وقال الشافعي إذ مات الميت وإذا خلع ثيابه وجعل على لوح
[ ٧٩ ]
(وضع على بطنه سيف أو حديدة). فيقال للشافعي هذا الذي أمرت به وحددته باسمه لازمة لا بدّ لهم منها يفعلونها في موتاهم، فمن خالفها أثم إذا لم يفعلها، وبمن اقتديت في ذلك ومن سلمك فيه إذ أمرت بما لا يلم فعله، أم إنما هذا من الطب. أو من يخاف من تغيير الميت. فإن قال سنة فقد أجاد، وإن قال إنما هو لمن خاف من تغيير الميت، فالموتى مختلفون فيما يخاف عليهم، وفي الأزمنة أيضا من الشتاء والصيف، فمنهم من يخالف ذلك عليه، ومنهم من لا يخالف ذلك عليه، وبالله التوفيق.