س - مَا هُوَ الإستبراء والإستنجاء والإستجمار
ج - يجب على قَاضِي الْحَاجة اسْتِبْرَاء الأخبثين
والإستبراء هُوَ إِخْرَاج مَا فِي المحلين الْقبل والدبر من الْأَذَى فَإِن كَانَ بِالْمَاءِ فَهُوَ الإستنجاء
وَإِن كَانَ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوهَا فَهُوَ الإستجمار
س - مَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي لَا يَكْفِي فِيهَا الإستجمار وَلَا بُد فِيهَا من الإستنجاء
ج - سته الْمَنِيّ وَالْحيض وَالنّفاس وَبَوْل الْمَرْأَة والمنتشر عَن الْمخْرج كثيرا والمذى فَلَا بُد فِي هَذِه من الإستنجاء
س - كم هِيَ شُرُوط مَا يستجمر بِهِ وَمَا هِيَ
ج - خَمْسَة ١) أَن يكون يَابسا كالحجر والخشب والمدر وَهُوَ مَا أحرق من الطين والقطن وَالصُّوف
فَلَا يجوز بمبتل كالطين ٢) طَاهِرا فَلَا يجوز بِالنَّجسِ كأرواث الْخَيل وَالْحمير وَعظم الْميتَة ٣) منقيا للنَّجَاسَة فَلَا يجوز بالأملس كالقصب والزجاج ٤) لَيْسَ مُؤْذِيًا فَلَا يجوز بالسكين وَالْحجر المحدد ٥) وَلَا مُحْتَرما لكَونه مطعوما لآدمى كالخبز أَو لكَونه ذَا شرف كالمكتوب وَلَو بِخَط غير عَرَبِيّ أَو لكَون شرفه ذاتيا كالذهب وَالْفِضَّة والجواهر أَو لكَونه مَمْلُوكا للْغَيْر كجدار الْغَيْر وَلَو كَانَ جبسا
س - مَا الَّذِي ينْدب عِنْد قَضَاء الْحَاجة
ج - ينْدب لقَاضِي الْحَاجة أَن يعد مَا يزِيل النَّجَاسَة من مَاء أَو حجر أَو
[ ٢١ ]
نَحْو ذَلِك كَمَا ينْدب لَهُ أَن يكون المزيل وترا إِذا كَانَ جَامِدا كالحجر وينتهى ندب الإيتار للسبع وَتَقْدِيم قبله على دبره فِي الإستنجاء وَأَن يجمع بَين الْحجر وَالْمَاء فَيقدم إِزَالَة النَّجَاسَة بِالْحجرِ ثمَّ يتبع الْمحل بِالْمَاءِ
فَإِن أَرَادَ الإقتصار على أَحدهمَا فالماء أولى من الْحجر وَغَيره