ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الذَّكَاةِ فَقَالَ: (وَالذَّكَاةُ قَطْعُ الْحُلْقُومِ) جَمِيعِهِ (وَ) قَطْعُ جَمِيعِ (الْأَوْدَاجِ) أَيْ الْوَدَجَيْنِ عَبَّرَ بِالْجَمْعِ عَنْ الْمُثَنَّى. (وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ قَطْعِ الْحُلْقُومِ بِتَمَامِهِ وَالْأَوْدَاجِ هَذَا قَوْلُ سَحْنُونَ وَشُهِرَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَطْعُ الْمَرِيءِ الْبِسَاطِيِّ، فِي الْعُنُقِ عُرُوقٌ مِنْهَا الْحُلْقُومُ وَهُوَ عِرْقٌ وَاصِلٌ بَيْنَ الدِّمَاغِ وَالرِّئَةِ وَالْفَمِ وَالْأَنْفِ يَجْتَلِبُ بِهِ الْهَوَاءَ الرَّطْبَ وَيَدْفَعُ هَبَّ الْهَوَاءِ الْحَارِّ كَالْمِرْوَحَةِ لِلْقَلْبِ، وَمِنْهَا الْوَدَجَانِ وَهُمَا عِرْقَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ يَتَّصِلُ بِهِمَا أَكْثَرُ عُرُوقِ الْبَدَنِ وَيَتَّصِلَانِ بِالدِّمَاغِ، وَمِنْهَا الْمَرِيءُ وَهُوَ عِرْقٌ مُتَّصِلٌ بِالْفَمِ وَالْمَعِدَةِ يَجْرِي فِيهِ الطَّعَامُ مِنْهُ إلَيْهَا انْتَهَى. عِيَاضٌ: الْمَرِيءُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَهَمْزٌ آخِرُهُ وَقَدْ يُشَدَّدُ آخِرُهُ وَلَا يُهْمَزُ مَبْلَعُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهُوَ الْبُلْعُومُ.
(وَإِنْ رَفَعَ) الذَّابِحُ (يَدَهُ) عَنْ الذَّبِيحَةِ (بَعْدَ قَطْعِ بَعْضِ ذَلِكَ) الْحُلْقُومِ وَالْأَوْدَاجِ (ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ فَأَجْهَزَ فَلَا تُؤْكَلُ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ طَالَ الرَّفْعُ أَوْ لَمْ يَطُلْ وَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ إذَا طَالَ، وَاخْتُلِفَ إذَا رَجَعَ بِالْقُرْبِ فَقَالَ سَحْنُونٌ: تَحْرُمُ.
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: تُؤْكَلُ، وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ لِأَنَّ كُلَّ مَا طُلِبَ فِيهِ الْفَوْرُ يُغْتَفَرُ فِيهِ
_________________
(١) [حاشية العدوي] التَّطَوُّعِ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنِ لَا بِقَيْدِ الْمَسَاكِينِ، وَقِسْمٌ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَبْلُ وَيَحْرُمُ بَعْدُ وَهُوَ نَذْرُ الْمَسَاكِينِ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ وَالْفِدْيَةُ الْمَجْعُولَةُ هَدْيًا وَالْجَزَاءُ وَقَدْ نَظَمَ عج هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالَ: وَنَذْرُ مَا عُيِّنَ وَالتَّطَوُّعْ الْأَكْلُ مِنْ كِلَيْهِمَا مُمْتَنِعْ إنْ كَانَ كُلًّا لِلْمَسَاكِينِ جُعِلْ وَكَفِدْيَةِ مَا جُعِلَتْ هَدْيًا نُقِلْ وَامْنَعْهُ مِنْ كِلَيْهِمَا قَبْلُ يَصِلْ مَحِلَّهُ أَنَّ مَا لِمِسْكِينٍ جُعِلْ وَبَعْدَهُ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى وَالنَّذْرُ لِلْمِسْكِينِ وَالْجَزَا وَمَا عَدَا هَذِي يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا بِلَا قَيْدٍ بِذَا جَاءَ النَّقْلُ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَيْ فِي الَّذِي جُعِلَتْ هَدْيًا. [أَحْكَام الذَّكَاةُ] [قَوْلُهُ: قَطْعُ الْحُلْقُومِ] فُهِمَ مِنْهُ أَنَّ الْغَلْصَمَةَ لَا تُؤْكَلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْمُرَادُ بِهَا الَّتِي حِيزَتْ حَوْزَتُهَا بِبَدَنِهَا لِأَنَّ الْغَلْصَمَةَ آخِرُ الْحُلْقُومِ مِنْ جِهَةِ الرَّأْسِ، فَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْجَوْزَةِ مَعَ الرَّأْسِ قَدْرُ حَلَقَةِ الْخَاتَمِ أُكِلَتْ، وَأَمَّا لَوْ بَقِيَ لِجِهَةِ الرَّأْسِ قَدْرُ نِصْفِ حَلَقَةٍ فَلَا تُؤْكَلُ عَلَى الرَّاجِحِ. [قَوْلُهُ: هَذَا قَوْلُ سَحْنُونَ وَشُهِرَ] وَقِيلَ يُكْتَفَى بِقَطْعِ تَمَامِ الْوَدَجَيْنِ وَنِصْفِ الْحُلْقُومِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ عِرْقٌ إلَخْ] وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: الْقَصَبَةُ الَّتِي هِيَ مَجْرَى النَّفَسِ زَادَ بَعْضُهُمْ وَالْكَلَامِ وَفَسَّرَهُ الْجَوْهَرِيُّ بِالْحَلْقِ. [قَوْلُهُ: وَالرِّئَةُ] قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: الرِّئَةُ بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الرِّئَةُ مَوْضِعُ النَّفَسِ وَالرِّيحِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الْجَمْعُ رِئَاتٌ. [قَوْلُهُ: وَالْفَمُ] لَعَلَّ الْمُرَادَ وَدَاخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ وَالْوَاوُ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْأَنْفَ بَعْدَ الدِّمَاغِ وَالرِّئَةَ بَعْدَ الْفَمِ. [قَوْلُهُ: كَالْمِرْوَحَةِ] أَيْ أَنَّ هَذَا الْعِرْقَ كَالْمِرْوَحَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَلْبِ يَجْلُبُ الْهَوَاءَ الرَّطْبَ لِلْقَلْبِ وَيَدْفَعُ الْحَارَّ عَنْهُ. [قَوْلُهُ: وَهَمْزُ آخِرِهِ] أَيْ بِوَزْنِ أَمِيرٍ. وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يُشَدَّدُ آخِرُهُ أَيْ بِدُونِ هَمْزٍ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَطْعُ الْمَرِيءِ أَيْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ. [قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ تُؤْكَلُ] هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ حَيْثُ كَانَ رَفْعُ يَدِهِ بَعْدَ إنْفَاذِ مَقْتَلِهَا وَعَادَ عَنْ بُعْدٍ، وَلَوْ كَانَ رَفَعَ يَدَهُ اضْطِرَارًا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ إنْفَاذِ شَيْءٍ مِنْ مَقَاتِلِهَا فَإِنَّهَا نُؤْكَلُ وَلَوْ عَادَ عَنْ بُعْدٍ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ ذَكَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَكَذَا تُؤْكَلُ مَعَ إنْفَاذِ مَقْتَلِهَا حَيْثُ عَادَ عَنْ قُرْبٍ وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ بِالْعُرْفِ، وَيَجِبُ مَعَ الْبُعْدِ النِّيَّةُ وَالتَّسْمِيَةُ وَلَوْ كَانَ الْمُتَمِّمُ لِلذَّكَاةِ هُوَ الْأَوَّلُ وَكَذَا مَعَ الْقُرْبِ حَيْثُ كَانَ الْمُتَمِّمُ لِلذَّكَاةِ غَيْرَ الْأَوَّلِ، وَلَوْ كَانَ الْمُذَكِّي حَصَلَ لَهُ إنْفَاذُ مَقْتَلٍ كَاشْتِرَاكِ شَخْصَيْنِ فِي الذَّكَاةِ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ وَالتَّسْمِيَةِ فَيَجُوزُ وَضْعُ شَخْصَيْنِ يَدَهُمَا عَلَى مَحَلِّ الذَّبْحِ بِآلَةٍ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَذَبْحُهُمَا مَعًا. وَكَذَا فِيمَا يَظْهَرُ إذَا وَضَعَ شَخْصٌ الْآلَةَ عَلَى وَدَجٍ وَالْآخَرُ الْآلَةَ عَلَى الْآخَرِ وَقَطَعَا جَمِيعًا الْوَدَجَيْنِ
[ ١ / ٥٧٧ ]
التَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ، وَالطُّولُ مُقَيَّدٌ بِمَا لَوْ تُرِكَتْ لَمْ تَعِشْ أَمَّا إنْ كَانَتْ حِينَ الرَّفْعِ لَوْ تُرِكَتْ لَعَاشَتْ أُكِلَتْ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ ذَكَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ. (وَإِنْ تَمَادَى) الذَّابِحُ عَمْدًا (حَتَّى قَطَعَ الرَّأْسَ) مِنْ الذَّبِيحَةِ (أَسَاءَ وَلْتُؤْكَلْ) يَعْنِي وَتُؤْكَلُ وَلَمْ يُرِدْ الْأَمْرَ وَإِذَا أُكِلَتْ مَعَ الْعَمْدِ فَأَحْرَى مَعَ النِّسْيَانِ وَغَلَبَةِ السِّكِّينِ.
