باب وللإسلام خمس فاعلم من القواعد كما في مسلم
وفي البخاري عن ابن عمرا حديثه الذي فشى واشتهرا
فأول القواعد الشهاده لله والصلاة في العباده
ثم زكاة المال والصوم وحج بيت الإله بتواضع وعج
أما الصلاة أعظم الأركان من بعد توحيد المولى الديان
فمن أقامها أطاع واهتدى ومن أضاعها عصى وجحدا
ولوجوبها كما في النقل خمس شروط ذكرت في الأصل
العقل والوقت والاحتلام ورفع ما كالحيض والإسلام
وقال شرح الأصل بعضها اشترك لصحة مع الوجوب يعترك
واحكم على جاحدها بالكفر كمن يكن لديننا ذا نكر
مثل القواعد ويستتاب ثلاثة ويقبل المتاب
وحيث لم يتب فحكمه الهلك كمثل من أقر والفرض ترك
أخر للركعة ثم قتلا بالسيف حدا ولقبر نقلا
وليس يطمس وأما الفضلا فلا يصلون وما مضى فلا
وأمر الطفل لسبع وضرب للعشر ضربا وسطا ليدرب
[ ١٦ ]
ـ[فصل]ـ وخمس صلوات فرضت في الليل والنهار حقا وجبت
فالصبح والظهر وعصر للنهار والليل للمغرب والعشا قرار
والوقت يقسم إلى المختار وللضروري بلا انكسار
للظهر من زوال شمسنا إلى آخر قامة ومنها دخلا
عصر ويمتد إلى اصفرار بعد الغروب مغرب يا قاري
وهو مصيق وقيل للشفق وحيثما غاب العشاء قد طرق
للثلث والصبح من الفجر إلى إسفار أو إلى الطلوع يجتلى
ثم ضروري الظهر من عصر إلى غروبها والعصر بعده تلا
أما ضروري العصر من وقت اصفرار وهو مع الظهر إلى حد النهار
ومغرب بقدر ما تؤدى ثم مع العشا لفجر حدا
ومن يكن آخر للضروري فالإثم لازم سوى المعذور
كحائض ونفسا ومن كفر جن صبا نوم وإغما ما ذكر
قضاء الفوائت
ـ[فصل]ـ على الذي تكلف قضا من الصلاة كل ما منها مضى
في أي وقت ومع الذكر وجب ترتيب مشتركتين بسبب
وإن يكن خالف فالعود حتم لما تلي الأولى بهذا قد حكم
وقدم اليسير قبل ما حضر من الصلاة مثل أربع تقر
وقطع الفذ إذا لم يركع فإن يكن عقدها فليشفع
وقطع الإمام ثم اختلفا هل ممكن له بأن يستخلفا
ويسجن المأموم مع إمام إن ذكر الفائت للسلام
وبعد أن يقضيها ندب أن يعيد ما كان عليها قد سجن
[ ١٧ ]
وإن تكن جمعة فليعد مكانها ظهرا بلا تردد
والحكم في عقد الركوع اختلفا فيه القرينان حكى من سلفا
والنفل يمنع إذا ما أدى لضيق وقت الفرض إن تأدى
كذا لدى الطلوع والغروب أو خطبة أو مفرط فيما رووا
ويكره النفل من الفجر إلى أن ترفع الشمس كرمح مثلا
كبعد جمعة وفي حال الأذان لجالس لا داخل ذاك الزمان
وبعد عصر كره النفل إلى صلاة مغرب كما قد انجلى
ومذهب الإمام ليس تكره لدى استواء الشمس فاتبع فقهه
الأذان
ـ[فصل]ـ إذا وقت الصلاة دخلا يسن تأذين لها فامتثلا
وذا إذا ما كانت المواضع من شأنها للجمع كالجوامع
والغرض المقصود شرعا بالآذان إعلام كل الناس أن الوقت حان
ألفاظه معروفة مشهوره لدى جميع الناس في المعمورة
وسن ترجيع بصوت أرفعا من صوته الأول وليسمعا
وفي آذان الصبح فالصلاة خير من النوم لها إثبات
ولا يجوز قبل وقت ما عدا صبحا فبالسدس الأخير يبتدا
نم يعاد بعد فجر وندب للفذ إن سافر تأذين طلب
وليحذر الموذنون البررة من مد همزة وباء أكبرا
وهمزة الله وأشهد فلا تمد مثل نطق من قد جهلا
ولا تقف على إله وادغم دالا في راء لرسول فافهم
