س - كم هِيَ مستحبات الْوضُوء وَمَا هِيَ
ج - اثْنَا عشر مُسْتَحبا ١) الْوضُوء فِي الْبقْعَة الطاهرة وَالَّتِي من شَأْنهَا الطَّهَارَة فَيكْرَه فِي الكنيف وَلَو قبل اسْتِعْمَاله ٢) واستقبال الْقبْلَة ٣) وَالتَّسْمِيَة بِأَن يَقُول عِنْد غسل يَدَيْهِ إِلَى كوعيه بِسم الله وَاخْتلف فِي زِيَادَة الرَّحْمَن الرَّحِيم ٤) وتقليل المَاء الذى يرفعهُ للأعضاء حَال الْوضُوء وَلَا تَحْدِيد فِي التقليل لاخْتِلَاف الْأَعْضَاء وَالنَّاس بل بِقدر مَا يجرى على الْعُضْو ٥) وَتَقْدِيم الْيَد أَو الرجل الْيُمْنَى فِي الْغسْل على الْيُسْرَى ٦) وَجعل الْإِنَاء المفتوح كالقصعة لجِهَة الْيَد الْيُمْنَى بِخِلَاف الإبريق فَيجْعَل فِي جِهَة الْيُسْرَى فيفرغ بِالْيَدِ الْيُسْرَى على الْيَد الْيُمْنَى ٧) والبدء فِي الْغسْل أَو الْمسْح بِمقدم الْعُضْو بِأَن يبْدَأ فِي الْوَجْه من منابت شعر الرَّأْس الْمُعْتَاد نازلا إِلَى ذقنه أَو إِلَى لحيته
وَبَدَأَ فِي الْيَدَيْنِ من أَطْرَاف الْأَصَابِع إِلَى الْمرْفقين وَفِي مسح الرَّأْس من منابت شعر الرَّأْس الْمُعْتَاد إِلَى نقرة الْقَفَا
وَفِي غسل الرجل من الْأَصَابِع إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٨) والغسلة الثَّانِيَة فِي السّنَن والفرائض
وَالْمرَاد بالغسلة مَا يَشْمَل الْمَضْمَضَة والإستنشاق بِخِلَاف مسح الرَّأْس والأذنين والخفين فتكره الثَّانِيَة وَغَيرهَا ٩) والغسلة الثَّالِثَة فِيمَا ذكر فَكل من الغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة مَنْدُوب على
[ ١٢ ]
حِدته ١٠) وترتيب السّنَن فِي نَفسهَا فَيقدم غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين على الْمَضْمَضَة والمضمضة على الإستنشاق
والإستنشاق على الإستنثار
والإستنثار على رد مسح الرَّأْس
ورد مسح الرَّأْس على تَجْدِيد المَاء لمسح الْأُذُنَيْنِ وَيقدم تَجْدِيد المَاء على مسح الْأُذُنَيْنِ وَالْمسح على غسل الرجلَيْن ١١) وترتيب السّنَن مَعَ الْفَرَائِض كَأَن يقدم غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار على غسل الْوَجْه ١٢) والإستياك يعود قبل الْمَضْمَضَة من نخل وَغَيره وَالْأَفْضَل أَن يكون من أَرَاك
ويكفى الْأصْبع عِنْد عدم مَا يستاك بِهِ وَقيل يكفى وَلَو وجد الْعود
ويستاك ندبا بِيَدِهِ الْيُمْنَى مبتدئا بالجانب الْأَيْمن عرضا فِي الْأَسْنَان وطولا فِي اللِّسَان
س - كم هِيَ مكروهات الْوضُوء وَمَا هِيَ
ج - تِسْعَة وَهِي ١) الْبقْعَة النَّجِسَة ٢) وإكثار المَاء على الْعُضْو ٣) وَالْكَلَام حَال الْوضُوء بِغَيْر ذكر الله تَعَالَى وَورد أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يَقُول حَال الْوضُوء (اللَّهُمَّ اغْفِر لي ذَنبي ووسع لي فِي دَاري وَبَارك لي فِي رِزْقِي وقنعني بِمَا رزقتني وَلَا تفتني بِمَا زويت عني أَي أبعدته عني) ٤) وَالزِّيَادَة على الغسلات الثَّلَاث فِي المغسول وَالزِّيَادَة على الْمسْح الأول فِي الْمَمْسُوح ٥) والبدء بمؤخر الْأَعْضَاء ٦) وكشف الْعَوْرَة حَال الْوضُوء
هَذَا إِذا كَانَ بخلوة أَو مَعَ زَوجته وَإِلَّا حرم الْكَشْف ٧) وَمسح الرَّقَبَة ٨) وَكَثْرَة الزِّيَادَة على مَحل الْفَرْض ٩) وَترك سنة
من سنَن الْوضُوء عمدا وَلَا تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا
فَإِن تَركهَا عمدا أَو سَهوا سنّ لَهُ فعلهَا لما يسْتَقْبل من الصَّلَاة إِن أَرَادَ أَن يصلى بذلك الْوضُوء
وَلَا يُعِيد مَا صلاه بنقصانها سَوَاء كَانَ عَامِدًا أَو سَاهِيا
وَسَوَاء بَقِي وَقت الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا أَو خرج
وَالسّنَن الَّتِي يسن فِي حَقه فعلهَا ثَلَاث الْمَضْمَضَة والإستنشاق وَمسح الْأُذُنَيْنِ
وَلَا يفعل غَيرهَا إِن تَركهَا وَهِي غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين ورد مسح الرَّأْس وتجديد المَاء للأذنين والإستنثار
[ ١٣ ]