أما النكاح لغة فهو دخول شيء في شيء كالفروع والأصول
كنكح الحصاة أخفاف الإبل وقولهم قد نكح النوم المقل
وفي اصطلاحنا حقيقة أتى في العقد والوطء مجاز يا فتى
[ ٤٢ ]
والحكم فيه الندب ثم اختلفا في وقت ذي الأصل الذي قد سلفا
فالبعض قال الترك أولى واجتهد أن تعبد الله مخافة الوعيد
من عدم القيام بالحق الذي يجب للزوجة فاترك وانبذ
والبعض قد فضله والاجتهاد في طلب الحلال في كل البلاد
فإن تعذر فما تشابها يطلبه لأجل إنفاق لها
ثم النكاح الوطء لا يحل إلا بعقد بشروط تجلو
وللملك لليمين في هذا الزمان صار كمثل الغول في كل مكان
وهو مبيح الوطء للإيماء إن ملكت بالإرث والشراء
وجاء في الكتاب والذين هم وقال أو ما ملكت اأيمانهم
أركانه قل خمسة فالأول وليها فيه شروط تجمل
فمنها أن يتفقا في الدين وكونه عدلا حكوا قولين
شهر أن الفسق لا يوئر على الولاية ولكن بمن يحذر
ويعقد السفيه ذو الرأي على إبنته بإذن من له الولا
وأن يكون عاقلا حرا ذكر لا امرأة لامرأة فلا يقر
ووكلت حرا رشيدا لائقا عن نفسها أو من عليها ترتقى
والثاتي من أركانه الصداق يكون كالثمن إذ يساق
بربع دينار من العسجد أو من الدراهم ثلاثة رووا
أو قدرها من ورق البنوك والعرض قد يجزى عن المسكوك
وكل ما زاد فحق المرأه ولا يجوز عفوها عن جمله
وزائد على الذي قد حددا جاز لها إسقاطه فاستفدا
والثالث الإشهاد شرط في الدخول ويستحب عند عقده فقل
[ ٤٣ ]
وفسخ النكاح إن قد دخلا بلاه إن كان لدى العقد خلا
ورابع الأركان زوجة خلت من الموانع لمنع اقتضت
شروط زوج قسمت لصحة كذا للاستقرار دون مرية
شروط صحة له الإسلام والعقل والتعبير يا همام
ثم محقق الذكورة فلا يحل للخنثى نكاح مسجلا
شروط الاستقرار حر محتلم كفو لحقها وللولي ثم
لها وللولي تركها عدا الإسلام فهو للإله أبدا
كذلك الرشد فللولي أن يرد أو يمضي ما السفيه سن
والرد إن بعد البنا لها الأقل من الصداق حيث إنه دخل
والخامس الصحة فالنكاح إن وقع في المرض بالفسخ قمن
وخامس الأركان صيغة الفم بنحو زوجث أو أنكحت اعلم
وكقبلت ورضيت مثلا من زوج أو نائبه إن وكلا
ومنع الإسلام خطبة لمن فد ركنت للغير كالسوم امنعن
ومنع الشغار في النكاح كالوجه والتركيب بالإيضاح
في الوجه والتركيب إن قد دخلا صح بمهر المثل حيث بذلا
وحيثما قبل البناء اطلعا عليه فاستقراره قد منعا
وفي الصريح أبدا ولو دخل إلا التي المهر بها قد اتصل
وفسخ النكاح إن قد حددا بمدة لمتعة قد قصدا
والفسخ من غير طلاق ولها ما سمى إلا فصداق مثلها
ولحق الولد والحج هدر واعتدت إن دخوله بها صدر
وامنع نكاح ذات عدة طلاق أو من وفاة فامنعن باتفاق
[ ٤٤ ]
وابد التحريم بالوطء ولو بعد انقضاء عدة كما رووا
إلا إذا فسخ قبل ما دخل وجدد العقد بعيدها يحل
وحرمت خطبتها كذا الولي وجاز تعريض بلا قول جلي
وجاز للحر اتفاقا والرقيق نكاح أربع حرائر تليق
وجاز للعبد تزوج الإما كالحر إن خاف الزنا أو عدما