واللام لا تفتح من رسول والهاء في الصلاة لها تقول
[ ١٨ ]
كالحاء في حي على الفلاح فانطق بها لتحظى بالنجاح
وكونه معتدلا موقوفا فليس معربا ولا وقوفا
ويكره الكلام والسلام والرد مطلقا ولو إفهام
ويستحب للذي قد سمعا أذانا أن يحكيه متابعا
من غير ترجيع ولو في النافلة وخذ شروطا للأذان كاملة
وهي إلى صحة أو إكمال قد قسمت فافهم لذي المعالي
فمسلم وذكر وعاقل وبالغ لصحة تشتمل
وكونه مطهرا مستقبلا وصييا وعارفا وعادلا
ولم يصل للتي لها الآذان فذي شروط لكماله تصان
ـ[فصل]ـ إقامة صلاة أوكد من الآذان لاتصال يوجد
فإن تراخى بطلت واستونفت وشد من قال بترك بطلت
صلاته والأصل قد نسبه لابن كنانة فدع مذهبه
وينبغي للمرء أن يحافظا على الإقامة فكن محافظا
وذاك في حق الرجال فاعلم والسر للمرأة ندبا ينتمي
ولفظها المشهور وهي معربه وما عدا التكبير أوتر جملة
ويمنع السلام والكلام وحسب طاقة لها القيام
شرائط الصلاة
ـ[فصل]ـ شرائط الصلاة أربعة وهي شروط صحة متبعة
طهارة الخبث عن ثوب الذي يصلي والمكان والجسم خذ
في الابتداء والدوام وكذا طهارة الحدث شرط يحتدى
[ ١٩ ]
وذاك في ذات الركوع والسجود أو غيرها مثل الجنازة تعود
وثالث الشروط ستر بكثيف بالثاء للعورة لا ستر خفيف
وهي على الرجال سترها وجب من سرة وتنتهي إلى الركب
وهي من المرأة كل الجسد أي ما عدا الكفين والوجه اعدد
ورابع الشروط للذي سكن مكة عين كعبة يستقبلن
وفي سواها فكما في المختصر فالاظهر الجهة حيثما استقر
إلا في حالة القتال والسفر في النفل للراكب في الصوب يقر
إن كان في مسافة القصر ومن نسي فليعد يوقت فاعلمن
ومن تعمد لغير القبله أعادها ولو بطول مده
فرائض الصلاة
ـ[فصل]ـ فروضها في رمز يد أولها النية معنى القصد
بشرط أن تفارن الاسم العظيم أو قبله تكون من قلب سليم
وما عليه نية للعدد للركعات كالأدا والضد
ثانيها التكبير باللفظ الشهير الله أكبر وغيره يضير
وكونها بلغة القرآن والخلف في الجاهل للسان
فقيل بالنية يدخل وقبل بلغة يحسنها فافهم نبيل
ثالثها الحمد على الإمام والفن بالذال بلا كلام
رابعها القيام فيهما معا ثم الركوع خامس فاستمعا
سادسها أن يسجد المرء على أنف وجبهة سجودا كاملا
سابعها وثامن أن ترفعا من الركوع والسجود فاسمعا
والتاسع الجلوس مقدار السلام والعاشر السلام حتما للتمام
[ ٢٠ ]
وهو بأل عرف والخلف اشتهر هل نية الخروج شرط يعتبر
والحادي بعد العشر الاعتدال لقائم أو جالس كمال
ثم الطمأنينة اثنا عشرا وبعدها ترتيب الأركان جرى
ثم الموالاة أتت في الأصل ولم تر لغيره في النقل
ـ[فصل]ـ وسن في الصلاة فاعلما في الركعتين سورة أو نحو ما
قام مقامها وبعد الفاتحه ثم القيام لهما فرجحه
والجهر في محله كالسر في الظهر والصبح انتمى للجهر
والعكس في كآية ليس يضر إن كان قد جهر فيها أو أسر
فإن يكن أكثر في الحمد أعاد إن كان قبل العقد ذكره أفاد
وبعده مضى ونجل قاسم وغيره هنا بوضع فاعلم
ومن تعمد لترك الجهر قيل تبطل والعكس لبعضهم نقل
وكل تكبير سوى الذي سبق كذا الجلوس والتشهدان حق
بلفظه الذي رواه عمر بمحضر الصحب ولم ينكروا
كذلك التحميد للإمام والفذ سنة بلا كلام
