إِذا تعطب الْعُضْو وَخيف بِغسْلِهِ ضَرَر مسح على الْعُضْو مُبَاشرَة فَإِن لم يسْتَطع فعلى الْجَبِيرَة فَإِن لم يسْتَطع فعلى عِصَابَة فَوْقه فَإِن لم يسْتَطع فعلى أُخْرَى فَوْقهَا كَمَا يمسح على القرطاس والعمامة إِن خَافَ من مسح مَا تحتهَا وَلَا فرق فِي الْمسْح بَين أَن يكون فِي غسل أَو وضوء وَلَا يشْتَرط فِي وضع الْجَبِيرَة أَن يكون صَاحبهَا مطهرا وَشرط هَذَا الْمسْح أَن لَا يحدث ضَرَر من غسل الصَّحِيح وَإِلَّا بَطل الْمسْح وَوَجَب التَّيَمُّم كَمَا يجب التَّيَمُّم وَلَو كَانَ لم يخْش ضَرَرا بِالْغسْلِ إِذا كَانَ الصَّحِيح قَلِيلا جدا كَالْيَدِ وَالرجل وَإِذا سَقَطت الْجَبِيرَة الْمَمْسُوح عَلَيْهَا ردهَا لمحلها وَمسح عَلَيْهَا إِن لم يطلّ الزَّمن فَإِن طَال بطلت الطَّهَارَة إِن تعمد وَبنى إِن نسي أَو عجز وَإِن سَقَطت فِي الصَّلَاة أَو نَزعهَا بطلت الصَّلَاة وَأعَاد الْمسْح وابتدأ الصَّلَاة كَمَا تبطل الصَّلَاة ببرء الْجرْح تَحت الْجَبِيرَة أَو الْعِمَامَة