/ خ ٢٢١ ب/ وَصَوْمُ (^٣) رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ، يُصَامُ لِرُؤيَةِ الهِلَالِ، وَيُفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِ، كَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَإِنْ غُمَّ الهِلَالُ فَيَعُدُّ (^٤) ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ غُرَّةِ
_________________
(١) في تاج العروس (١٩/ ٥٣١): الفَرَط: مَا لم يُدْرِكْ من الوَلَدِ، أَي لم يَبْلُغِ الحُلُمَ، جمعُه أَفْراطٌ. وقِيل: الفَرَطُ يكونُ واحِدًا وجَمْعًا.
(٢) في خ ألحق في هامش النسخة [للمسلمين والمسلمات و] وهي ثابتة في كفاية الطالب (٢/ ٢٧١) وغيرها، وقد سقطت من بقية النسخ، وهو الموافق لنسخة ابن عمر (٢/ ٩١٠).
(٣) في ق، خ هنا زيادة [شهر] بمداد متن الرسالة، وهو الموافق للمخطوطين أ، ج (٤٠ أ) ولبقية الشروح، وهي بمداد الشرح في س، ز، وهو الموافق لكلام التتائي في شرحه حيث قال: "وأتى به دونَ لفظِ الشهرِ على أحدِ الأقوالِ الثلاثةِ " ثم قال: "وفي بعضِ النسخِ: "شهر"". يراجع: شرح الرسالة، للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٤٤).
(٤) قدَّر التتائي هنا فاعلًا، أي الناس، وقدَّره النفراوي (١/ ٤٦٦): المكلَّف.
[ ١٦٢ ]
الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ، ثُمَّ يُصَامُ، وَكَذَلِكَ فِي الفِطْرِ. وَيُبَيِّتُ (^١) الصِّيَامَ فِي أَوَّلِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ، وَيُتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلِ الفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ (^٢)، وَإِنْ شَكَّ فِي الفَجْرِ فَلَا يَأْكُلْ (^٣).
وَلَا يُصَامُ يَوْمُ (^٤) الشَّكِّ لِيَحْتَاطَ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَمَنْ صَامَهُ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ وَافَقَهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَلِمَنْ شَاءَ صَوْمَهُ تَطَوُّعًا أَنْ يَفْعَلَ (^٥)، وَمَنْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الأَكْلِ فِي بَقِيَّتِهِ، وَيَقْضِيهِ.
وَإِذا قَدِمَ المُسَافِرُ مُفْطِرًا أَوْ طَهُرَتْ الحَائِضُ نَهَارًا فَلَهُمَا الأَكْلُ (^٦) بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا، وَمَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ عَامِدًا، أَوْ سَافَرَ فِيهِ فَأَفْطَرَ لسَفَرِهِ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَإِنْ أَفْطَرَ سَاهِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الفَرِيضَةِ.
_________________
(١) أي ينويه من الليل بعد غروب الشمس، يقال: بيّت فلانٌ رأيه: إذا فكَّر فيه وخمَّره، وكلُّ ما فُكِّر فيه ودُبْر بليل فقد بُيِّتَ، وَمِنْه الحَدِيث: (هذا أَمْرٌ بُيِّتَ بِلَيْل). يراجع: تاج العروس (٤/ ٤٦٣).
(٢) قال النفراوي (١/ ٤٦٨): "بضم السين المهملة للفعل، وبفتحها المأكول في السَّحَر".
(٣) ضبطناه بالجزم كما في أ ولقول الكفاية (٢/ ٢٨٣): "هذا النهي يحتمل الكراهة والتحريم، والمشهور التحريم".
(٤) "يوم" نائب فاعل مرفوع؛ لأنه في الأصل مفعول به على السعة؛ لأن (صام) فعل لازم. يراجع: العدة في إعراب العمدة، لابن فرحون (٢/ ٤٠٢).
(٥) "تطوعا" حال منصوب من فاعل (شاء) المضمر، أي متطوعًا؛ فيؤول بالمشتق، و(أن يفعل) مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ، وخبره الجار والمجرور قبله (لمن شاء).
(٦) كذا في المخطوط أ وفي نسخ التتائي، وهو موافق لنسخة ابن عمر (٢/ ٩٢٧) وفي بقية الشروح زيادة (في) هنا.
[ ١٦٣ ]
وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ (^١)، وَلَا تُكْرَهُ (^٢) الحِجَامَةُ إِلَّا خِيفَةَ التَّغْرِيرِ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيءُ فِي رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ.
