سن لحر مسلم ذي طاقة أضحية إن لم يفز بالوقفة
في يوم الأضحى أو في تالييه قصد التقرب لمن إليه
وهي على الصغير والكبير والأنثى والذكر لا الفقير
لكن على من لزمته النفقه أضحات من ينفقه محققه
ووقتها الواجب في أول يوم يدخل بعدها يذكي من يوم
والذبح قبله وقبل الفجر أو قبل يوم النحر لحم يجري
والقوم إن قد عدموا الإماما فليتحروه ولا ملامه
والخلف هل من أم في الصلاة أم الذي ينسب للولاة
والجذع في الضأن الذي قد وفى عاما وفي الثاني من المعز كفى
والمجزى في البقر ما قد دخلا في أربع والإبل للست علا
وتتقى العيوب فيها كالعور والعرج البين أو ما كالبتر
[ ٤١ ]
كذلك الهزال والشق الكبير في الأذن أو أكثر من ثلث بتر
والقرن إن كسر والدم يسيل ثم إذا برئ أجزأ خليل
وندبت عقيقة في السابع من يوم وضع الطفل تذبح فع
وهي على الوالد والشرط كما قد قيل في أضحية فلتعلما
وألغي اليوم وكالأنثى الذكر على الذي قد صح عنهم واشتهر
أما الذكاة قطعك الحلقوما جميعه والودجين فافهما
وجاز ذبح امرأة ومن رفع يده قبل أن يتم يمتنع
إن عاد للذبح وقيل توكل إن عاد عن قرب كما قد نقلوا
وذا إذا بغض المقاتل قطع أو لا فإن الذبح غير ممتنع
والمتعمد لقطع الرأس في الذبح يقلى عند كل الناس
والذبح من قفا وصفحة العنق يحرم أكله كمثل المنخنق
كذلك الموقوذ أو ما قد أتى في سورة العقود فافهم يا فتى
وندب الوضع على الشمال في الذبح للقبلة ذو استقبال
سم وكبر والذي منه بدا تركهما تحرم إن تعمدا
وقال نجل قاسم ليس جناح والناسي باتفاقهم لنا يباح
وفي الذكاة لا تتم البسمله وكره البعض على النبي الصلاه
كالترك في الذبح للاستقبال وصح أكلها بكل حال