باب وحكم البيع في الشرع الجواز دل عليه الذكر من غير مجاز
أركانه ثلاثة فالأول بعتك قول بايع يا سايل
وكاشتريت وهو قول المشتري وبالمعاطاة من الكل درى
وثاني الأركان عاقد عقد وليس محجورا في ملكه فعد
وثالث الأركان معقود عرى مما ينجس كمثل العذرة
[ ٤٧ ]
ويمكن النفع به وأمكنا تسليمه لمشتر بلا عنا
ولم يرد نص على المنع وقد علم كل منهما بما انعقد
ـ[فصل]ـ ربا النساء والفضل حرام في الغين فافهم المرام
فالفضل بيع الجنس بالجنس بلا تماثل ولو حضورا فاحظلا
كبيع درهم بدرهمين أو بيع صبرة بصبرتين
وفي اختلاف الجنس جاز الفضل إن كان حضورا دون تأخير يبين
وما لجاهلية ينمى فذا ربا السماء فامنعن وانبذا
كمائة بمائتين مثلا إلى تمام الشهر أو ما أجلا
وجاز عقد البيع بالمرابحه مع البيان وشروط واضحه
وقال في الأصل العدول أولى لكثرة البيان فهو يقلى
ويحرم التدليس والكتمان للعيب في السلعة يا إنسان
ثم عليه واجب أن يظهرا كل خفي في المبيع لا يرى
وكتم ما من شأنه يقل رغبة مشتر فلا يحل
مثل ثياب الموت أو ما أشبها وإن به نجاسة بينها