العدل والقسم في المبيت
ـ[فصل]ـ وإن العدل بين الزوجتين أو أكثر محتم من دون مين
وكل من لم يعدلن فقد ظلم فليس يشهد ولا قط يوم
وجاحد وجوبه فكافر إن لم يتب يقتل ليس يعذر
والقسم في المبيث ليلة ويوم لكل زوجة لبيتها يوم
والقسم باليومين جاز بالرضا منهن إن رضين بالقسم مضى
والعدل في الكسوة والإنفاق حسب قدرهن باتفاق
وليس يدخل لدار الضرة في يومها إلا وراء الحجرة
ولوطء ممنوع إذا كان أحد في النوم أو في يقظة مهمى وجد
فالمنع إن كان كبيرا وكره مع نائم مثل صغير فانتبه
والجمع في المضجع للزوجات يكره والمنع لدى الثقات
الطلاق
أما الطلاق لغة فهو الذهاب ويعني الانقطاع من غير ارتياب
رهو لدى الأزواج لا الزوجات حسبما قد جاء في الآيات
وهو إلى قسمين فيما علما لسنة وبدعة قد قسما
[ ٤٥ ]
أما الذي لسنة ينمى إذا طلق في طهر بلا مس خذا
وهو بها دخل طلقة ولم يزد ولا تجزأة لها ألم
وما سواه فهو بدعة كمن طلق بعد المس في طهر ومن
وكالثلاث كله في كلمه وواقع في الحيض والنفاس مه
وأنت طالق فطلقة فقط والخلع طلقة على مال شرط
وهو طلاق بائن لا ترتجع إلا بعقد بشروط تتبع
ـ[فصل]ـ وللطلاق أركان أتت الزوج في الإسلام دينه ثبت
مكلف ليس صبيا لا ولا أصابه جن أو إغما مثلا
وألزمه بالسكر من الحرام لا بالحلال فاسمعن كلام
وثاني الأركان زوجة ملك عصمتها وإن بتعليق سلك
والثالث القصد بنحو أسقني وشبهها من الخفي فاعتن
فالسبق للسان عفو وهدر كذلك الإكراه غير معتبر
والرابع اللفظ أو الذي يقوم مقامه مثل إشارة يؤم
وهو إلى صريح أو كناية يقسم أو غيرهما بالنية
أما الصريح فهو ما قد جمعا طاء ولاما ثم قافا فاسمعا
نحو مطلقة أو طلقت أو أنت طالق بها صرحت
فمثل ذا ليس له افتقار لنية يعطى لها اعتبار
ويلزم الطلقة إلا إن نوى أكثر منها فله ما قد هوى
أما الكناية فمنها ظاهره وأخرى محتملة للغابره
أولاهما نحو خلية وهي مثل الصريح في الطلاق انتبه
وذات الاحتمال نحو انصرفي وذي إلى ما قد نواه نقتفي
[ ٤٦ ]
أما الإشارة أو الكتابه قاما مقام اللفظ بالنيابه
فحيثما إشارة قد فهمت من أبكم أو من سواه اعتبرت
أما الكتابة إذا ما اقترنت بالعزم بالفراغ منها طلقت
وغير عازم إلى أن يصلا كتابه والرد جاز مثلا
والخلف إن كان على القلب جرى والأصل لم يبين المشتهرا
ومن يطلقها ثلاثا لم تحل إلا بعيد الوطء من زوج دخل
وكان بالغا ومسلما وقد وطئ بالعلم صحيحا قد قصد
فإن يكن مراده التحليل لا تحل والفسخ لهذا عجلا
فإن يكن بنى بها لها صداق أمثالها إن لم يسم ما يساق
ـ[فصل]ـ والارتجاع إن لم تدخل في قربها الثالث صح فاعقل
إن لم يكن بتا ولا فيه فدا ولا طلاق حاكم فيما عدا
مول إذا وفى ومن أعسر قد أيسر فارتجاع ذين يعتقد
وهي بنية وقول مسجلا أو نية فقط على ما انتخلا
وليس باللفظ المجرد تصح والوطء ليس رجعة فلا يبيح
وجاء في الإشهاد خلف هل يجب في الارتجاع والصحيح قد ندب