س - مَا هُوَ حكم الصَّلَاة النَّافِلَة
ج - حكمهَا النّدب فِي غير أَوْقَات النَّهْي الْمُتَقَدّمَة وَنفل الصَّلَاة أفضل من نفل غَيرهَا
س - كم هِيَ النَّوَافِل المتأكدة وَمَا هِيَ
ج - عشر نوافل وَهِي ١) النَّفْل قبل صَلَاة الظّهْر ٢) وَبعدهَا ٣) وَقبل صَلَاة الْعَصْر ٤) وَبعد الْمغرب ٥) وَبعد الْعشَاء بِلَا حد فِي الْجمع فَيَكْفِي تَحْصِيل النّدب رَكْعَتَانِ وَإِن كَانَ الأولى أَربع رَكْعَات إِلَّا بعد الْمغرب فست ٦) وَالضُّحَى وَأقله رَكْعَتَانِ وَأَكْثَره ثَمَان ٧) والتهجد وَهُوَ النَّفْل فِي اللَّيْل وأفضله فِي الثُّلُث الْأَخير ٨) وَالشَّفْع قبل الْوتر وَهُوَ رَكْعَتَانِ ٩) والتراويح فِي رَمَضَان وَهِي عشرُون رَكْعَة بعد صَلَاة الْعشَاء يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ غير الشفع وَالْوتر
وَينْدب ختم الْقُرْآن فِي التَّرَاوِيح بِأَن يقْرَأ كل لَيْلَة جُزْءا يفرقه على الْعشْرين رَكْعَة كَمَا ينْدب الإنفراد بهَا فِي الْبَيْت إِن تعطل الْمَسَاجِد عَن صلَاتهَا جمَاعَة بهَا ١٠) وتحية الْمَسْجِد وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الْجُلُوس فِيهِ يُصَلِّيهمَا الدَّاخِل المريد الْجُلُوس بِهِ وَلَا تفوت التَّحِيَّة بِالْجُلُوسِ وَلَا يُطَالب بهَا الْمَار بِشَرْط أَن تكون التَّحِيَّة فِي وَقت جَوَاز وتؤدى التَّحِيَّة بِصَلَاتِهِ فرضا من الْفَرَائِض الْخمس فَيسْقط طلب التَّحِيَّة بِصَلَاة الْفَرْض
فَإِن نوى الْفَرْض والتحية حصلا
وَإِن لم ينْو التَّحِيَّة لم يحصل لَهُ ثَوَابهَا
س - مَا الَّذِي ينْدب فِي الشفع وَمَا الَّذِي يكره
ج - ينْدب فِي الشفع الْقِرَاءَة بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى فِي الرَّكْعَة الأولى والكافرون فِي الثَّانِيَة كَمَا ينْدب قِرَاءَة الْوتر بالإخلاص والمعوذتين
وَندب فصل الشفع من الْوتر بِسَلام
وَكره وَصله بِهِ من غير سَلام كَمَا يكره الإقتصار على الْوتر من غير شفع
س - مَا هُوَ حكم الْفجْر وَمَا هُوَ وقته وَهل يقْضى
ج - الْفجْر رغيبة أَي مرغب فِيهَا من قبل الشَّرْع وَالرَّغْبَة فَوق الْمَنْدُوب
[ ١٣٣ ]
وَدون السّنة وَلَيْسَ لنا رغيبة إِلَّا هِيَ وَصَلَاة الْفجْر تفْتَقر لنِيَّة خَاصَّة بهَا تميز عَن مُطلق النَّفْل بِخِلَاف غَيرهَا من النَّوَافِل فَيَكْفِي فِيهَا نِيَّة الصَّلَاة
فَإِن كَانَت بِاللَّيْلِ فتهجد وَإِن كَانَت بِوَقْت الضُّحَى وَعند دُخُول مَسْجِد فتحية وَهَكَذَا وَوقت الْفجْر كوقت الصُّبْح وَمن أحرم بِالْفَجْرِ فإمَّا أَن يتحَرَّى ويجتهد فِي دُخُول الْوَقْت وَإِمَّا أَن لَا يتحَرَّى فَإِن أحرم بهَا وَهُوَ شَاك فِي دُخُول الْوَقْت فَصلَاته بَاطِلَة سَوَاء تبين بعد الْفَرَاغ مِنْهَا أَن إِحْرَامه بهَا وَقع قبل دُخُول الْوَقْت أَو بعده أَو لم يتَبَيَّن شَيْء
