١ - باب في النذر المطلق
فصل في: النذر المطلق والنذر المشروط
قال مالك يرحمه الله: ومن نذر طاعة من طاعات الله ﷿ لزمه الوفاء بها سواء علقها بصفة أو أطلقها مثل أن يقول: "لله عليَّ نذر أن أصوم أو أتصدق أو أصلي أو أحج أو أعتق" فيلزمه ذلك إن كان مطلقًا لزمه بإطلاقه، وإ، كان مشروطًا فبوجود شرطه، وكذلك سائر ما ينذره من القرب والطاعات يلزمه الوفاء به إن قدر عليه، وغن عجز عنه انتظر القدرة عليه.
فصل: في النذر بالمعصية
ومن نذر أن يزني أو يسرق أو يعصي الله برب من المعاصي فقد خرج من نذره، ولا يجوز له فعل شيئ مما نذره على نفسه، ولاكفارة عليه في تركه، وكذلك سائر ما نذرت من المعاصي لله تعالى كلها.
[ ١ / ٢٧٣ ]
فصل: في من عجز عن الوفاء بنذره
ومن نذر أن ينحر بدنة فلم يجدها ففيها روايتان: إحداهما: أنه يذبح بقرة، فإن لم يجدها فسبعًا من الغنم والرواية الأخرى: أن عليه بدنة واجبة في ذمته ولا يجزيه الإتيان بغيرها مع القدرة عليها، ولا مع العجز عنها.
فصل: فيما نذر نحرًا بمكان غير مكة
ومن نذر أن ينحر بدنة بغير مكة، ولم يرد بذلك تعظيم البلدة التي نذر النحر فيها ففيها روايتان: إحداهما: أنه يلزمه النحر بها. والأخرى: أنه ينحر البدنة في
[ ١ / ٢٧٥ ]
مكانه، ولا يسوقها على غيره غلا إلى مكة وحدها.
فصل: في تعليق طاعة بأخرى
من نذر فعل طاعة، وعلقه بطاعة أخرى فهو بالخيار، إن شاء فعل الطاعة الأولى، ولزمته الطاعة الأخرى، وإن شاء ترك الأولى ولم تلزمه الأخرى، مثل ذلك أن يقول الرجل: إن حججت العام فعلي صدقة ألف درهم، فإ، حج لزمته الصدقة، وإن لم يحج لم يلزمه شيئ.
ولو قال: إن لم أحج العام فعليّ صدقة ألف درهم كان بالخيار إن شاء ولم تلزمه الصدقة، وإن شاء ترك الحج ولزمته الصدقة.
فصل: فيمن علق طاعة بفعل معصية أو يتركها
ولو جعل وجود معصية منه شرطًا في وجوب طاعة عليه، لم يجز له أن يفعل المعصية ولم تلزمه الطاعة المنذورة فإ، فعل المعصية لزمته الطاعة المعلقة بها. مثال ذلك أن يقول الرجل: إن شربت خمرًا فعلي صدقة ألف درهم، فلا يجوز له شرب الخمر، ولا يلزمه أن يتصدق بالألف، فإن شرب الخمر لزمته الصدقة والحد.
فصل: في التسمية والنية والاستثناء في النذر
ومن سى لنذره مخرجًا، أو نوى به شيئًا، لزمه ما سماه، أو نواه، وإن لم يسم له مخرجًا ولم ينويه به شيئًا لزمته كفارة يمين.
والنذر في الغضب والرضا سواء يلزمه الوفاء به، ومن نذر طاعة، واستثنى فيها لزمه الوفاء بها، ولم تسقط عنه باستثنائه، مثال ذلك أن يقول: عليّ الحج إلى بيت الله الحرام إن شاء الله، فيلزمه الحج، ولا يسقط عنه بالاستثناء.
ولو قال: إن كلمت زيدًا فعليّ الحج إن شاء اله فكلمه، لم يلزمه الحج إن أعاد الاستثناء على كلام زيد، وإن أعاده على النذر لم يسقط عنه.
[ ١ / ٢٧٦ ]
٢ - باب النذر بالمشي في الحج والعمرة
فصل في نذر المشي إلى بيت الله الحرام
قال مالك يرحمه الله: من نذر الشي إلى بيت الله ﷿ مطلقًا فليمش في حج أو عمرة إذا كان قد حج مرة، وإن كان ضرورة لم يحج فليمش في عمرة، ثم يهل بالحج من مكة، فيكون قد قضى نذره وفرضه. وعليه دم لتمتعه.
