(الْفَصْل الأول) فِي وجوب صَلَاة الْجُمُعَة وَهِي فرض عين عِنْد الْجُمْهُور وشروط وُجُوبهَا الْعشْرَة الَّتِي لسَائِر الصَّلَوَات وتزيد أَرْبَعَة الذكورية وَالْحريَّة اتِّفَاقًا وَالْإِقَامَة خلافًا للظاهرية والقرب من موضعهَا بِثَلَاثَة أَمْيَال فَأَقل وَقيل سِتَّة وَقيل اثْنَا عشر وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجب على من فِي الْمصر لَا على من فِي خَارجه وَقَالَ ابْن حَنْبَل تجب على من سمع النداء وَقَالَ الشَّافِعِي تجب على من فِي الْمصر سمع النداء أَو لم يسمعهُ وعَلى من فِي خَارجه أَن سمع النداء فروع سِتَّة (الْفَرْع الأول) يسْقط وُجُوبهَا بسبعة أَشْيَاء بِالْمرضِ والتمريض لقريب أَو مَمْلُوك إِذا لم يكن لَهُ من يقوم بِهِ أَو خيف عَلَيْهِ الْمَوْت والاشتغال بميت إِذا خيف عَلَيْهِ التَّغْيِير وللحبس ولفقد الْأَعْمَى من يَقُودهُ ولخوف الْغَرِيم وَاخْتلف فِي سُقُوطهَا فِي الْمَطَر والوحل وَلَا تسْقط عَن الْعَرُوس فِي السَّابِع على الْمَشْهُور (الْفَرْع الثَّانِي) من حضر الْجُمُعَة مِمَّن لَا تجب عَلَيْهِ أَجْزَأته عَن الظّهْر فَإِذا قدم الْمُسَافِر فَإِن كَانَ لم يصل الظّهْر صلى الْجُمُعَة وَإِن كَانَ قد صلى الظّهْر
[ ٥٥ ]
فَاخْتلف هَل تلْزمهُ الْجُمُعَة وَإِن أدْركهَا وَأَن أم الْمُسَافِر فِي الْجُمُعَة فَاخْتلف فِي صِحَّتهَا (الْفَرْع الثَّالِث) يجوز السّفر يَوْم الْجُمُعَة قبل الزَّوَال وَقيل يكره وفَاقا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَيمْنَع بعد الزَّوَال وَقبل الصَّلَاة اتِّفَاقًا (الْفَرْع الرَّابِع) من فَاتَتْهُمْ الْجُمُعَة لعذر جَازَ لَهُم أَن يصلوها ظهرا فِي جمَاعَة إِن ظهر عذرهمْ وَقيل لَا يجوز وفَاقا لأبي حنيفَة (الْفَرْع الْخَامِس) من ترك الْجُمُعَة لغير عذر وَصلى ظهرا أَرْبعا فَإِن كَانَ بعد صَلَاة الْجُمُعَة أَجزَأَهُ مَعَ عصيانه وَإِن كَانَ قبلهَا وَجَبت عَلَيْهِ الْجُمُعَة (الْفَرْع السَّادِس) يسْتَحبّ لمن يَرْجُو زَوَال عذره أَن يُؤَخر الظّهْر إِلَى الْيَأْس عَن إِدْرَاك الْجُمُعَة فَإِن زَالَ عذره بعد الْفَرَاغ من الظّهْر أعَاد الْجُمُعَة إِن أدْركهَا وَكَذَلِكَ الصَّبِي إِذا بلغ بعد أَن صلى الظّهْر (الْفَصْل الثَّانِي) فِي شُرُوط صِحَّتهَا وَهِي الْعشْرَة الَّتِي لسَائِر الصَّلَوَات وتزيد أَرْبَعَة الإِمَام وَالْجَمَاعَة وَالْمَسْجِد والاستيطان أما بلد أَو قَرْيَة وَالصَّحِيح فِي هَذِه الْأَرْبَعَة أَنَّهَا شُرُوط وجوب وَصِحَّة مَعًا فَأَما الإِمَام فَلَا يشْتَرط أَن يكون واليا خلافًا لأبي حنيفَة وَلَا تجوز فِيهَا إِمَامَة العَبْد خلافًا لَهما وَلَا شهب وَأما الْجَمَاعَة فَلَا بُد أَن يَكُونُوا عددا تتقرى بهم قَرْيَة من غير تَحْدِيد فِي الْمَشْهُور وَلَا تجزي الثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة فِي الْمَشْهُور وروى ابْن حَنْبَل أقلهم ثَلَاثُونَ وَقيل خَمْسُونَ وَقَالَ الشَّافِعِي أَرْبَعُونَ وَقَالَ أَبُو حنيفَة اثْنَان مَعَ الإِمَام وَيشْتَرط بَقَاء الْجَمَاعَة