(باب فرض الحج)
وسُنَّت العمرة مرة والراجح فوريته) الذى قدمه الأصل، وإن كان رواية العراقيين،
_________________
(١) (باب الحج) (قوله: العمرة) هى فى اللغة: الزيارة، وفى الاصطلاح: زيارة البيت على وجه مخصوص. (قوله: مرة) متعلق بهما؛ لأنهما مصدران مؤولان بأنْ، والفعل؛ أى: أن يحج مرة، وأن يعتمر مرة، وفيما بعدها مندوب، إنْ لم يؤد إلى إِخلاء البيت عمن يقوم بإحيائه كل سنة، وإلا كان يجب على الكفاية؛ كما يأتى فى الجهاد، وينبغى قصد إقامة الموسم؛ ليحصل له ثواب فرض الكفاية زيادة على ثواب الفرض، أو المندوب؛ كما في (الحطاب)، وشذَّ بعضٌ عن الإجماع فقال: بوجوب الحج كل عام أو كل خمسٍ. وقد روى عن على -كرم الله وجهه- أنَّه قال: خطبنا رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إِنَّ الله كتبَ عليكم الحجَّ فقال رجل من بنى أسد يقال له عكاشة بن محيصن وقيل: هو سراقة بن مالك فقال: أفى كل عامٍ يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى أعاد مسألته ثلاثًا فقار رسول الله ﷺ: ويحك وما يؤمنك أنْ أقول: نعم، والله لو قلت نعم لَوَجَبَتْ لما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركونى ما ترككتم" الحديث. نعم يتأكد فى كل خمس سنين؛ كما فى (ح)؛ لحديث أبى سعيد الخدرى "إن عبدًا صححت له جسمه، ووسعت عليه فى المعيشة تمضى عليه خمسة أعوام لا يغدو لى لمحرومٌ"، رواه ابن أبى شيبة، وابن حبان فى صحيحه انظر (ح). (قوله: والراجح فوريته)؛ أى: يجب الإتيان به أوّل عام القدر، فيعصى بالتأخير، ولو ظن السلامة، وإِنْ فعله بعه؛ فأداء، واستظهر البدر الاتفاق على (باب الحج) (قوله: فرض الحج) سنة ست (قوله: مرة) خلافًا لمن شذَّ بوجوبه كال عام فإنه يرده حديث "لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم" لما قيل له بعد ذكره أكل عام يا رسول الله وخلافًا لمن شذَّ بوجوبه كل عام فإنه يرده حديث "لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم" لما قيل له بعد ذكره أكل عام يا رسول الله وخلافًا لمن أودبه كل خمس سنين لحديث "إِنَّ عبدًا صححت جسمه ووسعت معيشته لا يغدو لى كل خمسة أعوام المحروم" ففيه أنَّ الحرمان لا يستلزم الوجوب (قوله: فوريته)، وإنما أخر -ﷺ- حجة لحكمة تطهير الحرم من حج المشركين، واستدارة
[ ٢ / ٣ ]
والثانى: رواية المغاربة، والغالب تقديمهم بعد المصريين كابن القاسم (وقيل بالتراخى لخوف الفوات)، واتفق على فورية قضاء المفسد قال (عب): وانظر هل يجرى الخلاف فى العمرة؟ لم أر أن تعرض له، قال الشيخ: والظاهر أنها كالحج ونحوه لـ (بن) (وصحتهما بإسلام فقط فيندب إحرام ولى) لما ورد أن له أجرًا (بقرب مكة) وهو مراد (الأصل) بالحرم لا من الميقات للمشقة (عن رضيع) بأن ينوى إدخاله فى النسك (ومجنون أطبق أو خيف الفوات وجر) المحرم عنه (إذ ذاك)؛ أى: وقت الإحرام؛
_________________
(١) الفورية إِنْ كان بمكة (قوله: والثانى رواية المغاربة إلخ)؛ إى: فما هنا من غير الأغلب، والمأخوذ من كلام (ح) على طوله أنَّه ليس رواية عن مالك، وإنما أخذوه من مسائل ليس الأخذ منها بقوى، بل قال ابن عبد السلام: إذا تأملت المسائل المأخوذ منها التراخى وجدتها أقرب إلى دلالتها على الفور، والمروى عند مالك هو ما للعراقيين (قوله: لخوف الفوات)؛ أى: فيتفق على الفورية، وهو يختلف باختلاف أحوال الناس (قوله: فقط)؛ أى: دون البلوغ والعقل. (قوله: فيندب) تفريع على مفهوم قوله: فقط، فيصبح عن الرضيع، فيندب، ولو كان سفره به غير جائز، كما أفاده (ح) (قوله: لما ورد) علة للندب، فإن الأجر فرع الطلب (قوله: بان ينوى إدخاله)؛ أي: فليس المراد بالإحرام حقيقته، بأن ينوى فى نفسه نيابة عنه، ولا يشترط إحرام الولى، ولا مساواته لما أحرم به، وانعقد إحرامه بمجرد ذلك على ما يأتى من انعقاده بمجرد النية (قوله: ومجنون أطبق)، فإن أفاق بعد ذلك لزمه إحرام الولى عنه، كما استظهره (ح) ومن تبعه (قوله: أو خيف)؛ أى: أو لم يكن فى ممنوعات الإحرام، ولا فرق بين الرضيع وغيره؛ كما فى (المدوّنة) وغيرها قاله: (ح) خلافًا لبهرام الزمن للوقوف، كما فى الصحيح (قوله: فورية قضاء المفسد) كما اتفق على الفورية فى حق مَنْ بمكة (قوله: إنْ له)؛ أى: للولى لما سئل النبى ﷺ "يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك اجر" (قوله: عن رضيع)، وفى معناه غير المميز بدليل قوله بعد: ويحرم المميز (قوله: بان ينوى إدخاله) فينعقد عليها بهذه النية، وقول (عب): ليس المراد الإحرام المتعارف أراد أنه لا يطلب له غسله، ولا صلاة، ولا تلبية، فالإحرام هنا بالنية مع التجريد، ومما يتبعه (قوله: ومجنون)، وإذا أفاق لزمه إتمام ما
[ ٢ / ٤ ]
فغن خيف ضرر فالفدية، ولا يجرد (لا مغمى عليه) فينتظر إفاقته المتقطع إن لم يخش فواته (ويحرم المميز بإذن ولايه وإلا) يستأذنه (فله تحليله ولا قصّاء) ويأتى آخر الباب حكم السفينة، والمرأة، والعبد (وأمر الولى محجوره بما يطيقه) ومنه إحضاره المواقف (وإلا طاف) بعد كواف نفسه (وسعى به، ورمى عنه، وما لزمه بالإحرام على الولى مطلقًا) ولو خشى ضياعه، إذ لا ضرورة فى إدخاله النسك (كزيادة النفقة)
_________________
(١) والبدر، فى أنَّ المجنون يجرد من الميقات، ولمن قام بعدم تجريد الرضيع (قوله: فإن خيف)؛ أى: بتجريده (قوله: لا مغمى) عطف على رضيع؛ أى: لا يندب الإحرام عن مغمى عليه، بل لا يصح الإحرام عنه، فإن طرأ عليه الإغماء بعد الإحرام أحضره المواقف (قوله: فينظر إفاقته)، ولو هى الفوات، خلافا للتتائى؛ لأنه تغلب إفاقته، بخلاف المجنون (قوله: ويحرم المميز إلخ) إلا أنه إِنْ كان مناهزًا للحلم أحرم من الميقات، وإلا فقرب الحرم (قوله: فله تحليله)؛ أى: بالنية والحلاق معًا، ولا تكفى النية؛ لأنه لا يرتفض بها ولا الحلاق؛ لأنه تحلل عن الغير لا عن النفس؛ ولأنه فى الأثناء لا بعد الفراغ، وقد يكون فى الأثناء لغير التحلل (قوله: ولا قضاء)؛ أى: لا قضاء عله بعد البلوغ (قوله: بما يطيقه)؛ أى: من الأفعال والأقوال (قوله: ومنه إحضاره المواقف) عرفة، والمشعر الحرام، ومنى؛ لأنه يقف فيها إثر رمى الجمار الأول والثانية (قوله: وإلا طاف)؛ أى: وإلا يطق طاف إلخ: فيفعل عنه ما يقبل النيابة لها كالتلبية فيسقط (قوله: بعد طواف نفسه) فإِنْ طاف به قبل أنْ يطوف عن نفسه أساء وأجزأه عن الصبى، كما فى (البدر)، وإن طاف طوافًا واحدًا عنه وعن نفسه فلا يجزئ عن واحد منهما؛ قاله أصبغ، خلافًا لابن القاسم (قوله: به)، أى: حاملا له (قوله: وما لزمه بالإحرام) كجزاء الصيد، والفدية، وأما الهدى، فإن كان بتفريط من الولى كقران فعليه (قوله: كزيادة النفقة) ولو لحمله، خلافًا لمن قال: هى على الولى إذا كان الجمل، والمؤنة بقدر نفقة الحضر، قال: لانسداد مؤنته بالأقل، وهو غير محتاج للسفر قال (ح): وفيه نظر، أحرم به عنه وليه (قوله: بعد طواف نفسه)، وكره عكسه، فإِنْ طاف واحدًا لهما لم يجز عن واحدٍ منهما، وقيل: يجزى عن نفسه؛ انظر (حاشية (رعب» (قوله: كزيادة النفقة)، فإِن كانت نفقته السفر أقل، فجعل بعضهم أجرة الحمل على الولى؛
[ ٢ / ٥ ]
وكذا كل سفرٍ (وفدية الحرم) كأن صاد فيه (إن لم يخف ضياعه) بعدم سفره معه (ووجب بحرية واستطاعة) وتردد زروق هل يجب بخطوة، وطيران؟ فإن وقع أجزأ قطعًا، ومن غير المستطيع سلطان يخشى من سفره العدو، أو اختلال الرعية، أو ضررًا عظيمًا يلحقه بعزله مثلًا لا مجرد العزل فيما يظهر، وقد أطال (ح) فى ذلك (بما يباع على المفلس) ومنه ولد الزنا، ويقدم مهر الزوجة إن خشى العنت، ولا يتزوج أمة، ويحج بالباقى؛ كما فى (ح)؛ صونًا لولده عن الرق (وإن افتقر بعد أو ترك ولده للصدقة ولم يخش هلاكًا أو كان ذا ضيعة تكفيه ولا زاد له ولا راحلة، أو
_________________
(١) فإن رخص المؤنة إنما كان بالسفر (قوله: إِنْ لم يخف إلخ) قيد فيما بعد الكاف، فإن خاف عليه الضيعة ففى ماله إلا أنْ يكون لا مال له؛ لأن الولى متبرع (قوله: بحرية)؛ لأنه -﵊- حج بأزواجه ولم يحج بأم ولده، فلو كان واجبًا عليها، لحج بها، وإذا لم يجب على أن الولد فغيرها من باب أولى. لكن هذا لا يتم إلا على أنَّ الحج واجب على الفور؛ تأمل. (قوله: واستطاعة) بإمكان الوصول من غير مشقة فادحة. ونقل عبد الحق عن بعض العلماء: أنَّ من الاستطاعة وجود الماء فى كل منهل قال: وهو الصواب: (قوله: فإن وقع أجزأ)؛ لأنه بالوصول صار مستطيعًا فيجب عليه (قوله: بما يباع إلخ) ولا يجب عليه ان يجمع ما يصير بن مستطيعًا مما فضل عن قوته من صنعته، بل له التصديق به؛ كما فى (المدخل) (قوله: ولد الزنا) من أمَمَةٍ (قوله: إِنْ خشى العنت) فإن قدمه لا مع الخشية المذكورة فلا يفسخ نكاحه، قاله ابن رشد (قوله: أو ترك ولده للصدقه) وكذلك كل من تلزمه نفقته، ولو علم رضى زوجته وطلاقها إلا لضرر أعظم (قوله: ولم يخش) قيد فى المسألتين قبله (قوله: أو كان) عطف على قوله: بما يباع (قوله: ذا ضيعة)؛ أى: لا تزرى به؛ قاله (ح) (قوله: تكفيه) بأن يقدر على فعلها، وتكون نافقة بحيث لانسداد مؤنة الصبى، بالأقل، وهو غير محتاج للسفر قال الحطاب: وفيه نظر؛ أى: أن رخص المؤنة إنما كان بالسفر قال: ولا ضمان على الولى، لما طرأ فى السفر على الصبى من صنع الله -تعالى- مثل أنْ يغرق، أو يقتل بلا تفريط فى (السيد): كان الصبى مكلفًا فى صدر الإسلام، واستمر ذلك للهجرة عند البيهقى، ولغزوة أُحد عند السبكى (قوله: ضيعة) بالضاد المعجمة، والتحتية الحرفة لضياعه، إذا تركها فى
[ ٢ / ٦ ]
أعمى يهتدى، أو يهدى) ولو بأجرة وجدها (أو أطاق المشى ولم يعتده أو بسؤال اعتاده)؛ كما قال ابن عرفة، ورجحه (عج) وغيره، خلافًا لإطلاق (الأصل) عدم الوجوب (لا بدين، أو عطية لم يعتدها، ويأمن على نفس) لا مع مشقة فادحة، وذلك يختلف باختلاف الناس والأزمنة ففى (ح) التشنيع على من أطلق السقوط عن أهل المغرب، ويحرم إعانة غير القادر بما لا يكفيه قبل السفر؛ لأن سفره معصية وأثناء الطريق يواسى بعد (ومال إلا لأخذ ظالم واحد لا يعود ما لا يجحف) وقيل: يجب
_________________
(١) يحصل منها قوته (قوله: ولو بأجرة)، ولا نفيد بعدم الإجحاف كما لـ (عب)؛ لأنها من النفقة (قوله: أو أطاق إلخ) لو ظنًا فى كل الطريق أو بعضها، ووجد لركوب البعض سبيلًا؛ كما لسند (قوله: أو بسؤال اعتاده)، وإلا فلا يجب عليه الحج قطعًا، ولو كانت العادة إعطاءه، وكذا إذا لم تكن العادة إعطاءه، كانت عادته السؤال أم لا؛ لأنه من إلقاء نفسه للتهلكة، وأما إنْ كانت العادة إعطاءه ولم تكن عادته السؤال، ففى ذلك قولان: بالإباحة، والكراهة، والأرجح المراهة؛ قاله (ح). (قوله: لا بدين) ولو من ولده إلا أنْ يكون عنده ما يجعله فيه (قوله: أو عطية) كانت لأجل الحج أم لا، فلا يلزمه القبول، ولو كان باذلها ولده على ما جزم به القرطبى وابن العربى عن مالك، وقطعه سند بلزوم ذلك للوالد، واستظهره (ح)، وفى كلام ابن رشد ميل إليه، فإِنْ قبل بالفعل وجب عليه (قوله: ويأمن على نفس) من قتل، وأسر، وتعدٍ على بضع، فيأثم من طريق مخيفة (قوله: قبل السفر) ظرف لقوله: حَرُمَ إعانة (قوله: يواسى بعد)؛ أى: بعد الشروع بالفعل، ولا يجوز الوعد بها قبل هذا ثمرة قوله: وأثناء إلخ. (قوله: ومال)؛ أى: ويأمن على مال من عدو، أو محارب، على المعروف، وَمَكَّاسٍ لا من سترق، فإنه يندفع بالحراسة؛ كما فى (ح) (قوله: إلا لأخذ) استثنء من المفهوم (قوله: لا يعود)؛ أى: علم عدم عوده، فبسقط بالشك كما لزروق، انظر (ح). (قوله: لا يجحف)؛ (السيد): لا يلزم بالتكسب؛ ليحصل ما يحج به، ولا بأن يجمع ما فضل من كسبه كل يوم مثلًا، بل له أن يتصدق به، فالمعتبر الاستطاعة الحالية (قوله: وبأمن) عطف على بما يباع، فإنَّه من أسباب الاستطاعة، ويصح عطفه على باستطاعة
[ ٢ / ٧ ]
متى أمكن الوصول، وأما الخفارة فجائزة، وتوزع بحسب ما يخفر، حيث ذهب الخفير، أو نائبه؛ لأنه عمل، وإلا كان مجرد جاه، والأخذ عليه لا يجوز (واعتبر رجوعه لمحل يعيش به) حيث لم يعش بمكة مثلًا (والبحر كالبر) فيجب إِنْ غلبت السلامة، لا إِنْ ساوت العطب، خلافًا لما فى (الخرشى)، وقيل: لا يجب بحرًا؛ لقوله تعالى ﴿يأتوك رجالًا وعلى كل ضامرٍ﴾ ولم يذكر البحر، فرد بأن الانتهاء لمكة لا يكون إلا برًا، لبعد البحر منها، وتمسك أيضًا بالحجر على راكب البحر. ورد بأن ذلك عند ارتجاجه، والكلام عند الأمن (إلا أنْ يضيع ركن صلاة لكدوخةٍ)، وأما عدم ماء الوضوء فسبق جواز السفر مع التيمم، نعم لابد من ماء الشرب بحيث لا يضر جدًا، وفى (الخراشى) وغيره لا يحج إِنْ لزم صلاته بالنجاسة، وقد يناقش بالخلاف فيها (وبحفظ المرأة فلا تمشى بعيدًا)، ويختلف البعد بأحوال النساء (ولا تركب صغير
_________________
(١) أى: بالمأخوذ منه (قوله: وأما الخفارة إلخ) وكذا ما يأخذه الجند، وكذا ما يأخذه الجند، إِنْ لم يكن لهم شئ من بيت المال (قوله: وتوزع بحسب إلخ) بخلاف الدال على الطريق فإنه على الرءوس؛ فإنَّ من له متاع، ومن لا متاع له فى الامتناع على حد سواء (قوله: وإلا كان مجرد جاه)؛ أى: فى الاستطاعة (قوله: يعيش به)؛ أى: بما لا يزرى (قوله: والبحر كالبر)؛ أى: فى وجوب ركوبه لمن تعين طريقه وجوازه لغيره، ولا يركب مع النصارى إلا إذا كان أمير المؤمنين قويًا يخافه النصارى، إِنْ غرروا أو أساءوا العشرة للمسلم؛ كذا صوَّبه ابن عرفة (قوله: إِنْ غلبت السلامة) بقول أهل المعرفة (قوله: لا إِنْ ساوت)، وأولى إنْ غلب العطب كخوف عدو الدين، والمفسدين من المسلمين (قوله: إلا أنْ يضيع) ويقضى العالم؛ لإدخال ذلك على نفسه دون غيره على ما استظهره (ح) (قوله: ركن صلاة) أو شرط كقبلة، أو عورة، أو وقت، ويؤمر بالرجوع من أى محل أمكنه (قوله: لكدوخةٍ) أدخلت الكاف الضيق الذى لا يستطيع السجود معه مثلا (قوله: فلا تمشى)؛ أى: يكره (قوله: ويختلف البعد (قوله: الخفارة) بالمعجمة: الحفظ، وأخفره بالهمزة: لم يحفظه فالهمزة للسلب، كأعذر وأشكى، أزال العذر والشكوى (قوله: عند ارتجاجه) يعنى عند القائل بالحجر، فإِنَّ هذا قول ضعيف، احتج به الضعيف، والمذهب؛ كما يأتى عدم الحجر إِلا
[ ٢ / ٨ ]
السفن) التقييد بالصغيرة لـ (عياض)؛ لأنه لا يتأتى فيه ما يطلب من المرأة من المبالغة فى الستر عنده كالنوم، وقضاء الحاجة (وإنما تسافر مع محرم) يكفيها مطلقًا، (أو زوج) لا عبد، ولو وَغْدًا على الأظهر، واستثنوا من ذلك، أنْ يجدها أجنبى ضالة فيهديها، ويصحبها مع كف نفسه (كرفقة أمنت بفرض) واو نذرًا، كخروج مسلمة من دار الحرب (وهل لابد من رجال ونساء؛ أو يكفى أحدهما؛ قولان، ووقع فرضًا من مكلف حر وقت إحرامه)، ولو غير مستطيع تكلفه، إما لأنه إذا وصل كانت مستطيعًا فما أحرم به إلا بعد وجوبه. كما لـ (سند) وإمَّا لأنه لا غرابة فى نيابة غير الواجب عنه كجمعة المسافر ونحوه عن الظهر كما للـ (بساطى)، وإِن ناقشه (ح) بأنَّ ناقشه (ح) بأنَّ الذمة لم يتقرر فيها شئ يجزئ هذا عنه، بخلاف مسألة الظهر، وعلى الخلاف لو أحرم قبل الوصول،
_________________
(١) إلخ) فلا يحد بمسافة (قوله: مع محرم) ولو بأجرة كثيرة إِنْ قدرت عليها، وسواء كان محرم نسب، أو رضاع، أو صهر (قوله: مطلقًا)؛ أى: فى فرض، أو نفل (قوله: على الأظهر) خلافًا لما نقله ابن القطان عن مالك، وابن عبد الحكم، وابن القصار (قوله: كرفقة أُمِنَت) عند عدم المحرم، والزوج، وامتناعه، أو طلبه ما لا تقدر عليه كذا لـ (ح)، و(عب) (قوله: من مكلف)، ولو ضعيف العقل على الأظهر (قوله: وقت إحرامه) ظرف لقوه: مكلف، وما بعده، فمن لم يكن مكلفًا حرًا وقته لم يقع منه فرضًا، ولو كلف أو عتق قبل الوقوف، وصح نفلًا (قوله: إما لأنه إلخ) على مَنْ لا يحسن العوم بغير سفينة (قوله: كرفقة أمنت إلخ) تشبيه بالمحرم، والزوج فى جواز سفرها، ولا يلزم منه مساواة الرفقة لهما، فإِنَّ المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه، على أنَّ بعضهم التزم المساواة فى القوافل العظيمة، وقال: هى كالبلاد، كما فى (المواق) وغيره فلا يرد قول (عب):، إنما تسافر مع الرفقة إذا عدم المحرم والزوج (قوله: فما أحرم به إلا بعد وجوبه) هذا إِنْ كان مستطيعًا من مكان إحرامه؛ كما يفيده آخر كلامه (قوله: وعلى الخلاف)؛ أى: فى الجواب، ويمكن أن يقال بالإجزاء على الأوّل أيضًا نظرًا إلى أنه عند المناسك صار مستطيعًا، فينسحب حكم الاستطاعة إلى الإحرام كالاستصحاب المعكوس عند الأصوليين، على أنَّه يمكن أنْ يقال: إِنَّ سقوطه عن غير المستطيع تخفيف، بدليل تعلق الحكم فى أوّل الآية بعموم الناس، فيكون نظير تكلف العاجز القيام فى الصلاة،
[ ٢ / ٩ ]
فيجزئ عن الفرض على الثانى، وهو ظاهر كلامهم (لم ينو نفلًا) بأنْ نوى الفرضأو أطلق، وقال (الشافعى): يصح فرضًا، ولو نوى النفل (وصح بالحرام وعصى وفضل حجٌ على غزوٍ إلا لخوف، وركوب على مشى، والأفضل
_________________
(١) لا يظهر إلا إذا كان عنده قدرة من موضع الإحرام (قوله: على الثانى)؛ أى: التوجيه الثانى، لا على التوجيه الأول (قوله: أو أطلق) وينصرف للفرص، وإِنْ نوى الفرض، والنفل فلا يجزيه، كما للبساطى، وابن عاشر، وابن رحال، واستظهر المصنف وقوعه فرضًا؛ لأنه يغلب خصوصًا، وقد قال الشافعى بالوقوع فرضًا، ولو نوى النفل (قوله: وصح بالحرام)؛ أى: فى نوعه، ومتى صح فى نوع الفرض سقط الفرض، فلا يقال الصحة لا تفيد ذلك، قال ابن المعلى والقشيرى والغزالى وابن عبدوس والقرافى والقرطبى وابن عباس: ولا أجر له واعتمده (ح)، وألف ابن رحال فى الرد عليه، وحرر أنه مأجور للحج معاقب من جهة عصبه، ويجاب بأن مراد (ح) لا يثاب كثواب فعله بالمال الحلال، كما أشار له (عب)، وورد رّد دانق من حرام يعدل عند الله سبعين حجة، ونقل ابن المعلى والتادلى وغيرهما: أن من خرج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته وملبسه من الطيب، فإِنْ لم يقدر فمن وقت الإحرام إلى التحلل، فإنْ لم يثدر، فمن يوم عرفة، فإِنْ لم يقدر، فليلزم قلبه الخوف عسى الله أنْ يعفو عنه ويرجمه وليقترض حلالا؛ لإنفاقه إِنْ أمكنه (قوله: وعصى) المؤلف: الظاهر أنَّه من العاصى من السفر (قوله: وفضل حج)؛ أى: ولو تطوعًا على غزو؛ أى: تطوّع أو فرض كفاية (قوله: إلا الخوف) بأنْ كثر العدو أو فجأ، أو عين الإمام، فيقدم الغزو وجوبًا على الحج، ولو الفرض على القول بفوريته، ولا يقال فى هذا: يفضل، إذ لا يفيد وجوب التقديم؛ تأمل. (قوله: وركوب على مشى)؛ أى: يكون والمريض صوم رمضان؛ فتدبر. (قوله: أو أطلق) فينصرف له، وانظر لو لاحظ العموم، وشمول الفرض والنفل، أو نوى كلا، هل يحكم بالسابق فى نيته، ويلغى الآخر أو يقال: الفرض يعلو؟ كما قيل به فى نية الحاضر قضاء رمضان، وتطوعا كما سبق لـ (عب) ويخفف هنا ما لا يخفف فى الوضوء، ألا ترى ما نقله عن الشافعى بعد (قوله: وفضل حج على غزو)؛ لأنه من أركان الدين، ولحديث: "ارجع لزوجتك فَحُحَّ معها" خاطب به بعض المجاهدين (قوله: إلا لخوف) إنْ قلت: الجهاد مع الخوف
[ ٢ / ١٠ ]
المقتب) برحل صغير للسنة، والبعد عن الكبر (وكره تطوَع عن الغير به بل كصدقة ودعاء)، ومما يقوى وصول ثواب الأعمال أخذه فى المظالم (ولا تصح استنابة فى فرض) وسواء كان المحجوج عنه صحيحًا أو لا على المعتمد كما فى (حش)، خلافًا لما فى (الأصل)، ويلزم من عدم الصحة المنع، والمراد بالفرض: حجة الإسلام (وكرهت فى غيره كبدء مستطيعٍ به عن غيره) زيادة على كراهة النيابة (وإجارة
