشْرُ قِيمَتِهَا وَمِنْ سَيِّدِهَا نِصْفُ عُشْر ديَّتِهِ، كَزَوْجَةِ الْمُسْلِمِ الْكِتَابِيَّةِ، وَمِنَ الْكَافِرِ كَالْمُسْلِمَةِ، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الأَجِنَّةِ فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا فَلَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ.
(فصل) القسامة
- شرَطْ ُالْحُكْمِ بِالْقَسَامَةِ (٢) حُرِّيَّةُ الْمَقْتُولِ وَإِسْلاَمُهُ، وَالْجَهْلُ بعَيْنِ الْقَاتِلِ، وَاتِّفَاقُ الأَوْلِيَاءِ عَلَى الْقَتْلِ رجُلاَنِ فَصَاعِدًا أَوْ قِيَامُ اللَّوْثِ، وَهُوَ شَهَادَةُ عَدْلٍ بِالْقَتْل بِرُؤْيَةِ حَامِلِ السِّلاَحِ بِقُرْبِ الْمَقْتُولِ أَوْ قَوْل الْمقْتُولِ فُلاَنٌ قَتَلَنِي أَوْ دَمِيَ عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ جَمَاعَةٌ مَجْهُولُو الْعَدَالَةِ، لاَ النِّسَاءِ وَأَثْبَتَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ فَيُقْسِمُ الأَوْلِيَاءُ بَعْدَ ثُبُوتِ اللَّوْثِ خَمْسِينَ يَمِينًا رَجُلاَنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْعَصَبَةِ تُفَضُّ الأَيمَان فِي الْعَمْدِ عَلَى عَدَدِهِمْ وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ فَقِيلَ
_________________
(١) هي: الموضحة، والمنقلة، والجائفة، والمأمومة.
(٢) في صحيح مسلم عن رجل من الأنصار أن رسول الله ﷺ "أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله ﷺ بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود" وفي الموطأ والصحيحين قصة محيصة وحويصة التي حكم فيها رسول الله ﷺ بالقسامة. والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين اسم للايمان الخمسين عند الفقهاء. وهي عند أهل اللغة اسم للحالفين.
[ ١١٢ ]
يَحْلِفُ خَمْسُونَ وَقِيلَ جمِيعُهُمْ، فَإِنْ نَكَلُوا إِلاَّ اثْنَيْنِ حَلَفَا وَاسْتَحَقَّا نَصِيبَهُما مِنَ الدِّيَةِ، وَقِيلَ بَلْ تُرَدُّ الأَيْمَانُ كَالْوَاحِدِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ، وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً كَمَا لَوْ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْحَمْلِ، فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ وَلاَ يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ يُعَيِّنُهُ الأَوْلِيَاءُ، وَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، وَيُجْلَدُ كُلُّ مِنَ الْبَاقِينَ وَيُحْبَسُ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ عَمْدًا، وَبَعْضُهُمْ خَطَأً حَلَفُوا وَأَخَذُوا أَنْصِبَاءَهُمْ وَيَحْلِفُ فِي الْخَطَإِ الْوَارِثُ مَا كَانَ.
وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ وَتُفَضُّ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ نَصِيبًا، فَإِنْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ حَلَفَ الْبَاقُونَ وَأَخَذُوا، وَلاَ قَسَامَةَ فِي جِرَاحٍ وَالْقَتِيلُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ إِحْدَاهُمَا دِيَتُهُ عَلَى الأُخْرَى وَإِلاَّ فَعَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ اللَّوْثُ، وَيُجْلَبُ فِي الْقَسَامَةِ إِلَى الْمَسَاجِدِ الْمُعَظَّمَةِ (١) مَنْ قَارَبَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.