فهذه الثمان مما اكدوا وتارك سهوا لها فيسجد
وسن للمصلي أن يصل على النبي المصطفى وليدل
بالرد بالسلام قل على الإمام ومن على يساره من الأنام
والجهر في السلام وانصت للإمام في الجهر حتى الأم في قول الإمام
وستره للفذ والذي يؤم والإثم إن هو تعرض يؤم
كذا الذي مر إذا ما وجدا مندوحة وللمصلي قصدا
وكل ما على الطمأنينة زاد أو السلام من جلوس فيزاد
[ ٢١ ]
ـ[فصل]ـ ومندوباتها الفضائل على الثلاثين تمث يا سائل
أولها رفع اليدين راغبا لدى دخولها وصح راهبا
ثانيها قراءة المأموم في سرية الصلاة فافهم واعرف
ويندب التطويل في الصبح وفي ظهر ووسط في العشاء تقتف
والقصر في المغرب والعصر كفي جلوسنا الأول تقصير قفي
والسورة الأخرى عن الأولى أقصر ولسوى الإمام تحميد حرى
كذلك التأمين إلا إن جهر إمامنا فهو على التالي انحصر
وتابع الإمام لا يؤمنا إلا إذا سمع ممن أمنا
وقوله في الأصل نونه تضم ضعف هذا الرفع قول منتظم
إذ قوله صلى عليه الله من وافق تأمينه يقصي بالوهن
وندب القنوت باللفظ لدى آخرة الصبح بسر عهدا
وفي التشهد الأخير ادع وفي سجودك اليدين قدم تقتف
وقم بركبتيك واعقد ما عدا سبابة وما يليها قد بدا
وحركن سبابة واعتقد بانها مقمعة للمارد
وتبسط اليسرى ووضعك اليدين في حالة الركوع فوق الركبتين
ووضعك اليدين حذو الآذنين لدى سجودك وجافى دون مين
رجالنا ما بين ركبتين وبين جنبين ومرفقين
كالبطن من فخذ يباعد الرجال والمرأة الضم لها في كل حال
وكبرن في كل فعل شرفا إلا من اثنتين حتى تقفا
وصفة الجلوس الإفضاء إلى أرض بورك أسر مستقبلا
وتخرج الرجلان في الجلوس من جانب أيمن من أسوس
[ ٢٢ ]
وينتصب اليمنى وإبهام لها باطنه في الأرض فافهم حكمها
ويثني يسرى ثم كفيه على فخذيه فليضعهما ممتثلا
تيامن السلام أن يشيرا قبالة ويمنن يسيرا
ونظر المصلي في الصلاة قل لموضع السجود في الأصل نقل
وباشر الأرض وما لاصقها بالوجه والكفين والمشي لها
بآداب وبسكينة وقار وسوى من أم صفوفا بالنظر
ولا تبسمل في سوى النفل وإن صليت فاذكر ربك المولى المتين
سبح ثلاثا وثلاثين أحمد وكبر الله بهذا العدد
والختم للمائة بالشهاده لله ذي الجلال والعباده
ـ[فصل]ـ لدى الركوع والإحرام يقلى الدعا بأي لفظ سامي
كفي جلوس أول والبسمله تكره في الفرض كتعويذ قلاه
وكالسجود في البساط وعلى مناديل لا في المساجد فلا
كذا على الكم وتسبيك كره والالتفات دون ضر يا نبيه
فرقعة وعبث بخاتم أو لحية تغميض عين يعتمي
والرفع للبصر للسماء والضم للرجلين في الأثناء
تحصر والحمل في كم وفم تفكر بأمر دنيا من ألم
وكالصلاة في طريق من يمر وقتل برغوث بمسجد يضر
ـ[فصل]ـ وتبطل صلاة من ترك ركنا كشرط قادرا بدون شك
كنية أو كركوع مثلا أو ترك الستر وأن يستقبلا
وتارك السنة عمدا في الأصح صحت صلاته وذا القول رجح
وبالكلام بطلت ولو وجب إلا لإصلاح لها فلا يعاب
[ ٢٣ ]
والفعل إن كثر لا ما قلا كالمشي للفرجة فيها حلا
والغمز والحك لجسم ندرا وابطل إذا كثر جدا فاحذرا
وبطلت بالأكل والشرب ولو في السهو والخلف في ذلك رووا
والركن إن كان من الأفعال وزبد عمدا لا من الأقوال