_________________
(١) الغالب الركوب، ولو فى الوقوف ورمى العقبة؛ لأنه فعله -﵊- ولأنه أقرب إلى الشكر ولما فيه من مضاعفة النفقة، وعروض هذا بما فى الطبرانى من حديث ابن عباس عن النبى ﷺ أنَّ "للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة، وللماشى بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة"، وأجيب بأنَّ المزية لا تقتضى التفضيل، وكذا خبر: "إِنَّ الملائكة تصافح الراكب، وتعانق الماشى" كذا لـ (عب) وغيره، وفيه بحث؛ أنَّ المزية عبارة عن تضاعف الدرجات، ولا معنى للأفضلية إلا هذا، إِلا أنْ يقال: الأفضيلة فى عظم الثواب؛ تأمل. (قوله: المقتب) بوزن مُكْرَم اسم مفعول مخففًا؛ ومشددًا؛ كما فى (النهاية) (قوله: برحل صغير)؛ أى: على قدر السنام (قوله: وكره تطوع إلخ)؛ لأن ثوابه لفاعله؛ كما يأتى (قوله: عن الغير به)؛ أى: بالحج (قوله: بل بكصدقة)؛ أى: بل يتطوع عنه بكصدقة، وهدى، وعتق مما يقبل النيابة؛ لأنها تصل بلا خلاف. (فرع): فى جواز إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال خلاف بسطه (ح)؛ والأكثر على المنع، واتفق على أنه بدعة، لم يكن فى زمنه -﵇- ولا السلف الصالح، ولم يرد فيه شئ؛ انظره. (قوله: فى فرض)، ولا يكون إلا للصحيح؛ أو مرجو الصحة، إذ غيرهما لا فرض عليه (قوله: خلافًا لما فى (الأصل)؛ أى: من قصر عدم الصحة، على الصحيح (قوله: المنع)؛ أى: الذى عبر به (الأصل)، تكون إجارة فاسدة، لها فيها أجرة المثل (قوله: فى غيره)؛ أى: غير الفرض، وشمل ذلك العمرة، وإِنْ وقعت صحت إلخ (قوله: كبدء مستطيع واجب لا فضل فقط، كما يفيده الاستثناء، قلنا: لا يلزم وصول الخوف لحد الوجوب، أو أن الاستثناء من التقديم المأخوذ من التفضيل على أنَّ الأفضلية قد تستعمل للوجوب، فإنها زيادة فى الحكم، كاستعمال أحب فى الوجوب (قوله: وصول ثواب الأعمال)؛ أى: للغير، وهى مسألة مختلف فيها (قوله:
[ ٢ / ١١ ]
نفسه فى كل طاعة إلا تعليم الأطفال) القرآن فيجوز (والأذان، وإن مع الصلاة) كما سبق (والوقف) فى وظائف الطاعات (إعانة) لا إجارة، فلا يكره (ولمن حج عنه أجرًا لنفقة والدعاء) الظاهر عطفه على أجر؛ أى: له الدعاء الذى يدعوه له (ولا يسقط عنه، ونفذ الوصية به من الثلث)، وإنْ كره (وحج عنه حجج إِنْ وسع وقال: يحج به لا منه فواحدة، والباقى ميراث، كما لم يسعها، أو تطوع شخص) مجانًا أو بأقل (لم يعين غيره، وإِنْ عين غير وارث،
_________________
(١) إلخ) على القول بالتراخى، وإلا لحرم (قوله: فى كل طاعة)؛ أى: غير الممنوع السابق، وإلا فهو حرام (قوله: فيجوز)؛ لأنه لمشقته على النفوس لو لم تجز الإجارة على تعليمه؛ لأدى إلى ضياعه وعدم تعلمه (قوله: والوقف إلخ)، وعليه فتجوز النيابة فيه (قوله: الظاهر عطفه على أجر)؛ أى: لا على النفقة؛ لأن أجر الدعاء للداعى (قوله: ولا يسقط إلخ)؛ لأنه من الأعمال البدنية التى لا تقبل النيابة، وصحة الإجارة، ونفوذ الوصية، نظر لجهة المال، وللخلاف، وليس له إلا أجر النفقة؛ ويقع الفرض، نفلًا عن الأجير؛ كما فى (ح) هنا؛ انظر (عب)، و(حاشية المؤلف عليه) (قوله: ونفذ الوصية) إِلا أنْ يعارضه وصية بمال، فتقدم على التطوع، ويحاصص فى الفرض، على ما يأتى فى الوصايا، فإِنْ لم يوص ففى جوازه قولان، ولا يلزم قطعًا للضرورة؛ كما فى (التوضيح) (قوله: وحج عنده إلخ)؛ أى: من بلده، أو من محل ما سمى إِنْ أمكن، وإلا فالأولى من بلده إِلخ، والباقى من أقرب مكان ممكن، ولو من مكة (قوله: حجج) ولو فى عام واحد على الظاهر؛ كما فى (البدر)؛ لأن له أجر النفقة، والدعاء، وهو لا يتوقف على أعوام (قوله: إن وسع) قال ابن عاشر: المراد بالوسع كثرته جدًا بحيث يزيد على الواحدة عادة. أمَّا مجرد وسع فى ذاته بحيث اتفق أنه فضل منه مع أنه مما يشبه الحجة الواحدة، فهو داخل تحت قوله: أو تطوع إِلخ (قوله: لا منه)؛ لأن الإتيان بمن دليل التبعيض (قوله: لم يسعها)؛ أى: الواحدة (قوله: أو بأقل) كان الموصى عددًا أو جزأ، خلافًا لمن قال: يحج عنه حجج (قوله: لم يعين غيره) ولو بالوصف (قوله: غير وارث)؛ أى: بالفعل، وإِنْ كان يرث لولا المانع، القرآن)؛ لثقل تعليمه عادة على النفوس، فرخص فى الأجرة لئلا يتناسى (قوله: وإِن كره) للخلاف فى ذلك، فكان شرط الموصى كشرط الواقف يتبع ولو كره، ويكون
[ ٢ / ١٢ ]
وفهم عطاؤه جفع له المسمى وإِنْ كثر)؛ لأنه حينئذ وصية معنى، ولا تكون لوارث (فإن عين ولم يسم، زيد لغير الوارث ثلث المعتاد، إِنْ لم يرض، ثم تَرَبُّصٌ، ثم أوجر للضرورة فقط) الذى لم يحج حجة الإسلام؛ لأنه صرّ دراهمه، ورجع فى غيره ميراثًا، (وإنما يؤجر فى الضرورة مكلف حر) ولو مرأة (ولم يضمن وصى دفع لغيره) من عبد وصى (مجتهدًا) جاهلًا حالهما، وإِنْ لم يحج فإِنْ بقيت) الأجرة مع ذلك الغير
_________________
(١) وأمَّا إنْ عين وارثًا، فلا يدفع له المسمى إنْ كثر، ولذلك قال العوفى: إذا أوصى لوارث أنْ يحج عنه بثلثه لا يدفع له إلا على البلاغ؛ لأنه يرد الفضل بخلاف الضمان، فيلزم الوصية لوارث، وبهذا يخصص قوله الآتى، وإجارة الضمان، وهى أولى (قوله: وفهم إعطاؤه)، وإلا دفع له أجرة المثل، فإِنْ أبى جرى على قوله: زيد لغير الوارث إِلخ. (قوله: لأنه حينئذ إلخ) علة للتقييد بغير الوارث، وقوله: حينئذٍ؛ أى: حين إذ كثر (قوله: زيد)؛ أى: إِنْ جمله الثلث (قوله: ثم تربص)؛ أى: ثم إِنْ لم يرض بزيادة الثلث تربص سنة، أو بالاجتهاد على الخلاف، فإِنْ كان امتناعه إباية فلا فائدة فى التربص (قوله: ثم أوجر إلخ) فإن رجع فى الاستئجار، والرجوع ميراثًا، ففى العمل برجوعه نظر (قوله: للضرورة) فيه إشارة إلى جواز استعمال هذا اللفظ، وأمَّا لا ضرورة فى الإسلام فنهى عن الاتصاف بهذا المعنى (قوله: ورجع فى غيره)؛ أى: الضرورة؛ لأن رد الموصى له المعين كرد الوصية من أصلها (قوله: وإنما يؤجر إلخ) إِلا أنْ يوصى بغيره، فإِنْ منع ولى الصبى، وسيد العبد انتظر بلوغ الصبى والمختار عند (ح): أنه لا ينتظر عتق العبد إِلخ؛ لليأس من عتقه، ويرجع ميراثا كما فى (المتطية) (قوله: فى الضرورة) وأما غيره إذا لم يعين، فإِنَّه يؤجر له غير المكلف، وغير الحر؛ لأنه غير واجب عليه (قوله: مكلف حر)؛ لأن الحج واجب عليه، فلا يؤجر له إلا من يخاطب به (قوله: ولم يضمن إلخ) والظاهر أنَّه يجوز ذلك الحج عن الموصى، كما فى (البدر) (قوله: جاهلا إلخ) بأنْ ظن أنَّ العبد حر، أو الصبى كحكم الحاكم بمختلف فيه (قوله: للضرورة) فيه جواز استعمال هذا اللفظ، وحديث: "لا صرورة فى الإسلام"، نهى عن الاتصاف بهذا الوصف (قوله: وإن لم يحج)؛ أى: غير المكلف الحر، مبالغة فى عدم ضمان الوصى المجتهد، حيث تلفت الأجرة بدليل ما بعده، وإنما لم يضمن؛ لحصول الغرض من الثواب؛ كما فى (الخرشى)؛
[ ٢ / ١٣ ]
(نزعت ولو حج، فإِنْ لم يوجد من مكانه بما سماه أو الثلث حج من الممكن، ولو سمى مكانًا لم ينف غيره) فإِنْ قال: لا تجمعوا إلا من كذا فلم يكف لميراث (ولزم الأجير الحج بنفسه) بخلاف نحو الخياطة؛ لأن العادة التعويل فيها على مطلق الجودة (وأشهد على إحرامه عند إِنْ عرف) الإشهاد، أو شرط، أو كان متهمًا ولم يأخذ الأجرة، وقام وارث غير المعين مقامه وابتدأ) من الإحرام
_________________
(١) بالغًا، ومحل ذلك إذا كان لا يحوز استئجارهما، بأنْ كان ضرورة، أو غيره ومنع، وإلا فلا ضمان، ولو غير مجتهد (قوله: فإن لم يوجد)؛ أى: من يحج (قوله: حج من الممكن)؛ أى: ولا يرجع ميراثًا (قوله: ولو سمى إلخ) على ما رواه أصبغ عن ابن القاسم وحكاه ابن المواز، عن أشهب، وقال ابن القاسم: تبطل، واختاره ابن المواز فى حج التطوع، والأول في الفرض؛ كما فى (المواق) (قوله: فإِنْ قال) ولو بقرينة (قوله: ولزم الأجير إلخ) ولو لم يعينه، أو تقم قرينة على تعيينه (قوله: بخلاف نحو الخياطة)؛ أى: إذا لم يعين الأجير (قوله؛ لأنَّ العادة إلخ)؛ أى: بخلاف الحج؛ فإِنَّه ينظر فيه لأحوال الأشخاص بالمظنة (قوله: وأشهد إلخ) وإِنْ انعقد عن الغير بمجرد النية، فإِنْ لم يشهد، فلا يصدق فى دعواه، ولو أمينًا وحلف، ولا يستحق الأجرة، (قوله: إِنْ عرف إلخ) وإلا فلا يلزمه الإشهاد، ويحلف، وظاهر ما لسند: عدم حلفه، وهذا فى غير البلاغ؛ لأنه لاد من التعجيل فيها، فلا يحتاج للإشهاد (قوله: أو كان إلخ) وأما إِنْ كان أمينًا وحلف، ولا يستحق الأجرة (قوله: إِنْ عرف إِلخ) ومحل فسخ الإجارة بتلف المستوفى منه إذا كان معينا (قوله: وابتدأ)؛ أى: الوارث، ولا يبنى على أى: بالانتفاع بالمال، ولو لم يحجا، وإذا انتفى الضمان عن الوصى، فهل يضمن العبد إذا أتلف المال؟ قالوا: يكون جناية فى رقبته شيخنا. (ر)، والقاعدة أن ما يكون فى رقبة العبد يكون فى مال الصبى، ونحوه لـ) عب)، وتعقبه (بن): بأنَّ ذمّة الصبى تشغل إذا تعلق بها الضمان أقول: يأتى أنَّ ما سلط عليه الصبى بإيداع، أو بيع مثلًا لا يضمنه إلا فى ماله بقدر ما صوّن به ما له فقط فى نفقة مثله، وما هنا من ذلك؛ لأن الإجارة كالبيع (قوله: متهمًا) ولم يأخذ الأجرة، فلا يستحقها إلا بشهادة أنَّه أحرم عن فلان، ولا يشترط أنْ يقول: لبيك عن فلان (قوله: وقام وارث إلخ)؛ أى: إن شاء؛
[ ٢ / ١٤ ]
كغيره (وتعين فى الإطلاق ميقات الميت، والعام الأول، وإجارة الضمان وهى أولى، وله فيها بالحساب) بنسبة ما سار سهولةً، وصعوبةً (إنْ مات ولو بمكة كأن صدّ) فصله
_________________
(١) فعل مورثه؛ قاله فى (الطراز) (قوله: كغيره)؛ أى: يحرم من الموضع المشترط، أو من ميقات المستأجر إِنْ اتسع الوقت، وإلا فمن الممكن (قوله: فى الإطلاق)؛ أى: عدم تعيين الميت للأجير موضع إحرامه (قوله: ميقات الميت)؛ أى: ميقات بلده كانت الإجارة، أو الوصية ببلده، أو بغيره، ولو مات بغيره وقال (ح): ورجح إذا كانت الإجارة من الغير أحرم منه، وأمَّا الحى فيندب ميقاته فقط (قوله: والعام الأول)؛ أى: وتعين فى الإطلاق بأنْ يستأجره على عام ويسكت، ولم يقل: متى شئت، فإن لم يفعل أثم ولزمه فيما بعده (قوله: وإجارة الضمان) عطف على ميقات؛ أى: وتعين فى الإطلاق إجارة الضمان، وهى ما تقع بقدر معين على وجه اللزوم كان فى الذمة: كمن يأخذ كذا فى حجة، أو: من يضمن لى حجة؛ من غير أن يعين لفعلها أحدا، أو فى عين الأجير كاستأجرتك لتحج (قوله: وهى أولى)؛ أى: من البلاغ وغيره مما يأتى، ومعنى الأولوية أنها أحوط للمستأجر، كما قال: وله فيها بالحساب وأخذت منه تركته إِنْ قلت: بل الجعالة أحوط؛ لأنه لا يستحق إلا بتمام العمل، قلنا: الأحوطية هنا بالنظر إلى ضمان المال، ولو ضاع؛ بل تفريط، وليس المراد بالأولوية: كثرة الثواب؛ لأنه مكروه، وبهذا يندفع قول ابن عاشر: لا وجه للأولوية، لأنه إِن عين أحدهما وجب، وإلا تعين الضمان، ولا حاجة لجواب البنانى، بأنْ المراد الأولى للميت أنْ يعينها، أو الأولى لهم إذا خيرهم فإِنَّه على أنَّ الأولوية بمعنى: الندب؛ فتأمل. (قوله: وله فيها)؛ أى: للأجير المعين، وإلى وارثه من الإتمام، وأمَّا غير المعين، فإن قام وارثه مثامه أخذ الجميع وإلا استؤجر من تركة؛ الأجير مَنْ يكمل؛ كما فى (الموازية) عن ابن القاسم، ولا شئ على الوارث، وجميع الأجرة تركة؛ هذا هو الصواب، وله فى البلاغ ما أنفق، ولا شئ له فى الجعالة (قوله: سهولة وصعوبة)؛ أى: لا بحسب المسافة فقط، فإن ربعها قد يساوى نصف الكراء؛ لصعوبته، وعكسه (قوله: ولو بمكة) رد بِلَوْ، قول ابن حبيب: باستحقاق جميع الأجر حينئذ (قوله: كأم صد)؛ كما فى (عب)، ويجوز استئجار غيره من تركة الأجير، وزيادة الأجرة الأولى تركة (قوله: وإجارة الضمان) عطف على تعين؛ أى: على الوصى إِنْ أطلق الميت، وقوله:
[ ٢ / ١٥ ]
بالكاف ليرجع له قولى (وله البقاء لقابل فى غير المعين، ولا يجوز لأحدهما اشتراط هدى على الآخر)؛ لأنه إِنْ اشترطه المستأجر كان بيعًا مجهولًا أو الأجير فإجارة بمجهول (إلا أنْ يضبط صفة ووقتًا وصح جعالة علي الإتمام) وهى البلاغ العملى (وبلاغ) مالى (بإعطاء نفقته بدأ وعودا بالعرف) فيضمن إِنْ أسرف (وقيمة دم لم يتعمد موجبه) وهذا يعطى انتهاء بعد تحققه (واستمر إِنْ فرغت مطبقًا) ولو قبل الإحرام (أو منع) صد (بعد الإحرام فى غير المعين،
_________________
(١) أى: منع بمرض أو عدو، تشبيه فى أنَّ له بالحساب (قوله: وله البقاء إلخ)؛ أى: إن خشى الفوات، أو شق الصبر، وإلا تعين البقاء، ما لم يتراضيا على الفسخ (قوله: فى غير المعين)؛ أى: فى غير العام المعين، وأمَّا فى العين فيتعين البقاء إِنْ لم يخش الفوات، وإلا فله البقاء إِنْ رضيا، وإلا فسخ (قوله: ولا يجوز لأحدهما إلخ)؛ أى: فى إجارة الضمان (قوله: اشتراط هدى)؛ أى: لزمه لاشتراط أو فعله (قوله: على الآخر)؛ أى: الذى لم يجب عليه (قوله: كان بيعا إلخ)؛ لأن الهدى مجهول الصفة، والجنس، والأجل (قوله: فإجارة بمجهول) إذ لا يعلم ما يلزمه من الهدى (قوله: بإعطاء نفقته إلخ)؛ أى: ويرد الفضل، ولو ثيابًا اشتراها من الأجرة، يرجع إن لم يوف، وفهم منه أنه لابد من الإعطاء بالفعل، وأما إن دخل على أنه ينفق ويرجع فلا يصح؛ لأن فيه سلفًا، وإجارة وسلفًا جر نفعًا (قوله: بالعرف)؛ أى: نفقة أمثاله، وظاهره أنه يراعى ذلك ابتداء. وقال (ح): هو بعد الوقوع، وأما أولًا فينبغى أن يبين النفقة (قوله: إِنْ أسرف) بأن أنفق ما لا يليق بحاله، أو عمل وليمة، أو اشترى هدية (قوله: وقيمة دم) من هدى، أو فدية (قوله: لم يتعمد موجبه)؛ أى: لم يفعله عامدًا مختارًا، بل نسيانًا، أو مكروهًا، أو لعذر، وما إِنْ فعله متعمدًا فلا يعطى لتعديه (قوله: وهذا يعطى انتهاء إلخ)، فليس هذا من معنى البلاغ (قوله: واستمر)؛ أى: أجير البلاغ يستمر على ما هو عليه إلى تمام الحج (قوله: ولو قبل الإحرام)؛ أى: ولو عين العام (قوله: أو منع إلخ)؛ أى: لمرض، أو عدوٍ، أو خطأ عددٍ، والظاهر: أنَّ حبسه لحق كذلك (قوله: بعد الإحرام)؛ أى: واستمر على إحرامه بعد إمكان التحلل؛ فإِنْ حج من عامه كانت له الأجرة، وإِنْ فاته، فلا شئ له الأجرة، وإِنْ فاته فلا شئ له فى سيره للتحلل، فإن تحلل أو بقى على إحرامه حتى حج من قابل فلا
[ ٢ / ١٦ ]
وإلا فسخت فإِنْ ضاعت قبله رجع)، ونفقته فى رجوعه علي المستأجر؛ لأنه أوقعه فيه على المعتمد، فإِنْ استمر لمكة فعليه نفقة نفسه ذهابًا وإيابًا لموضع الضياع (إلا لشرط وبعده)؛ أى: الإحرام (استمر ونفقته) حيث استمر (فى الثلث إِنْ أوصى ببلاغ، ولو قسم وإلا فعلى الوصى)، لتفريطه بعدوله عن الضمان (وجاز تفويض العام
_________________
(١) شئ له إِنْ كان العام معينًا، وإلا سقط من نفقته من يوم إمكان التحلل، فإنْ سار إلى مكة بنية البقاء لقابل، فله نفقة سيره، ولا نفقة له فى إقامته بمكة حتى يأتى الوقت الذى أمكنه التحلل فيه من العام الأول، ويذهب بعده قدر ما سار فيه إلى مكة فتكون له النفقة بعد ذلك، وإِنْ سار إِلى مكة بنية التحلل، فلا نفقة له فى سيره؛ ولأنه إنما سار لمنفعة نفسه، فإِنْ كان من اقبل خرج إلى الموضع الذى يتحلل منه بالعمرة، وهو الموضع الذى حصر فيه إلى الميقات من ماله؛ لأنها زيادة خارجة عن العقد ليست من حكم الإجارة، وكذلك إِنْ خرج قبل الوقت الذى كان له أنْ يتحلل فيه تكون نفقته من ماله إلى ذلك الوقت، وله النفقة من رجوعه محرمًا، قاله فى (الطراز). انتهى؛ (ح). وإِنْ منع قبل الإحرام فإِنَّه يرجع لا فرق بين المعين وغيره، وله النفقة فى إقامته مريضًا مع إمكان الرجوع ورجوعه إلى آخر ما فى (الشارح) (قوله: وإلا فسخت)؛ أى: وإلا يكن بعد الإحرام، بل قبله، أو كان بعده، والعام معين فسخت، وتسقط إجراته عن مستأجره إِنْ استمر على ذهابه، أما فى الصد فظاهر؛ لأنه يمكنه التحلل، وأما فى المرض وخطأ العدد فلفوات العام، والاستمرار لحق الله، فهى مصيبة نزلت بهما (قوله: فإِنْ ضاعت قبله)؛ أى: وعلم به قبله (قوله: رجع) وليس على الورثة أنْ يحجوا غيره، إذا كان فى الثلث فضل (قوله: على المستأجر) لا أنْ تكون الإجارة على أنَّ نفقته من الثلث، فيرجع بباقيه (قوله: وبعده)؛ أى: وإن ضاعت بعده، أو لم يتبين الضياع إلا بعده (قوله: ونفقته إلخ)؛ أى: فى الفراغ والضياع (قوله: فى الثلث)؛ أى: إِنْ بقى منه شئ، وإلا فعلى العاقد إلا أنْ يقول فى العقد: هذا جميع ما أوصى به الميت ليس لك غيره (قوله: وجاز تفويض العام إلخ) وتسمى مقاطعة، والأولى التعيين؛ لأنه أحوط من الإطلاق؛ لاحتمال موت الأجير، وهى أولى؛ أى: فى حق الميت نفسه إِنْ أراد التعيين (قوله: إلا لشرط) هو كقول الخرشى: فإن كان بينهما شرط عمل به، ولم يروا شرط الرجوع سلفًا فى عقد
[ ٢ / ١٧ ]
للأجير، وإنما يجزئ الحج على ما فهم)، فلا يجزئ من فهم الركون أنْ يوفى دينه بالأجرة ويمشى (وأجزأ إِنْ قدم على عام الشرط)؛ كتعجيل الدين (أو ترك الزيارة) للنبى -ﷺ- وكذلك العمرة (وضمن قسطها، فإِنْ خالف كيفية الإحرام أجزأ إِنْ انتقل عن الإفراد لغيره)؛ لأنه فى ضمنه (ولم يشترطه الميت، وإلا) بأنْ اشترطه الميت، لا الوصى، أو خالف عن قرأنٍ أو تمتع (فلا يجزئ) هذا الإحرام (وفسخت إلا أنْ يتمتع فى غير المعين فيعيد) فى عام آخر
_________________
(١) ونفاذ المال من يده عدم وجود تركة له (قوله: فلا يجزئ من فهمٍ إلخ) لكن إن كان العام معينًا انفسخت الإجارة، ورجع عليه بما أخذ أو على أرباب الديون، وإن كان غير معين أتى بما فهم، وإلا رجع عليه، وفى كلام (ح) ما يفيد أنه يكتفى بالمشى (قوله: أن يوفى دينه)؛ أى: أو يتصدق (قوله: وأجزأ إن قدم)؛ أى: برئت ذمة الأجير بحيث يستحق الأجرة ظاهره، ولو كان فى عام الشرط غرض ككون الوقفة بالجمعة، ومفهومه عدم الإجزاء إذا أخر (قوله: وضمن قسطها إلخ) ويصنع به المستأجر ما شاء ولو كان الترك لعذر (قوله: كيفية الإحرام)، أى: التى اشترطها المستأجر (قوله: أو خالف عن قران إلخ)؛ أى: لإفراد، أو أحدهما للآخر، كما نقله (القرافى)، وغيره عن سندٍ، كان الشرط من الوصى، أو الميت؛ كما فى (ح) وغيره؛ لأنَّه أتى بغير المعقود عليه (قوله: فلا يجزئ هذا الإحرام)؛ لأن الميت تعلق له بع غرض ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه العقد، وغرض المستأجر كالعدم، فإِنَّ الثواب للميت (قوله: وفسخت)؛ أى: فى القران مطلقًا، وفى التمتع فى المعين، بدليل الاستثناء، والفرق أنَّ عداء القارن خفى؛ لأنه فى نيته فلا يؤمن عودته، بخلاف المتمتع، وفيه نظر، فإنه لو روعيت هذه النية لمنعت الإجارة؛ لاحتمال أن يحرم عن نفسه، وقيل: الفرق أن القارن شرك فى العمل فأتى ببعض ما استؤجر عليه، بخلاف القران، فإنه إنما أتى بما عليه فيه دم، والدم ليس بوصم فى الحج، وفيه الإجارة استخفوا ما هنا عن قوله: أنفق فى حجك، فإذا تم إعطيك فإنه ممنوع؛ كما فى (عب)، ولأن الإجارة على الحج الغرض فيها الثواب فى الجملة كما سبق للخرشى، فى استئجار الصبى والعبد عن الضرورة اجتهادًا، فلا تجرى على الإجارة من كل وجه (قوله: وأجزأ إِنْ قدم) ظاهره لا ينظر؛ لغرض ككون الوقوف
[ ٢ / ١٨ ]
