س - مَا هِيَ حَقِيقَتهَا وَمَا هُوَ حكمهَا وَمَا هُوَ وَقتهَا وَمن يُطَالب بهَا
ج - الإستسقاء طلب السَّقْي من الله لقحط أَو غَيره بِالصَّلَاةِ الْمَعْهُودَة وَحكمهَا ووقتها وصفتها كَصَلَاة الْعِيد إِلَّا فِي التَّكْبِير فيبدل بالإستغفار
فَحكمهَا أَنَّهَا سنة مُؤَكدَة وَهِي آخر السّنَن الْمُؤَكّدَة
وَالْجَمَاعَة شَرط فِي سنتيها
فَمن فَاتَتْهُ مَعَ الْجَمَاعَة ندب لَهُ الصَّلَاة فَقَط كَمَا تندب لَهُ صَلَاة الْعِيد والكسوف إِذا فَاتَتْهُ
كَمَا تسن فِي حق من تلْزمهُ الْجُمُعَة وتندب فِي حق من لَا تلْزمهُ ووقتها من حل النَّافِلَة إِلَى الزَّوَال وَهِي رَكْعَتَانِ كالنوافل يقْرَأ فيهمَا جَهرا ندبا
لِأَنَّهَا صَلَاة ذَات خطْبَة
وكل صَلَاة ذَات خطْبَة فالقراءة فِيهَا جَهرا لِاجْتِمَاع النَّاس إِلَّا الصَّلَاة يَوْم عَرَفَة فالقراءة فِيهَا سرا لِأَن الْخطْبَة لَيست للصَّلَاة بلَى لتعليم الْمَنَاسِك وَينْدب أَن تكون الْقِرَاءَة بعد الْفَاتِحَة بِمثل سبح وَالشَّمْس وَتَقَع بعْدهَا خطبتان على نَحْو مَا تقدم فِي صَلَاة الْعِيد
س - مَا هِيَ الْأُمُور الَّتِي تسن لأَجلهَا صَلَاة الإستسقاء وَهل تكَرر
ج - تسن صَلَاة الاسْتِسْقَاء لأجل إنبات الزَّرْع أَو لأجل حَيَاته أَو لشرب حَيَوَان أَو آدَمِيّ أَو غَيره لعطش وَاقع أَو متوقع لتخلف مطر أَو نيل أَو لقلتهما أَو لقلَّة جري عين وغورها سَوَاء كَانَ المستسقون بِبَلَد أم بادية حاضرين أم مسافرين وَلَو كَانُوا فِي سفينة وتكرر الصَّلَاة فِي أَيَّام لَا فِي يَوْم إِن لم يحصل السَّقْي أَو حصل دون مَا فِيهِ الْكِفَايَة
[ ١٤٢ ]
س - مَا هِيَ صفة الصَّلَاة
ج - صفتهَا أَن يخرج الإِمَام وَالنَّاس ضحى بعد حل النَّافِلَة مشَاة للمصلى ثِيَاب المهنة وخشوع وخضوع وَبعد الصَّلَاة يخْطب الإِمَام خطبتين يجلس فِي أول كل مِنْهُمَا ويتوكأ على عَصا وَهُوَ وَاقِف على الأَرْض يَعِظهُمْ فيهمَا ويخوفهم بِبَيَان أَن سَبَب الجدب معاصي الله وَيَأْمُرهُمْ بِالتَّوْبَةِ والإنابة وَالصَّدََقَة وَالْبر وَالْمَعْرُوف
ويبدل التَّكْبِير فِي خطْبَة الْعِيد بالإستغفار بِلَا حد فِي أول الأولى وَالثَّانيَِة
ثمَّ بعد الْفَرَاغ من الْخطْبَتَيْنِ يسْتَقْبل الْقبْلَة بِوَجْهِهِ قَائِما فيحول رِدَاءَهُ الَّذِي على كَتفيهِ بِجعْل مَا على عَاتِقه الْأَيْسَر على عاتقة الْأَيْمن وَيجْعَل مَا على عَاتِقه الْأَيْمن على عاتقة الْأَيْسَر بِلَا تنكيس للرداء فَلَا يَجْعَل الْحَاشِيَة السُّفْلى الَّتِي على رجلَيْهِ على أكتافه