بأربع في غير صبح واثنتين في الصبح سهوا بطلت بدون مين
والمرء إن صلى صلاة كامله أتى بها لكل ركن شامله
ولم يميز بين فرض وسواه فحكمها في أصل ذا النظم تراه
فقيل تبطل وفي القول الصحيح تصح إن علمه حبر نصيح
باب السهو
ـ[فصل]ـ سجود السهو سجدتان سن لمن زاد وللنقصان
للنقص قبل أن يسلم كإن ترك سنة تأكدت كمن
ترك من سننها التي مضت وهي ثمان سنن تقدمت
كما إذا أسر في الجهر ومن ترك تسميعين أو ما زاد عن
أم الكتاب والتشهد ومن ترك تكبيرا سوى الأولى اعلمن
وللجلوس لا لمندوب ولا لسنة خفت كفرض مثلا
والزيد يسجد له بعد السلام كركعة أو دون مثل والكلام
إن قل سهوا وانصراف قربا والزيد مع نقص لقبلي طلبا
وكل ما السجود فيه لزما فالمقتدي عنه الإمام التزما
سوى الفرائض وإن سهى الإمام فالمقتدي يسجد معه بالتزام
[ ٢٤ ]
الجماعة وشروط الإمام والمأموم
ـ[فصل]ـ في غير جمعة تأكدت جماعة لدرجات أثبتت
تبلغ للسبع وعشرين لمن أدركها أو ركعة فلتعلمن
لذلك يندب لفذ مثلا يعيد إن لفضلها ما حصلا
ينوي بها التفويض والفرض وقيل ينوي بها الإكمال والكل نقل
إلا يمغرب كذا العشا إذا وتر فالعود لها تين انبذا
وابن لراتب أقيمت وحضر محصل فالحكم أن لا يستقر
والشرط في الإمام طهر وذكر وغير مأموم وفي الجمعة حر
وبالغ وعاقل ومسلم لا فاسق وعاجز منعدم
إلا كعاجز بمثله يؤم كقاعد بقاعد فلا تلم
والخلف فيمن لم يفرق بين ضاد والظاء أو من يبدل السين بصاد
وصح الاقتدا بمن قد خالفا فروعنا كشافعي فاعرفا
ـ[فصل]ـ وشرط الاقتدا للتابع نيته والاتحاد فاسمع
وذاك في ظهرية أو غيرها فلا يصلى الظهر خلف غيرها
ولا يصح الفرض خلف النفل ولا الأدا خلف القضا في الفعل
ثم المتابعة في الإحرام فرض على المأموم كالسلام
فالسبق والختم كذا التساوي تبطل والصور تسع تأوي
والسبق في سواهما لا يبطل لكن سبقه حرام يا فل
ويكره التساوي والفرد يقف يمنة من أم ونزرا ينحرف
واثنان خلفه والأنثى فاعرفا خلف الرجال شرعها أن تقفا
وتكره الصلاة قدام الإمام إلا إذا دعت ضرورة ترام
وجاز إن دعت ضرورة كما للفرد خلف الصف جاز فاعلما
[ ٢٥ ]
ويكره التفريق للصفوف من غير ضرورة دعت له فدن
والمقتدى يجوز أن يعلو من قد أمه بنحو سطح فاعلمن
ولا يجوز للإمام إلا إن كان معه مثلهم تجلى
وجاز في السفن وقدر الشبر وبطلت بقصدهم للكبر
الجمعة
ـ[فصل]ـ على المكلفين وجبت جمعة كما في جمعة ثبت
والسعي واجب لها عند الندا أو قدر ما يدركها من قصدا
ووجبت على المكلف الذكر حر مقيم متوطن المقر
ثم على القريب من كان على ثلاثة الأميال أو ربع تلا
وهل من المنار أو طرف البلد فيه خلاف رجح الأول قد
والميل ألفان وقيل أكثر بحسب الذراع فيما ذكروا
وذا لخارج وأما الساكن يأتي ولو أبعد من ذا يسكن
وهي على الصحيح إلا حيثما صح المريض قبلها فتلزما
ولآدائها شروط أربعه إمامها وهو خطيب الجمعه
مع كونه حرا مقيما في البلد والمقتدون لا يحدهم عدد
بشرط الاستقرار والتوطن وصحة الصلاة والتدين
وفي سوى الأولى تصح إن حضر مع الإمام منهم اثنا عشر
وشرطها الجامع لا سواه لا بيث قنديل ولا هواه
وبرحابه إذا ما اتصلت صفوفه أو ضاق فيها حصلت