وَإِذَا خَافَت الحَامِلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ، وَقَدْ قِيلَ: تُطْعِمُ، ولِلْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَأْجِرُه (^٣)، أَوْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا = أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ. وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُطْعِمَ، وَالإِطْعَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ مُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ. وَكَذَلِكَ يُطْعِمُ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ.
وَلَا صِيَامَ عَلَى الصِّبْيَانِ حَتَّى يَحْتَلِمَ الغُلَامُ، وَتَحِيضَ الجَارِيَةُ، وَبِالْبُلُوغِ لَزِمَتْهُمْ أَعْمَالُ الأَبْدَانِ فَرِيضَةً (^٤)، قَالَ اللهُ (تعالى): ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (^٥).
وَمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَلَمْ يَتَطَهَّرْ أَوِ امْرَأَةٌ حَائِضٌ طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَمْ يَغْتَسِلَا إِلَّا بَعْدَ الفَجْرِ أَجْزَأَهُمَا صَوْمُ ذَلِكَ اليَوْمِ.
وَلَا يَجُوزُ صِيَامُ يَوْمِ الفِطْرِ وَلَا يَوْمِ النَّحْرِ، وَلَا يُصَامُ الْيَوْمَانِ اللَّذَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا المُتَمَتِّعُ (^٦) الَّذِي لَا يَجِدُ هَدْيًا، وَالْيَوْمُ الرَّابِعُ لَا يَصُومُهُ مُتَطَوِّعٌ، وَيَصُومُهُ مَنْ نَذَرَهُ
_________________
(١) في المخطوطين أ، ج (٤٠ ب) وفي ق [نهاره]، والمثبت من غيرها.
(٢) في ق هنا زيادة [له] وهي ثابتة في أكثر الشروح، والمثبت من غيرها كنسخة ابن ناجي (١/ ٢٨٠).
(٣) قال التتائي: " وفي بعضِ النسخِ: "ما تستأجر له" وهي نسخة المخطوطين أ، ج (٤١ أ).
(٤) كذا بالنصب في المخطوط ج (٤١ أ) قال النفراوي (١/ ٤٧٧): "بالنصب على الحال المؤكدة لعاملها؛ لأن اللزوم والفريضة مترادفان"، وهذا هو المراد بقول التتائي في شرحه: "تأكيدٌ؛ لأنَّ اللزومَ والفرضَ مترادفانِ".
(٥) سورة النور، آية ٥٩.
(٦) قال التتائي: "الروايةُ (يُصام) بضمِّ أولِه، واختلف الشراحُ في إِعرابِه، فقال الجزوليُّ: يجري ذلك على قراءةِ ابنِ عباسٍ أي وابنِ عامرٍ ﴿يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ﴾ [سورة النور، آية ٣٧] ف (رجالٌ) فاعلٌ بفعلٍ مضمَرٍ تقديرُه: "يُسبِّحُه رجالٌ"، انتهى. فقولُه: "إِلا المتمتع" فاعلٌ بفعلٍ مضمرٍ تقديرُه: "ولا يصامُ اليومانِ اللذانِ بعدَ يومِ النحرِ، إِلا أنْ يصومَهما المتمتعُ"، فابن عامر قرأ بفتح الباء من (يسبح). يراجع: البدور الزاهرة، للقاضي (ص ٢٢٨).
[ ١٦٤ ]
وَمَنْ كَانَ فِي صِيَامٍ مُتَتَابِعٍ قَبْلَ ذَلِكَ.
وَمَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطْ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ لِضَرُورَةٍ مِنْ مَرَضٍ، وَمَنْ سَافَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَإِنْ لَمْ تَنَلْه ضَرُورَةٌ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
وَمَنْ سَافَرَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ؛ فَظَنَّ أَنَّ الفِطْرَ مُبَاحٌ لَهُ فَأَفْطَرَ= فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ،/ أ ٩٨/ وَإِنَّمَا الكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ مَعَ القَضَاءِ.
[كفارة الإفطار عمدًا في رمضان:]
وَالكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُدًّا (^١) لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّهِ ﷺ؛ فَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا كَفَّارَةٌ.
وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَيْلًا فَأَفَاقَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ= فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّوْمِ، وَلَا يَقْضِي
_________________
(١) كذا بالنصب في المخطوطين أ، ج (٤١ ب) ونسخ التتائي ومعين التلاميذ (ص ٢٠٢)، وهو المفعول الثاني ل (إطعام)، قاله النفراوي (١/ ٤٨٣)، لكنها تحرفت في المطبوع إلى (هذا)، و(إطعام) مصدر مضاف إلى المفعول الأول وهو (ستين) فنصب الثاني، والإطعام هنا بمعنى الإعطاء والتمليك؛ من قولهم: أطعم فلانًا أرضًا ونحوها: جعلها له طُعْمَةً أو أعارها إياه، والطُّعمة هي الرزق؛ لهذا لا يجزئ في الكفارة غداءٌ وعشاء على المشهور. يراجع المعجم الوسيط (ص ٥٥٧).
[ ١٦٥ ]
مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا مَا أَفَاقَ فِي وِقْتِهِ.
[من آداب الصائم:]
وَيَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ وَجَوَارِحَهُ، وَيُعَظِّمُ (^١) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَظَّمَ اللهُ ﷾، وَلَا يَقْرَبُ الصَّائِمُ النِّسَاءَ بِوَطْءٍ وَلَا مُبَاشَرَةٍ وَلَا قُبْلَةٍ لِلَذَّةٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي لَيْلِهِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْبِحَ جُنُبًا مِنَ الوَطْءِ، وَمَنِ الْتَذَّ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ فَأَمْذَى لِذَلِكَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ. وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ القَضَاءُ (^٢) وَالكَفَّارَةُ.
[قيام رمضان والسنة فيه:]
وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَإِنْ قُمْتَ فِيهِ بِمَا تَيَسَّرَ فَذَلِكَ مَرْجُوٌّ فَضْلُهُ وَتَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِهِ، وَالقِيَامُ (^٣) فِيهِ فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ
_________________
(١) كذا بالرفع في أ، فالواو للاستئناف، أو للعطف على (ينبغي)، هذا الظاهر من شرح التتائي، وفي ج (٤٢ أ) بالنصب وهو الظاهر في الكفاية (٢/ ٣١٢) وغيره، لتقديرهم قبله: "وينبغي أن"، قال التتائي: "وهل (مِنْ) في قولِه: "من شهر" زائدةٌ؟ أي يُعظِّمُ شهرَ اللهِ الذي عظَّم اللهُ؛ قال اللهُ (تعالى): ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ [سورة البقرة، آية ١٨٥]، أو لبيانِ الجنسِ؟ لا للتبعيضِ باتفاقِ الشيوخِ" قلتُ: كأنه وافق الكوفيين في جواز زيادة (مِنْ) في الإيجاب، والبصريون يمنعون زيادتها إلا بعد نفي أو شبهه. يراجع: شرح ابن عقيل (٣/ ١٧) والفواكه الدواني (١/ ٤٨٦).
(٢) "القضاء" كذا في ج (٤٢ أ) وفي نسخ التتائي بمداد متن الرسالة، وهو موافق لشرح ابن عمر (٢/ ٩٥٧) ومعين التلاميذ (ص ٢٠٥)، وقد سقطت من أ كما سقطت في الكفاية (٢/ ٣١٤) والنفراوي (١/ ٤٨٧).
(٣) قدَّر التتائي هنا خبرًا، وهو (مشروع)، فيكون الجار والمجرور بعده "في مساجد الجماعات" متعلق بالخبر المحذوف، والجار والمجرور الآخر "بإمام" في محل نصب حال، قلتُ: والقيام مع الجماعة مندوب إليه؛ لهذا لو قدرنا الخبر من معنى ما سبق لكان أولى، وهو قوله: "مرجوٌّ فضلُه"؛ لأنه يدل على أنه من المندوبات؛ فيكون الجار والمجرور "في مساجد الجماعات" متعلق بالمبتدأ (القيام)؛ لأنه مصدر، والعطف دال على الخبر، والله أعلم. يراجع: الكفاية (٢/ ٣١٧).
[ ١٦٦ ]
بِإِمَامٍ، وَمَنْ شَاءَ قَامَ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ أَحْسَنُ لِمَنْ قَوِيَتْ نِيَّتُهُ وَحْدَهُ.
وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَقُومُونَ فِيهِ فِي المَسَاجِدِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَيَفْصِلُونَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالوَتْرِ بِسَلَامٍ، ثُمَّ صَلُّوا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالوَتْرِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللهُ تعالى عنها): مَا زَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَهَا الوِتْرُ.