(الْفَصْل الأول) الْقَضَاء إِيقَاع الصَّلَاة بعد وَقتهَا وَهُوَ وَاجِب على النَّائِم وَالنَّاسِي إِجْمَاعًا وعَلى الْمُعْتَمد خلافًا للظاهرية وَصفته على حسب مَا كَانَت الصَّلَاة وَقت أَدَائِهَا من جهر وأسرار وَقصر وإتمام خلافًا لأبي حنيفَة (الْفَصْل الثَّانِي) فِي التَّرْتِيب وَفِيه أَربع مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) تَرْتِيب الصَّلَوَات الْحَاضِرَة بَعْضهَا مَعَ بعض وَاجِب إِجْمَاعًا على الْإِطْلَاق وَكَذَلِكَ الَّتِي بَقِي
[ ٥٠ ]
شَيْء من وَقتهَا الضَّرُورِيّ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) تَرْتِيب الْفَوَائِت بَعْضهَا مَعَ بعض وَهُوَ وَاجِب مَعَ الذّكر سَاقِط مَعَ النسْيَان (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) تَرْتِيب الْفَوَائِت مَعَ الْحَاضِرَة وَهُوَ وَاجِب مَعَ الذّكر فِي القليلة على الْمَشْهُور فَإِن كَانَت الْفَوَائِت قَليلَة بَدَأَ بهَا وَلَو فَاتَت الْحَاضِرَة وَإِن ذكرهَا فِي صَلَاة قطعهَا وَإِن كَانَت كَثِيرَة بداها بالحاضرة وَلم يقطعهَا إِن كَانَ قد شرع فِيهَا والأربع قَلِيل والست كثير وَاخْتلف وَقَالَ ابْن مسلمة تقدم الْفَوَائِت مُطلقًا وَقَالَ ابْن وهب وَالشَّافِعِيّ تقدم الْحَاضِرَة وَخير أَشهب (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) تَرْتِيب الْفَوَائِت مَعَ المفعولات مثل أَن يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ يذكر فوائت فَإِن فرغ مِنْهَا قبل خُرُوج الْوَقْت الضَّرُورِيّ أعَاد الظّهْر اسْتِحْبَابا لِأَن تَرْتِيب المفعولات مُسْتَحبّ فِي الْوَقْت (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الشكوك وَيتَصَوَّر فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء (الأول) الشَّك فِي عدد الصَّلَوَات فَيجب أَن يَأْتِي بِمَا تَبرأ بِهِ ذمَّته بِيَقِين كمن شكّ هَل ترك وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ صلى اثْنَتَيْنِ (الثَّانِي) الشَّك فِي تعينها فَيجب أَن يَأْتِي بِمَا تَبرأ بِهِ ذمَّته بِيَقِين كمن نسي صَلَاة لَا يدْرِي أَي الْخمس هِيَ صلى خمْسا فَإِن نسي نهارية صلى صبحا وظهرا وعصرا أَو لَيْلَة صلى مغربا وعشاء (الثَّالِث) الشَّك فِي ترتيبها مَعَ علم عَددهَا كمن نسي ظهرا وعصرا إِحْدَاهمَا للسبت وَالْأُخْرَى للأحد وَلَا يدْرِي أَيَّتهمَا للسبت وَلَا للأحد فَالْمَشْهُور مُرَاعَاة التَّرْتِيب فَيصَلي ثَلَاث صلوَات ظهرا بَين عصرين أَو عصرا بَين ظهرين ليحصل التَّرْتِيب بِيَقِين والقانون فِي ذَلِك أَن تضرب عدد الصَّلَوَات فِي أقل مِنْهَا بِوَاحِد وتزيد على الْمَجْمُوع وَاحِدًا فَلَو نسي ثَلَاثًا صلى سبعا وَإِن نسي أَرْبعا صلى ثَلَاثَة عشر وَإِن نسي خمْسا صلى إِحْدَى وَعشْرين وَأي صَلَاة بَدَأَ بهَا ختم بهَا