(فَرَائِضه) الْأَركان الَّتِي لَا يجبرها الدَّم وَهِي خَمْسَة النِّيَّة والأحرام وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الْإِفَاضَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجْبر السَّعْي بِالدَّمِ وَزَاد عبد الملك رمي جَمْرَة الْعقبَة (وسننه) الْوَاجِبَة الَّتِي لَيست بأركان ويجبرها الدَّم عشرَة أَفْرَاد الْحَج وَالْإِحْرَام من الْمِيقَات المكاني والتلبية وَطواف الْقدوم وَالْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَة النَّحْر وَرمي الْجمار والحلاق أَو التَّقْصِير وركعتا الطّواف وَالْمَبِيت بمنى ليَالِي الرَّمْي وَالْجمع بِعَرَفَة والمزدلفة (وفضائله) الَّتِي لَا توجب دَمًا وَلَا يَأْثَم بِتَرْكِهَا عشرُون الْإِحْرَام فِي أشهر الْحَج وَلبس الْبيَاض فِي الْإِحْرَام والاغتسال للإرحام ولطواف الْقدوم ولعرفة وللإفاضة فَذَلِك أَربع اغتسالات وَالرُّكُوع قبل الْإِحْرَام وتقبيل الْحجر الْأسود واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ والرمل ثَلَاثَة أَشْوَاط من الطّواف وَالْمَشْي فِي بَاقِيه والرمل بَين العمودين بالسعي والإسراع فِي وَادي محسر والانصراف غَدَاة النَّحْر من الْمشعر الْحَرَام وَطواف الْوَدَاع وَالصَّلَاة بالمحصب بعد النَّفر والتأخر إِلَى النَّفر الثَّانِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق والتطوع بِالْهَدْي وَالْوُقُوف على أَرض عَرَفَة دون جبالها وَأَن يبتدىء رمي جَمْرَة الْعقبَة ثمَّ ينْحَر ثمَّ يحلق أَو يقصر