إِلَى كَمَال الصَّلَاة على الْمَشْهُور وَأما الْمَسْجِد فَاشْترط الْبَاجِيّ أَن يكون مسقفا يجمع فِيهِ الدَّوَام واستبعده ابْن رشد وَتجوز الصَّلَاة فِي رحاب الْمَسْجِد والطرق الْمُتَّصِلَة بِهِ وَتكره من غير ضَرُورَة وَلَا تجوز على سطح الْمَسْجِد وَلَا فيالمواضع المحجورة كالدور والحوانيت على الْمَشْهُور وَفِي صَلَاة الْجُمُعَة فِي مسجدين فِي مصر وَاحِد ثَلَاثَة أَقْوَال يفرق فِي الثَّالِث بَين أَن يكون بَينهمَا نهر من مَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَو لَا وَإِذا قُلْنَا بِالْمَنْعِ صحت جُمُعَة الْجَامِع الاقدام وَقَالَ الشَّافِعِي من جمع أَو لَا صحت جمعته (الْفَصْل الثَّالِث) للْجُمُعَة ركنان الصَّلَاة وَالْخطْبَة فَأَما الصَّلَاة فركعتان جَهرا إِجْمَاعًا وَالْأولَى أَن يقرأفي الأولى بِالْجمعَةِ وَفِي الثَّانِيَة بالمنافقين وَسبح أَو الغاشية وَأول وَقتهَا الزَّوَال عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ ابْن حَنْبَل يجوز تَقْدِيمهَا عَلَيْهِ وَآخِرهَا الْغُرُوب على الْمَشْهُور وَقيل الاصفرار وَقيل الْقَامَة وَيُؤذن لَهَا على الْمنَار وَقَالَ الشَّافِعِي جمَاعَة بَين يَدي الإِمَام وَيُؤذن لَهَا ثَلَاثًا وَقيل اثْنَان وَيجْزِي وَاحِد وَأما الْخطْبَة فواجبة خلافًا لِابْنِ الْمَاجشون وَهِي شَرط فِي صِحَة الْجُمُعَة على الْأَصَح وَأَقل مَا يُسمى خطْبَة عِنْد الْعَرَب وَقيل حمد وتصلية وَوعظ وَقُرْآن وَيسْتَحب اختصارها وَفِي وجوب الْخطْبَة الثَّانِيَة قَولَانِ وَفِي وجوب الطَّهَارَة لَهما قَولَانِ وَفِي وجوب الْجُلُوس قبلهمَا وَبَينهمَا قَولَانِ وَفِي وجوب الْقيام لَهما قَولَانِ وَفِي اشْتِرَاط الْجَمَاعَة فيهمَا قَولَانِ وَلَا يُصَلِّي غير من يخْطب إِلَّا لعذر ويخطب على الْمِنْبَر متوكئا على عَصا أَو قَوس ويستقبله النَّاس وَلَا يسلم عَلَيْهِم خلافًا للشَّافِعِيّ وَيجب الْإِنْصَات للخطبة اتِّفَاقًا وينصت إِذا لم يسمع خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَلَا يسلم وَلَا يشمت وَلَا يرد خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَلَا يُصَلِّي التَّحِيَّة إِذا خرج الإِمَام خلافًا
[ ٥٦ ]
للسيوري وَالشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَيجوز التَّعَوُّذ عِنْد ذكر النَّار والتصلية عِنْد ذكر النَّبِي ﷺ والتأمين عِنْد الدُّعَاء سرا وفيالجهر بذلك قَولَانِ وَلَا يَأْمر بالإنصات نطقا بل إِشَارَة (الْفَصْل الرَّابِع) تخْتَص الْجُمُعَة بوظائف (الأولى) السَّعْي إِلَيْهَا وَيجب إِذا جلس الْخَطِيب وَيسْتَحب التهجير لَهَا خلافًا للشَّافِعِيّ (الثَّانِيَة) يحرم البيع وَالنِّكَاح وَسَائِر الْعُقُود من جُلُوس الْخَطِيب إِلَى انْقِضَاء الصَّلَاة فَإِن وَقعت فَاخْتلف فِي فَسخهَا (الثَّالِثَة) الْغسْل لَهَا سنة مُؤَكدَة وأوجبه الظَّاهِرِيَّة وَلَا يَجْزِي قبل الْفجْر وَلَا غير مُتَّصِل بالرواح خلافًا للشَّافِعِيّ (الرَّابِعَة) يسْتَحبّ للْجُمُعَة الطّيب والسواك والتجمل بالثياب وخصال الْفطْرَة