(وَمَنْ ذَبَحَ مِنْ الْقَفَا) أَوْ مِنْ صَفْحَةِ الْعُنُقِ (لَمْ تُؤْكَلْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالذَّكَاةِ الْمَشْرُوعَةِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ أَنْفَذَ الْمَقْتَلَ بِقَطْعِ النُّخَاعِ، وَإِذَا أُنْفِذَتْ الْمَقَاتِلُ قَبْلَ الذَّبْحِ لَمْ تُؤْكَلْ، وَلَوْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَعَسِرَتْ السِّكِّينُ عَلَى الْوَدَجَيْنِ لِعَدَمِ حَدِّ السِّكِّينِ فَقَلَبَهَا وَقَطَعَ بِهَا الْأَوْدَاجَ مِنْ دَاخِلٍ لَمْ تُؤْكَلْ عَلَى الْمَذْهَبِ.
(وَالْبَقَرُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ أُكِلَتْ وَالْإِبِلُ تُنْحَرُ فَإِنْ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤْكَلْ) فَالْبَقَرُ يَجُوزُ فِيهَا الْأَمْرَانِ لِأَنَّ لَهَا مَوْضِعَ النَّحْرِ وَمَوْضِعَ الذَّبْحِ وَمَحَلُّ النَّحْرِ اللَّبَّةُ وَهُوَ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ مِنْ الصَّدْرِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النَّحْرِ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ الْحُلْقُومِ وَلَا الْوَدَجَيْنِ لِأَنَّ مَحَلَّهُ اللَّبَّةُ وَهُوَ مَحَلٌّ تَصِلُ مِنْهُ الْآلَةُ إلَى الْقَلْبِ فَيَمُوتُ بِسُرْعَةٍ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِيهَا الذَّبْحُ، وَيُسْتَحَبُّ فِي نَحْرِ الْإِبِلِ أَنْ تَكُونَ قَائِمَةً مَعْقُولَةً، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ إذَا ذُبِحَتْ مِثْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَحَمَلَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَحَمَلَهُ غَيْرُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَإِلَى هَذَا الْخِلَافِ أَشَارَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا) وَمَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ إذَا وَقَعَ الذَّبْحُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَأَمَّا إنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ كَمَا لَوْ وَقَعَ بَعِيرٌ فِي مُهْوَاةٍ وَلَمْ يَصِلْ إلَى لَبَّتِهِ فَذُبِحَ فَأَكْلُهُ جَائِزٌ اتِّفَاقًا.
(وَالْغَنَمُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ وَقَدْ اُخْتُلِفَ أَيْضًا
_________________
(١) [حاشية العدوي] وَالْحُلْقُومَ وَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا رَفَعَ اخْتِيَارًا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهُ ذَلِكَ لَمْ تُؤْكَلْ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، وَمِثْلُ الرَّفْعِ فِي التَّفْصِيلِ إبْقَاءُ الشَّفْرَةِ عَلَى مَحَلِّ الذَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ إمْرَارٍ. وَقَوْلُنَا وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ بِالْعُرْفِ فِي رَافِعٍ يَدَهُ عَلَى جِهَةِ الِاخْتِيَارِ، وَأَمَّا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ فَجَعَلُوا مِنْ الْقُرْبِ مَسَافَةَ ثَلَاثِمِائَةِ بَاعٍ. [قَوْلُهُ: أَسَاءَ] أَيْ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا، فَقَوْلُهُ وَلْتُؤْكَلْ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ. [قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرِدْ الْأَمْرُ] أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَأْكُلَ إذْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا لَجَازَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ الْأَمْرَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ بِمَعْنَى لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ. [قَوْلُهُ: وَلَوْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ إلَخْ] مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَهَا قَبْلَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ ابْتِدَاءً فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ كَذَا قَالَهُ عج لَكِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ نَاظِمَ مُقَدِّمَةِ ابْنِ رُشْدٍ صَرَّحَ بِعَدَمِ الْأَكْلِ فِيهَا أَيْضًا. [قَوْلُهُ: لِعَدَمِ حَدِّ السِّكِّينِ إلَخْ] قَالَ بَعْضٌ: اُنْظُرْ لَوْ كَانَتْ حَادَّةً وَالْأَحْوَطُ لَا تُؤْكَلُ انْتَهَى. [قَوْلُهُ: وَالْبَقَرُ تُذْبَحُ] أَيْ نَدْبًا. [قَوْلُهُ: وَالْإِبِلُ تُنْحَرُ] أَيْ وُجُوبًا وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ الْفِيلِ وَالزَّرَافَةِ، وَقَوْلُ ابْنِ فُجْلَةَ: إنَّ الزَّرَافَةَ تُذْبَحُ غَيْرُ ظَاهِرٍ قَالَهُ عج. وَأَمَّا النَّعَامَةُ فَيَجِبُ ذَبْحُهَا. [قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهَا إلَخْ] فِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ لِأَنَّ لِلنَّعَمِ النَّحْرَ وَمَوْضِعَ الذَّبْحِ فَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ النَّحْرِ اللَّبَّةُ] بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ الطَّعْنُ فِيهَا، وَحِكْمَةُ الذَّكَاةِ إزْهَاقُ الرُّوحِ بِسُرْعَةٍ وَاسْتِخْرَاجُ الْفَضَلَاتِ. [قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ] أَيْ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ. [قَوْلُهُ: قَائِمَةً مَعْقُولَةً إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَيُسْتَحَبُّ فِي نَحْرِ الْإِبِلِ أَنْ تَكُونَ قَائِمَةً مُقَيَّدَةً فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَقَائِمَةً مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَى، وَانْظُرْ هَلْ يُطْلَبُ قِيَامُ غَيْرِ الْإِبِلِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ نَحْرُهُ أَوْ مِمَّا يَجُوزُ حَيْثُ قَصَدَ نَحْرَهُ أَمْ لَا. [قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ] أَيْ لِأَنَّهُ صَدَّرَ بِهِ. [قَوْلُهُ: وَحَمَلَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَلَى التَّحْرِيمِ] وَهُوَ الرَّاجِحُ. [قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ وَقَعَ بَعِيرٌ فِي مُهْوَاةٍ] وَمِنْ الضَّرُورَةِ عَدَمُ الْآلَةِ وَلَا يُعْذَرُ بِنِسْيَانٍ، وَفِي الْجَهْلِ قَوْلَانِ أَيْ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْجَهْلِ عَدَمُ مَعْرِفَةِ الذَّبْحِ فِيمَا يَذْبَحُ وَالنَّحْرُ فِيمَا يَنْحَرُ لَا جَهْلِ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِهِ اتِّفَاقًا، وَإِنَّمَا عُذِرَ بِالْجَهْلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ دُونَ النِّسْيَانِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ فَقْدِ آلَةِ الذَّبْحِ فِيمَا يُذْبَحُ وَآلَةُ النَّحْرِ فِيمَا يُنْحَرُ كَمَا ذَكَرَهُ عج. [قَوْلُهُ: فَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ] أَيْ اخْتِيَارًا وَلَوْ
[ ١ / ٥٧٨ ]
فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي أَكْلِهَا وَهُوَ مُقَيَّدٌ أَيْضًا بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ وَالْمَشْهُورُ التَّحْرِيمُ، وَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ كَمَا لَوْ وَقَعَ فِي مُهْوَاةٍ وَنُحِرَ أُكِلَ اتِّفَاقًا.