ثمَّ يُبَالغ فِي الدُّعَاء بِرَفْع الكرب والقحط وإنزال الْغَيْث وَالرَّحْمَة وَعدم الْمُؤَاخَذَة بِالذنُوبِ وَلَا يَدْعُو لأحد من النَّاس
والتحويل خَاص بالذكور فَقَط دون النِّسَاء الحاضرات فَلَا يحولن لِأَنَّهُ مَظَنَّة الْكَشْف وَلَا يُكَرر الإِمَام وَلَا الرِّجَال الْحَاضِرُونَ التَّحْوِيل
وَيكون التَّحْوِيل للرِّجَال وهم جُلُوس
ويؤمن الْحَاضِرُونَ على دُعَاء الإِمَام متضرعين
س - هَل تخرج النِّسَاء وَالصبيان وَأهل الذِّمَّة للاستسقاء
ج - لَا تخرج الشَّابَّة وَإِن كَانَت غير مخشية الْفِتْنَة وَيكرهُ لَهَا الْخُرُوج
فَإِن كَانَت مخشية الْفِتْنَة حرم عَلَيْهَا
وَأما المتجالة فَتخرج مَعَ النَّاس وَلَا يخرج الصَّبِي الْغَيْر الْمُمَيز لِأَنَّهُ لَا يعقل الْقرْبَة وَأولى فِي عدم الْخُرُوج الْبَهَائِم والمجانين فخروجها مَكْرُوه على الْمَشْهُور وَلَا يمْنَع الذِّمِّيّ من الْخُرُوج مَعَ النَّاس كَمَا لَا يُؤمر بِهِ وَإِذا خرج فَيُؤْمَر أَن ينْفَرد عَن الْمُسلمين بمَكَان وَلَا يجوز لَهُ أَن ينْفَرد عَنْهُم بِيَوْم مَخَافَة أَن يسْبق الْقدر بالسقي فِي يَوْمه فيفتتن بذلك ضعفاء الْعُقُول
س - كم هِيَ مندوبات صَلَاة الاسْتِسْقَاء وَمَا هِيَ
ج - مندوباتها ١) أَن يكون الْخُرُوج لَهَا فِي الضُّحَى ٢) وَأَن يكون الخارجون مشَاة ٣) والخطبتان فَلَو قدم الْخطْبَتَيْنِ على الصَّلَاة ندب إعادتهما
[ ١٤٣ ]
بعد الصَّلَاة ٤) وإبدال التَّكْبِير فِي خطبتي الْعِيد بالإستغفار كَمَا تقدم ٥) وتحويل الرِّدَاء ٦) وَصِيَام أَيَّام قبل يَوْم الصَّلَاة ٧) وَالصَّدََقَة على الْفُقَرَاء بِمَا تيَسّر
وَيَأْمُر الإِمَام النَّاس بالصيام وَالصَّدََقَة وَالتَّوْبَة ورد الْمَظَالِم لأَهْلهَا ٨) وَإِقَامَة الإستسقاء لمن نزل عَلَيْهِم مطر بِقدر الْكِفَايَة لطلب السعَة ٩) وَدُعَاء غير الْمُحْتَاج لِأَنَّهُ من التعاون على الْبر وَالتَّقوى
وَلَا تندب الصَّلَاة لغير الْمُحْتَاج إِذا لم يذهب لمحل الْمُحْتَاج فَإِن ذهب صَار من جملَة المحتاجين فَيُطَالب بِالصَّلَاةِ مَعَهم
س - هَل يجوز التَّنَفُّل فِي الْمصلى الَّذِي تُقَام فِيهِ صَلَاة الإستسقاء
ج - يجوز التَّنَفُّل فِي الْمُصَلِّي قبل إِقَامَة الصَّلَاة وَبعدهَا