س - فِي كم مَوضِع يحرم النَّفْل وَمَا المُرَاد بالنفل
ج - النَّفْل يُرَاد بِهِ مَا سوى الصَّلَوَات الْخمس فَيشْمَل صَلَاة الْجِنَازَة وَالصَّلَاة الَّتِي نذرها صَاحبهَا وَيحرم فِي سَبْعَة مَوَاطِن (١) فِي حَال طُلُوع الشَّمْس (٢) وَفِي حَال غُرُوبهَا (٣) وَفِي حَال خطْبَة الْجُمُعَة لِأَنَّهُ يشْتَغل بِهِ عَن سماعهَا الْوَاجِب لَا فِي خطْبَة الْعِيد (٤) وَحين خُرُوج الإِمَام للخطبة (٥) وَفِي حَال ضيق الْوَقْت الإختياري أَو الضَّرُورِيّ لفرض (٦) وَحين تذكر صَلَاة فَائِتَة لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لتأخيرها الْحَرَام إِذْ تجب صلَاتهَا وَقت تذكرها وَلَو فِي حَال طُلُوع الشَّمْس أَو غُرُوبهَا (٧) وَحين الْإِقَامَة لصَلَاة حَاضِرَة لِأَنَّهُ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا المقامة فَتحرم صَلَاة غَيرهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِلطَّعْنِ فِي الإِمَام
س - فِي كم موطن يكره النَّفْل
ج - يكره النَّفْل فِي موطنين (١) بعد طُلُوع الْفجْر الصَّادِق
وَلَا يُبَاح النَّفْل بِدُونِ كَرَاهَة إِلَّا إِذا ارْتَفَعت الشَّمْس قيد رمح أَي اثْنَي عشر شبْرًا فِي نظر الْعين (٢) وَبعد أَدَاء فَرِيضَة الْعَصْر وَلَا يُبَاح النَّفْل بِدُونِ كَرَاهَة حَتَّى تصلي الْمغرب
[ ٥٧ ]
س - مَا هِيَ النَّوَافِل الَّتِي تستثنى من أَوْقَات الْكَرَاهَة
ج - يسْتَثْنى من أَوْقَات الْكَرَاهَة سِتّ صلوَات من النَّوَافِل فَلَا كَرَاهَة فِي أَدَائِهَا وَهِي (١ - ٢) الشفع وَالْوتر فَلَا كَرَاهَة فِي أَدَائِهَا قبل الْإِسْفَار وَلَا بعده فيقدمان على الصُّبْح وَلَو بعد الْإِسْفَار مَتى بَقِي للصبح رَكْعَتَانِ قبل الشَّمْس (٣) وَالْفَجْر مثل الشفع وَالْوتر فِيمَا تقدم فَلَا كَرَاهَة فِي ركعتيه بل هما رغيبة (٤ - ٥) وَصَلَاة الْجِنَازَة وَسُجُود التِّلَاوَة قبل الْإِسْفَار فِي الصُّبْح وَقبل الإصفرار فِي الْعَصْر وَلَو وَقعا بعد صَلَاة الصُّبْح وَالْعصر
وَتكره الْجِنَازَة وَسُجُود التِّلَاوَة بعد الْإِسْفَار والإصفرار (٦) والورد وَهُوَ مَا وظفه الْمُصَلِّي من صَلَاة لَيْلًا على نَفسه فَلَا يكره بل ينْدب فعله بِشُرُوط أَرْبَعَة (١) أَن يكون قبل الْإِسْفَار (٢) وَأَن يكون مُعْتَادا لصَاحبه (٣) وَأَن يكون صَاحبه قد غَلبه النّوم عَلَيْهِ (٤) وَأَن لَا يخَاف فَوَات جمَاعَة لصَلَاة الصُّبْح فَإِن خَافَ فَوَاتهَا كره إِن كَانَ خَارج الْمَسْجِد وَحرم إِن كَانَ دَاخله
س - مَا هُوَ حكم من أحرم بِوَقْت مَنْهِيّ عَنهُ
ج - يجب على الْمُصَلِّي أَن يقطع صلَاته إِذا أحرم فِي وَقت حُرْمَة
وَينْدب لَهُ أَن يقطع إِذا أحرم بِوَقْت كَرَاهَة سَوَاء عقد رَكْعَة أم لَا سَوَاء أحرم جَاهِلا أم نَاسِيا أم مُتَعَمدا وَلَا يقْضِي تِلْكَ الصَّلَاة الَّتِي قطعهَا هَذَا كُله فِي غير الدَّاخِل وَالْإِمَام يخْطب فَأحْرم أما هُوَ فَإِن أحرم بالنافلة جهلا أَو نِسْيَانا فَإِنَّهُ لَا يقطع وَإِن أحرم عمدا قطع