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ فِيهَا شَرْعِيَّةٌ غَيْرُ حِسِّيَّةٍ فَقَالَ: (وَذَكَاةُ مَا فِي الْبَطْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) مَعْنَاهُ أَنَّ الْبَهِيمَةَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْعَامِ إذَا ذُكِّيَتْ فَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا جَنِينٌ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا فِي التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ أَنَّ «أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْنَاهُ - ﵊ - عَنْ الْبَقَرَةِ وَالنَّاقَةِ، يَنْحَرُهَا أَحَدُنَا فَيَجِدُ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا أَنَأْكُلُهُ أَمْ نُلْقِيهِ؟ قَالَ: كُلُوا إنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» . وَاشْتَرَطَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ لِذَلِكَ شُرُوطًا وَهُوَ: (إذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ) يُرِيدُ الشَّيْخُ بِتَمَامِ خَلْقِهِ أَنَّهُ كَمُلَ خَلْقُهُ، وَلَوْ خُلِقَ نَاقِصَ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ نَقْصُهُ مِنْ تَمَامِهِ نَصَّ عَلَيْهِ الْبَاجِيُّ، وَعُدُولُ الشَّيْخِ عَنْ أَنْ يَقُولَ كَمُلَ شَعْرُهُ أَيْ نَبَتَ شَعْرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إلَّا إنْبَاتُ بَعْضِ الشَّعْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ، نَعَمْ اُخْتُلِفَ هَلْ يُؤْكَلُ بِنَبَاتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ وَأَقْوَالِ الشُّيُوخِ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ شَعْرُ جَسَدِهِ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ إلَى جَوَازِ أَكْلِهِ بِذَلِكَ.
_________________
(١) [حاشية العدوي] سَهْوًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ لَا حَاجَةَ لَهَا وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ وَالْمَشْهُورُ التَّحْرِيمُ. [قَوْلُهُ: وَنُحِرَ أُكِلَ اتِّفَاقًا] أَيْ فِي لَبَّةٍ لَا فِي غَيْرِهَا لِأَنَّهُ عَقَرَ، وَيُقَالُ هُنَا أَيْضًا وَمِنْ الضَّرُورَةِ عَدَمُ آلَةِ الذَّبْحِ وَلَا يُعْذَرُ بِنِسْيَانٍ وَلَا بِجَهْلٍ بِالْحُكْمِ وَفِي جَهْلِ الصِّفَةِ قَوْلَانِ. قَوْلُهُ: وَذَكَاةُ مَا فِي الْبَطْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ] هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ لَفْظُ حَدِيثٍ رُوِيَ بِرَفْعِ ذَكَاةٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ قَاعِدَةِ حَصْرِ الْمُبْتَدَأِ فِي الْخَبَرِ أَيْ ذَكَاتُهُ مَحْصُورَةٌ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ، فَلَا يَحْتَاجُ لِذَكَاةٍ ثَانِيَةٍ. [قَوْلُهُ: وَالنَّاقَةُ] أَيْ أَوْ النَّاقَةُ بِدَلِيلِ إفْرَادِ ضَمِيرِ يَنْحَرُهَا، وَالْمُرَادُ أَوْ الشَّاةُ وَقَوْلُهُ: يَنْحَرُهَا أَوْ يَذْبَحُهَا. [قَوْلُهُ: إنْ شِئْتُمْ] التَّعْبِيرُ بِهِ مِنْ حَيْثُ جَوَازُ إعْطَائِهِ لِنَحْوِ هِرَّةٍ لَا إلْقَاؤُهُ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَدَبَّرْ. [قَوْلُهُ: ذَكَاةُ أُمِّهِ إلَخْ] بِالرَّفْعِ خَبَرُ إنَّ. [قَوْلُهُ: إذَا تَمَّ خَلْقُهُ] بَقِيَ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ اسْتَمَرَّ حَيًّا فِي بَطْنِهَا لِوَقْتِ تَذْكِيَتِهَا حَيَاةً مُحَقَّقَةً أَوْ مَشْكُوكًا فِيهَا وَإِلَّا لَمْ يُؤْكَلْ، وَمِنْ عَلَامَةِ حَيَاتِهِ غَالِبًا إتْمَامُ خَلْقِهِ وَنَبَاتِ شَعْرِهِ فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ تُحَقِّقُ حَيَاتَهُ فِي بَطْنِهَا إلَى ذَكَاتِهَا وَالشَّكُّ فِيهَا فَتُؤْكَلُ فِيهِمَا بِنُزُولِهِ مَيِّتًا إنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ، وَالثَّالِثُ: أَنْ يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ بِبَطْنِهَا كَضَرْبِهَا حَتَّى يَمُوتَ بِهَا قَبْلَ ذَكَاتِهَا فَلَا يُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا وَلَوْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ. الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْكَلُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ الْأُمِّ فَيُؤْكَلُ جَنِينُ الْبَقَرِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلَوْ كَانَ شَاةً وَعَكْسُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْجَنِينُ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا فَلَا يُؤْكَلُ لِحُرْمَةِ نَوْعِهِ كَمَا لَا يُؤْكَلُ جَنِينُ الْحِمَارَةِ أَوْ الْفَرَسِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ نَوْعِ مَا يُؤْكَلُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ نَزَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَتَمَكَّنَّا مِنْ ذَبْحِهِ. [قَوْلُهُ: يُرِيدُ الشَّيْخُ بِتَمَامِ خَلْقِهِ أَنَّهُ كَمُلَ خَلْقُهُ إلَخْ] أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَمَامِ خَلْقِهِ تَنَاهِي خِلْقَتِهِ وَوُصُولِهَا إلَى الْحَدِّ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ لِإِكْمَالِ أَطْرَافِهِ فَيُؤْكَلُ نَاقِصَ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ. [قَوْلُهُ: أَيْ نَبَتَ شَعْرُهُ] كَذَا فِيمَا بِيَدَيَّ مِنْ النُّسَخِ فَيَكُونُ تَفْسِيرًا لِكَمُلَ وَهَذَا غَيْرُ مُنَاسِبٍ، فَالْمُنَاسِبُ إلَى أَيْ عُدُولِهِ عَنْ التَّعْبِيرِ بِكَمُلَ إلَى التَّعْبِيرِ بِإِلَى. ثُمَّ أَقُولُ: وَبَعْدُ فَفِي هَذَا الْكَلَامِ بَحْثٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ كَمَالِ الشَّعْرِ تَنَاهِيهِ فِي الطُّولِ لَا إتْمَامِ نَبَاتِ الْجَمِيعِ كَمَا هُوَ مُفَادُهُ عَلَى أَنَّ التَّعْبِيرَ بِنَبَتَ شَعْرُهُ ظَاهِرٌ فِي نَبَاتِ الْجَمِيعِ لِإِنْبَاتِ الْبَعْضِ كَمَا هُوَ مُفَادُهُ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ] فَلَوْ لَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ لِعَارِضٍ اُعْتُبِرَ نَبَاتُ شَعْرِ مِثْلِهِ. [قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ بِذَلِكَ] أَيْ وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ شَعْرُ رَأْسِهِ أَوْ حَاجِبَيْهِ. وَقَوْلُهُ: فَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا هَذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ نَاجِي، وَأَرَادَ بِبَعْضِ شُيُوخِهِ ابْنَ عَرَفَةَ وَقَوْلُهُ: وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ نَاجِي وَهُوَ ضَعِيفٌ فَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.