ولو مشى في حج لنذره وهو ضرورة أجزأه عن النذر، وكان كمن تطوع بالحج قبل فرضه، وذلك جائز عندنا، فليمش المناسك كلها حتى يفيض ماشيًا. ومن مشى في عمرة، فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه. ولو مشى وهو صرورة في حج، ونوى بذلك قضاء فرضه ونذره ففيها روايتان: إحداهما: أنها لنذره وعليه قضاء فرضه. والأخرى: أنها لا تجزئه عن واحد منهما وعليه حجتان لنذره وفرضه. وقال أشهب، وعبد الملك والمغيرة: يجزئه لفرضه ولعيه قضاء نذره.
[ ١ / ٢٧٧ ]
فصل فيمن عجز عن المشي للوفاء بنذره
ومن مشى في حج أو عمرة ثم عجز عن المشي في أضعاف ذلك ركب عند عجزه، ثم مشى إذا قدر عليه. فإن كان ما ركبه كثيرًا، فعليه إعادة الحج أو
[ ١ / ٢٧٨ ]
العمرة وقضى ما ركبه فيمشي فيه، ويركب فيما مشى حتى يتصل مشيه. وإن كان ما ركب يسيرًا، فعليه الهدي، وليس عليه عودة. وإن نذر المشي وهو كبير مفتدى أو مريض مرضًا متطاولًا لا يرجى برؤه ركب في نذره، وأتى بالهدي بدلًا من مشيه.
فصل: فيمن نذر المشي إلى مكة أو إلى أحد المشاعر
ومن قال: عليّ المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى المسجد الحرام، أو زمزم أو الحطيم، أو الحجر أو المقام لزمه الحج أو العمرة. وإن قال: عليّ المشي إلى منى أو عرفة أو الحرم لم يلزمه شيئ.
[ ١ / ٢٧٩ ]
قال أشهب: عليه أن يمشي في حج أوعمرة إلا أن يكون نوى تلك المواضع بأعيانها. ولو قال: عليّ إتيان مكة أو المضي إليها أو الانطلاق أو الذهاب لم يلزمه شيئ عند ابن القاسم، ولزمه الحج أوالعمرة عند أشهب، ومن نذر أن يمشي، إلى بيت الله عزل وجل حافيًا فلينتعل، ويستحب له أن يهدي هديًا.
فصل فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد
ومن قال عليّ المشي إلى المدينة أو بيت المقدس إن أراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبًا، والصلاة فيهما. وإن نذر المشي إلى مسجد من
[ ١ / ٢٨٠ ]
المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس، فإن كان قريبًا لا يحتاج إلى راحلة مضى إليه، وصلى يه، وإن كان بعيدًا لا يناله إلا براحلة صلى في مكانه ولا شيئ عليه.
٣ - باب النذر بالصدقة والهدي
فصل في النذر بالصدقة
ومن نذر أن يتصدق بماله كله لزمه إخراج ثلثه، ولم يلزمه إخراج ماله كله. ومن قال: كل ما أكتسبه أبدًا فهو صدقة، فلا شيئ عليه فيما
[ ١ / ٢٨١ ]
يكسبه، ولو ضرب أجلاص يبلغه عُمره مثل سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك، لزمه أن يتصدق بثلث كسبه. ومن نذر أن يتصدق بشيئ من ماله، فغ، كان قدر ثلث ماله أو أقل منه لزمه التصدق به، وإن كان أكثر من ثلثه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يتصدق به كله، وإن كان أكثر من ثلثه والأخرى: أنه لا يلزمه إلا قدر ثلثه.
فصل: في النذر بالهدي
ومن نذر أن يهدي شيئًا من ماله، فغ، كان مما يُهدى مثله لزمه إهداؤه، وإن
[ ١ / ٢٨٢ ]
كان مما لا يهدى مثله باعه واشترى بثمنه هديًا، فأهداه. ومن نفر هدي رجل حُرّ حج به وأهدى عنه، فإن المتنع من الحج معه لم يلزمه شيئ. من نذر حمل رجل على رقبته حج ماشيًا وحج بالرجل راكبًا،،اهدى هديًا، فإ، لم يحج معه حج ماشيًا ولم يلزمه غير ذلك. ولو نذر هديغلام غيره لم يلزمه شيئ، وإن نذر هدي عبد نفسه باعه وأخرج ثمنه في هدي.
[ ١ / ٢٨٣ ]
فصل في النذر بتحرمي الحلال على نفسه
ومن حَرَّمَ على نسه طعامًا أو شرابًا أو أمة فهو له حلال، ولا كفارة عليه فيه إلا أن ينوي بتحريم الأمة عتقها فتصير حرة، ويحرم عليه وطؤها إلا بنكاح يجدده بعد عتقها.