(وفسخت بصرفه لنفسه كحصول مانع فى المعين، وغن اعتمر لنفسه فى غير المعين فهل يجزيه الإحرام من الميقات) بعدها؟ (فمثله المعين أو لابد من الرجوع للبلد فتنفسخ فى المعين قولان) وذكر (الأصل) المفرع دون المفرع عليه، وفى (الخرشى) عكس التفريع سهوًا (والأركان المشتركة بينهما)؛ أى: الحج والعمرة (ثلاثة)، وفى (ح) عن بعضهم عدم ركنية السعى، واتفقوا على الباقى (الأول الإحرام) وهو: النية المنسحبة حكمًا فى جميع النسك (ووقته للحج من أول ليلة الفطر إلى قدر الوقوف ليلة النحر، وجميع
_________________
(١) نظر أيضًا، فإن المتمتع لا يجزيه، ومأمور بالإعادة (قوله: وفسخت بصرفه لنفسه) ولا يجزى عن واحدٍ، أما الأجير؛ فلأن الحج كما لا يرتفض لا ينقل للغير بالنية، وأما الميت؛ فلأنه خلاف شرطه، وسواء كان العام عينًا أم لا، وأما إحرامه ابتداء عن نفسه، فإنه يجزى عنه كان العام معينًا أم لا كالحج بالمال المغصوب؛ قاله (ح) (قوله: كحصول مانع)؛ أى: من الحج ولم يتفقا على البقا، وإلا فله البقاء؛ كما مر (قوله: فهل يجزيه الإحرام إلأخ)، قال سند؛ وظاهر المذهب: أنه لا يرجع عليه بشئ، لما أدخله من النقص بالاعمار عن نفسه. وقال التونسى: لو قيل بالرجوع ما بعد (قوله: فمثله) يجزيه الإحرام من الميقات؛ لأنه لم ينقصه (قوله: فتنفسخ إلخ) إن كان لا يمكنه الرجوع لبلده، ولو رجع إلى الميقات؛ لأنَّه لم ينقصه (قوله: فتنفسخ إلخ) إن كان لا يمكنه الرجوع لبلده، ولو رجع إلى الميقات؛ لأنَّه باعتماره عن نفسه علم أنَّ خروجع لغير مَنْ استأجره (قوله: عكس التفريغ)؛ أى: أنَّه ذكر حكم المفرع فى المفرع عليه، وحكم المفرع عليه فى المفرع، وإن ذكر أن الثانى مفرع على الأول (قوله: وفى (ح) إلخ) ومما اختلف فى ركنيته فى المذهب، أو خارجه، الحلاق، ورمى جمرة العقبة، قال بركنيته ابن الماجشون: وطواف القدوم، والنزول بالمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام، قال: بركنيته ابن الماجشون فى أحد قوليه، وعلقمة، والنخعى، والشعبى، فليحافظ على ذلك. انتهى؛ مؤلف. (قوله:، ووقته)؛ أى: الإحرام (قوله: المنسحبة إلخ) دفع به ما يقال: بأنَّه يلزم أنَّ النائم، والغافل غير نحرم لغفلته عن النية، والتعريف لما هو الغالب، وعدم مراعاة الطوارئ، واعترض بأنَّ الإحرام ينعقد بالنية كما يأتى، والسبب غير المسبب، فهو غيرها (قوله: إلى قدر الوقوف بالجمعة (قوله: وفى (ح) عن بعضهم إلخ) مما اختلف فى ركنيته فى المذهب،
[ ٢ / ١٩ ]
الشهر) لحجة (للحجج، ووجب لتأخير بعض فعله عنه دم، وكره قلبه) بخلاف الصلاة تفسد قبل وقتها، هكذا سنة الشرع (كمكانه وللعمرة كل وقت لمن خلا عن نسك) ولو فى زمن الحج كان النسك حجًا أو عمرة، فلا تنعقد عمرة على عمرة ولا على حج ولا يلزمه شئ؛ كما يأتى (وكرهت قبل غروب الرابع لمن فرغ من الحج) تعجل، أو لا (ولا يصح عملها إلا بعده)؛ أى: الغروب، ومنه الدخول للحرم بسببها فيعيده، فإِنْ تحلل منها بالطواف قبل غروب الرابع، ووطئ أفسد عمرته فيتمها وجوبًا ويقضيها ويهدىة ويفتدى لكحلق، (ومكانه للمقيم له)؛ أى: للحج
_________________
(١) إلخ)، وذلك قبل الفجر (قوله: للحج)؛ أى: لأفعاله، والتحلل منه على المشهور، لكن لا يلزم الدم بتأخير الإفاضة عن أيام الرمى اتفاقًا؛ كما هو ظاهر كلام اللخمى، وعبد الحق وظاهر كلام الباجى، وابن عبد السلام، وابن الحاجب، وابن شاس أنَّ فيه الخلاف (قوله: عنه)؛ أى: عن الشهر (قوله: وكره قبله)؛ أى: قبل، وقته وإِنْ لزم بالنذر نظرًا لمطلق الإحرام (قوله: هكذا سنة الشرع)، وأما الفرق بأن الحج لا يمكن الفراغ منه قبل وقته بخلاف الصلاة فيقتضى أنه إذا أحرم بالصلاة قبل وقتها، ولم يتمها إلا بعده أنها صحيحة، ولا قائل به؛ تأمل. (قوله: كمكانه)؛ أى: كما يكره قبل مكانه (قوله: وللعمرة)؛ أى: ووقته للعمرة ولا يخفى ما فيه من المسامحة؛ لأنه جعل للوقت وقتًا؛ تأمل. (قوله: ولو فى زمن الحج)؛ أى: المعين لأفعاله، وإِنْ لم يحل منها إلا بعد أيام الرمى؛ كما فى (المدونة) (قوله: ولا يلزمه شئ)؛ أى: لا يلزمه قضاء (قوله: ولا يصح عملها إلخ) وإِنْ صح الإحرام؛ لأنه من الزمن المعين لعمل مخصوص (قوله: ومنه الدخول)؛ أى: من العمل الدخول إلخ فيمكث خارجه حتى تغيب الشمس (قوله: فيعيده)؛ أى: لعدم صحته، فيؤتمر بالعود للمحل، ويدخل بعد الغروب (قوله: فيعيده)؛ أى: لعدم صحته، فيؤمر بالعود للمحل، ويدخل بعد الغروب (قوله: أفسد عمرته إلخ)؛ لأنّه لا يعتد بما فعله (قوله: للمقيم)، ولو لم تكن إقامته تقطع حكم السفر، ومثل أو خارجه طواف القدوم والنزول بمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام، والحلق، ورمى الجمار، فليحافظ على ذلك (قوله: هكذا سنة الشرع)؛ أي: طريقته، يشير إلى أنه تعبد شدد فى الصلاة؛ لأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين (قوله: وللعمرة كل وقت)؛ أى: ووقت الإحرام للعمرة كل وقت فأخبر بالوقت، عن الوقت، لا أنَّ جعل للوقت
[ ٢ / ٢٠ ]
مفردًا (مكة ونجب بالمسجد)، ولا يلزم أنْ يمشى، ويتوجه للبيت (كخروج آفاقىَّ اتسع وقته لميقاته، ولها وللقران الحل، وأفضله الجعرانة ثم التنعيم)، وفى (الرماصى) أنهما سواء (وإن أحرك بأحدهما) العمرة، والقران (من الحرم لزم، ولا يصح فعل إلا بعد خروجه للحل)؛ لأنَ كل إحرام لابد فيه من الجمع بين الحل، والحرم. وخروج عرفة للحج لو اكتفى القارن به أجزأ، وخالف الواجب، وفى (شب) لا دم عليه (وللداخل لهما)؛ أى: للحج، والعمرة (ما مر به من ذى الحليفة)، ولما كان مجرد المرور كافيًا، كما فى الحديث لم أعرج، كالأصل على بيان بلاد كل،
_________________
(١) المقيم بها من منزله بالحرم، وهذا بيان للأولى، فلو أحرم خارجها فلا شئ عليه (قوله: ولا يلزم أنْ يمشى إلخ) بل يحرم من موضع صلاته، ويلبى وهو جالس فى موضعه، ونبه بهذا على خلاف الشافعى (قوله: كخروج إلخ) تشبيه فى الندب بشرط الأمن على النفس، والمال (قوله: لميقاته) متعلق بخروج (قوله: ولها وللقران)؛ أى: ومكانه للمقيم بها للعمرة، وللقران الحل (قوله: وأفضله الجعرانة)؛ لأنّه اعتمر منها -﵇، وقد قيل: إنه اعتمر منها ثلاثمائة نبى، ولبعدها عن مكة قال (عب): وهذه الأفضلية بالنسبة للعمرة، لا القران فكل الأماكن بالنسبة له علىحد سواء، وجعرانة بسكون العين وكسرها (قوله: ثم التنعيم) يعرف بمساجد عائشة؛ لاعتمارها منه (قوله: ولا يصح فعل إلخ)، فإن فعل قبل الخروج أمر بإعادته بعده، وافتدى إن حلق، (قوله: لو اكتفى القارن به)؛ أى: بالخروج لعرفه (قوله: وللداخل)؛ أى: ومكانه للداخل (قوله: أى للحج إلخ)، فلا يجزئ للعمرة بخلاف من أحرم بالحج من مكة، فإن خروجه للحج، فيكون جمع فى إحرامه بين الحل، والحرم (قوله: كما فى الحديث)، وهو قوله -﵊-: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" (قوله: كالأصل) تشبيه فى النفى لا فى المنفى، وقتًا كما سبق لبعض الأوهام (قوله: مكة) بيان للأولى، وله الإحرام من غيرها (قوله: وأفضله الجعرانة ثم التنعيم) فى (شرح سيدى محمد الزرقانى علي (الموطأ» أو أخر ترجمة قطع التلبية أنَّ الإحرام من التنعيم إنّما هو رخصة، والميقات أفضل، فعلى هذا حذف الخروج للميقات هنا؛ لدلالة ما قبله عليه؛ فلينظر (قوله: كالأصل)
[ ٢ / ٢١ ]
ولبعضهم:
عِرْقُ العراقِ يَلَمْلَمُ اليمنى وبذى الحليفةِ يُحرِمُ المدنى
والشامُ جُحْفَةُ إِنْ مررت بها ولأهل نجدٍ قرن فاستبنِ
(والحجفه ومنها رابغ على الراجح) من التردد فى (الأصل) (ويلملم وقرن وذات عرق، أو حاذاه) عطف علي مر (وإْنْ ببحر) قيده (سند) (بالقلزم)، وهو بحر السويس. أما (عيداب) وهو بحر اليمن، والهند فلا حتى يخرج البر؛ لأن الريح ترد فيه كثيرًا، ورجح (إلا أنْ يكون ميقاته أمامه)؛ كمصرى يمر بالحليفة، أو يحاذيها والجُحْفَة أمامه (فيندب مما مر به، وإنْ مع حيض رجى رفعه) لتحرم عقب صلاة، فالتقديم أفضل (كالإحرام أوّل الميقات) استثنوا منه ذا الحليفة، فالأفضل من
_________________
(١) فإن (الأصل) لم يعرج (قوله: ولبعضهم عرق إلخ) البيتان من العروض الثانية للكامل، وهى الحذاء دخلها الحذ، وهو حذف الوتد المجموع، وضربها الأول مثلها فيبقى من الجزء الواقع عروضًا، أو ضربًا معًا، وجحفة، وقرن غير منونين للوزن، (قوله: ومنها)؛ أى: من الجحفة (قوله: وذات عرق) وقتها عمر على الصحيح (قوله: أو حاذاه)؛ أى: ما ذكر من ذى الحليفة إلخ، ولا يلزمه السير إلى الميقات (قوله: وإن ببحر)؛ أى: وإن كانت المحاذاة ببحر، ولكن إن أخر الإحرام للبرِّ لا شئ، عليه؛ كما فى (البنانى) خلافًا لـ (عب) (قوله: عيداب) بالدال المهملة؛ كما فى (البدر) (قوله: كمصرة يمر إلخ) ومثله دون المواقيت، وخرج إلى ورائها ثم رجع مريدًا نسكًا (قوله: فيندب مما مر به؛ لأن ميقاته أمامه (قوله: لتحرم عقب إلخ)؛ أى: إِن أخرت لميقاتها (قوله: فالتقديم)؛ أى: مما مر به (قوله: أفضل)، وإن أدى إِلى الإحرام بدون صلاة، وإِنَّما كان أفضل؛ لأنها تقيم فى العبادة أيامًا قبل الوصول إلى ميقاتها، فلا تفى الصلاةَ بفضل التقديم (قوله: كالإحرام) تشبيه فى الندب؛ لأن فيه المبادرة للطاعة مع الاحتياط فى السلامة من مجاوزة تشبيه فى النفى، فإن (الأصل) لم يعرج (قوله: عيداب) بالدال المهملة كما نقلناه فى (حاشية (عب» عن البدر، وفى (بن)، لادم على راكب البحر، إِذا أخر الإحرام
[ ٢ / ٢٢ ]
مسجدها (وإزالة شعث غير الرأس)، وأما هى فالأفضل تلبيدها (وترك اللفظ ومن سكن بين المواقيت، ومكة ميقاته منزله) فإن أخر عنه فدم كـ (الميقات)، ويخير بين بيته والمسجد (والمار بالميقات إن لم يرد مكة، أو لم يخاطب بالنسك) كالعبد، والمغمى. (لا إحرام عله، ولا دم ولو أحرم بعده، وإن ضرورة مستطيعًا) على الراجح مما فى (الأصل) (وإلا وجب الإحرام) ولو لم يرد نسكا، كما قال (ابن عرفة) خلافًا للأصل (ورجع له ولو دخلها) وأولى شارفها (ما لم يحرم إلا أنْ يخاف فوتًا ٠ فمن
_________________
(١) الميقات (قوله: وإزالة شعث) من قلم ظفر، وقص شارب، وحلق عانة، ونتف إبطٍ واكتحال، وادهان بغير طيب (قوله: فالأفضل تلبيدها) طلبًا للشعث فى الحج (قوله: وترك اللفظ بالإحرام)، وقيل: اللفظ أفضل؛ للخروج من خلاف (أبى حنيفة)؛ لأنه يقول: بعدم الانعقاد إذا تركه (قوله: ومن سكن بين لتمواقيت إلخ) كفديد، وعسفان، قال البدر: وكذلك من منزله بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر (قوله: ميقاته منزله) إلا أن يكون بالحرام وأحرم بقران، أو عمرة فالحل كما مر (قوله: أو لم يخاطب؛ أى: أو أرادها، ولم يخاطب (قوله: بالنسك) بضم النون والسين، وإسكانها، وبكسر النون، وإسكان السين العبادة (قوله: ولا دم) لعدم الخطاب (قوله: ولو أحرم بعده) بأن أذن ولى العبد، أو عتق، أو أفاق المغمى، أو بلغ الصبى (قوله: وإِنْ ضرورة) مبالغة فى عدم الدم رعيًا لحال مروره عليه (قوله: وإلا وجب)؛ إى: وإلا بأن أرادها، كان يخاطب بالنسك (قوله: خلافًا للأصل)، فإن الظاهر عدم الوجوب (قوله: ورجع له)؛ أى: للميقات ولا دم عليه، ولو رجع من بعد (قوله: ما لم يحرم)؛ أى: قبل الرجوع (قوله: إلا أن يخاف فوتًا)؛ أى: للبر مطلقًا، ورد على (عب)؛ فانظره (قوله: وترك اللفظ) إلا لمراعاة قول (أبى حنيفة): لا ينعقد إلا باللفظ (قوله: ميقاته منزله)، وظاهر أنَّه إِنْ كان بالحرم لابد من خروجه للحل فى العمرة؛ للقاعدة من الجمع بين الحل والحرم فى كل إحرام (قوله: ولو لم يرد نسكا)؛ كما قال ابن عرفة خلافًا لـ (الأصل)، أفاد ذلك الخرشى، وشيخنا فى (حاشيته)، يعنى: أنَّ المعول عليه فى هذا المبحث كله من وجوب الإحرام والرجوع له، والدم فى الإحرام بعده، هو مجرد قصد مكة، خلافًا لـ (الأصل)، حيث جعل الوجوب على قاصد مكة من غير نسك لا دم عليه، وخص
[ ٢ / ٢٣ ]
مكانه ويهدى) لتعدى الميقات (كأن أحرم، ولو رجع بعده، أو أفسده) لوجوب إتمامه (لا فات) حيث تحلل، فإن بقى لقابل فالدم باق (ومن تردد لملكة) بكحطب، وفاكهة (أو خرج منها لا يريد العود) بإِنْ رفض سكناها (فرجع لحاجة) بكحطب، وفاكهة (أو خرج منها لا يريد العود) بأنْ رفض سكناها (فرجع لحاجة) ولغيرها أحرم، ولو أقام قليلًا (من دون القصر) أما من موضع بعيد فيحرم فى جميع الصور (ولو مكث به كثيرًا، أو يريد العود، ورجع منه ولم يقم به كثيرًا) لحاجة أو لا (وإن رافضا السفر
_________________
(١) للحج، أو للرفقة، أو مرضًا شافًا (قوله: كأن أحرم إلخ) تشبيهٌ فى الهدى (قوله: ولو رجع بعده)؛ أى: الإحرام؛ لأن الرجوع بعد الإحرام لا ثمرة له (قوله: حيث تحلل)؛ أى: بفعل عمرة؛ لأنه كمن لم يحرم (قوله: فالدم باقٍ)؛ لأنه بمنزلة من لم يفته (قوله: ومن تردد إلخ) قال اللخمى: لكن يندب إخرامه أول مرة. قال (الرماصى)؛ والترخيص للمتردد إذا كان من قريب دون الميقات، فالمار به يجب عليه الإحرام كغير المتردد (قوله: أو خرج منها لا يريد إلخ)، والظاهر أنَّ مثله لا نية له (قوله: فرجع لحاجة إلخ) إلا أن نسكًا؛ فإنه يحرم من موضعه إن كان دون الميقات، فإن أخره فالدم، ومن ذلك الراجع من جدة، فلا يؤخر لجدة، ومثل من رجع للحاجة من خاف سلطانها أن يطلع عليه فى سعى، أو طواف، أو دخل لقتال جائز (قوله: ولغيرها أحرم)، ولا دم عليه إن ترك بل الإثم إلا أن يريد نسكًا فالدم (قوله: من دون القصر) كتعلقٌ برجع (قوله: فى جميع الصور)؛ أى: أقام كثيرًا، أو قليلًا أراد العود أم لا رجع لحاجة أم لا (قوله: مكث به)؛ أى: بالموضع الذى خرج له (قوله: أو يريد) عطف على "لا يريد" (قوله: ورجع منه)؛ أى: من دون القصر (قوله: ولم يقم كثيرًا)، وإلا أحرم رجع لأمر أم لا (قوله: لحاجة) متعلق برجع الدم بقاصد النسك، وإنما نبه علي مخالفة (الأصل) هنا، ولم يؤخرها لمسائل وجوب الدم الآتية؛ تنبيهًا على الموضوع فى أوّل الأمر؛ وإشارة إلى أنَّ منشأ الدم ترك هذا الواجب، ومحاذاة لـ (الأصل) فى الرد؛ لأنه ذكر نفى الدم هنا حيث قال: وجب الإحرام، وأساء تاركه، ولا دم إن لم يقصد نسكًا، و(عب): وحال تنزيل (الأصل) على المعتمد فقال عقب قول (الأصل): إن لم يقصد نسكًا ما نصه أو دخول مكة، فقصد دخولها كقصد النسك؛ انتهى، وذهل عن كون موضوع الكلام مريد مكة فكيف يصح نفيه؟ زقد تعقبه (بن) كما نقلناه فى (الاشية) (قوله: ومن تردد) قال الرماصى: أى من
[ ٢ / ٢٤ ]
لا إحرام عليه) فالصور ستة عشر، يحرم فى اثنتى عشرة (وانعقد بمجرد النية على الراجح)، وإن لم يحصل قول ولا فعل تعلقا به، خلافًا لما فى (الأصل) (ولا عبرة بمخالفة اللفظ) ظاهرة: ولو عمدًا فليس كالصلاة (وصح مطلق النسك، ثم إن كان بعد كواف القدوم فللحج، وإلا فإن كان فى أشهره ندب) صرف للحج (وكرهت) العمرة
(قوله: فالصور ست عشرة)؛ لأنَّه إما أن يخرج ناويًا العود أم لا، وفى كل إما أن يكون عن قرب أم لا، وفى كل إما أن يعود لحاجة، أم لا (قوله: يحرم فى اثنتى عشرة)، وهى أن يخرج لا يريد العود، ويرجع لغير حاجة من دون مسافة القصر أمام قليلًا، أو كثيرًا، أو يرجع من مسافة القصر لحاجة، أم لا أقام قليلًا أو كثيرًا، فهذه ست فى خروجه، لا ليعود أو يخرج ليعود، ورجع من مسافة القصر لحاجة أم لا، أقام كثيرًا أم لا، أو عاد من دون، وكان قام كثيرًا لحاجة أم لا، وهذه ستة أيضًا (قوله: بمجرد النية) الباء للتصوير؛ لأن الإحرام: هو النية كما تقدم (قوله: على الراجح) كما فى (القبس) و(المعلم) و(الطراز)، وهو ظاهر (المدوّنة) (قوله: ولا عبرة بمخالفة اللفظ)؛ أى: لنيته ولا دم عليه إن كان ما نواه لا دم فيه، وتلفظ بما فيه دم كقران، على قول مالك الأول قال الشيخ خليل فى (مناسكه): وهو أقيس، والثانى، أنَّ فيه دمًا، وقال به ابن القاسم (قوله: ظاهره ولو عمدًا) وذلك؛ لقوة الشك بعدم رفضه (قوله: مطلق) كأحرمت لله (قوله: ثم إن كان)؛ أى: كم أحرم بمطلق النسك، وقوله: بعد طواف القدوم، ولو فى غير أشهر الحج (قوله: فللحج)؛ أى: فيجب صرف للحج بدليل ما
_________________
(١) دون المواقيت، وإلا فلا يتجاوز الميقات بلا إحرام (قوله: لا إحرام عليه) فى (ح): ما لم يرد نسكًا، فيحرم من مكان إرادته (قوله: فليس كالصلاة)؛ لأنه بل يرتفض، فيصح إحرامه مع المنافى، كما لو أحرم وهو يجامع، فينعقد فاسدًا يتمه، ويقضيه، وأما لو اشترط حال الإحرام أنَّ له الجماع، فالمعتمد أنه ينعقد صحيحًا، ويسقط الشرط؛ كما سبق فى الاعتكاف، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده، نعم إن جامع بعد أفسد؛ انظر (عب) و(حاشيته) (قوله: ثم إن كان)؛ أى الشخص الذى أطلق، استفتى بعد طواف القدوم، فللحج ظاهره وجوبًا؛ لأن طواف القدوم صرفه للحج؛ لأن العمرة ليس لها طواف قدوم، وقيل: له أن يصرفه للعمرة، فيبتدئ لها طوافًا، لأنه لك ينو بطوافه الأوّل العمرة (قوله: ندب صرفه للحج)؛ لأن
[ ٢ / ٢٥ ]
(وإلا) يكن أشهر الحج (فالعكس) ندبت، وكره (ومن نسى عين ما أحرم به لزمه القران، وأحدث نية الحج. وبرئ منه فقط) احتياطا (إلا بعد ركوع الطواف فاللازم عمرة)؛ لأن الحج لا يردف حينئذ كما يأتى (ولا ينعقد نسك على مثله، ولا
_________________
(١) بعده؛ لأن الطواف الذى وقع منه للقدوم، وهو غير ركن، فلا ينوب عن طواف العمرة الركنى. وفى (البنانى) المأخوذ من كلام سند والقرافى عدم الوجوب (قوله: ندبت وكره)؛ أى: الحج؛ لأنه أحرم به قبل وقته (قوله: ومن نسى عين ما أحرم به)؛ أى: فلم يدر هل أحرم بحج مفرد؟ أو بعمرة؟ أو بقران؟ قال (عب): والظاهر إنه إذا شك هل قرن أو تمتع كذلك؟ إلا أنه فى هذه إذا أحدث نية الحج برئ منهما، وإلا رئ من العمرة فقط (قوله: لزمه القران)؛ أى: عمله لا نيته، وإلا نافى قوله: وأحدث نية الحج (قوله: وأحدث نية إلخ)؛ أى: لأجل البراءة منه إن أرادها لا وجوبًا؛ كما فى (البنانى)، وعبارة (ح)، ويجدد الآن نية الإحرام بالحج احتياطًا، فإن إحرامه الأول إن كان حجًا أو قرانًا لم يضره ذلك، وإن كان عمرة ارتدف الحج عليها وصار قارنًا، ويكمل حجه، فإذا فرغ من حجه أتى بعمرة؛ لاحتمال أن يكون إحرامه الأول إنما هو بحج فقط. (قوله: فقط)؛ أى: دون العمرة فيأتى بها بعد؛ لاحتمال أن يكون المعين أولًا الحج (قوله: احتياطًا) علة لقوله لزمه القران؛ لاشتماله على النسكين؛ ولقوله: وأحدث إلخ ولقوله: وبرئ منه فقط (قوله: إلا بعد ركوع إلخ)؛ إلا أن يكون نسيانه بعد ركوع الطواف بان أتى بالطواف على وجه النسيان أيضًا. (قوله: فاللازم عمرة)؛ أى: يعمل عملها؛ أى: دون القران ثم يحرم بالحج بعد ذلك، ولا يحلق رأسه بعد العمرة؛ لاحتمال أن يكون إحرامه الأول بالحج، فيلزم الحلق فى أثناء الإحرام. (قوله: لأن الحج لا يردف حينئذٍ)؛ أى: بعد الفراغ من ركعتى الطواف سعى أم لا (قوله: ولا ينعقد نسك على مثله)؛ أى: اجتماعًا وانفرادًا؛ لأن المقصود من الثانى حاصل بالأول إلا أنه فى صورة الاجتماع يلغى أحدهما لا بعينه، كما فى (الجلاب)، وسواء كانا فرضين، أو نفلين، أو الإفراد أفضل (قوله: فالعكس)؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه (قوله: وأحدث نية الحج) يعنى: إن أراد البراءة منه، بدليل ما بعده، وأفاد يقوله: فقط أنه يطالب بعمرة بعد؛ لاحتمال أنَّ إحرامه أولًا إفراد (قوله: فاللازم عمرة)، ولا يحلق
[ ٢ / ٢٦ ]
عمرة على حج) ولا يلزم فى ذلك شئ أصلًا (وصح بما أحرم به زيد) على الراجح مما فى (الأصل) (ثم إن لم يتبين له إحرام فكالإطلاق والأفضل إفراد) وعده (ابن تركى) فى الأمور التى فى تركها دم، وهو ظاهر (ثم قران يحرم بهما أو يردف الحج وإن بطوافها. (قول الضوء: بعض الصحابة) المراد به: الإمام (على)، أبو موسى) الأشعرى - رضى