[ ١ / ٥٧٩ ]
ثُمَّ انْتَقَلَ يُبَيِّنُ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ (وَ) هُوَ أَشْيَاءُ:
أَحَدُهَا (الْمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ وَ) ثَانِيهَا (الْمَوْقُوذَةُ) وَهِيَ الْمَضْرُوبَةُ (بِعَصًا وَشِبْهِهَا) كَالرُّمْحِ وَالْحَجَرِ (وَ) ثَالِثُهَا (الْمُتَرَدِّيَةُ) وَهِيَ السَّاقِطَةُ مِنْ عُلُوٍّ إلَى أَسْفَلَ (وَ) رَابِعُهَا (النَّطِيحَةُ) أَيْ الْمَنْطُوحَةُ الَّتِي صَارَتْ إلَى حَالِ الْيَأْسِ (وَ) خَامِسُهَا (أَكِيلَةُ السَّبُعِ) وَهِيَ الَّتِي ضَرَبَهَا السَّبُعُ وَهُوَ كُلُّ مَا يَتَسَبَّعُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ السَّبُعُ الْمَعْلُومُ (إنْ بَلَغَ ذَلِكَ) الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ (مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْهَا (فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ مَعَهُ لَمْ تُؤْكَلْ بِذَكَاةٍ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهَا أَوْ لَا، أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهَا أَمْ لَا، أَمَّا إنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهَا فَلَا تُؤْكَلُ لِأَنَّ سَبِيلَهَا سَبِيلُ الْمَيِّتَةِ.
وَالْمَقَاتِلُ خَمْسَةٌ انْقِطَاعُ النُّخَاعِ وَهُوَ الْمُخُّ الَّذِي فِي عِظَامِ الرَّقَبَةِ وَالصُّلْبُ، وَقَطْعُ الْأَوْدَاجِ، وَخَرْقُ الْمُصْرَانِ، وَانْتِشَارُ الْحَشْوَةِ، وَنَثْرُ دِمَاغٍ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَنْفُذْ مَقَاتِلُهَا
_________________
(١) [حاشية العدوي] تَنْبِيهٌ: وَلَوْ نَزَلَ الْجَنِينُ الَّذِي تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ حَيًّا بَعْدَ ذَكَاةِ أُمِّهِ فَإِنْ كَانَ مُحَقَّقَ الْحَيَاةِ أَوْ مَشْكُوكَهَا وَجَبَتْ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَهَّمًا نُدِبَتْ ذَكَاتُهُ فَلَوْ بُودِرَ إلَى ذَكَاتِهِ فَمَاتَ قَبْلَهَا لَمْ يُؤْكَلْ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَيُؤْكَلُ فِي الثَّالِثِ، وَعُلِمَ حُكْمُ الْخَارِجِ مِنْ بَطْنِ الْمُذَكَّى، وَأَمَّا الْخَارِجُ مِنْ جَوْفِ الْحَيِّ أَوْ مِنْ جَوْفِ الْمَيِّتِ حَتْفَ أَنْفِهِ فَمَا خَرَجَ مَيِّتًا لَا يُؤْكَلُ فِيهِمَا وَالْخَارِجُ حَيًّا فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَحْيَا تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا لَا شَكًّا أَوْ وَهْمًا وَتَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَإِنَّهُ يُذَكَّى وَيُؤْكَلُ وَإِنْ كَانَ شَكًّا أَوْ وَهْمًا أَوْ لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ أَوْ لَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَلَوْ ذُكِّيَ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ وَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ لَا يُذَكَّى وَلَا يُؤْكَلُ، وَلَوْ نَزَلَ حَيًّا وَالْمَشِيمَةُ الْخَارِجَةُ مَعَ الْجَنِينِ الْمَأْكُولِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ، وَيُقَالُ لَهَا السَّلَى وَهُوَ وِعَاءُ الْوَلَدِ فِيهَا خِلَافُ الْأَكْلِ مُطْلَقًا عَدَمُهُ مُطْلَقًا، ثَالِثُهَا: تَتْبَعُ الْوَلَدَ فِي الْأَكْلِ وَعَدَمِهِ. [مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ] [قَوْلُهُ: بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ] كَالْعُودَيْنِ وَالْحَجَرَيْنِ. [قَوْلُهُ: الَّتِي صَارَتْ إلَى حَالِ الْيَأْسِ] لَا حَاجَةَ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ هُنَا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ إذَا بَلَغَ [قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يَتَسَبَّعُ] هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ وَمَا حَكَاهُ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ [قَوْلُهُ: الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ] أَيْ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ، وَقَوْلُهُ: كُلُّهَا التَّأْكِيدُ بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذِهِ الْخَمْسَةَ اجْتَمَعَتْ فِي الْوُجُودِ وَوُجِدَ الشَّرْطُ فِي الْكُلِّ وَأَرَادَ بِالْخَمْسَةِ ذَوَاتَهَا وَبِالْوُجُوهِ صِفَاتِهَا مِنْ تَرَدٍّ وَنَحْوِهِ، وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَتَقْدِيرُهُ إنْ بَلَغَ الْفِعْلُ الْمُتَحَقِّقُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ مِنْ تَحَقُّقِ الْكُلِّ فِي جُزْئِيَّاتِهِ فَتَدَبَّرْ. [قَوْلُهُ: أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهَا أَمْ لَا] فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَوْلُهُ إنْ بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ إلَخْ هُوَ مَعْنَى الْإِيَاسِ مِنْ حَيَاتِهَا. [قَوْلُهُ: انْقِطَاعُ النُّخَاعِ] قَالَ الْأُجْهُورِيُّ مُثَلَّثُ النُّونِ. [قَوْلَةُ: وَهُوَ الْمُخُّ] أَيْ الْمُخُّ الْأَبْيَضُ [قَوْلُهُ: عِظَامِ] جَمْعُ عَظْمٍ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عَظْمٍ وَاحِدٍ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ فِي عَظْمٍ وَاحِدٍ. وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْعَظْمُ قَصَبُ الْحَيَوَانِ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّحْمُ جَمْعُهُ أَعْظُمُ وَعِظَامٌ انْتَهَى. [قَوْلُهُ: وَالصُّلْبِ] مَعْطُوفٌ عَلَى عِظَامٍ [قَوْلُهُ: وَقَطْعُ الْأَوْدَاجِ] أَيْ جِنْسِ الْأَوْدَاجِ فَإِبَانَةُ بَعْضِ الْوَدَجِ مِنْ بَعْضٍ مَنْفَذٌ فَالْجَمْعُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَفِي شَقِّ الْوَدَجِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ وَإِبَانَةِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ قَوْلَانِ فِي أَنَّهُ مَقْتَلٌ أَوْ غَيْرُ مَقْتَلٍ، وَظَاهِرُ خَلِيلٍ جَرَيَانُ الْخِلَافِ وَلَوْ فِي شَقِّ الْوَدَجِ الْوَاحِدِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ التَّوْضِيحِ وَكَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ شَقَّ الْوَاحِدِ لَيْسَ بِمَقْتَلٍ. [قَوْلَةُ: وَخَرْقُ الْمُصْرَانِ] جَمْعُ مَصِيرٍ كَرَغِيفٍ وَرُغْفَانٍ وَجَمْعُ مَصَارِينَ كَسُلْطَانٍ وَسَلَاطِينِ، وَلَوْ قَالَ: وَثَقْبُ مَصِيرٍ كَانَ أَحْسَنَ أَيْ خَرْقُهُ وَأَحْرَى قَطْعُهُ بِخِلَافِ شَقِّهِ، وَلَا فَرْقَ فِي الثَّقْبِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَعْلَى أَوْ الْأَسْفَلِ، وَخَصَّهُ ابْنُ رُشْدٍ بِمَا إذَا خَرَقَ فِي أَعْلَاهُ وَرَجَّحَهُ عِيَاضٌ: [قَوْلُهُ: وَانْتِثَارُ الْحِشْوَةِ] بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا وَهِيَ كُلُّ مَا حَوَاهُ الْبَطْنُ مِنْ كَبِدٍ وَطِحَالٍ وَقَلْبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِنَثْرِهَا تَفَرُّقُ الْأَمْعَاءِ الْبَاطِنِيَّةِ عَنْ مَقَارِّهَا الْأَصْلِيَّةِ لَا خُرُوجُهَا مِنْ الْبَطْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَقَاتِلِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ رَدُّهَا فَتَعِيشُ، وَمِثْلُ نَثْرِهَا كُلِّهَا نَثْرُ بَعْضِهَا. [قَوْلُهُ: وَنَثْرُ دِمَاغٍ] وَهُوَ مَا تَحُوزُهُ الْجُمْجُمَةُ وَشَدْخُ الرَّأْسِ دُونَ انْتِثَارِ الدِّمَاغِ لَيْسَ بِمَقْتَلٍ، وَلَيْسَ بِمَقْتَلٍ خَرْقُ
[ ١ / ٥٨٠ ]