وخطبتان للجماعة التي تلزم في العقد لفرض الجمعة
وكونها قبل الصلاة والكلام محرم أثناءها كذا السلام
[ ٢٦ ]
وسن غسل بالذهاب متصل يبطل بالنوم وأكل إن ثقل
ويندب التزيين بالثياب والأفضل البيض بلا ارتياب
وقص شارب وتقليم الظفر ومس طيب والسواك للحضور
وفرضها يسقط عمن مرضا أومن يمرض كموت عرضا
كذاك من خاف على نفس ومال أو خاف سارقا ونارا في المثال
لو خاف من حبس الغريم المعسر كذاك إن عم المحيط المطر
والعري والهرم أو من قد أكل ثوما فيعذر كإن عم الوحل
صلاة السفر
ـ[فصل]ـ يسن القصر للمسافر في البر والبحر كذاك الطائر
اين كان في المسافة التي قطع أربعة من البرود تتبع
وهي من الأميال أربعون مع ثمان قصر ذات أربع يقع
حض عليه المصطفى في قوله صدقة فانظر إلى آخره
سببها السفر وهو ما سبق وأربع لها شرائط تحق
لولها يكون دفعة بلا إقامة أثناءها لتفصلا
ثانيها قطع المسافة بلا تردد بالعزم دفعة ولا
ثالثها الشروع أما البدوي فبعد حلة له كما روي
والحضري عندما كان انفصل من البساتين وغيره انفصل
ومنتهى القصر لدى الإياب حيث ابتدا القصر لدى الذهاب
رابعها إباحة كالسفر لحج بيت الله أو للتجر
ويمنع التقصير إن كان السفر إلى المعاصي كالعقوق والعهر
أما محله فذات الأربع كالظهر والعصر العشاء فاسمع
[ ٢٧ ]
والحكم في القضاء يتبع الزمن أي زمن الترك لها فلتعلمن
ما فات في السفر يقضى في الحضر بالقصر والعكس كذاك في السفر
وقطع القصر إقامة حوت أربع أيام صحاح كملت
تضم عشرين صلاة ودخول وطنه وزوجة ذات الدخول
وجاز للمقيم الاقتدا بمن سافر مع كره كعكس يستبن
والكره في العكس تأكد نعم لزمه اتباعه حتما يتم
ـ[فصل]ـ وفي البر له يرخص جمع لمشتركتين خصصوا
فإن يكن بمنهل زالت وقد كان على متن المطايا وعقد
نزوله بعد الغروب جمعا بينهما الصوري أعني أوقعا
في آخر الظهر وأول التي بعيدها صلاته بنية
وهكذا إذا نوى بعد اصفرار جمع مثل ما تقدم قرار
وإن تكن زالت عليه نازلا ونية النزول مثل ما خلا
صلاهما في أول الوقت وإن قبل اصفرار آخر العصر قمن
ورخص الجمع إذا عم المطر للمغربين أول الوقت المقر
كذا إذا الطين مع الظلام لا بظلمة فقط وفي الطين جلى
خلف ووصف الجمع أن تؤذنا لمغرب في وقتها في المأذنا
وأخرنها وتصلى ثم في صحن ينادي للعشا وانصرف
بعد صلاتها ولا يوتر بل لمغيب شفق يوخر
السنن الموكدات
ـ[فصل]ـ وعد السنن الموكده أربعة في ديننا محدده
أولها الوتر ومنها أوكد بركعة بعد العشاء توجد
[ ٢٨ ]
ووقته بعد العشاء سبقا بركعتين بسلام قرئا
يقرأ فيهما بأم الذكر مع سبح ويقرا الكافرون في التبع
واقرأ في وترك بأم الذكر ثم ثلاث سور بها الذكر ختم
من نام عن وتر إلى أن بقيا للشمس ركعتان أو قد نسيا
ترك وتره وصلى الصبحا وأخر الفجر إلى أن تضحى
وللثلاث زاد وترا وكذا لأربع في الخمس شفع يحتدا
وزد لما ذكر فجرا إن تفق لسبعة وذا عليه متفق
وثاني السنن عيد أكدا في حق من لجمعة قد قصدا
وندب العيد لمن ليست تجب عليه كالأنثى وكالمقو الغريب
وركعان فيهما بلا أذان ولا إقامة كسائر السنن
مكبرا ستا بلا إحرام والخمس في الأخرى بلا القيام