_________________
(١) أحدههما فرض والأخر تفل. (قوله: ولا عمرة على حج)، وأما مقارنتهما أو إرداف الحج عليها، فمنعقد (قوله: وصح بما أحرم به إلخ)؛ أى: فى أوجه الإحرام، وإن كان كل على ما نواه من فرض، أو نفل (قوله: ثم إن لم يتبين له إلخ) بأن تبين عدم إحرامه أو لم يتبين شئ، وهذا صادق بما إذا مات وبما إذا وجد محرمًا بالإطلاق (قوله: فكالإطلاق) المتقدم فى قوله، وصح مطلق إلخ، وإنما لزمه لوجود الإحرام (قوله: والأفضل إلخ)، ولو كان غير مراهق خلافًا لأشهب؛ لأن وجوب الهدى فى القران والتمتع يدل على المفضولية، ولا يرد الصلاة المرقعة مع أنها أفضل مما لا سجود فيه؛ لأن فى السجود ترغيم الشيطان؛ ولأن المصلى يدخل عليه السهو من غير قصد بخلاف ما هنا، فإنه فعل فعلًا ما يوجب الهدى على أنه قد تقدم أن معنى أفضلية المرقعة أن الاقتصار عليها أفضل من إعادتها؛ تأمل. (قوله: ثم قران)؛ لأنه يشبه فى عمله الإفراد (قوله: يحرم بهما) بأن يقصدهما بنية واحدة، أو بنية مرتبة، ويقدم العمرة حينئذ (قوله: وإن بطوافها)؛ أى: هذا إن كان قبل عمل شئ، أو فى لها؛ لاحتمال أنَّ إحرامه أولًا بحج، فيحج بعدها، وعليه دم؛ لتأخير حلاقها على احتمال العمرة، كما قال (سند) (قوله: ولا يلزم فى ذلك شئ أصلًا) خلافًا لمن قال: ينعقد فاسدًا يتمه، ويقضيه، ويهدى (قوله: بما أحرم به زيد)؛ لأن بعض الصحابة قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله -ﷺ- وأقره، والأصل عدم الخصوصية (قوله: والأفضل إفراد) وفضل أبو حنيفة القران، وأحمد التمتع، وسبب الخلاف اختلافهم فى حجه -ﷺ- ومحصل ما تدل عليه روايات أنه أفراد أوّلًا، ثم أردف عليه العمرة لما بات بوادى العقيق، وقيل له: قل عمرة فى حجة، وهذا من خصوصيات ذلك الوقت ردًا لما كانت الجاهلية يرونه من أنَّ العمرة زمن الحج من المنكر، وأمر بعض أصحابه بالتمتع، فأخذ كل بمستند (قوله: وعده ابن تركى)؛ أى: فى (شرح العشماوية)، وهذا مما استدل به على تفضيل الإفراد أنه لا يحتاج
[ ٢ / ٢٧ ]
الله عنهما- أهـ. وكمله تطوعا فلا يسعى بعده، واندرج طوافها فى الإفاضة، وكره بعد الطواف، وقبل الركوع)؛ أى: قبل تمامه فيصبح أثناء الركوع، كما أفاده شيخنا (ولا ينعقد بعده فإن تبين فساد عمرة القارن فحجه لم ينعقد، وأتم عمرته، وقضاها، وإن أردف بعد سعيها فغير قارن) بل فى تسميته إردافا تسامح، فإنَّ هذا
_________________
(١) طوافها عند ابن القاسم (قوله: وكمله تطوعًا)؛ أى: ندبًا على ما قاله أبو الحسن، وظاهر (المدوّنة) الوجوب، وهو ظاهر، لوجوبه بالشروع، وقيل: جوازًا، وإنما كمله تطوعًا؛ لأنه خرج عن كونه للعمرة، ومن أحرم من الحرم لا قدوم عليه، وثمرة إتمامه تطوعًا قوله: فلا يسعى بعده (قوله: واندرج طوافها)؛ أى: أنّها لا تحتاج لعمل يخصها، وأشعر التعبير بالاندراج أنّه لا يطلب منه قصد الشريك، فإنْ قصد العمرة فقط لم يجزه. قال ابن عبد السلام: وإذا اندرجت لزم وقوع الحلق قبل طوافها وسعيها؛ لأنّه يكون بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر (قوله: وكره بعد الطواف)؛ أى: كره الإرداف بعد الطواف؛ لاختصاص الوقت بالعمرة (قوله: ولا ينعقد بعده) صادق بأثناء السعى (قوله: عمرة القارن)؛ أى: من أردف الحج على العمرة (قوله: وقضاها)، فإن أحرم بالحج قبل القضاء فتمتع، وحجه تام، وعليه قضاء عمرته (قوله: فغير قارن) بل مفرود إِنْ أتمها قبل أشهر لجابر، قالت الحنفية: الهدى شكر على تمام نعمة النسكين، لا لجبر خلل. قال سيدى محمد الزرقانى فى (شرح الموطأ): لو كان شكرًا لاقتصر فيه على الدم، كالضحية، فدخول الصوم عند العجز دليل الجبر، كالكفارات، ومما استدل به لمذهب الحنفية تفضيل الصلاة المرقعة فى السهو، والجواب: أنَّ السهو لم يدخله على نفسه بل الشيطان، فكان فى ترغيمه زيادة أجر، فهذا قياس مع الفارق، على أنَّ معنى أفضلية المرقعة أفضلية الاقتصار عليها على إعادتها جديدة والإعراض عن الأولى، والأفضلية بمعنى الوجوب، لا أنها أفضل من السالمة ابتداء (قوله: وكمله تطوعا) يعنى: يصير له تطوعًا، وإِنْ كان كماله واجبًا؛ لأن الطواف من الأعمار التى تجب بالشروع، ولو نفلًا (قوله: فلا يسعى بعده)؛ لأنَّ السعى إنما يكون بعد طواف واجب، لكن لو سعى بعده وتباعد أجزأ؛ كما يأتى فى نيابة تطوّعات الحج عن واجباته (قوله: فساد عمرة القارن)؛ أى: الذى تنقدم عمرته وهو من أردف
[ ٢ / ٢٨ ]
حج مؤتنف بعد عمرة تمت (وأهدى لوجوب تأخير حلقها الفراغ الحج فإِنْ فعله) الآن (فهدى، وفدية، ثمتمتع)، فهو أفضل من مطلق النسك، والظاهر أنه أفضل من كإحرام زيد للخلاف فيه (بأن يحج، ولو قارنا) فيلزمه دمان (بعد عمرة فعل بعضها) ولو شيئا من السعى (لا حلقها فى أشهره، وشرط دمها) ظاهره: إنَّه ليس شرطًا فى التسمية، وهو أحد قولين، ويبعد فى الحج بالإحرام، والعام وتظهر ثمرة الخلاف لو حلف أنه متمتع، أو قارن، ولم تستوف الشروط (أن لا يتوطن مكة، أوقر بها) مما ليس سفرًا شرعا؛ لقوله تعالى ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام﴾ (وقت إحرام العمرة) فهو المعتبر إذا تقدم (وندب لذى أهل بمكة، وآخر خارجها ولو أقام بأحدهما أكثر) على أرجح التأويلين فى (الأصل) (وأنْ يحج القارن بإحرامه)
_________________
(١) الحج، وإلا فتمتع (قوله: وأهدى إلخ)؛ أى: فلا يجوز الإقدام على هذا الإرداف (قوله: فهدى) لوجوب التأخير (قوله: فهو أفضل إلخ) إشارة إلى نكتة الإتيان بثم، مع أنَّه علم من ذكر الإفراد ثم القران أنَّ التمتع رتبته التأخير عنهما (قوله: والظاهر أنه)؛ أى: مطلق النسك (قوله: فيلزمه دكان) للقران، والتمتع (قوله: بعد عمرة)، ولو فاسدة؛ كما فى (الموازية)؛ لأنه بعد الإحلال منها، ولا إرداف عليها بخلاف القران (قوله: وشرط دمهما) مفرد مضاف، فيعم (قوله: إنَّه ليس شرطًا فى التميمة)؛ أى: بقران، وتمتع، وأنَّه يقال له: قارن، أو متمتع، ولو توطن إلخ (قوله: يبعد فى الحج إلخ)؛ أى: يبعد وجوب الدم دون التسمية بقارن بمجرد الإحرام، ولو لم يحج بأن تحلل، أو متمتع بمجرد كون الحج من عامه، ولو عاد إلى بلده (قوله: أم لا يتوطن مكة)، ولو نوى الاستيطان بعد ذلك؛ لأنَّ المتوطن لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين، ولو كان خرج منها لحاجة كتجارة، أو غزو، وطالت غيبته، ثم قدم بعمرة فى أشهر الحج (قوله: إذا تقدم)، وذلك فى المتمتع دائمًا، وفى القارن إذا أردف الحج (قوله: وندب)؛ أى: الهدى (قوله: ولو أقام بأحدهما إلخ) خلافًا لمن قال: إذا أقام بمكة أكثر لا شئ، وبغيرها وجب (قوله: على أرجح التأويلين) على ما للفيشى ونوزع بأنه لم يوجد لغيره (قوله: وإِنْ يحج القارن بإحرامه)؛ أى: الحج (قوله: أفضل من مطلق النسك)؛ لعدم ورود هذا الإطلاق فى السنة، وإن كان
[ ٢ / ٢٩ ]
ولو ثانى عام لا إِنْ تحلل (والمتمتع من عامه وأنْ لا يعود متمتع) بعد العمرة، وقبل الحج (لبلدة أو مثلها ولو بالحجاز) ونحو الإفريقى يكفى رجوعه لمصر على الراجح (ولا يشترط كونهما عن واحد على الراجح) مما فى الأصل (ودم التمتع يجب بإحرام الحج، فلا يجزئ) أنْ يراق (قلبه) وإنما أراد (الأصل) بقوله، وأجزأ قلبه التقليد، والإشعار (ويتقرر بالإفاضة، أو رمى العقبة، أو مضى زمنها) فيخرج إذ ذاك من رأس مال الميت (وسن وقوعه)؛ أى: الإحرام (بعد صلاة) والفرض مجز، كما فى (الأصل)، لكن الأفضل ركعتان له، كما يأتى فى المندوبات، ولا يخفى أنَّ ذكره هذه الأمور هنا أنسب من تأخير (الأصل) لها، ويتفق مخلفة تربيه لذلك كثيرًا (وغسل متصل) بالإحرام كاتصال غسل الجمعة بالرواح (وندب) إيقاع الغسل (بالمدينة
_________________
(١) لو فى عام قابل (قوله: والمتمتع من عامه) لا إِنْ لم يحج (قوله: وأن لا يعود)، فإِنْ عاد فلا دم، إلا أنْ يحرم بالحج قبل العود؛ لأنَّ سفره حينئذ ليس للحج (قوله: وقبل الحج)؛ أى: قبل الإحرام به، وإلا فعليه دم؛ لأن سفره لم يكن للحج (قوله: ولو بالحجاز) خلافًا (لابن المواز) فى اشتراط العود إلى نفس أفقه (قوله: ونحو الإفريقى)؛ أى: من كل من لا يمكنه إدراك الحج من عامه إذا رجع إلى بلده (قوله: ودم التمتع إلخ)، ولا يتعدد بتعددها فى أشهر الحج (قوله: فلا يجزئ إلخ)؛ لأنه قبل الوجوب (قوله: التقليد إلخ)؛ أى: دون الإراقة (قوله: ويتقرر)؛ أى: يتخلد فى ال ١ مة (قوله: والغرض مجز)، والظاهر: عدم إجراء الجنازة (قوله: لكن الأف ١ ضل إلخ)، وقال الحسن: الفرض أفضل (قوله: ركعتان له) أفاد أنَّ السنن المؤكدة كالفرض، لا كركعتيه فى تحصيل الفضل، ونظر فيه (عب) (قوله: لذلك)؛ أى للأنسبية (قوله: وغسل)، ولا يشرع بدله التيمم؛ لأنه ضرورى لرفع المنع فقط؛ فلا ينوب عن غسل غير واجب. انتهى؛ مؤلف)، و(ميارة). (قوله: كاتصال غسل إلخ)؛ أى: أنَّ الاتصال من تمام السنة، فلو اغتسل غدوة وأخر الإحرام إلى الزوال لم يجزه، إلا لعذر، وقيل: سنة مستقلة (قوله: وندب إيقاع الغسل) وكذلك التجرد؛ كما فى (الطراز)، وكذلك كل من كان منزله قريبًا من الميقات؛ أىّ ميقاتٍ كان؛ مثل المدينة من ذى الحليفة، فإنه يغتسل من منزله، ويجوز من كان بمكة، وأراد الإحرام من التنعيم أنْ يغتسل بمكة؛ لأنه أستر، وأمكن، ومال (ح) للندب (قوله: بالمدينة) لفعله -عليه الصلاة الإطلاق يحتمل الإفراد الفاضل (قوله: بالمدينة)، ويخرج عقبه للاتصال (قوله:
[ ٢ / ٣٠ ]
للحليفى)؛ أى: لمن يحرم من ذى الحليفة (ولدخول غير حائض)؛ لأنه لدخول المسجد، والطوافّ، وهى لا تفعله (مكة بطوى) فإِنْ لم يأت من جهتها فبقدر ما بينهما (وللوقوف) فاغتسالات الحج ثلاثة يتدلك فى الجميع على التحقيق، لكن يخففه فيما بعد الإحرام (كلبس إزار، ورداء، ونعلين) ندب هذه الهيئة لا ينافى أنَّ أصل التجرد واجب كما يأتى (وتقليد هدى، ثم إشعاره) على التفصيل الآتى (وركعتان) عدلت عن عطفه بـ (ثم)؛ لمخالفة بعض المحققين فى ترتيبها (ثم أحرم الراكب إذا استوى
_________________
(١) والسلام- (قوله: أى لمن يحرم من ذى الحليفة) كان الإجرام وجوبًا، أو ندبًا، فإِنْ علم أنه لا يحرم بمجرد وصوله للحليفة بل يؤخره لم يغتسل بالمدينة (قوله: ولدخول) عطف على بالمدينة، فهو مندوب (قوله: غير حائض) أخذ من هذا التقييد أن الغسل للإحرام، والوقوف يكون لحائض (قوله: لأنه لدخول إلخ) يؤخذ من هذه العلة أنَّ الحائض إذا أرادت دخول المسجد بعد طهرها تغتسل له، ولا يفوت بفوات زمنه، وحرره نقلًا (قوله: وللوقوف)؛ أى: وندب للوقوف بعد الزوال (قوله: ونعلين)؛ أى: كنعلى التكرور بحيث لا يستر بعض القدم أصلًا (قوله: وتقليد هدى إلخ) خلافًا لمن عد الترتيب بين التقليد، والغسل، والإشعار، والركوع سنة، ونص (المدوَّنة): من أراد الإحرام ومعه هدى فليقلده، ثم يشعره، ثم يحلله. وقال الشيخ خليل فى (مناسكه): سياق الهدى سنة لمن حج، وقد غفل عنها فى هذا الزمن. وقال (سند): الهدى مستحب، وليس سنة؛ وهو ضعيف. أهـ. وقال الرماصى: ظاهر كلامهم أنَّ الترتيب المذكور مندوب، وجعله فى (المختصر) و(شراحه) سنة يحتاج لنقل، فالمقصود هنا ترتيب هذه الأشياء، وكيف يفعل المحرم لا بيان حكمها؛ لأنه يأتى؛ تأمل. (قوله: على التفصيل الآتى)؛ أى: إذا كان مما يقلد كإبل، وبقر لا غنم، أو مما يشعر كالإبل، أو البقر التى لها سنام (قوله: وركعتان)، فإِنْ لم يكن الوقت وقت جواز انتظر إلا أن يكون خائفًا، أو مراهقًا (قوله: لمخالفة بعض إلخ)، فإِنَّه قيل: النص تقدم الركعتين على التقليد والإشعار (قوله: ثم أحرم)؛ أى: بعد الركعتين (قوله: إذا استوى)؛ أى: إذا ولدخول غير حائضٍ) أفاد تخصيص القيد بهذا أنَّ غُسل الإحرام، والوقوف تفعلهما الحائض، ولا مدخل للتيمم هنا؛ لأنَّه إنما شرع طهارة ضرورية لرفع المانع، فلا ينوب عن طهارةٍ غير واجبة خلافًا للحنفية فى التيمم لكل عبادة يخشى فواتها
[ ٢ / ٣١ ]
والماشى إذا مشى، ووجب تلبية بلا فضل كثير) وإلا فدم كما قال، وإنْ تركت أوله فدم إن طال (وسن مقارنتها) هذا أرجح الطرق، خلافا لما يوهمه (الأصل) من سنية ذاتها، ويفهم من المقارنة قوله: ومحرم مكة يلبى بالمسجد؛ لأنه يحرم منه كما سبق (وندب تجديدها؛ لتغير حال، وخلف صلاة، وتوسط فى علو صوته وفيها) من حيث المداومة (وهل مكة، أو الطواف؟ خلاف ثم عاودها وجوبًا) فإِنْ لم يعدها أصلًا بعد
_________________
(١) استوى ركوبه على دابته، ولا يكون ذلك إلا وهى قائمة للسير، ولا يتوقف عليه (قوله: إذا مشى) ولو لم يخرج إلى البيداء (قوله: ووجب تلبية)، ولو على الحائض، والنفساء، والأعجمى بلسانه إِنْ لم يجد معلمًا، وفى إجزاء التكبير عنها توقف، وفى «الفاكهانى) على (الرسالة»: الإجزاء ولو للقادر؛ لأنه عهد التعبدية، بخلاف الإتيان بمعناها (قوله: وإلا فدم)؛ أى: وإلا يأتى بها، أو أتى بها، أو أتى بها مع الفصل الكثير ولو نسيانًا فدم، فإن قلفلا (قوله: مقارنتها)؛ أى: للإحرام مقارنة حقيقية (قوله: لأنه يحرم منه) فإِنْ خالف الأفضل فمن حيث أحرم، كما يفيده سنة المقارنة. أهـ؛ مؤلف. (قوله: لتغير حال) كقيام ونزول، وملاقاة رفاق، وسماع ملب، وفى كل شرف، وبطن واد وأثر النوم (قوله: وخلف صلاة) قبل المعقبات على الظاهر، كتكبير العيد ولوفائته أو نافلة (قوله: وتوسط إلخ) إلا فى المساجد، فيقتصر على إسماع نفسه ومن يليه خشية الشهرة، إلا فى المسجد الحراك، ومسجد منى، وعرفة، فإنهما بنيا لذلك، والمرأة تسمع نفسها (قوله: وهل لمكة أو الطواف خلاف) الأول: مذهب (الرسالة) وشهره ابن بشير، والثانى: مذهب (المدوَّنة)، وشهر أيضًا واستظهر الخطاب عدم تلبيته إذا أقيمت عليه الصلاة، وهو فى الطواف فقط وصلى؛ لأنه لم يكمل السعى، والمعاودة إنما تكون بعده (قوله: فإن لم يعدها إلخ)؛ ظاهره أنَّ الإتيان بها أولًا مرة كاف فى الوجوب، وإذا لم يعاودها لا دم عليه، وهو ما لابن فرحون وأبى الحسن، والذى شهره ابن عرفة؛ كما فى (ح)، أنَّه إذا لم كالدخول على السلطان ولو مع وجود الماء والجنازة إِنْ قلت ذكروا التيمم للمستحبة؛ كقراءة القرآن عندنا، قلت: هو داخل فى رفع المانع إذ المراد بالمنع ما يشمل الكراهة، بخلاف نحو غسل الجمعة، والعيدين والإحرام، فإِنَّه كالعبادة المستقلة لا
[ ٢ / ٣٢ ]
قدم على المعموَّل عليه (بعد سعى لزوال الشمس ووصوله مصلى عرفة) على يمين الذاهب لها، أو يقال له: مسجد إبراهيم، وعرنة بالنون فينتظر الأقصى منهما، فإن أحرم بعد ذلك لبى لرمى جمرة العقبة؛ كما فى (حش) (ومعتمر الميقات يلبى للحرم، ومن الجعرانة، والتنعيم للبيوت، وندب اقتصار على تلبية الرسول (ﷺ) وعلى آله وهى: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إنِّ الحمد؛ والنعمة، لك، والملك، لا شريك لك، وزاد عمر: لبيك ذا النعماء، والفضل الحسن، لبيك لبيك مرهوبًا
_________________
(١) يعاودها عليه دم (قوله: لزوال الشمس)؛ لأنه ومن الوقوف، فيطلب من الملك، ولا معنى للتلبية بعد وصول حضرته، ولذا قطعت عند رؤية البيت (قوله: مسجد إبراهيم) قيل: الخليل، وقيل: غيره. أهـ؛ (بليدى). (قوله: فينتظر الأقصى)، فإنْ والت عليه قيل الوصول انتظره، وإِنْ وصل قبل الزوال انتظره. (قوله: ومعتمر المقيات) قادمًا من الآفاق أو مقيمًا بمكة، ولو عن حج فاته (قوله: للبيوت)؛ أى: لدخولها زاد فى (المدوّنة) أو المسجد الحرام، وكل ذلك واسع (قوله: إنَّ الحمد) بالكسر استئناف، وبالفتح تعليل، والأول أجود؛ لأن معناه: لك الحمد على كل حال، وأن الاجابة غير معللة، بخلاف الفتح (قوله: والنعمة) بكسر النون الإحسان والمنة مطلقًا، وبالفتح التنعيم، وهو بالنصب على المشهور. قال عياض: ويجوز الرفع على الابتداء، والخبر محذوف؛ أى: مستقرة (قوله: والملك) الأشهر النصب أيضًا، ويجوز الدفع؛ أى: كذلك، أو محذوف لدلالة الخبر المتقدم عله. قال ابن المنير: قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك؛ لأن الحمد على النعمة، والملك معنى مستقل. ذكر، لتحقيق أن النعمة كلها لله، واستجب بعض الوقف عليه والابتداء بما بعده؛ لأن الوصل يوهم أنَّ المراد نفى المشارك فى الملك فقط. مع أنَّ المراد نفى المشارك مطلقًا (قوله: وراد عمر إلخ، فإِنْ قلت: كيف زيادة عمر وابنه، مع أنهما أشد الناس اتباعًا للسنة؟ فالجواب كما للآبى: أنهما رأيا أن الزيادة على النص ليست نسخًا، وأنَّ الشئ وحده كذلك هو من غيره، فالزيادة لا تمنع من الإتيان بالسنة أو فهما عدم القصر على أولئك يطلب فيه تيمم، إذ لا يقال: هو ممنوع من العيد إلا بغسل؛ فتدبر (قوله: وزاد عمر) رأى أن اقتصاره -ﷺ- ما اقتصر للتيسير، والتخفيف لا التحديد قيل: ويكفى عنها التسبيح، والتهليل؛ لأنه عهد التعبد به بخلاف ما لو أتى بمعناه
[ ٢ / ٣٣ ]
منك، ومرغوبا إليك، وابنه: لبيك لبيك لبيك، وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك، ومعنى لبيك: إجابة فى جميع أمرك، ونهيك، وكل خطاباتك (ودخول مكة ضحى)، فإن قدم ليلًا بات بذى طوى (من كداء) بالفتح والمد إلا لزحمة، ويعرف الآن بباب المعلى فى الثنية؛ أى: الطريق الصغرى بأعلى مكة، تنزل منها كما كانت إلى المسجد من الأبطح، والمقبرة عن يسارك (وإن لم يأت من جهة المدينة) خلافًا (للأصل) فإن العلة أذان إبراهيم بالحج فيه، وهى عامة،
_________________
(١) الكلمات، وأنَّ الثواب يتضاعف بكثرة العمل، واقتصار النبى -ﷺ- ببيان لأقل ما يكفى، ذكره (الزرقانى على الموطأ) (قوله: ومرغوبًا إليك)؛ أى: فى الإحسان (قوله: وسعديك) قال عياض: إفراجها، وتثنيتها كلبيك، ومعناه: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، وإسعادًا بعد إسعاد (قوله: بيديك)؛ أى: من فضلك، وقدرتك، وكرمك (قوله: والرفباء) بفتح الراء مع المد، وبالقصر مع الضم، وحكى القصر مع الفتح، ومعناه: الطلب والمساءلة (قوله: ومعنى لبيك إلخ) بناء ما قاله سيبويه: إِنَّه لفظ مثنى، وليس المراد حقيقتها، بل التكثير والمبالغة، وقيل: هو اسم مفرد، ومعناه: اتجاهى وقصدى إليك، مأخوذ من قولهم: دارى تلب دارك؛ أى: تواجهها، وقيل محبتى لك من قولهم: امرأة لبة؛ أى: محبة، وقيل: إخلاص لك من قولهم: حب لباب؛ أى: خالص، وقيل: مقيم على طاعتك من لب الرجل بالمكان أقام، وقيل: غير ذلك (قوله: ودخول مكة إلخ) زيادة على ندب الدخول نهارًا، واستظهر ابن عاشر تقييده بالآفاقى الذى شأنه الإحرام من الميقات، وظاهر كلام أئمتنا استواء دخول مكة، راكبًا، أو راجلًا، وصحح الشافعية أنَّ دخول مكة ماشيًا أفضل. قال (عج) (قوله: من كداء) بالدال المهملة والصرف وعدمه (قوله: إلا لزحمة)؛ أى: فيتعين تركه (قوله: الثنية) بفتح المثلثة، والنون، والتحتية المثقلة (قوله؛ أى: الطريق إلخ) وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية، ثم عبد الملك، ثم المهدى، ثم المؤيد. (قوله: والمقبرة عن يسارك)؛ أى: فى القديم. والآن بعض المقبرة عن اليمين، وبعضها عن اليسار (قوله: وإن لم يأت إلخ)؛ كما فى (شرح المناسك) وغيره (قوله: أذان إبراهيم) فعلى هذا يكون أصل الحجر هناك، وقد ذكروا (قوله: وسعديك) إسعاد العبد لربه على حد ﴿إن تنصروا الله ينصركم﴾ (قوله: والمقبرة عن يسارك) هذا فى القديم، والآن انتشرت قبور فى اليمين أيضًا.
