شُرُوط صِحَة خِصَال الزَّكَاة ثَلَاثَة (الشَّرْط الأول) النِّيَّة على خلاف فِي الْمَذْهَب يَنْبَنِي عَلَيْهِ هَل تجزي من دعفها كرها أم لَا وَالصَّحِيح أَنَّهَا تجزيه كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون (الثَّانِي) إخْرَاجهَا بعد وُجُوبهَا بالحول أَو الطّيب أَو مَجِيء السَّاعِي فإنأخرجها قبل وَقتهَا لم تجزه خلافًا لَهُم وَقيل تجزيه إِذا قدمهَا بِيَسِير وَقد اخْتلف فِي حَده من يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَى شهر وتأخيرها بعد وَقتهَا مَعَ التَّمَكُّن من إخْرَاجهَا سَبَب للضَّمَان والعصيان (الثَّالِث) دَفعهَا لمن يَسْتَحِقهَا وممنوعاتها ثَلَاثَة أَن تبطل بالمن والأذى وَأَن يَشْتَرِي الرجل صدقته وَأَن يحْشر الْمُصدق النَّاس إِلَيْهَا بل يزكيهم بمواضعهم آدابها سِتَّة أَن يُخرجهَا طيبَة بهَا نَفسه وَأَن تكون من أطيب كَسبه وَمن خِيَاره ويسترها عَن أعين النَّاس وَقيل الْإِظْهَار فِي الْفَرَائِض أفضل وَأَن يَجْعَل من يتولاها خوف الثَّنَاء وَأَن يَدْعُو قابضها لدافعها وَأوجب ذَلِك الظَّاهِرِيَّة وَالله أعلم بِالصَّوَابِ