وفي سوى الإحرام قط لا ترفع ودارك التكبير ما لم تركع
ثم اسجد البعدي إذا رجعت والقبلي للترك إذا سهيت
والجهر بالتكبير ندب واستحب تزبن بالثوب والمس لطيب
كذا الرجوع من طريق أخرى غير التي منها الرواح يجرى
كالفطر في الفطر يقدم وأن يوخر الفطر بعهد النحر سن
ويندب التكبير خلف صلوات عددها خمس وعشر بالثبات
من ظهر يوم النحر تبدأ إلى صبح ليوم رابع فكملا
صفته الله أكبر ولا إله إلا الله والحمد تلا
فثلث التكبير والتشهدا وحد كذا الحمد له فوحدا
ثالثها الكسوف سنة أتت على الرجال والنساء أكدت
[ ٢٩ ]
ويندب المسجد والجمع لها من حل نفل للزوال تنتهى
وركعتان كل ركعة أضف لها ركوعا ثانيا لا يختلف
ففي القيام بعد الأم البقرا والانحناء قدر طولها يرى
في الرفع بالعمران والأم قرا ويأتي بالركوع قدر ما جرى
والمكث في السجود كالركوع لله بالخشوع والخضوع
وقام للأخرى وكالمعهود يقرا بالنساء والعقود
ولخسوف البدر كالنوافل وركعتين ركعتين فافعل
وليس يجمع لها ويستحب أن يجهر القارئ فيها وانسحب
منها إذا الفجر بدا وما انجلت ورابع السنن الاستسقا ثبت
للشرب أو للزرع أو للحيوان من آدمي أو سواه حيث كان
وخرج الناس ضحى مع الإمام وتنبغي التوبة قبل والصيام
ثم يصلي بهم كالعيد أي ركعتين دون ما مزيد
وبعد ذا استقبلهم وخطبا واستغفر الله بها وندبا
إلى المتاب والرجوع ودعا مستقبلا وحول الردا معا
فما على اليمين يلقى للشمال بغير تنكيس وحول الرجال
ـ[فصل]ـ وركعتان للفجر فقط وافتقرت لنية لتنضبط
ووقتها من الطلوع يستقر والترك حتم حيث من أم حضر
وذا لمن كان بمسجد دخل ووجب الدخول معه لا جدل
ومن يكن خارجه صلى إذا لم يخش فوت ركعة إلا انبذا
وحكمها رغيبة ويقتصر فيها على الحمد كما في المختصر
ـ[فصل]ـ ويستحب للضحى ثمان من ركعات وأقلها اثنتان
[ ٣٠ ]
كذا التحية بأم الذكر ولا تفوت بالجلوس قادر
بركعتين قبل مس الأرض وأجزأت إن أديت بالقرص
كذا قيام رمضان سنة عمر فهو بدعة مستحسنه
والخلف في العدد فيها ثبتا من اختلاف للرواة قد أتى
والأصل عدها ثلاثا معها عشرون ركعة بذا حددها
ويندب النفل قبيل الظهر وبعده كذاك قبل العصر
وبعد مغرب كذا العشا وقال في الأصل ليس فيه تحديد يقال
وسجدة القرآن سنة لمن قرأ أو لسامع إن يقصدن
للسمع أو لأجل تعليم يوم إن صلح القارئ فيها ليوم
وكونه مطهرا وذكرا ولم يرد إسماع صوته الورى
عددها الصحيح إحدى عشره وليس في مفصل شيء يرى
في آخر الأعراف ثم الآجال في الرعد يومرون في النحل يقال
خشوعا في سبحان ثم بكيا في مريم وما يشاء آتيا
في الحج والفرقان عند قوله نفورا والعظيم في النمل أده
في سورة السجدة لا يستكبرون أناب في صاد وحاميم تعبدون
الجنائز
ـ[فصل]ـ على الميت الصلاة فرضت كفاية وقيل سنة أتت
أركانها النية والقيام كذا الدعا التكبير والسلام
وعدد التكبير أربع فإن زاد الإمام سلموا بلا توان
ورفعك اليدين في الأولى استحب كالبدء بالحمد في أول ندب
وإن قرا بالام فيها قصدا نبد الخلاف صح فيها القصدا
[ ٣١ ]
وليس في الدعاء تخصيص وجب بل يدعو كيف شاء مع حسن الأدب
ولا يكرر السلام والإمام سمع صفه ورد لا يرام