[ ٢ / ٣٤ ]
(والمسجد من باب بنى شيبة) المعروف بباب السلام (والكعبة) عطف على مكة فدخولها مندوب (الثانى الطواف سبعًا فإن شكَّ فكالصلاة) يبنى غير المستنكح على الأقل فى (عب)، وتبعه (حش) بطلانه بزيادة مثله سهوًا، ومطلقها عمدًا كالصلاة، وهو بحث لا نص، قيرد أن الصلاة لا يخرج منها إلا بالتسليم بخلاف الطواف فيظهر أن الزيادة بعد تمامه لغو؛ فليتأمل، ثم رأيت فى (البنانى) نحو ما لنا: فللَّه الحمد. (وعمل بخبر الواحد وصحته بطهارة فيبطل إن أحدث أو علم ينجس) خلافًا (للأصل) فى البناء، والرعاف هنا كالصلاة، كما يفيده التشبيه السابق (فإن
_________________
(١) أنه كان بجنب البيت، فأخره عمر، وورد أنه من الجنة، ويقال: فيه أثر أقدام إبراهيم أهـ. مؤلف (قوله: والكعبة)، ويندب التنفل فيها لأى جهة شاء، واستحب الإمام أنَّ يجعل البيت خلف ظهره. وروى عن عائشة -﵂- قالت: "عجبًا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع رأسه إلى السقف؛ ليدع ذلك إجلالًا إلى الله وتعظيمًا، دخل رسول الله ﷺ الكعبة فما اختلف نظره عن موضع سجوده حتى خرج منها" (قوله: سبعًا) الأقرب أنَّه مفعول مطلق، فإن نقص لم يجزه، ولا يكفى عنه دم فى الركن، كما يأتى بقول وابتدأ إن قطع إلخ، ورجع من فسد إلخ (قوله: فإن شك إلخ) وأما إن نسى البعض فإن طال، أو انتقض وضوءه ابتدأه، وإلا بنى ولو بعد سعى؛ لأنه معه كالشئ الواحد، كما أنَّ الطول فى الركعة الثانية لا يفوت تدارك الأولى؛ تأمل (قوله: بخلاف الطواف) فإنَّه يتم بمجرد تمام الطواف (قوله: بخبر الواحد) ولو لم يكن معه فى الطواف؛ لأنه لا جماعة فيه (قوله: بطهارة) حدثًا وخبثًا (قوله: إن أحدث) ولو نسيانا، أو غلبة، ويبتدى الطواف، ولو نفلًا إن تعمد فى الحدث (قوله: أو علم بنجس) كما هوالمنصوص لأشهب، قال ابن رشد: وهو القياس، فإن علم عبد الفراغ منه، فلا إعادة عليه ويعيد ركعتيه، إن كان صلاهما أن قرب (قوله: خلافًا للأصل) تبعًا لابن الحاجب والتونسى، وفى (البنانى) فى سماع القرينين عن مالك وابن القاسم ما يوافقه (قوله: فى البناء)؛ أى: إذا علم بجس (قوله: والرعاف هنا إلخ)؛ أى: فيجرى هنا التفريق بين الراشح والقاطر، (قوله: سبعًا مفعول مطلق للطواف؛ أى: أن يطوف سبعًا (قوله: التشبيه السابق)؛ أى: فى الشك وهو من حديث: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل
[ ٢ / ٣٥ ]
أحدث قبل الركعتين أعادة)، لأن الركعتين كالجزء منه (إلا أن يشق الرجوع فيعدهما) لأن فعلهما أولًا على غير المطلوب (ويبعث بهدى، والراجح وجوبهما فى الواجب) اتفق عليه قولان الوجوب مطلقًا، والتبعية للطواف (وهل كذلك غيره أو سنة؟ قولان) ولم يرجحوا السنية فى السنة على قياس ما سبق (وندبا كالإحرام)؛ أى: كركعتى الإحرام اللتين سبق أنهما سنة (بالكافرون والإخلاص) لاشتمالهما على التوحيد المناسب هنا، لما كانت تدعيه قريش من الشركاء (وبالمقام)؛ أى: خلف مقام إبراهيم، ويلزم من ذلك فعلهما فى المسجد فلم أتبع (الأصل) فى ذكره فى المندوبات بعد (والدعاء بعدهما بالملتزم)
_________________
(١) ويشترط فى البناء ألا يجاوز أقرب مكان قرب، وأن لا يطأ نجسًا (قوله: أعاده)؛ أى: وجوبًا فإن سعى بعده أعاده أيضًا (قوله: فليعدهما)؛ أى: بموضعه (قوله: لأن فعلهما أو لا إلخ)؛ أى: فلم يصادفا محلًا (قوله: وهل كذلك غيره)؛ لأنهما كالجزء منه، والنفل يجب إتمامه بالشروع (قوله: على قياس ما سبق)؛ أى: من اتفاق قولين عليه، وهو السنية مطلقًا، والتبعية (قوله: وندبًا)؛ أى: ندب قراءتهما ولم يؤنث؛ لأن الفاعل مجازى التأثيث (قوله: أى خلف مقام إبراهيم)؛ أى: الحجر الذى قام عليه حين أذن، أو حين غسلت له زوجة ولده إسماعيل رأسه، أو عند بناء البيت، وليس المراد: إيقاعهما على البناء (قوله: ويلزم من ذلك إلخ) لأن المقام داخل المسجد (قوله: بعد)؛ أى: الآتية (قوله: بالملتزم) وهو أحد المواضع الخمسة عشر التى قال الحسن البصرى: يستجاب فيها الدعاء، وهى فى المطاف، وعند زمزم، والملتزم، وتحت الميزاب، وفى البيت، وعند الصفا، وعند المروة، وفى المسعى، وخلف المقام، وفى عرفات، وفى مزدلفة، وفى منى، وعند الجمرات الثلاث، ويسمى الملتزم بالحطيم يدعى على الظالم فيه فيحطم، أو يحطم الذنوب فيه الكلام"، فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة (قوله: سبق أنهما سنة) يعنى من حيث تحقق مطلق الصلاة تبعًا، وإن كان خصوصهما مندوبًا فاتكل على ما سبق (قوله: بالكافرون) بواو الحكاية (قوله: المناسب هنا)؛ لأنَّهم كانوا يضعون الأصناك فى مواضع المناسك وينحرون لها (قوله: مقام إبراهيم) قام عليه عند بناء البيت (قوله: بالملتزم) يلتزمه بوجهه ويديه تبركًا ويسمى الحطيم؛ لأنه يحطم الذنوب
[ ٢ / ٣٦ ]
الذى عند الحجر الأسود (و) ندب فعلما (بل تنفل المغرب) لمن طاف بعد العصر مثلًا، ولا يجمع أطوافا قبل الركوع للفصل، فإن فعل فالمشهور ركعتان لكل واحد (وبستر) راجع لقوله: وصحته بطهارة (وفى الإعادة بكشف الخفيفة بالقرب قولان، ويجعل البيت عن يساره) للعمل، ولا يصح القهقرى (وخروج جميعه)؛ أى: الطائف (عن جميع الحجر)، واقتصار الأصل على ستة أذرع ضعيف (والشاذروان
_________________
(١) بالمغفرة (قوله: الذى عند الحجر)؛ أى: بينه وبين الباب يلصق به صدره ووجهه وتجاهه المستعاذ بين اليمانى، والباب المسدود الذى كان فتحه ابن الزبير، والدعاء عنده مندوب (قوله: لمن طاف بعد العصر)؛ أى: وخالف ما هوالأفضل من تأخجير الطواف لبعد الغروب، ليصل بين طوافه وركوعه وسعيه (قوله: ولا يجمع إلخ) وقطع الثانى إن شرع فيه قبل ركعتى الأول (قوله: وفى الإعادة)؛ أى: ندبًا (قوله: للعمل)؛ أى: وليكون البيت جهة القلب، ويسرع بالإقبال على باب الكريم، إذ لو جعله عن يمينه لشرع يجعل باب البيت خلف ظهره معرضًا عنه، وعن الملتزم. أهـ؛ مؤلف. (قوله: ولا يصح القهقرى) ويرجع له ولو من بلده إن كان ركنًا على ما يأتى فى قوله: وحلا إلخ (قوله: والشاذروان) بفتح الذال المعجمة، وسكون الراء. على ما حكى النووى فى (تهذيب الأسماء)، وقال ابن رشد: هو لفظ معجم، مكسور الذال، وهذا لسند وابن شاس ومن وافقهما كابن الحاجب، والقرافى، وابن جزى، وابن جماعة، وابن عبد السلام، وابن هرون، وابن راشد وابن المعلى، والتادلى، وابن فرحون، وأقره ابن عرفة. الآبى: وهو المعتمد عند الشافعية وأنكر كونه من البيت جماعة من متأخرى المالكية، والشافعية، وممن بالغ فى إنكاره من المالكية ابن رشد فى رحلته قائلًا: ولا أعلم من قاله من المالكية المتقدمين والمتأخرين إلا ابن شاس وتبعوه على ذلك، قال الحطاب: بل سبقه إليه صاحب (الطراز) ثم قال الحطاب بالمغفرة، أو يدعى به على الظالم فيحطم (قوله: مثلا) أو بعد الغروب، وقبل صلاة المغرب، فإن المشهور، وهو رواية ابن القاسم كما فى (شرح (الموطأ» أنه يفعلها بعد المغرب وقبل نفلها (قوله: للعمل)؛ ولأن القلب جهة اليسار، وللإسراع لباب بيت الكريم، وبركة الحطيم ولو أنه جعله عن يمينه لابتدأ بالطواف معرضًا عن الباب والملتزم جاعلهما خلف ظهره (قوله: والشاذروان) بناء محدودب حول البيت وفى
[ ٢ / ٣٧ ]
فيعتدل المقبل وبموالاة، وابتدأ إن قطع لنفقة أو جنازة فإن تعينت)، ووجب القطع (بنى كالإقامة) ليصلى أو يخرج المصلى، وسبق فى الجماعة؛ أى: الأئمة الراتب (وندب كمال الشوط) إلا أ، يخشى فوات ركعة (وبكونه داخل المسجد) لا سطحه (وجاز بالسقائف) القديمة، وهى محل قباب العقود الآن (ووراء زمزم
_________________
(١) وبالجملة قد كثر الاضطراب فى الشاذروان، وصحح جماعة من الأمة المقتدى بهم أنه من البيت فيجب الاحتراز منه ابتداء، فإن طاف وبعض بدنه فيه أعاد ما دام بمكة، فإن تباعد منها فينبغى أن لا يلزم بالرجوع لأجل الخلاف، وقد ذكر محب الدين الطبرى أنَّ عرض الشاذروان ذراع، قال: وقد نقص عما ذكره الأزرقى فى (الجهات) فتجب إعادته، ويجب أن يحترز عن ذلك الزائد، وقد ألف فيه تأليفًا، سماه "استقصاء البيان فى مسألة الشاذروان" وهذا محصله (قوله: فيعتدل) تفريع على وجوب الخروج عن الشاذروان؛ لأنه إذا طاف مطأطأً رأسه، أو يده فى هواء الشاذروان لم يكن خارجًا (قوله: وبموالاةٍ)، ولا يضر التفريق اليسير، فإن كان لغير عذر كره، وندب ابتداؤه (قوله: وابتدأ إن قطع)، ولو قل الفصل؛ لأنهما غير ما هو فيه فهو كالرفض، فقوله: ووجب القطع لخوف تغير الميت (قوله: لنفقة)؛ أى: وخرج لها من المسجد، وإلا بنى؛ كما بحثه الخطاب (قوله: كالإقامة إلخ)، وكذلك إذا قطعه لحاضرة خشى فوات وقتها ولو الاختيارى، وأما للفائتة فلا يقطعه، والفرق بينه وبين الصلاة أن يسيرها يجب ترتيبه مع الحاضرة لا مع الطواف، وأما للنافلة فلا يقطع الواجب، وأما النفل، فلا يقطعه للنفل المطلق، بل للمقيد كالفجر، والوتر، والضحى، إذا خاف فواته؛ انظر (عب). (قوله: وندب كمال الشوط) لتحصل البداءة من أول الشوط، فإن لم يكمله فقال ابن حبيب: يدخل من موضع خرج والمندوب ابتداؤه (قوله: لا سطحه) وأولى خارجه (قوله: وجاز بالسقائف) وكذلك ما زيد ما فيه بعد الزمن الأول؛ لأن ما زيد فى المسجد له حكمه خلافًا كونه منه خلاف فلا يمسك الحلق، فإن فعل أعاد إن كان بمكة، أو قريبًا منها للخلاف (قوله: فيعتدل المقبل)، ولا بأس باحتياطه بتأخر خطوات عن الحجر خشية أن تسبق قدمه قبل الاعتدال خصوصًا فى الزحمة (قوله: داخل المسجد) وحده
[ ٢ / ٣٨ ]
وقبة الشراب لزحمة لا لكحر) وبرد (فيعيد إلا أن يشق الرجوع فدمٌ كأن ابتدأ من ركن غير الأسود) تشبيه فى لزوم الدم (مطلقا) عمدًا أولا (أو مما بينه)؛ أى: الأسود (وباب الكعبة متعمدًا أو لم يمش فى طواف أو سعى لغير عذر) فالمشى واجب وإن أدخله (الأصل) فى خلال السنن (شق الرجوع وإلا أعاد كان قدر العاجز) فيعيد (وسن مع التكبير) فهو فى كل المراتب وفاقا لابن الحاجب خلافًا لـ (الأصل) (تقبيل الأسود)
_________________
(١) لـ (رعب) (قوله: قبة الشراب) لعلها المعروفة الآن بقبة الشمع (قوله: لزحمة)؛ أى: انتهت إليها، فإن ذهبت أثناء الطواف كمَّله بالمعتاد لزوال الضرورة، فإن خالف أعاد ما طافه بها إن كان بالقرب، وإلا أعاد الجميع إن كان الباقى قليلًا، فإن كان كثيرًا، أعاد الجميع مطلقًا على الظاهر (قوله: لا لكحرٍ)، ولو كان الطواف تطوعًا إلا أنه لا يعيده على الظاهر، وظاهره، ولو كان الحر شديدًا. وفى (الحاشية) أنه حينئذٍ كالزحمة (قوله: فى لزوم الدّم)؛ أى: مع البعد بأن عاد لبلده ولم يتم للأسود، وأما إن كان بمكة والحالة هذه، فإنه يبتدئ الطواف ولا شئ عليه، وإن أتم إلى الأسود لا شئ عليه مطلقًا كما حققه البنانى (قوله: أو مما بينه إلخ) تبع فيه (عب) وفيه نظر؛ لأنه إذا لم يتم إلى ما ابتدأ منه بل إلى الأسود لم يجزه مطلقًا، وإن أتم فلا شئ مطلقًا ولو تعمد؛ كما لـ (سند) (قوله: فالمشى واجب) وركوبه -﵊- من خصائصه، أو بعذر شرعى، أو ازدحام الناس عليه، أو ليريهم مناسكهم؛ كما صلى على المنبر، ولذا لم يصحبه عمل. أهـ؛ مولف. (قوله: كان قدر العاجر) العجز هنا بمجرد الشقة كما للنانى، ولم يؤمر العاجز بإعادة الصلاة؛ لأنه باشر بنفسه (قوله: الأسود) روى الأزرقى، وابن اسحق، غيرهما أنه من يواقيت الجنة، وإنَّما سودته خطايا أهل الجاهلية، وكان نوره متصلًا بالمواقيت، وورد أنه يمين الله فى أرضه يبايع بها عباده باستلامه. وروى أنه يجئ يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لمن استلمه القديم مجهول الآن (قوله: أو مما بينه وباب الكعبة متعمدًا) مال لما لـ (عب)، وإن قال فى (حاشيته): ظاهر سند لا دم، والموضوع أنه كمل إلى محل بدئه، وإلا لم يجز (قوله: وإن أدخله (الأصل) فى خلال السنن)؛ لأن بعضهم يعبر عن الواجب بسنة مؤكدة (قوله: مع التكبير) إشارة إلى أن تعظيم هذه الأحجار امتثال، لا كما كانت الجاهلية (قوله: الأسود) من خطايا بنى آدم الكفار الذين كانوا يعقلون عنده
[ ٢ / ٣٩ ]
وهل بصوت أو غيره؟ خلاف (فى الأوّل) من الأشواط (ثم لمسه بيده ثم عود ووضعًا على فيه، فإنه لم يمكن، فالتكبير واستلام اليمانى فقط) لا الشامى، والعراقى (فى الأول بيد ووضعها على فيه ودعاء بلا حدو رملٍ فى الثلاثة الأول من غير الإفاضة) يعنى طواف العمرة، وطواف القدوم؛ كما يدل عليه آخر السياق لا غير ذلك
_________________
(١) بحق، وروى الأزرقى أيضًا أنه سيرفع آخر الزمان ويرده جبريل إلى الجنة، وذلك من أعظم الأشراط وطوله ذراع وأربعة أصابع، ورفعه عن الأرض ذراع، وثلث، ولا خلاف أن القرامطة -لعنهم الله- كانوا اقتلعوه، وذهبوا به إلى بلادهم من البحرين فى عام سبعة وعشرين وثلاثمائة، وحملوه على الإبل نحو أربعين، فما حملوه على بعير إلا هلك حتى أتلفوا فى ذلك إبلًا كثيرة ومكث عندهم اثنين وعشرين سنة أو تسعة وعشرين، فأصابهم بلاءٌ عظيم، وأصاب رئيسهم الجذام فراودوه على ترجيعه فامتنع عنادًا إلى أن مات، وتولى أخوه فتطير من الحجر فبدأ برده إلى موضعه. قال الجوزى: ولما جاء رسول القرامطة بالحجر إلى مكة عظم فرح أهلها وكثر شكرهم لله تعالى على ذلك، فقال الرسول عند رؤية ذلك وبما أمنتم أن نكون أتلفنا الحجر الأسود وجئناكم بشبهه من بعض الأدوية، فقال بعض العلماء: إنه قد ورد أن الحجر الأسود لا يغطس فى الماء إذا ألقى فيه ولا تعدو عليه النار، فقال الرسول لا أبرح حتى أختبر فدعا بإناء كبير ووضع فيه ما ورمى فيه الحجر فطفا على وجه الماء، ثم أوقد النار عليه ثلاثة أيام فلم تعد عليه فعجب من ذلك. وقال: هذا دين مفخم، ولا بأس باستلام الحجر بغير طواف إلا أنه ليس من شأن الناس، وكره مالك السجود عليه وتمريغ الوجه عليه، وكان يفعله إذا خلا به (قوله: أولًا)؛ أى: يكره (قوله: ثم لمسه)؛ أى: ثم إن لم يقدر على التقبيل لمسه إلخ (قوله: فالتكبير) من غير إشارة إليه (قوله: بيدٍ)، فإن لم يقدر كبر (قوله: ووضعها على فيه) بدون تقبيل (قوله: فى الثلاثة الأول)، فلا يرمل فيما عداها ولو تركه منها (قوله: طواف العمرة) إذا أحرم من الميقات وإلا فندب (قوله: لا غير ذلك؛ أى: الأصنام، وأخذه القرامطة فى فتنتهم بعضًا وعشرين سنة ثم رد (قوله: آخر السياق) يعنى قوله: وندب بالإفاضة لمن لم يطف القدوم، فخض الإفاضة، والقدوم؛ وإنما يرمل من قدم على مكة؛ كما هو أصل مورده لا من أحرم من مكة، ومن اعتمر من
[ ٢ / ٤٠ ]
(بحسب الطاقة لغير امرأة وطائف عنها أو بها وندب بالإفاضة لمن لم يطف القدوم كتقبيل الحجر واستلام اليمانى بغير الأول) راجع لهما (والدنو من الكعبة) كالصف الأول (وكره كلام وإن قرآنا كثر) إلا ما كان دعاء (لا ذكر أو بيع وشراء وطواف عن غيره قبل نفسه ووجب قدوم وسعى بعده)، وذلك قبل الوقوف؛ كما هو ذوق السياق ويفوت به وفيه دم (على قادم أحرم بالحج) لا العمرة (من الحل) لا أن أردفه بحرم (وإلا فلا قدوم وسعى بعد الركن، فإن فعله بعد غيره أعاده إلا أن يشق الرجوع فدم ورجع من فسد طواف عمرته بحكم إحرامها)، وما فعل من المحظورات
_________________
(١) فيكره (قوله: لغير مرأة) ولو نابت عن رجل (وقوله وطائف)؛ أى: ولغير طائف عنها اعتبارًا بالأصل (قوله: أو بها) لا بصبى، أو مريض فيركل (قوله: لمن لم يطف القدوم)؛ أى: لمراهقة، أو نسيان لا عمدًا (قوله: راجعٌ لهما)؛ أى: لتقبيل الحجر واستلام اليمانى (قوله: والدنو من الكعبة)؛ أى: للرجال، وأمَّا النساء فالسنة لهن خلف الرجال كالصلاة قاله الباجى (قوله: وإن قرانًا)؛ لأنه خلاف العمل؛ ولأنه يقتضى تأملًا فى معانيه، والطواف عبادةٌ أخرى (قوله: وسعى بعده)؛ أى: ووجب سعى بعده، والوجوب منصب على البعدية، وإلا فالسعى فى حد ذاته فرض (قوله: على قادم)؛ أى: فى سعةٍ من الوقت ولو حائضًا، ونفساء، وناس اتسع الوقت بعذر زوال المانع (قوله: أحرم بالحج)؛ أى: مفردًا أو قارنًا؛ كما فى (الحطاب)، والمراد: يطلب منه الإحرام من الحل ولو على طريق الندب، وإن خالف كما للنفراوى (قوله: لا إن أردفه بحرم)، ولا إن حرم بهما معًا فإن أردفه بالحل وجب عليه طواف القدوم قوله: بعد غيره) ولو منذورًا على الراجح (قوله: فدم) لمخالفة الواجب (قوله: ورجع) ولو بعد (قوله: من فسد طواف عمرته) لاختلال شرط مما تقدم والإحرام صحيح، ولذلك لو أحرم بحج ولو بعد سعى يكون قارنا (قوله: بحكم إحرامها)؛ أى: محرمًا فيحرم عليه ما يحرم على المحرم قوله: وما فعل من المحظورات التنعيم يرمل؛ كما فى (الأصل)، وهو فى (الموطأ) (قوله: وإن قرآنا كثير) للسنة العمل، وإن كان القرآن أفضل الأذكار إلا أنَّ له أوقاتًا، ألا ترى أنه لا يكون فى الركوع والسجود، والتشهد؟ (قوله: لا العمرة) ذكره تنبيهًا على دخوله تحت قوله الآتى، وإلا لئلا يتوهم رجوعه للقيد الأخير فقط أعنى: قوله: من الحل (قوله: لا إن أردفه)
[ ٢ / ٤١ ]
على حكمه (وحلا من غير النساء والصيد، وكره طيبه من فسد قدومه، وسعى بعده واقتصر) على ذلك السعى لا إن سعى بعد الإفاضة، (أو إفاضته إلا ناسٍ) فيما أفسده (تطوع بعده فيجزيه ولا دم واعتمر إن وطئ) على المذهب؛ كما فى (ر) (الثالث
_________________
(١) إلخ) فإن أصاب النساء فسدت وأتمها ويقيضها من محل إحرامه، وعليه جزاء الصيد وفدية ما يترفه به (قوله: وحلًا)؛ أى: ورجع حلًا إلخ لحصول التحلل برمى جمرة العقبة ويكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يلبى فى رجوعه؛ لانقضائها برؤية البيت فمن فسد طواف قدومه يعيد الإفاضة لفوات محل طواف القدوم بالوقوف، ولزمه إعادة بطل طوافها ويسعى بعده ولا دم، ومن فسد إفاضته أتى به، ولا يحتاج لحلق؛ لأنه قد حلق بمنى (قوله: من غير النساء ألخ)؛ لأنهما لا يحلان إلا بالإفاضة كما يأتى (قوله: وكره طيبه)، لأنه وإن حصل له التحلل الأصغر لا يخرجه عن الإحرام بالمرة (قوله: لا إن سعى بعد الإفاضة)؛ أى عالمًا بفساد الأول وإلا فلا يجزيه إلا أن يعود لبلده أو بطول فدم كما فى (ح)، ونقل ابن يونس عن بعض شيوخه، واختاره: أن من أعاد السعى بعد إفاضته مع عدم علمه ببطلان طواف القدوم ثم علم بذلك أنه يجزيه؛ لأنه كان يجب عليه الإتيان به وقد أتى به، وإنما عدم النية فيه قال الحطاب: وأحرى فى الإجزاء إن أتى بعمرة لاعتقاده تمام حجة فطاف لها وسعى فيجزيه ذلك عن سعى الحج الذى فى ذمته إن رجع إلى بلده، وإلا أعاد الطواف والسعى لحجه ليأتى بذلك بنية تخصه، وعلى كل حال فتلك العمرة غير منعقدة؛ لبقاء ركن من أركان الحج (قوله: أو إفاضته) عطف على قدومه (قوله: إلا ناسٍ ألخ) فى (الخرشى) عدم اختصاص هذا بالإضافة، بل ينبغى أن العمرة والقدوم كذلك إلا أن عليه دما لسعيه بعد غير الواجب، وقد أشار لذلك بقوله فيما أفسده، وأما المتعمد فلا يجزيه ولو تطوع بعده؛ كما فى (الحطاب) (قوله: فيجزيه) ولا يرجع من بلده؛ لأن تطوع الحج ينوب عن واجب جنسه؛ لانسحاب النية (قوله: لا دم)؛ أى: لما ترك من النية؛ لأن أركان الحج لا تحتاج لنية لانسحاب نية الإحرام عليها، فإن هذا الطواف فى الحقيقة للإفاضة (قوله: واعتمر الخ)؛ أى: من رجع لفساد قدومه أو ذكر هذا أيضًا؛ لئلا يتوهم أن أصل الإحرام من الحل ينسحب عليه (قوله: تطوع بعده فيجزيه) على القاعدة فى نيابة تطوعات الحج عن فرائضه إذا شق، وينسحب الإحرام عليها (قوله: واعتمر)؛ أى: من فسد طواف إفاضته، أو قدومه الذى سعى
[ ٢ / ٤٢ ]
السعى) ذكر (عج)، أنه أفضل من الوقوف لقربه من البيت، وتبعيته للطواف الأفضل لتعلقه بالبيت المقصود بالحج، وحديث: "الحج عرفة" لإدراكه وفواته فى العام به، وببعده ما سبق عن (ح) من الخلاف فى ركنية السعى، وأنه لم يتقرر التطوع بتكراره بخلاف الطواف (سبعًا يبدأ بالصفا) لحديث: "أبدءوا بما بدأ الله به"، وقيل لعائشة؛ كما فى (البخارى) قوله تعالى ﴿فلا جناح عليه أن يطوّف بهما﴾ يفيد عدم وجوبه، فقالت: لو كان كذلك لقيل: أن لا يطوف، وإنما ذلك لتحرجهم منهما لما كان محل الأصنام فى الجاهلية؛ أى: والوجوب تقرر بغير ذلك كالسنة وكجعلهم أولًا من الشعائر باعتبار السعى المعبر عنه بالتطوف نظرًا للغة أو لتبعيته لطوافٍ.
_________________
(١) إفاضته يأتى بعمرة بعد تمام ما عليه إن وطئ ليأتى بطواف صحيح لا وطء قبله وهدى؛ كما فى (ابن الحاجب) (قوله: لتعلقه بالبيت)؛ علة لأفضلية الطواف (قوله: لإدراكه إلخ) ضمير إدراكه وفواته لعرفه، وفى العام تنازعه إدراك، وفوات وضمير به لعرفة، وذكر باعتبار الوقوف؛ أى: وليس معنى الحديث أنه أفضل وقوله: ويبعده؛ أى: ما قاله (عج) (قوله: وإنه لم يتقرر الخ) عطف على ما سبق؛ أى: فلا يصح قياسه على الطواف (قوله: يبدأ بالصفا)، ولذلك كان أفضل كما للقرافى، فإن بدأ من المروة لم يحتسب به، وأعاده، فإن تركه وطال بطل سعيه، ولا يشترط إلصاق العقب به، ولا بالمروة، بل يبلغهما من غير تحديد (قوله: لو كان كذلك)؛ أى: إفادة عدم الوجوب (قوله: وإنما ذلك)؛ أى: نفى الحرج والجناح، فالمقصود من الآية رفع ما توهموه من الحرج (قوله: باعتبار السعى)؛ أى: لا باعتبار ذاتهما (قوله: لتخرجهم ألخ)؛ أى: لاعتقادهم الإثم، والحرج من أجلهم (قوله: نظر اللغة إلخ)؛ علة للتعبير عن بعده ليأتى بطواف، وسعى بلا خلل، وأما من فسد طواف عمرته إذا وطئ فظاهر أنه يتم عمرته ويقضيها (قوله: به)؛ أى: بوقوف عرفة يتسلط عليه كل من الإدراك، والفوات (قوله: لم يتقرر التطوع بتكراره)؛ أى: بالسعى فلا يندب منفردًا فنذره لغو، وقيل: يلزمه أن يأتى به فى عمرة، وهذا رد لقياس السعى على الطواف فى الأفضلية، بجامع أن كلًا أقرب للبيت من الوقوف المأخوذ من كلام (عج) بأنه قياس مع الفارق، فإن الطواف فى ذاته من أعظم العبادات حتى جعله الشارع صلاة (قوله: يبدأ بالصفا إلخ) استدل به من قال: إن الواو ترتب، واحتج به أيضا من
[ ٢ / ٤٣ ]
كما يشير به ﴿فمن حج البيت﴾؛ فتدبر. (وهو مرة والعود أخرى وسن للسعى تقبيل الحجر بعد الطواف) وركعتيه، (واتصاله) بالطواف، (ورقيهما، ولو مرأة بلا زحمة)
_________________
(١) السعى بالتطوف (قوله: كما يشير له إلخ)؛ أى: للتبعية، فإن الآية تفيد أن المقصود لببيت، والسعى تابع (قوله: تقبيل الحجر) على المراتب المتقدمة وجعل من سنن السعى مع أنه بعد الطواف؛ لأنه لا يوجد عند عدم السعى (قوله: واتصاله بالطواف) تبع فيه بعض شراح (الرسالة)، والراجح أنه واجب ينجبر بالدم، بل فى ماسك الحطاب أنه متفق عليه، وقد عده ميارة فى المرشد المعين من الواجبات (قوله: ورقيهما)؛ أى: فى كل مرة، والمندوب أعلاهما قال ابن المعلى: وينبغى أن لا يفرط فى إطالة الوقوف كما يفعل الناس (قوله: بلا زحمة)، وإلا وقفت أسفلهما قال: لا ترتب، قال: لأنها لو كانت ترتب لما احتيج للتوجيه بالبدء فى الذكر فهو تنبيه على نكتة التقديم فى الذكر، فقد قال الشيخ شهاب الدين القرافى: الصفا أفضل؛ لأن السعى منه أربعًا، ومن المروة ثلاثة وما كانت العبادة فيه أكثر كان أفضل، وقال شيخه عز الدين بن عبد السلام: المروة أفضل قال: لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات بخلاف الصفا، فإنه اتقصد ثلاثا، وأما البداءة بالصفا فلا ترد؛ لأنها وسيلة قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر؛ لأنَّ الصفا تقصد أربعًا أيضًا أولها عند البداءة فكل منهما معه مقصود لذلك، وتمتاز الصفا بالابتداء، وعلى التنزل يتعادلان، ثم ما ثمرة هذا التفصيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا -من (شرح شيخ مشايخنا سيدى محمد الزرقانى على (الموطأ» (قوله: كما يشير له فمن حج البيت)؛ أى: فإن فيه أن الأصل البيت وما يتعلق به (قوله: لأنه لا يطلب به من لم يرد سعيا فكان هذا التقبيل؛ لارتباط السعى بالطواف فى التبعية (قوله: واتصاله) سنة مؤكدة حتى أوجب بعضهم فيها دمًا، وتقدم أنهم ربما أدرجوا واجبًا فى السنن
[ ٢ / ٤٤ ]
رجال. شيخنا: والخنثى فى مثل هذا كالمرأة (ودعاء عليهما) بلا حد (وأسرع بين الميلين (الأخضرين) عامود تحت منارة باب (على)، والثانى قبالة رباط (العباس) والميل المردود لامتدادهما ذاهبًا للمروة لا فى رجوعه على الراجح، وفى (البنانى) مطلقا، والإسراع فوق الرمل (وندب شروط الصلاة) ما عدا الاستقبال إذ لا يمكن حال السعى، (والرابع المختص بالحج حضور جزء عرفة) ولابد من مباشرة الأرض، أو
_________________
(١) (قوله: ودعاء عليهما) اقتصار على الأكمل، وإلا فالحكم أنه يطالب به ولم لم يرق عليهما (قوله: وإسراع ألخ) فى (الحطاب)، و(البنانى) أن الرمل قبل الأول بنحو ستة أذرع قال بعض: لأنه زحلق عن محله الأصلى، واعلم أن الأحوط للإنسان أن يميل فى السعى لجهة المسجد؛ لأنهم ذكروا أن الحرم أخذ فيه من المسعى، والحذر من أن يجعل بناء العين الذى هناك بينه، وبين الحرم فيخرج عن المسعى وهو سطح ما بين القوسين المقنطرين على الصفا، والمروة، وقد نبه على ذلك الشافعية. أهـ؛ مؤلف. (قوله: الميلين) تثنية ميل المروة (قوله: لامتدادهما)؛ أى: شبه به العمودان لامتدادهما (قوله: ذاهبًا) حال من نائب فاعل قوله: سراع (قوله: إسراع (قوله: على الراجح)، وهوة ظاهر نقل الحطاب عن سند، والمواق عن ابن شاس، وابن اسحق (قوله: وفى (البنانى) إلخ) أصله لميارة، ولم يدعمه بنقل (قوله: وندب شروط إلخ)، فإن أحدث، أو تذكر نجسًا ندب له إزالته وبنى (قوله: ما عدا الاستقبال)؛ أى: وستر العورة، فإنه واجب، فإن أريد حالة الخلوة، فلا خصوصية للسعى (قوله: حضور جزء إلخ) إضافة حضور إلى جزء على معنى فى أى حضور فى أى جزء، والأفضل محل وقوفه -﵊- عند الصخرات العظام المفروشة فى أسفل جبل الرحمة، ويكره الوقوف على الجبل، (قوله: فى مثل هذا) مما الأحوط فيه الستر (قوله: بين الميلين) قبل الأول زحزح عن محله الأصلى نحو ستة أذرع، فيسرع فيها، ولا يطلب إلصاق عقبه بالصفا والمروة؛ لأنه تنطع وتشديد، وإنما المراعى فى ذلك الشأن، والعادة، ووافق السعى ما حصل لهاجر لما عطش إسماعيل، فترددت سبعًا بين الجبلين لتنظر عليهما أحدًا معه ماء، وصارت تسرع بين الميلين فأغيثت بزمزم، والأحوط أن يميل الساعى جهة المسجد؛ لأنهم ذكروا أن بعض المسعى أدخل فى الحرم، وليحذر أن يجعل بناء العين الذى هناك بينه وبين الحرم، فيخرج عن المسعى، وهو مسطح ما بين القوسين المقنطرين على
[ ٢ / ٤٥ ]
ما اتصل به كالسجود، فلا يكفى أن يقف فى الهواء (جزأ من ليلة النحر ولو مرَّ إن نواه غير جاهل). فالجاهل بأنها عرفة لا يجزيه المرور، ولو قال: نويتها إن كانت عرفة (أو مع إغماء) وأولى نوم (ووجب طمأنينة) فعلى تاركها دم (ولا يجزى بطن عرنة) وادٍ بين العلمين اللذين على حد عرفة (بل مسجدها يكره) للخلاف فإنه من عرفة بالفاء)، واغتفر) فتتأخر المناسك (خطأ الجم) كل الموسم لا بعض الناس (بعاشر) لا غيره (بالهلال)
_________________
(١) والانفراد عن الناس وإضافة جزء لعرفة على معنى اللام (قوله: جزءًا) منصوب على نزع الخافض؛ أى: فى جزء (قوله: إن نواه)، أى: الوقوف المفهوم من الحضور، وعليه دم كما فى (الحطاب)، وإنما اشترطت النية؛ لأن فعل المار لا يشبه فعل الحاج، بخلاف الواقف، فإنه يشبهه فلم يحتج لنية؛ لاندراجها فى نية الإحرام (قوله: فالجاهل إلخ)؛ لأنه مقصر بخلاف المغمى عليه (قوله: ولو قال نويتها إن كانت إلخ)، فالنية لا تستلزم المعرفة (قوله: وأولى نوم)، أو سكر بحلال لا حرام (قوله: بين العلمين اللذين على حد الخ)؛ أى: والعلمين اللذين على حد الحرم فليس عرنة من عرفة، ولا من الحرم على المشهور (قوله: واغتفر إلخ)؛ أى: إذا تبين الخطأ بعد الوقوف، وفى أثنائه للقدوم على العبادة بوجه جائز لا إن تبين الخطأ بعد الوقوف، وفى أثنائه للقدوم على العبادة بوجه جائز لا إن تبين قبله فلا يجزيه، كما لسند، ورجحه الرماصى، والناصر، وغيرهما (قوله: فتتأخر المناسك)؛ أى: فيصير اليوم الخامس آخر أيام الرمى (قوله: لا بعض الناس)، ولو أكثرهم مخالفًا لظن غيره (قوله: بعاشر)؛ أى: وقفوا بعاشر فى نفس الأمر ظنًا أنه التاسع (قوله: لا غيره)؛ أى: لا غير العاشر من الثامن ظنًا أنه التاسع، ولم يذكر، وأخطأهم فى التاسع ليعيدوا الوقوف فيه، والفرق بين عدم إجزاء الوقوف به وإجزائه بالعاشر، أن الذين وقفوا به فعلوا ما تبعدهم الله به على لسان نبيه لأمر بإكمال العدة، حيث حصل الغيم دون اجتهاد بخلافه بالثامن، فإنه باجتهادهم أو شهادة من شهد بالباطل (قوله: بالهلال) بان لم ير الهلال ليلة الثلاثين من القعدة فلما كملوا العدة فإذا هو العاشر الصفا، والمروة، وقد نبه على ذلك الشافعية (قوله: فى الهواء)؛ أى: هواء عرفة؛ كأن يكون على غصن شجرة أصلها خارج عن عرفة قال: فى الأرض للعهد؛ أى: أرض عرفة (قوله: ولو قال إلخ)، وذلك أن النية لا تكون إلا جازمة (قوله: أو مع إغماء) لعذره بخلاف الجاهل مفرط فى التعرف (قوله: بالهلال) بأن غم عليهم، فأكملوا
[ ٢ / ٤٦ ]
لا العدد (ووقف إن خشى) فالوقوف (فوات العشاء على الراجح خلافًا لما فى (الأصل) (ونجب كثرة شرب ماء زمزم، ونقله، ومزيته معه) من أنه: "لما شرب له" (والخطبة) واحدة؛ كما فى (الأصل) وأيده (ر) (سنة) على المعتمد وأدرجها (الأصل) فى المندوبات (بعد ظهر السابع بمكة يعلم فيها المناسك) إلى خطبة عرفة (وخروجه يوم الثامن) هو يوم التروية يجمع فيه الماء لرى عرفة (ومن كدى للمسافر) بالضم، والقصر باب شبيكة وفيه إشارة إلى أنَّ الداخل يفتح باب الأول ويمده والخارج يضم ما حصل ويقصر، فإنه كثير (قدر ما يدرك الظهر) فى اختياريها
_________________
(١) والليلة عقبه ليلة الحادى عشر فيجزيهم (قوله: لا العدد) بان عرفوا أول الحجة، وأخطأوا فى عدد الأيام (قوله: بالوقوف؛ أى: بالذهاب له، وإلا فالصلاة لا تنافى الوقوف؛ كما فى (الحطاب) (قوله: على الراجح) ارتكابًا لأخف الضررين، ولأن الصلاة تقضى بقرب بخلاف الحج، وأصل هذا الترجيح للفيشى، وهو المأخوذ من (الحطاب) وأما الفائتة فيقدم عليها اتفاقًا (قوله: وأيده الرماصى) وقوى الحطاب أنهما خطبتان (قوله: بمكة)؛ أى: لا بغيرها (قوله: إلى خطبة عرفة)؛ أى: التى يعلم ما يفعل منها إلى خطبة عرفة (قوله: يجمع فيه الماء إلخ) أو لأن إبراهيم تروى فيه فى ذبح ولده (قوله: لرى) بالفتح مصدر روى من الماء يروى ريًا، والاسم بالكسر فترويه مأخوذ من الرى؛ لأنه المصدر المجرد أصل للمزيد (قوله: قدر ما يدرك الظهر)؛ أى: قصرًا، فإن كان لا يدرك إلا إذا خرج قبل الزوال خرج قبله، وإلا ندب له العدة، ثم ثبت النقص؛ لأنهم فعلوا المأمور به والإجزاء إذا ظهر الخطأ بعد الوقوف أو فى أثنائه؛ لأنهم دخلوا العبادة بوجه جائز لا قبله فيفوت، ولا يقدمون على الخطأ؛ كما حققه الناصر، و(ر) وغيرهما من فوائد شيخنا السيد هنا الجم لا يستعمل معه الغفير إلا إذا كان منصوبًا على الحال (قوله: لا العدد)؛ أى: عدد ما مضى من أيام الشهر بعد معرفة هلاله (قوله: بالوقوف)؛ أى: بالذهاب له؛ وإلا فنفس الوقوف يصح وهو يصلى، وقيل: يصلى فى سيره كصلاة المسايفة (قوله: على الراجح) ارتكابًا لأخف الضررين، لسهولة قضاء الصلاة (قوله: يجمع فيه الماء) كان ذلك، وعرفة لا ماء بها (قوله: ومن كدى)؛ أى: للمسافر هذا استطراد،
[ ٢ / ٤٧ ]
(بمنى إلا يوم الجمعة لمقيم)، فتجب عليه بمكة، وخروج المسافر أفضل (وبياته بها، وسيره لعرفة بعد الطلوع، فإذا وصلها نزل بنمرة) محل بعرفة (ندبًا، وسن خطبتان بمسجدها إثر الزوال)، ولم يفد (الأصل) السنية، وعبر بدل إثر ببعد، وهو متسع، ثم زاد إثر بعد ذلك فى الصلاة، ولا احتياج له، فإنها بعد الخطبة (ثم أذن وأقيم وهو على المنير ونزل جمع) استنانًا (بين الظهرين) ولو يوم جمعة، فإنه -ﷺ- لم يجهر بالقراءة؛ كما قال (مالك) لـ (أبى يوسف) حيث قال له بمجلس (الرشيد): لم لا تقول إنها جمعة وهى ركعتان بعد خطبتين؟ فالخطبة لمجرد التعليم وللعصر أذان ثان وإقامة (ثم وقف بها متضرعًا للغروب، والوقوف بها نهارًا واجب) بعد الزوال؛ كما هو السياق، (وندب طهارة وركوب، ثم قيام إلا لتعب) له أو لدابته (فإذا غربت، وتمكن الليل حصل الركن)، وقال غير مالك: يحصل الركن نهارًا، وأجمعوا على فواته بفجر
_________________
(١) الخروج بعده (قوله: بمنى) فى (عج) على (الرسالة): كراهة البناء بها؛ لأنها حرم (قوله: وخروج المسافر أفضل)؛ لأن فيه خروجًا للمناسك، فلا يقال: تقدم أنَّ الجمعة أفضل، وهذا رواية (محمد)، وقال غيره: يصلى الجمعة، ويخرج لفضيلة المسجد الحرام (قوله: وبياته بها) للسنة (قوله: بعد الطلوع) فلا يجاوز يطن محسر قبله؛ لأنه فى حكم منى (قوله: وسن خطبتان) يعلم فيهما ما يفعل بعرفه إلى آخر الحج (قوله: فإنها بعد الخطبة)؛ أى: فإن الصلاة بعد الخطبة، وهى بعد الزوال، فلا حاجة لأثر (قوله: وهو على المنبر)؛ أى: لا عند جلوسه، ولا قبلهما، ولا فى الخطبة ولا بعدها، ولا فى آخرها، خلافًا لزاعمى ذلك، قاله غير واحد (قوله: ونزل جمع)؛ أى: جمع تقديم (قوله: لمجرد التعليم)؛ أى: لا للصلاة (قوله: ثم قيام) للرجال فقط (قوله: حصل الركن) فإن نفر شخص قبل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس، أجزأه ذلك، وعليه هدى، كما فى (المدوَّنة) قال الأصحاب: وإنما وجب عليه الدم؛ لأنه كان بنية الانصراف قبل الغروب. قال الحطاب: فعلى هذا من دفع قبل الغروب من محل الوقوف، لأجل ازدحام، ونيته أن يتقدم ويقف حتى تغرب الشمس، فلا يضره ذلك (قوله: وقال غير مالك) هو قول الجمهور خارج المذهب، وأما الخروج لعرفة فمن حيث تيسر (قوله: وخروج المسافر أفضل) مسارعة لمواضع، النسك، وإنما تأخر المقيم لوجوبها عليه (قوله: وهو على المنبر) بعد فراغه، وقيل: بعد نزوله فى (بن): وسع الإمام فى ذلك (قوله: يحصل الركن نهارًا)؛ أى: بعد
[ ٢ / ٤٨ ]
النحر (فيدفع لمزدلفة) مفتعلة من الزفلى، وهى القرب (ووجب النزول بها) بقدر حط الرحال (وسن جمع العشائين بعد الشفق) إن قدم العشاء، فظاهر فسادها
_________________
(١) واختاره اللخمى، وابن العربى، ومال إليه ابن عبد البر (قوله: وهو القرب) لقربها من عرفة؛ أو لأن آدم قرب فيها من حواء؛ أو للقرب من الله، وتسمى جمعًا؛ لاجتماع الناس إليها؛ واجتماع آدم مع حواء (قوله: ووجب النزول بها)، ففى تركه دم إلا لعذر، ويفوت بطلوع الفجر عند (ابن القاسم)، هذا ما حصله الحطاب من كلام صاحب (الطراز) معترضًا على (التوضيح)، وابن عرفة نسبتهما لابن القاسم أنه لا دم عليه، إلا إذا ترك النزول حتى طلعت الشمس. (قوله: بقدر حط الرحال)، ولو لم يحط بالفعل، ولا يكفى إناخة البعير (قوله: وإن قدم العشاء)؛ أى: على الشفق (قوله: فظاهر فسادها)، والمغرب صحيحة، إلا أنه يندب إعادتها عند ابن القاسم الزوال، كما قال سابقًا؛ لأن المساء يدخل بالزوال فى (شرح شيخ مشايخنا سيدى محمد الزرقانى على (الموطأ» فى ترجمة وقوف من فاته الحج ما نصه: قال (أبو الحسن اللخمى): ليس يشبه أن يكون الفرض من الغروب إلى طلوع الفجر، وما قبله من الزوال إلى الغروب تطوعًا، ويكلف النبى -ﷺ- أمته الوقوف من الزوال إلى الغروب مع كثرة ما فيه من المشقة فيما لم يفرض عليهم ثم يكون حظه من الفرض لما دخل بغروب الشمس لانصراف، لا ما سواه، فإنَّ الأحاديث جاءت أنَّه لما غربت الشمس دفع، ولم يقف أهـ أقول: ما ألزمه مشترك الإلزام، فإنَّ من قال يحصل الفرض، نهارًا يكفى عنده لحظة فما زالوا فى تطوع بعد، على أنَّ نظر مالك أدق؛ فإنَّ انتظاره الغروب دفع على عادته الشريفة فى التيسير على الناس، وأما مكثهم طول النهار قبله فكبياتهم بمزدلفة طول الليل بعده، فتلك مشاعر مطلوبة بالإجماع، منها الواجب، ومنها غيره، وها هو ابن عمر -شيخ السنة- كان يقول: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج. وكذلك قال عروة بن الزبير، ومعلوم أنَّ الليل الشرعى من الغروب، وأما رواية الترمذى: "من شهد صلاتنا هذه -يعنى الصبح- ووقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه" وفقًا للتأويل على معنى ليلًا فقط، أو نهارًا مع جزء من الليل، كما هو الأكمل، بدليل فعله فكان حسب
[ ٢ / ٤٩ ]
(بها لمن سار مع الناس، فإن عجز فبأى محل إن وقف) خير من قوله: نفر (مع الإمام، وإلا فكل لوقته، وندب البيات، وارتحالة بعد صلاة الصبح بغلس، ووقوفه بالمشعر الحرام سنة) على الراجح بين المزدلفة، وقزح (متضرعًا مستقبلًا للإسفار، وإسراع ببطن محسر) حسر فيه أصحاب الفيل قدر رمية الحجر بين مزدلفة ومنى (ورخص للضعفة تقديم، وتأخير فى الرد من المزدلفة لمنى، لا تقديم من عرفة) خلافًا لما يوهمة
_________________
(١) (قوله: بها)، فإن جمع قبلها، أعادهما ندبًا (قوله: لمن سار)؛ أى: أمكنه السير، وإن تأخر لا لعذر (قوله: وإلا فكل لوقته)؛ أى: وإلا يقف مع الإمام، فكل لوقته (قوله: وندب البينات)؛ كذا لـ (الأصل)، وفى (حاشيته) أنّه سنة (قوله: بالمشعر الحرام) اسم بناء بناه قُصىّ؛ ليهتدى به الحجاج؛ سمى مشعرًا؛ لما فيه من الشعائر، وهى: معالم الدين، والطاعة، وقيل له: الحرام؛ لحرمة الصيد فيه (قوله: للأسفار) متعلق بوقوف، ولا وقوف بعده؛ كما قاله صاحب الجلاب، كما أنه لا وقوف بعد انصراف الإمام منه لمن بات بالمزدلفة مع الإمام، سواء وقف معه، أم لا؛ بخلاف من لم يبت معه بها، فإنه يقف وحده بالمشعر الحرام للإسفار (قوله: بين المزدلفة إلخ) فيه إشارة إلى أنه ليس منهما، وهو ما قاله النووى والطبرانى، وفى خبر الصحيحين ما يدل على أنه من منى فى نقل صاحب (المطالع) وصوبه أنَّ بعضه من منى، وبعضه من المزدلفة (قوله: وإسراع) عطف على البيات؛ أى: يندب الإسراع به ذهابًا وإيابًا، على ما نقله الحطاب عن ابن جماعة فى فرض العين لغير مرأة، إلا أن تكون راكبة (قوله: محسر) بضم الميم، وكسر السين مشددة (قوله: حسر فيه)؛ أى: نزل عليهم العذاب به، وقرر الصغير أن حسر أصحاب الفيل قبله، ويسمى "وادى النار" اصطاد رجل فيه، فنزلت عليه نارٌ أحرقته (قوله: تقديم)؛ أى: ويتركوا المبيت (قوله: وتأخير)، فلا يرتحلون بعد صلاة الصبح (قوله: فى الرد)؛ أى: الرجوع (قوله: لمنى) تنازعه كل من تقديم، وتأخير اللخمى، أن يجعل المذاهب كفأ، ولكلٍ وجهة، وكان بعض المشايخ ينشد: لقد مزَّقت قلبى سهام جفونها كما مزَّق الَّلخمىُّ مذهب مالك (قوله: خير من قوله نفر)؛ لأن النفور السير (قوله: حسر فيه أصحاب الفيل) فإسناد التحسير له إسناد للمكان، كأخرجت الأرض أثقالها، وقرر الصغير أنهم
[ ٢ / ٥٠ ]
(الأصل) حيث قال فى الرد للمزدلفة: فإنّه شاذ، وإن أجيب عنه بأن اللام بمعنى من (فإذا وصل منى رمى العقبة، وإن راكبًا، ووقتها من الفجر، وندب بعد الطلوع للزوال، وحل بها غير نساء رصيد)، وعقد النكاح من توابع النساء، (وكره الطيب) فهى التحلل الأصغر، وظاهر نَّ المكروه لا دم فيه، (وندب مشى فى غيرها، وتكبيره مع كل حصاة، وتتابعها)؛ أى: مولاة الحصيات، وإلا فرمى كل واحدة بمرة واجب، فإن رمى السبع دفعة اعتد بواحدة (ولقط العقبة من مزدلفة، والباقى من منى، ووجب تأخير الحلق، والإفاضة عن الرمى) فتقديم أحدهما يوجب دمًا (وندب ذبح، أو نحر قبل الزوال، وطلب بدنته له)؛ أى: للزوال بحيث يمكنه الحلق (ثم حلق جميع رأسه ولو بنورة، والتقصير مجز،