٤ - باب في الإيمان اللازمة وغير اللازمة
فصل في الحلف بالله تعالى أو باسمائه أو بصفاته
ومن حلف بالل ﷾ أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ثم حنث فعليه الكفارة مثل أن يقول: والله، أو والرحمن أو والرحيم أو ما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى، أو يقول وعزة الله أو وقدرة الله وعظمة الله أو وجلال الله أو ما اشبه ذلك من صفات الله تعالى.
[ ١ / ٢٨٤ ]
وكذلك لو قال: وعلم الله أو وكلام الله، ثم حنث لزمته الكفارة، ومن حلف بالقرآن ثم حنث لزمته الكفارة.
فصل: الحلف بالملل والعهود والكفالات والمواثيق
ومن حلف بملة من الملل، ثم حنث فلا شيئ عليه، وكذلك لو قال: هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كَلَّم فلانًا ثم كَلَّمه، فليستغفر الله ﷿ ويتوب مما قال، ولا شيئ عليه.
ومن قال: عليّ عهد الله وميثاقه إن فعلت كذا وكذا، ثم حنث لزمته الكفارة، وكذلك الميثاق والكفالة والأمانة.
وإن قال: عليّ عهود الله، فعليه ثلاثة أيمان وكذلك كفالات الله، وكذلك مواثيقه.
[ ١ / ٢٨٥ ]
فصل: فيمن أقسم على غيره أو أحلفه أو أشهده أو أعزمه
ومن قال: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم فإن أراد بالله، فهو حالف، وعليه الكفارة في حنثه، وإن لم يُرد ذلك، فلا شيئ عليه. ومن قال لرجل أقسم عليك لتفعلن كذا وكذا، فلم يفعله، فإن أراد بذلك مسألته فلا شيئ عليه، وإن أراد عقد اليمين على نفسه حنث بترك المقسم عليه ما علقه به، ولزمته الكفارة.
[ ١ / ٢٨٦ ]
٥ - باب يمين اللغو والغموس
فصل في اليمين اللاغية واليمين الغموس
قال مالك يرحمه الله: ولا كفارة في اليمين اللاغية ولا في اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة، وإنما الكفارة في اليمين المعقودة على الأفعال المستقبلة التي يصح البر والحنث فيها.
ولغو اليمين أن يحلف الرجل على شخص يراه من بثعد أنه زيد، ثم يتبين له أنه عمرو، أو يحلف على طائر أنه غراب، ثم يتبين له أنه غير ذلك، أو يحلف على شيئ على علمه، ثم يتبين له أنه خلاف ما حلف عليه فلا يكون عليه في شيئ من ذلك الكفارة.
[ ١ / ٢٨٧ ]
والكذب في اليمين، أن يحلف الرجل على شيئ قد فعله، أنه لم يفعله، أو
[ ١ / ٢٨٨ ]
على شيئ لمي فعله أنه قد فعله، فيكون آثمًا في يمينه ولا كفارة عليه.
٦ - باب في الاستثناء في اليمين
فصل: الاستثناء في اليمين
قال مالك يرحمه الله: ومن حلف فاستثنى عقب اليمين أسقط الاستثناء عنه حكم اليمين وصار كمن لم يحلف. وإن قطع يمينه ثم استثنى بعد فطعه لم ينفعه استثناؤه إذاكان مختارًا لقطعها، وإن انقطعت عليه يمينه بسعال أو عطاس أو تثاؤب أو ما أشبه ذلك، ثم وصيل يمينه واستثنى عقيبها صح استثناؤه. ولو ابتدأ
[ ١ / ٢٨٩ ]
اليمين وهو لا يريد الاستثناء، ثم عزم عليه قبل فراغه من يمينه فأتى به عقيبها صح استثناؤه.
فصل في شروط صحة الاستثناء
ولا يصح الاستثناء بمشيئة اله تعالى فيعتاق ولا طلاق، ولا نذر ولا شيئ من الأيمان كلها سوى اليمين بالله تعالى وحدها. ولا يكون الاستثناء إلا فظًا، ولا يصح نية ولا عقدًا.
فصل: في اليمين على نية صاحبها
ولو حلف ألا يكلم زيدًا، ثم كلمه وأراد بذلك شهرًا، أو سنة، جاز أن يكلمه بعد الأجل الذي نواه أو قصده.
[ ١ / ٢٩٠ ]
٧ - باب في البر والحنث في اليمين
فصل فيمن حلف مرارًا على شيئ واحد، ومن حلف يمينًا واحدة على أشياء مختلفة
قال مالك يرحمه الله: ومن حلف على شيئ واحد مرارًا فعليه كفارة واحدة، إلا أن يريد بايمانه كفارات عدة. ومن حلف على أشياء مختلفة يمينًا واحدة، ثم فعل شيئًا منها حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، ثم لا شيئ عليه فيما فعله بعد ذلك. ويتخرج فيها قول آخر وهو أنه لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه.
