الْمسْح على الْخُفَّيْنِ رخصَة بدل عَن غسل الرجلَيْن فِي الْحَضَر وَالسّفر وَمثل الْخُف الجورب بِشَرْط أَن يكون ظَاهره جلدا وشروط الْمسْح أحد عشر سِتَّة فِي الْمَمْسُوح وَخَمْسَة فِي الماسح فشروط الْمَمْسُوح هِيَ أَن يكون جلدا
[ ٤٥ ]
طَاهِرا مخرزا ساترا مَحل الْفَرْض أمكن الْمَشْي فِيهِ بِدُونِ حَائِل وشروط الماسح هِيَ أَن يكون قد لبسه على طَهَارَة مائية كَامِلَة بِلَا ترفه وَلَا عصيان بلبسه ومكروهاته ثَلَاثَة غسله وتتبع تكاميشه وتكراره الْمسْح ومبطلاته ثَلَاثَة أَيْضا مُوجب الْغسْل وخرقه بِمِقْدَار الثُّلُث وَخُرُوج أَكثر الرجل مِنْهُ لساقه فَإِن نزع الْخُفَّيْنِ بَادر لغسل رجلَيْهِ وَإِن نزع الأعليين بَادر إِلَى مسح الأسفلين وَإِن نزع أَحدهمَا بَادر إِلَى نزع الآخر وَغسل الرجلَيْن فَإِن طَال الزَّمن وَهُوَ متعمد بَطل الْوضُوء وَإِن كَانَ نَاسِيا بنى بنيته ومندوباته اثْنَان نَزعه يَوْم الْجُمُعَة أَو بعد أُسْبُوع فِي الْيَوْم الَّذِي لبسه فِيهِ وَصفَة مسحة المندوبة وَمسح الْأَعْلَى وَاجِب تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهِ وتعاد فِي الْوَقْت الْمُخْتَار بترك الْأَسْفَل وَترك الْبَعْض كَتَرْكِ الْكل