_________________
(١) (قوله: وإن راكبًا) مبادرة بها، فلا يشتغل بالنزول، كما أنَّ الماشى لا يشتغل بالركوب (قوله: بعد الطلوع)، فيؤخر إن وصل قبله (قوله: للزوال) وكره بعده، كما فى (الحطاب) (قوله: وحل بها)؛ أى: أو بخروج وقتها قوله: فى غيرها)؛ أى: العقبة يوم النحر، فيصدق بها فى غيره (قوله: مع كل حصاة)، أى: لا قبلها، ولا بعدها، ويفوت بمفارقتها ليده، ولو لم تصل المحل (قوله: ولقط العقبة)؛ أى: وندب لقطها من مزدلفة فيكره الكسر، ولقطها من غيرها (قوله: فتقديم أحدهما يوجب دمًا)، ولو أعاد الإفاضة بعد الرمى، على ما استظهره الحطاب؛ ومراده بالدم: ما يشمل الفدية؛ فإن تقديم الحلق فيه فدية، وتقديمهما يوجب فدية ودمًا (قوله: وطلب بدنته إلخ)؛ أى: ليشتريها؛ أو لكونها ضلت (قوله: بحيث يمكنه الحلق)، فليس المراد للزوال حقيقة، فإن لم يصبها وخشى الزوال حلق؛ لئلا تفوته فضيلة الحلق قبل الزوال (قوله: ثم حلق) الترتيب المفاد بثم من حيث تأخر الحلق عن النحر، وأراد به مطلق الإزالة، بدليل قوله: ولو بنورة، والأفضل كونه بمنى، والأفضل فى عمرة التمتع التقصير طلبًا لبقاء الشعث فى الحج، كما لزروق. (قوله: والتقصير مجز) إلا أن يكون به عقص أو تلبيد فالسنة الحلق، ويكره الجمع بينه، وبين الحلق لغير ضرورة، حسروا قبله، وقد يقال وقوع التحسير قبله لا ينافى وقوعهم فيه أيضًا، ويسمى وادى النار اصطاد رجل فيه، فنزلت عليه نارٌ أحرقته، كما فى (حاشية (عب» (قوله: فتقديم أحدهما يوجب دما) لكن دم تقديم الحلق فدية، ودم تقديم الإفاضة هدى
[ ٢ / ٥١ ]
وتعين لمرأة لم تصغر جدًا)؛ لأن حلقها مثله (تأخذ حلقها مثله (تأخذ قدر الأنملة، والرجل من قرب أصله، وأجزأ من أطرافه وأساء)، وأما استيعاب الرأس فلابد منه مطلقًا (ثم الأفضل المبادرة بالإفاضة، وفى ثوبى إحرامه) الإزار، والرداء (وحل به والسعى إن أخره)، وإلا فبمجرد الإفاضة (ما يفى إن حلق، ورمى العقبة، أو فات وقتها، وإلا فلا دم فى الصيد بل فى الوطئ)، فإنه أشد؛ لإفساده فى بعض الأحوال (كتأخير الحلق لبلده) تشبيه فى الدم (أو لخروج أيام الرمى) فى (البنانى) عن (المدوَّنة) تقييده بمن لم يحلق بمكة، وأنه إذا حلق بها أيام التشريق، أو بعدها، أو فى الحل أيام منى، فلا شئ عليه (ورمى حصاة مّا)، وأولى جميع الجمرات، ولا يتعدد الدم إلا أن يخرج للأول قبل الثانى (لوقت القضاء) وأولى بعده (وهو من أوّل ليلها لغروب الرابع، وإن من ولى) لصغير (ونائب عاجز، ووجب
_________________
(١) ومن جرت عادته بحلق بعض رأسه، وترك باقية، كشبان مصر وفاس، ففى (ابن عرفة) أنه يكفيه مع الكراهة حلق ما جرت العادة بحلقه، وتقصير باقيه (قوله: وتعين لمرأة) ولو ملبدة؛ كما فى (الخرشى) و(البنانى) (قوله: لم تصغر إلخ) بأن جاوزت التسع، والصغيرة كالرجل، وقيل: تخير (قوله: قدر الأنملة)؛ أى: أو أقل، أو أزيد، فليست الأنملة تحديدًا لابد منه (قوله: وأساء)، ولو أخذ قدر ما تأخذه المرأة (قوله: مطلقًا)؛ أى: رجلًا، أو امرأة (قوله: مطلقًا)؛ أى: رجلًا، أو امرأة (قوله: ثم الأفضل)؛ أى: بعد الرمى، والذبح، والحلق (قوله: إن حلق) أتى به مع قوله: ثم حلق؛ لأن الترتيب بينه، وبين الإفاضة مندوب (قوله: وإلا فلادم)؛ أى: وإلا يحلق إلخ، بل اصطاد، أو وطئ بعد الإفاضة، وقبل الحلق، والرمى (قوله: فى الصيد)؛ أى: والطيب (قوله: كتأخير الحلق لبلده)، وإن ناسيًا، وإن فعله بذى الحجة، أو قريب بلده (قوله: أو بعدها) محل الاستشهاد (قوله: وأولى جميع الجمرات)؛ كذا فى (شروح (الأصل» ن وفى (القلشانى): إن ترك جمرة، أو جمارًا فبدنه، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، وإن ترك حصاة واحدة، أهدى ما شاء وقال محمد: إن كانت حصاة فشاة، وفى الجمرة بقرة، وفى الجمار بدنة (قوله: من أول ليلها)؛ أى: الليل التالى لها الذى تقضى فيه (قوله: وإن من ولى)؛ أى: وإن كان التأخير من ولى، والدم علىلولى (قوله: لصغير)؛ أى: لا يحسن الرمى (قوله: ونائب عاجز) عطف على ما فيه دم، وفيه دمان إن أخر دم عن النائب، وأخر عن (قوله: وإن من ولى) والدم عليه (قوله: ونائب عاجز)، وإن تعمد التأخير النائب،
[ ٢ / ٥٢ ]
استنابته، وتحرى وقت الرمى وكبر) ودعا (وأعاد) وجوبًا؛ كما فى (ح) (إن صح)، ومثله المغمى عليه إن أفاق (وإن فى وقت القضاء، وأهدى حينئذ)؛ أى: حين إذ فعلها فى وقت القضاء، فأولى إن فات وقت القضاء، وإهدى حينئذ)؛ أى: حين إذ فعلها فى وقت القضاء، فأولى إن فات وقت القضاء أيضًا وفائدة الاستنابة سقوط الإثم، نعم إن أعاد بوقت الأداء سقط الدم، (وحمل مطيق، ورمى ولا يجزيه فى كف نائب، ثم إذا أفاض وجب عوده للمبيت بمنى، وهى فوق العقبة) (حش)، والجمرة بمنى، (والأفضل فورًا ثلاث ليال، وإن ترك ليلة أو جلها)، أو جميع الليالى (فدم)، ولا يتعدد (وإن لضرورة ولا يأثم) ذو الضرورة (أو ليلتين للمتعجل -ولو مكيًا- المجاوز جمرة العقبة قبل غروب الثانى، فيسقط عنه رمى الثالث، وكره للإمام) التعجيل؛ لئلا يتبعه الناس، (ورخص فى عدم مبيت ساقى الركب فيرمى) كل يوم (عند مجيئه، وفى انصراف راعى الإبل بعد العقبة يوم النحر، ويأتى الثالث فيرمى له، وللثانى، ورمى من الزوال، وندب قبل الظهر فى غير النحر)، وأما يوم النحر، فلا يرم فيه غير العقبة، ولذا لم يعد من أيام الرمى (الثلاث كلا بسبع من حجارة) ولو
_________________
(١) المستنيب إلا لعذر فى تأخير النائب، فعلى المستنيب أيضًا فيما يظهر (قوله: وحمل) وجوبًا كما هو مقتضى صيغة الفعل (قوله: والجمرة بمنى)، فلا يبيت أسفل منها (قوله: والأفضل فورًا)؛ أى: والأفضل عوده فورًا، ولو يوم الجمعة، كما فى (العتبية) من رواية (أشهب) (قوله: أو ليلتين إلخ)، فإن كان قد بات ليلة الحادى عشر بات ليلة واحدة (قوله: ولو مكيًا) ردَّ بلو القول المرجوع إليه من عدم الترخيص له (قوله: المجاوز) نعت للمتعجل، ولا يضره رجوعه بعد المجاوزة؛ لغرض ما قاله (عج) (قوله: قبل غروب الثانى)، وإلا فلا يباح له التعجيل (قوله: فيرمى إلخ)، فالرخصة فى عدم المبيت فقط (قوله: رعى الإبل) التقييد بالإبل وقع فى حديث "الموطأ"، وغيره، فيحتمل إنَّ غيرها كذلك، والقيد خرج مخرج الغالب، ويحتمل أن له مفهومًا، وظاهره كانت إبل حجاج أم لا؟ (قوله: ويأتى الثالث)، ومن باب أولى أن يأتى ليلًا فيرمى، ويذهب؛ كما فى (الحطاب) (قوله: لم تصغر جدًا)، أى: بأن فالدم عليه، وإلا فعلى العاجز (قوله: وفائدة الاستنابة إلخ) جواب عما يقال ما ثمرة الاستنابة مع أنَّ الدم واجب، استناب، أم لا؟ (قوله: ولا يتعدد) إلا أن يخرج للأول قبل الثانى، كما قال فى الجمرات (قوله: لم تصغر جدًا) فيكفى ما فوق
[ ٢ / ٥٣ ]
رخامًا (لم تصغر جدًا، وكره كبير جدًا، وأجزأ متنجس) وكره، وندب إعادته بطاهر، (وما أصاب غيرها إن ذهب لها بقوة الرمى، وما أتى على البناء)، ووقف على الراجح (لا دونها، وإن طارت غيرها، ولا طين، ومعدن، وشرط صحته بدأ بالكبرى) التى تلى مسجد منى (ثم الوسطى) التى فيها السوق، ويرميان من على من جهة منى؛ كما فى (تت)، (وختم بالعقبة)، ويرميها من الأسفل من بطن الوادى، فإن تأخر يوم لآخر، ففى (ح) تقديم القضاء، ولو ضاق كيسير الفوائت، وظاهر اتحاد الدم، قال: إلا أن يضيق اليوم الأخير. (السنهورى): قياسًا على الاختصاص بالأخيرة عند الضيق. (عج): إذا ضاق عن كل القضاء أتى ببعضه لحديث "إذا أمرتكم بأمر إلخ"، (فيعيد) وجوبًا (ما بعد المنسية من يومها، وندب رضي الله إعادة ما يقى وقته بعدهما) لا يوم مضى (وتتابع الرميات، والجمرات مندوب، فإن رمى الثلاث بخمس) لكل واحدة (اعتد بخمس الأولى)
_________________
(١) تزيد على الحمص، وكره كبير؛ لأنه خلاف السنة، وخوف الأذية (قوله: وما أصاب إلخ) عطف على متنجس (قوله: وما أتى على البناء) على أن الجمرة اسم للبناء، وما تحته (قوله: لا دونها) كان من جهة الرامى، أو من الجهة الأخرى بأن تجاوزتها، ووقفت بالبعد منها. (قوله: ومعدن) من ذهب، وفضة، ونحاس، وياقوت، وزرنيخ، وكبريت (قوله: كيسير الفوائت)، فإنها تقدم، ولو خرج وقت الحاضرة (قوله: وظاهر اتحاد الدم؛ أى: للأول، والثانى (قوله: قال إلا أن يضيق اليوم)؛ أى: فيقدم الحاضر؛ لفوات وقت القضاء حيث لم يبق للغروب إلا ما يسع الحاضر (قوله: أتى ببعضه) إن كان ترك الترتيب نسيانًا، ويقدمه على الحاضر (قوله: وجوبًا) لوجوب الترتيب (قوله: من يومها) ولو ذكر فى يوم آخر (قوله: بعدهما) ظرف للإعادة (قوله: لا يوم مضى)؛ أى: لت يندب إعادته، وذلك بأن ينسى فى ثانى النحر الحمرة الأولى فقط، ولا يتذكر إلا بعد رمى اليوم الرابع، فإنه يفعل المنسية، ويعيد ما بعدها مما هو من يومها وجوبًا، ويعيد اليوم الرابع، لبقاء وقته ندبًا، لأن الترتيب مع الذكر، ولا يعيد الثالث؛ لأنه فات (قوله: وتتابع الرميات؛ أى: فى حصى كل جمرة، وإنما أعاده مع أنه تقم فى قوله: وتتابعها، لأنه ذكره فى يوم النحر، فربما يتوهم اختصاصه بجمرة العقبة (قوله: والجمرات) بأن يرمى الثانية عقب الأولى، والثالثة عقب الثانية بكمالها (قوله: اعتد بخمس)؛ أى: وكملها بحصاتين، ورمى الثانية، والثالثة بسبع سبع، وإنما لم يعتد منهما بما روماه أولًا؛ لعدم الترتيب، واعتد بخمس الأولى؛ لأن
[ ٢ / ٥٤ ]
مثلًا (وإن لم يدر موضع حصاة تركت، وإن) كان الترك (شكًّا اعتد بست من أولى ما تطرق له النقص، ومن كل يوم إن تعدد) ما تطرق له الشك، ويأتى، وإعادة ما بعده إلخ، والمدار على الاحتياط (وأجزأ رمى حصاة عنه، ثم رميها)، وأولى غيرها، ويأتى كراهة الرمى بمرمى (عن غيره) لا رمى واحد عنهما، ولو بحصاتين معًا؛ كما فى (عب)، (وندب وقوفه إثر الأوليين مستقبلًا قدر إسراع البقرة للدعاء، وهما خلفه، وتياسر فى الثانية، ونزول غير المتعجل بالمحصب) حيث من الظهر)، ولا يؤخرها عن اختياريها له، ولا يحصب يوم الجمعة (للعشاء ولغير المقتدى به تركه، وطواف الوداع لغير متردد) كما سقط عنه إحرام الدخول، وفى (الخرشى) سقوطه عن المتعجل، واعترض، ووجهه
_________________
(١) التتابع غير واجب (قوله: اعتد بست) الظاهر: ولو مستنكحًا؛ لأنه أمر يسير. أهـ؛ مؤلف. (قوله: ما تطرق له النقص) كان الثلاثة، أو اثنتين (قوله: ومن كل يوم)؛ أى: وبالأولى من كل يوم، وقوله: إن تعدد بان شك هل المتروك منه اليوم الأول؟ أو الثانى؟ (قوله: واجزأ رمى إلخ)؛ لأنه تفريق يسير، وقوله: حصاة، وأولى سبعًا ثم سبعًا، أو حصاتين ثم حصاتين (قوله: ولو بحصاتين) ما قبل المبالغة رمى حصاة واحدة عنهما (قوله: أثر الأوليين) لا الثالثة؛ للسنة؛ ولضيق موضعها (قوله: وتياسر فى الثانية)؛ أى: يقف جهة يسارها، فتكون هى على يمينه، كما لابن المواز وابن عرفة و(مناسك (ابن الحطاب» (قوله: غير المتعجل)، ويكره له (قوله: بالمحصب) سمى بذلك؛ لكثرة الحصى به. (قوله: ولا يؤخرها عن اختيارتها) إذا أدركه الوقت قبله، وطواف الوداع، عطف على نائب فاعل "ندب"، ويندب الدعاء بعده بالملتزم قال ابن فرحون ولم يذكروا أنّه يقبل الحجر بعده، وهو حسن (قوله: الوداع) بفتح الواو، وكسرها (قوله: لغير متردد) ولو صبيًا، ومرأة وعبدًا (قوله: واعترض) بأنَّ الحمصة (قوله: ولو بحصاتين)؛ لأن الفعل اتحد أعنى: نفس حركة الرمى (قوله: وتياسر)؛ أى: ذهب جهة يساره، فتكون من عن يمينه (قوله: الوداع) بفتح الواو، وكسرها، وقد قيل بوجوبه. وعلى وجوبه اختلف فى ترتب الدم على تركه؛ انظر (شرح الموطأ) (قوله: بالمحصب) بناء على أنَّ نزوله -ﷺ- به تسنين لا مجرد
[ ٢ / ٥٥ ]
شيخنا بأنه على التخفيف، وحملة بعض على من نزل من منى على بلاده دون مكة (خرج لمسكنه، أو موضع يقيم به، أو بعيد) كالجحفة، لا قريب كالجعرانة، (وتأدى بالإفاضة، والعمرة) على قياس التحية بالفرض، (وبطل) بمعنى طلبه بغيره (بإقامة فوق ساعة) فلكية (بمكة) لا شغل خف فى أقل منها (ورجع له) إن لم يخف (فوات أصحابه، ولا يرجع عن البيت) والقبر الشريف (قهقرى)، والأدب بالقلب، (وحبس الولى، والكرى لحيض، أو نفاس قدره، والرفقة كيومين، وقيد) ذلك (بالأمن)، وإلا فالأسهل تقليد (أبى حنيفة) و(أحمد) فى صحة طوافها (وكره رمى بمرمى به؛ كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة، والعشاء: العتمة، والمعدودات: التشريق، والمدينة: يثرب) كره
_________________
(١) الصواب مطالبته بالوداع؛ لأن علة طواف الوداع، وهو أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف قدر مشترك (قوله: وحمله بعض إلخ) فيه أنَّ هذا لا يختص بالمتعجل (قوله: خرج لمسكنه)؛ أى: أراد الخروج له، ولو قرب (قوله: لا قريب)؛ لأنه ليس فى عداد المفارق التارك للبيت (قوله: على قياس التحية)، فيحصل له ثوابه إن نواه (قوله: بمعنى طلبه)؛ أى: لا بمعنى فساده، وعدم ثوابه (قوله: بمكة)؛ أى: لا بذى طوى، ونحوه (قوله: ورجع له) إن لم يأت به، أو بطل (قوله: ولا يرجع إلخ)؛ أى: يكره، أو خلاف الأولى؛ لعدم وروده (قوله: وحبس الولى إلخ) علم بحملها، أم لا؛ حملت عند العلف فى النفاس فقط، كما فى (الحطاب) (قوله: قدره)؛ أى: ما ذكر من الحيض والنفاس أو أفرد؛ لأن العطف، بـ "أو"، ومن أيام الحيض أيام الاستظهار (قوله: والرفقة) عطف على الولى (قوله: وقيد ذلك)؛ أى: حبس الولى، والكرى، والرفقة (قوله: فى صحة طوافها)؛ لأنه لا يشترط عندهما فى الطواف طهارة حدث، ولا خبث ويلزمها ذبح بدنة، ومقتضى المذهب انفساخ الكراء، وتمكث وحدها إن أمكن، وإلا رحعت لبلادها، ثم تعود من قابل، وقال سند: إنها تصير كالمحصرة فلا تحل إلا بالإفاضة، كما يأتى (قوله: وكره رمى بمرمى به) ولو فى حضاة أو ثانى عام (قوله: كأن يقال إلخ) تشبيه فى الكراهة؛ لأن هذا اللفظ يقتضى التخيير مع أنه ركن (قوله: والمدينة يثربي)؛ لأنه من مادة "التثريب" وهو: المشقة،
[ ٢ / ٥٦ ]
الإمام كل ذلك (أو زيارة قبره -ﷺ-) وعلى آله؛ لأن خادم العظيم إذا توجه له لا يقول أزوره (بل حججنا) ونحوه، وقد يكره مادة الحج؛ لأنه يقوى اعتقاد بعض الجهلة أنه جزء من الحج، بل ربما قالوا: هو الحج (ودخول البيت بنعل طهر، أو رقيه، أو منبيره -﵇-) وحرم بغير الطاهر (عب)، ويحرم وضع المصحف على الطاهر، ومثله الخف؛ لشدة حرمة القرآن بخلاف الطواف) بنعل طاهر، (وفى الحجر خلاف)، وكراهة (أشهب) موافقة لترجيح أنَّه من البيت، (وإن قصد بطوافه فسه مع محموله لم يجز واحدًا منهما)؛ لأنه كالصلاة، وهذا ما شهره (ابن الحاجب)، وظاهر (الطراز) ترجيح الإجزاء عنهما، وعن (ابن القاسم) يجزئ الصبى؛ انظر (البنانى)، (ةأجزأ السعى عنهما كمحمولين فيهما)؛ لصيرورتهما كالشئ الواحد، (والعبرة بطهارة المحمول إن ميز، وإلا فالحامل.
_________________
(١) وقوله تعالى "يا أهل يثرب" حكاية عمن قاله من المنافقين (قوله: لا يقول أزوره)؛ لأن للزائر فضلًا على المزور، واعترضه عياض بزيارة أهل الجنة لربهم، وأجاب المصنف: بأنَّه ليس فيه استعمال منهم، وإنما يقال لهم: زوروا ربكم، على أنها ليست دار تكليف؛ تأمل. ولعله كان فى زمن الإمام الزيارة لا تشعر بالتعظيم، والآن خلافه (قوله: أو رقيه)؛ أى: رقى البيت، ولو بدون نعل (قوله: أو منبره ﵊) ولو الآن (قوله: لأنه كالصلاة، وهى لا تكون عن اثنين (قوله: وعن ابن القاسم) كأنه؛ لأنه لما شركه أفصده على نفسه، وإلا فالظاهر فى النظر الإجزاء عنه. انتهى، مؤلف. (قوله: وأجزأ السعى)؛ أى: لخفة أمره (قوله: كشئ واحد)؛ أى: بخلافه هو مع محموله، فلذلك لم يجز عن واحد (قوله: وإلا فالحامل)؛ لأنه الطائف فى الحقيقة، فإن حمل مميزًا، وغير مميز فلابد من طهارة الحامل، والمميز. استراحة (قوله: وحمله بعضهم إلخ) أخر هذا الجواب؛ لضعفه بأن هذا لا يخص المتعجل قوله: يجزئ الصبى) وجه بأنه أفسده على نفسه حيث شرك، وإن كان يتبادر العكس (قوله: وإلا فالحامل) فإن حمل مميزًا، وغيره، فلابد من طهارة، الحامل والمحمول المميز.
[ ٢ / ٥٧ ]
(وصل محرمات الإحرام)
(وصل حَرُمَ بالإحرام)
على المراة ستر يديها لكوعيها، ووجها إلا لتستر) خشية فتنة، بل فى (البنانى): ولو لم تخش، متى أرادت سترًا (وإن لصق) بوجهها لا غرز بكأبرة (أو ربط فتفتدى، وعلى الرجل مخيط بعضو، وإن) بعقد يدخل قبل المبالغة المخيط بالمعجمة، والمنسوج كذلك كلادرع، والزر من العقد (كخاتم لرجل)، أو خنثى، (وقباء) بفتح أول: القفطان، والمكان عند المدينة، بالضم، وكلاهما بالمد، والقصر؛ كما فى (عب) (أدخل منكبيه، وإن لم يدخل كمًا، وستر وجه، ورأس بكل ساتر كطين)، ويدٍ ألصقها
_________________
(١) (وصل محرمات الإحرام) (قوله: بالإحرام) الأظهر: أنَّ الباء للسببية، وتحتمل المعية، والظرفية (قوله: على المرأة) ومثلها الخنثى إلا أنه يفتدى احتياطًا؛ كما فى (البنانى) (قوله: ووجهها) إلا ما ستره الخمار؛ لضرورة ستر الرأس؛ قاله الحطاب (قوله: خشية فتنة) فيكون عورة يجب سترها، فلا يقال: كيف يترك واجب لفعل محرم وهو الستر؛ لأجل أمر لا يطلب إذ الوجه غير عورة؟ (قوله: وعلى الرجل)، ولو صغيرًا غير حر (قوله: محيط بعضو) شمل التاسومة، والقبقاب إذا عرض سيره (قوله: والزر إلخ)، وكذلك التخليل بعود، ونحوه (قوله: كخاتم لرجل)؛ أى: بالغ، وأما الصغير فلا يحرم عليه، كما فى (البدر) عن أبى الحسن. (قوله: وقباء) من القبو، وهو الضم والجمع سمى به؛ لانضمام أطرافه، وأول من لبسه سليمان -﵇- (قوله: وإن لم يدخل كمًا)؛ أى: وإن لم يدخل كمًا فى يده، أو يديه، وجعل الكم داخلًا؛ لأنه الطارئ، أو أنه على نزع الخافض؛ أى: فى كم (قوله: وستر وجه)، وإن بعضًا، وقيل: لا يحرم، وأما ما طال من شعر لحيته، فلا يحرم ستره؛ كما فى (الحطاب) عن سند. (وصل حرم بالإحرام) (قوله: ووجهها) إلا ما يأخذه خمار رأسها منه، فعفو. (قوله: بل فى (بن» قال: لأن الحياء كله خير. قال: وللخنثى الستر؛ لاحتمال أنوثته. قلت: ويفتدى؛ لاحتمال ذكورته (قوله: المخيط) بالمعجمة؛ لأنه إنما يحرم على وجه الإحاطة (قوله: والمكان)، ويجوز منعه من الصرف باعتبار البقعة،
[ ٢ / ٥٨ ]
طويلًا فيفتدى، كذا فى (عب)، وفى (البنانى) عن (ابن عاشر) يجوز الاتقاء باليد، ولا فدية بحال؛ لأنها لا تعد ساترًا (و) يجب (على الولى تجنيب الصغير)؛ لأن كون الإحرام سببًا لما ذكر من خطاب الوضع (وحرم سيف بلا عذر، ولا فدية) بخلاف السكين قصرًا للرخصة على موردها، (وجاز حزام) بالحاء والزاى، وإن بحبل بلا عقد، (واستثفار) بالمثلثة والفاء؛ لى إزاره من بين فخذيه (لعمل) راجع لهما، (وما ستر أسفل الكعب) قطعه، أو وجده كذلك على الصواب من خف وغيره (لغدو نعل فوق الثلث) فأولى فقده (واتقاء شمس، وريح، ومطر، وبرد بغير ملتصق، وإن فى محارة مقببة) أما تحتها أو بجنبها فيجوز، ولو غير مقببة سائرة كانت، أو نازلة أما فيها، وهى غير مقببة بل رفع عليها ثوبًا فيفتدى الرجل، وإن لمرض، ورفع الإثم هذا ما
_________________
(١) (قوله: وفى (البنانى) عن (ابن عاشر) إلخ) أقول: مثله فى «القلشانى) على (الرسالة»، ونصه: وأما ما لا يعد ساترًا مثل أن يتوسد بوسادة، أو يستظل تحت المحمل، وهو سائر، أو يجعل يده على وجهه، أو يستر وجهه بيديه من الشمس، فجائز إذ لا يعد ذلك ساترًا عرفًا (قوله: ولا فدية)، ولو غير عربى (قوله: بخلاف السكين)؛ أى: ففيها الفدية مطلقًا، وإن جازت بعذر (قوله: لأف إزاره إلخ)؛ أى: مع الغرز، لا العقد على الصواب (قوله: لعمل)، وهل منه الركوب، والنزول؟ أو مكروه؟ خلاف فى (البدر)؛ فإن كان لغير عمل فالفدية (قوله: قطعه) أوثاه (قوله: أو وجده كذلك) خلافًا لمن قال: لابد أن يقطعه بنفسه (قوله: لغلو نعل) عند الإحرام، فلا يجب إعداده قبل ذلك، وظاهر كلام سند لزومه، وأما لضرر ففيه الفية؛ كما فى (المواق) (قوله: فوق الثلث) مفاده: أنَّ الثلث يسير، وفى (البدر) و(البنانى) عن أبى الحسن أنه من الكثير. (قوله: واتقاء شمس إلخ) إلا فى يوم عرفة، فإنه يكره؛ كما فى (الحطاب)، والشامل لتكثير الثواب (قوله: مقببة)؛ لأنها كالبناء (قوله: أما تحتها إلخ)، ومن ذلك أن يجعل (قوله: تجنيب الصغير) استثنى من ذلك بعضهم الخاتم، فيجوز للصغير (قول: بخلاف السكين)، ففيها الفدية مطلقًا، وإن جازت لعذر (قوله: لىّ إزاره)، ويغرزه فى أعلاه، والغرز المنهى عنه للمرأة ما كان بإبرة، ونحوها، كما سبق (قوله: فوق الثلث)، فالثلث يسير كالوصايا ملحق بما دونه، وقيل: كثير.