[ ١ / ٢٩١ ]
فصل فيمن حلف ألا يفعل فعلًا وهو متلبس به
ومن حلف ألا يلبس ثوبًا وهو لابسه، فغ، نزعه عقيب يمين، فلا شيئ عليه، وإن
[ ١ / ٢٩٢ ]
استدام لبسه حنث في يمينه، ولزمته الكفارة إلاّ أن يكون نوى استئناف لبسه.
وكذلك لو حلف أن لا يركب دابة وهو راكبها، وكذلك لو حلف أن لا يدخل دارًا وهو فيها.
فصل فيمن حلف أن لا يأكل طعامًا خاصًّا فأكل آخر من جنسه
وإن حلف أن لا يأكل من رطب نخلة، فأكل من تمرها حنث في يمينه، وإ، حلف أن لا يأكل من تمرها فأكل من رطبها أو طلعها لم يحنث في يمينه. ولو
[ ١ / ٢٩٣ ]
حلف أن يأكل لحمًا فأكل شحمًا حنث في يمينه. ولو حلف ألا يأكل رؤوسًا، فأكل رؤوس الطير حنيث في يمينه. وكذلك لو حلف ألا يأكل لحمًا فأكل سمكًا حنث في يمينه.
[ ١ / ٢٩٤ ]
فصل: فيمن حلف ألا يدخل بيتًا بدون تحديد، فدخل نوعًا محددًا من البيوت
ومن حلف أن لا يدخل بيتًا، فدخل بيوت الشعْر أو الخز، أو النمر فيحنث فيه يمينه. ولو دخل مسجدًا لم يحنث في يمينه.
[ ١ / ٢٩٥ ]
فصل: فيمن حلف ألا يأكل طعامًا وآخر
ومن حلف أن لا يأكل طعامًا
ومن حلف أن لا يأكل خبزًا وزيتًا، فأكل الخبز دون الزيت حنث في يمينه، إلاّ أن يريد خبزًا بزيت فلا يحنث حتى يجمعهما.
وكذلك لو حلف ألاّ يأكل تمرًا وسيقًا. ولو حلف ألا يأكل خبزًا بزيت أو تمرًا بسويق، فأكل أحدهما، لم يحنث في يمينه.
٨ - باب في كفارة اليمين
فصل في أنواع الكفارات
وكفارة اليمين بالله ﷿ إطعام عشرة مساكين مُدًّا مُدًّا من حنطة أو
[ ١ / ٢٩٦ ]
غيرها إذا كانت قوتًا لهم بالمد الأصغر لكل مسكين، بمد النبي ﷺ وذلك بالمدينة وسائر الأمصار، وسط من الشيع، وهو رطلان بالبغدادي من الخبز، وشيئ من الإدام أو كسوتهم إن كانوا رجالًا فثوبًا ثوبًا.
وإن كن نساء، فثوبين درعًا وخمارًا لكل امرأة منهن، ويجوز في ذلك إطعامالصغير والمرضع وكسوته، هو في ذلك مثل الكبير.
أو عتق رقبة مؤمنة ليس فهيا شرك ولا عتاقة ولا تدبير ولا كتابة.
وهذه الثلاثة الأشياء على التخيير، فإذا لم يقدر على شيئ منها، صام ثلاثة أيام متتابعات، فإ، فرقها أجزأت عنه.
[ ١ / ٢٩٧ ]
فصل: في كيفية الكفارة بالإطعام أو الإكساء
ولا يطعم في ذلك ولا يكسو إلا مؤمنًا حُرًا فقيرًا. وإن أطعم في ذلك كافرًا أو عبدًا أو غنيًا مجتهدًا ثم تبين له ذلك من حالهم، لم يجزه ذلك، وكانت عليه الإعادة.
[ ١ / ٢٩٨ ]
ولا يجزئه أن يطعم مسكينًا واحدًا عشرة أمداد في يوم واحد، ولا في أيام عدة. ومن جبت عليه كفاراتان في يمينيين فأطعم في إحداهما عشرة مساكين في يوم، ثم أطعمهم عن الكفارة الأخرى في يوم آخر أجزأه. ولا يجزئه أن يطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسة، ولا يجزئه الكفارة إلا بجنس واحد.
[ ١ / ٢٩٩ ]
فصل: في التكفير قبل الحنث
والاختيار أن لا يكفر قبل حنثه، فإن كفر قبل حنثه ففيها روايتان:
إحداهما: أنها تجزيه.
والأخرى: أنها لا تجزيه، حتى يحنث في يمينه.
[ ١ / ٣٠٠ ]
بسم الله الرحمن الرحيم