وَأما إِذا أحرم بعد التَّحَرِّي فَإِن تبين بعد الْفَرَاغ مِنْهَا أَن الْإِحْرَام بهَا قبل دُخُول الْوَقْت فباطلة وَإِن تبين أَنه وَقع بعد الدُّخُول أَو لم يتَبَيَّن شَيْء فصحيحة
وَلَا يقْضى نفل سواهَا خرج وقته
أما الْفجْر فتقضي بعد حل النَّافِلَة إِلَى الزَّوَال
س - مَا هُوَ الحكم إِذا أُقِيمَت الصُّبْح وَهُوَ لم يصل الْفجْر
ج - إِذا أُقِيمَت صَلَاة الصُّبْح وَلم يصل الْفجْر وَكَانَ فِي الْمَسْجِد أَو فِي رحبته ترك الْفجْر وجوبا وَدخل مَعَ الإِمَام فِي الصُّبْح وَقضى الْفجْر بعد حل النَّافِلَة للزوال وَإِن أُقِيمَت الصُّبْح وَهُوَ خَارج الْمَسْجِد ركعها خَارج الْمَسْجِد إِن لم يخْش بصلاتها فَوَات رَكْعَة من الصُّبْح مَعَ الإِمَام
س - مَا هِيَ مندوبات الْفجْر
ج - ثَلَاثَة ١) إِيقَاع الْفجْر فِي الْمَسْجِد لَا فِي بَيته وينوب عَن تَحِيَّة الْمَسْجِد
فَإِن صلاه بِغَيْر الْمَسْجِد ثمَّ أَتَى الْمَسْجِد قبل إِقَامَة الصُّبْح جلس حَتَّى تُقَام الصُّبْح وَلم يرْكَع فجرا وَلَا تَحِيَّة لِأَن الْوَقْت صَار وَقت نهي كَرَاهَة للنافلة ٢) والإقتصار فِيهِ على الْفَاتِحَة ٣) وإسرار الْقِرَاءَة فِيهِ كَمَا ينْدب الْإِسْرَار فِي نوافل النَّهَار كلهَا والجهر فِي نوافل اللَّيْل
ويتأكد ندب الْجَهْر فِي رَكْعَة الْوتر
س - مَا هِيَ مندوبات الذّكر وَالْقِرَاءَة
ج - ينْدب التَّمَادِي فِي الذّكر إِثْر صَلَاة الصُّبْح لطلوع الشَّمْس كَمَا تندب قِرَاءَة آيَة الْكُرْسِيّ وَالْإِخْلَاص وَالتَّسْبِيح وَهُوَ قَوْلك سُبْحَانَ الله والتحميد
[ ١٣٤ ]
الْحَمد لله وَالتَّكْبِير الله أكبر ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ لكل وَاحِد من الثَّلَاثَة الْمُتَقَدّمَة وَختم الْمِائَة بِلَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير كَمَا ينْدب الإستغفار بِأَيّ صِيغَة وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ وَالدُّعَاء بِمَا تيَسّر عقب كل صَلَاة من الصَّلَوَات الْخمس فِي جَمِيع مَا تقدم
س - مَا هُوَ حكم الْكَلَام بالدنيوي بعد الصَّلَاة والإضطجاع فِي الْمَسْجِد وَالْجمع الْكثير للنفل
ج - يكره الْكَلَام بدنيوي بعد صَلَاة الصُّبْح وَلَا يكره بعد الْفجْر وَلَا قبل الصُّبْح والاضطجاع على الشق بعد صَلَاة الْفجْر وَقبل صَلَاة الصُّبْح إِذا فعل الإضطجاع على أَنه سنة وَلَا بَأْس بِهِ إِن فعله للإستراحة كَمَا يكره الْجمع الْكثير فِي صَلَاة النَّفْل فِي غير صَلَاة التَّرَاوِيح وَلَو بمَكَان غير مَشْهُور لِأَن شَأْن النَّفْل الإنفراد بِهِ كَمَا تكون الْكَرَاهَة فِي صَلَاة النَّفْل فِي جمَاعَة قَليلَة بمَكَان مشتهر بَين النَّاس فَإِن لم تكن الْجَمَاعَة كَثِيرَة بل قَليلَة كالاثنين وَالثَّلَاثَة وَلم يكن الْمَكَان مشتهرا فَلَا كَرَاهَة