[ ٢ / ٥٩ ]
يعول عليه، والمحارة: المحمل، ومثلها الخيمة (كثوب بعضا فى المطر والبرد لا غيرهما) كريح وشمس فلا يجوز (وفى وجوب الفدية، وندبها قولان، وجاز حمل على رأس لضرورة) من فقر، أو حاجة لا تجر زائد على عيشه، (وإبدال ثوبه، وإن لقمل، وغسله بما شاء إن تحقق خلوه) من الدواب (وإلا فبالماء للنجاسة، وإن قتل) فى تلك الحالة (لإلغو، وللوسخ، أو الترفة كره)، وهل تحريم، أو تنزيه؟ خلاف (فإنّ تحقق القمل فيهما كبنحو صابون) عند عدم التحقق (وجاز ربط جرحه، وشد منطقة لنفقة فقط على نفس الجلد) لا فوق الإزار، ولا يعقدها (ثم له إضافة نفقة غيره، ثم إن فرغت نفقته،
_________________
(١) المقبب جهة الشمس، وكذلك وضع ثوب على شجرة؛ كما فى «ابن ناجى) على (الرسالة» (قوله: ومثلها الخيمة)، وأما المحفة، فيجوز، ولو لم يرفع ما عليها. (قوله: كثوب إلخ)، وسواء كان سائرًا، أو نازلًا (قوله: فلا يجوز)؛ لأنه لا يثبت (قوله: وجاز حمل إلخ) قال فى (المختصر): ولا بأس بجعل متاعه فى حبل، ويلقيه خلفه، والحبل فى صدره (قوله: من فقر) فيحمل لنفسه)، أو لغيره (قوله: لا تجر زائد)؛ أى: ففيه الفدية (قوله: وإبدال ثوبه إلخ)؛ لأنه ليس عليه شعوثة لباسه؛ لأن مالكًا رأى نزع ثوبه بقمله بمنزلة من ارتحل من بيته، وأبقاه ببقه حتى مات حتف أنفه من بدنه، أو ثوبه الذى عليه، للثوب الذى يريد طرحه فكطرحه، بخلاف النقل من مكان لمكان آخر من ثوبه، أو بدنه فلا بأس به (قوله: وإلا فبالماء)؛ أى: وإلا يتحقق الخلو، بل جزم به أو شك (قوله: فى تلك الحالة)؛ أى: حالة إزالة النجاسة (قوله: فلغو)؛ كذا فى (الموازية)، واستحب سند الإطعام (قوله: وهل تحريم إلخ؟) الأول لسند، والثانى لابن عبد السلام و(الموضح) (قوله: فيهما)؛ أى: الترفه، والوسخ (قوله: حرم) وإن قتل شيئًا، ففيه الفدية (قوله: عند عدم التحقق)؛ أى: عدم تحقق الخلو، وأما إن تحقق فيجوز (قوله: بط جرحه)؛ أى: شقه وإخراج ما فيه، أو وضع لزقة عليه (قوله: منطقة) بكسر الميم، وفتح الطاء: شئ يشبه الكيس، يجعل فيه الدراهم؛ وشدها: جعل سيورها فى ثقبها، أو الأبزيم؛ كما فى (عب) (قوله: ثم له إضافة إلخ)؛ أى: إذا شدها (قوله: على رأس) خصها لوجوب كشفها، فأولى ظهر، ولو كان بحبل فى صدره. (قوله: ولا يعقدها) بل يغرزها، وله إدخالها فى الأبزيم المعلوم (قوله:
[ ٢ / ٦٠ ]
وأمكن ردها وجب، وإلا افتدى كعصب جرحه، وقرطاس صُدغ، وخرقة كدرهم بغلى، وقطنة بأذن، وإن صغرت، ولف خرقة على ذكر وإن لنجاسة وفى) منع (الالتفاف برداء) قياسًا على هذا (تردد، والحق جوازه)؛ لأن باب الارتداء مأذون فيه (وكره حك ما خفى بشدة) لئلا يقتل شيئًا (وشد نفقة بعضده، أو فخذه، ووضع وجه على وسادة)، وينهى غير المحرم أيضًا عن هذه النومة كعكسها للمرأة (ومصبوغ يشبه المطيب لمقتدى به) لئلا يظنه الجاهل مطيبًا، ويقتدى به (وعن الإمام كراهة المفدم) شديد الحمرة (لغير المحرم)، وفى المعصفر المفدم فدية على المحرم إذا لم يغسل (وحجامة بلا عذر، وغمس وفرة) لئلا يقتل شيئًا وأجازه (أشهب)، و(ابن وهب) قياسًا على صب الماء المثير المتفق على جوازه (وتجفيفها وبشدة، ونظر بمرآة)؛ لئلا يرى شعثًا، فيزيله (ولبس مرأة قباء) محدد إلا مع زوجها (وإن بغير إحرام، وشم طيب) مطلقًا،
_________________
(١) لنفقته له إضافة نفقة غيره، ولو تواطأ معه على ذلك إلا أن يكون الحامل فى الحقيقة نفقة الغير، فلا. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وإلا افتدى)؛ أى: وإلا يشدها لنفقته فقط إلخ، بأن شدها، لا لنفقته أو لها فوق إزار، أو أضاف غير نفقة الغير، أو شدها لهما ابتداء على الخلاف، أو مجردة عن قصد، أو فرغت ولم يردها مع الإمكان، افتدى (قوله: كعصب إلخ) تشبيه فى وجوه الفدية، ولو صغر (قوله: وقرطاس صدغ)، ولو أقل من درهم؛ أى: فى موضع أو مواضع (قوله: و؟ إن صغرت)؛ لأنه لكثرة النفع به بسد الأذن أشبه الكثير (قوله: ما خفى) لا ما يراه، فله حكمه، ولو أدماه (قوله: ووضع إلخ) لقول الجزولى: النوم على الوجه نوم الكفار، وأهل النار، والشيطان (قوله: يشبه المطيب)، وذلك كالمعصفر؛ فإنه يشبه المورس، والمزعفر؛ فإن لم يشبه المطيب، فلا كراهة فيه، إلا أن الأبيض أفضل (قوله: وفى المعصفر إلخ) هذا هو المشهور؛ كما فى (الحطاب)؛ انظره (قوله: وغمس وفرة)، وهل الكراهة للتحريم فيفتدى وجوبًا أو لا فيندب؟ خلاف (قوله: لئلا يقتل إلخ)، فإن تحقق نفيها لم يكره، وإن تحققه حرم (قوله: وتجفيفها)؛ أى: بخرقة (قوله: ونظر بمرآة)، وأما فى غير الإحرام، فمن سنة تحسين الهيئة، ولا يبالغ حتى يتشبه بالنساء (قوله: مطلقًا)؛ أى: مؤنثا، وإن صغرت) تنزيلًا لنفع بها منزلة الكثير.
[ ٢ / ٦١ ]
(واستصحاب مؤنثه، والأقرب أنه ما قصد ريحه) كالمسك، والعطريات، وفى ماء الورد، والريحان خلاف؛ انظر (البنانى)، (ومكث بمكانه، وحرم مسه، وافتدى وإن ذهب ريحه) مبالغة فى الحرمة، ولا فدية، وقوله: (أو لضرورة) بالعكس (أو لم يعلق) باليد مثلًا بعد مسه (أو فى كطعام)، وماء (لم يذهب جرمه، وإلا فلا فدية ولو بقى ريحه ولونه)، وإن صبغ الفم، (ووجب نزع ملقى ريح، أو غيره كالساتر المحرم) ألقى عليه نائمًا مثلًا (فورًا)، فإن تراخى بعد الإمكان افتدى، ولو
_________________
(١) أو مذكرًا، خلافًا لمن منع المؤنث (قوله: والأقرب أنه إلخ)، والمذكر ما قصد لونه كالورد (قوله: وفى ماء الورد إلخ)، فقيل من المذكر، فيكره، كما فى (المدونة)، و(الطراز)، وعليه عوَّل الحطاب، وقيل: من المؤنث، فيحرم، وعليه عوَّل الرماصى تبعًا لابن فرحون. قلت: ولعله يختلف؛ فإنّ الجيد من ماء الورد خير من المسك، ونحوه. أهـ؛ مؤلف (قوله: بمكانه) إلا البيت؛ فإنَّ القرب منه عبادة (قوله: وإن ذهب ريحه) سدًّا للذريعة (قوله: لا فدية)؛ كذا فى (الحطاب) قلنا شئ يحرم، ولا فدية فيه (قوله: بالعكس)؛ أى: مبالغة فى الفدية، ولا حرمة (قوله: يعلق) من باب تعب (قوله: وإلا فلا فدية)؛ أى: وإلا لم يذهب جرمه، بأن ذهب جرمه، واختار الرماصى والبدر: أنه لا فدية مطلقًا (قوله: ووجب نزع إلخ)؛ أى: بمجرد صب الماء إن أمكن، وإلا فبيديه، ولا فدية مع الفور؛ لأنه فعل ما أمر به (قوله: ملقى ريح إلخ)؛ (قوله: كالمسك) وقصد لونه؛ كأن تجعل البيضاء لها خالًا منه نادر قال الشاعر: كتب العذار بليقةً مسكيَّةً فى خدِّه سطرًا من الدُّخان فعلى هذا تأنيث الطيب، وتذكيره فى اصطلاح الفقهاء، على العكس كالعدد عند النحاة، فإنَّ طيب الرجال فى نحو الجمعة ما ظهر ريحه (قوله: وفى ماء الورد، والريحان خلاف)؛ أى: هل هو من الطيب المؤنث أم لا؟ ولعله يختلف باختلاف المياه، فربما كان الجيد من ماء الورد أطيب من المسك، والمنهى عنه الاستصحاب الذى هو مظنة الشم، وكذا المكث بمكان هو به لا إن كان فى قارورة محكمة السد. (قوله: مبالغة فى الحرمة ولا فدية) اتكالًا على ما يأتى أنَّ الفدية فيما يترفه به، وإذا ذهب ريحه فلا ترفه فيه. (قوله: ملقى) بضم الميم، وفتح القاف من: ألقاه (قوله:
[ ٢ / ٦٢ ]
فى يسير الطيب (كمن خلوق كعبة كثر، وخير فى يسير منه، ومن مصيب قبل إحرامه، وفى متجسده الفدية، ولو نزعه بعده فورًا) لتقصيره لعدم نزعه قبل (وكره تخليقها أيام الحج، وينبغى إقامة العطارين من المسعى زمنه، بخلاف المذكر) راجع لقوله: واستصحاب مؤنثه، ومكث بمكانه، وحرم مسه، فيجوز الأولان، (وفى كره مسه قولان، وجاز لمرأة خر وحلى)، ومنه الخاتم؛ كما سبق (و) حرم (عليهما)؛ أى:
_________________
(١) أى: ولو يسيرًا (قوله: ولو فى يسير الطيب) المراد به: اللون، أو الريح، وأما الجرم فحكمه حكم الكثير، والمراد بالنزع: الإزالة (قوله: كمن خلوق إلخ) تبع (المختصر)، واعترضه الرماصى: بأن نزع خلوق الكعبة الكثير على جهة الأحبية فقط، وأنه لم ير واعترضه الرماصى: بأن نزع خلوق الكعبة الكثير على جهة الأحبية فقط، وأنه لم ير الفدية لغيره (قوله: وخير فى يسير إلخ)؛ لأنه يعسر الاحتراز منه مع طلب القرب من البيت، والباقى مما قبل إحرامه استعمله بوجه جائز، فلا يقال كيف التخيير مع أنَّ استعمال الطيب يوجب الفدية ولو قل؟ وإنما وجبت فى التراخى فى نزع الكثير فى المصيب من الخلوق مع وجود العلة؛ لأنه يبقى مع مفارقتها (قوله: ومن مصيب) عطف على الضمير فى "منه"؛ أى: وخير فى يسير مصيب إلخ (قوله: وفى متجسده)؛ أى: المصيب مما قبل إحرامه (قوله: وفى كره مسه قولان) إلا الحناء، ففيه الفدية (قوله: وجاز لمرأة إلخ) نص عليه؛ لئلا يتوهم أنها كالمعتدة تمنع من الزينة بجامع المنع من الوطء فى كل، والفرق -كما لأبى الحسن: أنَّ ما ينشأ عن النكاح فى العدة أشد؛ لأنَّ فيه خلط الأنساب بخلافه فى الإحرام، فإنَّ فيه إفساد الحج؛ كمن خلوق كعبة كثير) تشبيه فى وجوب النزع، وإنما خير فى اليسير؛ لعسر الاحتراز عنه، وهل يفتدى إن لم ينزع الكثير؟ نص فى (الأصل) و(التوضيح) على الفدية. قال (ر): ولم أر ذلك يغره (قوله: ومن مصيب قبل إحرامه إلخ)؛ أما حديث عائشة فى تطيبه -ﷺ- لإحرامه فقيل اللام للتوقيت على حد: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)؛ أى: يتطيب عند إحرامه، ثم يأتى نساءه وهن تسع، يغتسل من كل فلا يبقى طيب، وقيل: من خصوصياته؛ لأنَّ النهى عن الطيب؛ لأنه يجر للجماع، وهو -ﷺ- أملك لنفسه، كما قالت عائشة فى تقبيله وهو صائم أيكم يملك إربه كما كان ﷺ يملك إربه؟ ولا يجب على المرأة نزع طيب قبل العدة؛ لأنها لم تدخل العدة على نفسها فى تلك الحالة، بخلاف الإحرام. (قوله: خز) نص عليه؛ لئلا
[ ٢ / ٦٣ ]
المرأة، والرجل (دهن الشعر، والجسد، وافتدى إلا بغير مطيب لعلة بالقدم، والكف، وفى غيرهما قولان، وإزالة وسخ، وظفر، وشعر إلا وسخ يديه، وإن غسل بمزيله كتحت أظفاره، كتساقط شعر لوضوء) ومثله الغسل (وإن مباحًا) كتبرد (وركوب، وتقليم ظفر انكسر) بقدر الضرورة (وفى الظفر الواحد لغير إزالة الأذى حفنة كإثنى عشر فأقل من كقمل، وشعر، وتقريد بعيره)؛ أى: إزالة القراد بلا قتل اتفاقًا، وكذا لو قتل على المشهور، انظر (البنانى). (وفى غير ذلك فدية ككل ما يترفه به، أو يزيل أذى
_________________
(١) تأمل (قوله: ودهن الشعر) رأسًا، أو لحية (قوله: بالقدم، والكف) ظاهرهما، وباطنهما، كما هو ظاهر (المدونة)، وقال ابن حبيب: الظاهر كباقى الجسد، وظاهر كلام ابن عرفة، وغيره: أنه خلاف، وجعله فى (التوضيح) تفسيرًا (قوله: وظفر) لغير ضرورة بدليل ما يأتى (قوله: وشعر)، ولو قل (قوله: وإن غسل بمبله)؛ أى: الوسخ من صابون، وغاسول، ونحوهما، وبتجنب غسلهما بما كان من قبيل الرياحين، والفواكه المطيبة التى تبقى فى اليد رائحتها لما فيه من التشبه بالتطيب (قوله: كتساقط شعر إلخ)، ولو كثر (قوله: وإن مباحًا) ما قبل المبالغة الواجب، والمندوب (وتقليم ظفر) عطف على المستثنى واحدًا كان، أو متعددًا، وقوله: انكسر؛ أى: وتأذى به (قوله: بقدر الضرورة) بأن يقتصر على قطع المنكسر، ومساواة محله حتى لا يتعلق بما يمر عليه، فإن زاد على ذلك ضمن. (قوله: لغير إزالة الأذى) بل عبثًا، أو ترفها؛ كما هو ظاهر (الحطاب)، وعليه فيخص قوله الآتى ككل ما يترفه إلخ بغيره، وقوله لغير إزالة أذى كأن يقلم ظفره لمداواة قرحة تحته أو يستقبح طوله، ويتأذى بوحاشته، وهذا الثانى قريب من الترفه، غير أنَّ الترفه أنعم؛ فتأمل. أهـ؛ مؤلف. (قوله: كإثنى عشر) تشبيه تام؛ أى: فيه حفنة إن كان لغير إماطة الأذى (قوله: وشعر) لغير إزالة الأذى (قوله: وتقريد بعيره)، ولو كثر على الراجح (قوله: وفى غير ذلك)؛ أى: غير الواحدة مطلقًا إلإن كان فى فور، أو أبان الثانى قبل الإخراج للأول، ولم يطل ما بينهما، وإلا ففى كل حفنة، وغى الواحدة؛ لإزالة الأذى وما زاد على الإثنى عشر من يتوهم أنَّ المحرمة شعثاء، فيحرم عليها التزين كالمعتدة، كما يحرم عليها الطيب (قوله: إزالة الأذى) كأن يقص ظفره؛ لقرحة تحته يداويها؛ أو لكراهة طوله وتشوهه. والثانى قريب من الترفه غير أنَّ الترفه أنعم (قوله: وتقريد بعيره) عطف.
[ ٢ / ٦٤ ]
كقصّ الشارب، وكحل بطيب، أو لغير ضرورة، وخضب بكحناء قدر درهم بغلى، وحمام أنقى الوسخ، وإلا فلا، ولو عرق وصب) الماء (الحار، ودلك) خلافا لقول (الأصل): ومجرد حمام (والقملة طرحها كقتلها)، ولم ينظروا لما سبق من أنها تعيس وتصير عقربًا (بخلاف كالبرغوث) والعلق (فلا شئ فى طرحه)؛ لأنه يعيش فى غير الآدمى (كقتل قمل فى طهارة طلبت، وفى قتل اليسير فى المباحة قبضة بالأنامل والكثير منها)؛ أى: المباحة كتبرد (فيه فدية، وإن حلق) المحرم (لغيره)، وهو الحل (فحفنة) باليد (إلا أن يتحقق نفى القمل)، فإن تحقق قتل كثيره، ففدية (ومن فعل بمحرم ممنوعًا بغير إذنه)؛ أى: ولم يتراخ بدليل ما يأتى (فدى عنه)، فإن كان محرمًا، وألقى عليه طيبًا مسه، ففديتان (فإن أعسر افتدى المحرم) وهل وجوبًا، أو ندبًا؟ خلاف
_________________
(١) القمل، والشعر مطلقًا، أو الإثنا عشر لإزالة الأذى فدية (قوله: كقص الشارب) مثال لهما (قوله: أو لغير ضرورة)؛ أى: أو كان بغير طيب، وفعله لغير ضرورة؛ أى: فقط بأن كان للزينة أولهما (قوله: وخضب) فى أى محل، وأما جعلهما فى فم الجرح، أو استعمالها فى باطن الجسد، فلا شئ فيه، كما لو كانت أقل من درهم (قوله: بكحناء) بالمد مصروفًا (قوله: قدر درهم)، ولو نزعه مكانه (قوله: كالبرغوث) من كل ما لا يتولد من الحيوان كالنمل، والبعوض، والبق، والذباب، والقراد، ولذلك يجوز إلقاء القمل عن البعير؛ لأنه يتولد منه، كما لـ «عج) على (الرسالة» و(الحطاب) (قوله: فلا شئ فى طرحه) وأما قتله، ففى الكثير فدية انظر (عب) (قوله: كقتل قمل إلخ)، ولو كثر (قوله: طلبت)، ولو ندبًا (قوله: وفى قتل اليسير) ولو تعدد (قوله: وإن حلق المحرم إلخ) هذا التفصيل للخمى واختاره الحطاب (قوله: باليد)؛ أى: الواحدة، وهو اصطلاح للفقهاء، وإلا فالحفنة لغة: ملء الكفين، كما فى (الصحاح) (قوله: ممنوعًا) من القاطيب، أو ستر وجهٍ، أو رأس، أو حلق، أو غيره (قوله: بغير أذنه)؛ أى: ولم يكن قادرًا على منعه، وإلا فعليه؛ لأنه كالأذن. قاله الحطاب عن سند. (قوله: فدى عنه)؛ أى: بغير الصوم قوله: أو ندبًا)، وهو على ما فيه الحفنة، وهل لو قتل، ولو كثر؟ خلاف النظر (عب) (قوله: أو ندبًا) هو ظاهر؛ لأن المحرم لم يحصل منه تعدِّ، وكان الأول رآه من خطاب الوضع كضمان
[ ٢ / ٦٥ ]
فى (البنانى) (ورجع كالصوم) بالأقل إن لم يصم، كما سبق (وبإذنه عليه، وإن ناسيًا، أو جاهلًا كأنى تراخى فى نزع ملقى عليه بعد التمكن، واتحدت الكفارة) فدية أو حفنة (وإن تعدد موجبها) فى نفسه، أو غيره كما فى (عب)، يعنى: فى وحدة ذلك الغير، وإلا فتتعدد بتعدد الأشخاص، ولو فورًا كما ينبغى الجزم به، إذ لو عجز لافتدى كل على حدته (إن ظن الإباحة بفساد، أو رفض) فظن أنه خرج من النسك بذلك (أو طواف تبين فساده) فى العمرة، وجعل (عب) طواف الإفاضة كذلك، فتعقبه (البنانى) بانه سبق رجوعه له حلا، فلا فدية إلا أن يتكلف بأنه فعل ذلك قبل الرمى، وقبل مضى زمنه، وخالف الواجب؛ فليتأمل. أما إن ظن الإباحة جهلًا محضًا، فتتعدد خلافًا لما فى (الخرشى) (أو كان بفور أو نوى عند الأول التعدد ولم يخرج قبل الآخر، أو قدم الأعم منفعة كثوب على سراويل لا يزيد على الثوب) زيادة يعتد بها (وشرط
_________________
(١) ظاهر، فإنه لم يحصل منه شئ (قوله: ورجع كالصوم)؛ أى: ككفارة الصوم، وكذا يرجع إذا أخرج مع عدم العسر، ولو لم يأذن له؛ كما فى (تت) و(البدر) و(عب) (قوله: بالأقل)؛ أى: من قيمة النسك، وكيل الطعام، أو ثمنه (قوله: وبإذنه عليه) إلا أن يكون الفاعل محرمًا، وتحقق قتل قمل كثير على ما مر (قوله: فدية أو حفنة)، ولهذا أزهر فى قمام الإضمار (قوله: فى نفسه) متعلق بتعدد (قوله: أو غيره)، ولو تعمده الغير فى نفسه أيضًا (قوله: زمنه)؛ أى: الرمى (قوله: جهلًا محضًا) كأن جهل وجوب الفدية او تعددها (قوله: أو كان بفور)؛ أى: أو كان التعدد بفور، بأن تكون تلك الأفعال فى وقت واحد، كما هو ظاهر (المدوَّنة)، وأقره ابن عرفة (قوله: أو نوى)، أى: أو لم يكن بفور، ونوى عند الأول التعدد، ولو اختلف الموجب كاللبس، والطيب، كما فى (المواق) بأن ينوى فعل كل ما يحتاج إليه من موجبات الفدية، أو ينوى فعل موجبات الفدية، ويفعله، أو متعدد منه، أو ينوى متعددًا من موجبات الفدية معينًا (قوله: عند الأول)؛ أى: عند فعله أو غراداته لا قبله ولم تستمر، كما فى (البنانى) (قوله: ولم يخرج) عطف على قوله: إن ظن إلخ (قوله: لا يزيد إلخ)، وإلا النائم ما اتلف؛ تدبر (قوله: فليتأمل) يشير إلى أن اسم الإشارة فى قوله: فعل ذلك، راجع للإفاضة، وفعل الممنوعات حتى يصح أنها وعت قبل تحلل، لا لخصوص الإفاضة، كما قد يتوهم من قوله: وخالف الواجب؛ أى: فى الترتيب بين التحللين
[ ٢ / ٦٦ ]
وجوبها فى اللبس) لا عيره (انتفاع، أو دوام كاليوم، وإلا فلا، وإن بصلاة) على الراجح مما فى (الأصل)، أما رداء فوق رداء، أو إزار فوق إزار، فحاصل ما فى (البنانى): لا فدية فى الأول، بخلاف الثانى؟، حيث لم يبسطهما معا؛ لأنه كالحزام والربط فانظره (ولا يأثم إن فعل موجبها لعذر، وهى صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى) وعدلت عن سياق (الأصل) إلى سياق القرآن (أو صدقة بإثنى عشر مدًا لكل مسكين مدان، وأجزأ غداء، وعشاء بلغهما) وإن كان المدان أفضل (أو نسك بشاة) كالضحية)، ولا يجزى إخراجها مذبوحة (فأعلى وهل الأفضل طيب اللحم كالضحايا؟) وجزم به (الخرشى)، وغيره (أو كثرته كالهدايا، ورجح) كما فى (حش) (خلاف ولم يختص بزمن، أو مكان
_________________
(١) تعددت (قوله: فى اللبس)؛ أى: فيما كان موجب الفدية فيه مجرد اللبس، وأما ما كان موجب الفدية فيه الستر للوجه، والرأس، واليدين، أو لا يقع إلا منتفعًا به، فلا يشترط فيه ذلك؛ كما (لابن عاشر) (قوله: لا غيره) من طيب، وحلق؛ لأنه لا يقع إلا منتفعا به (قوله: أو دوام)؛ أى: أو لم ينتفع به ودام كاليوم؛ لأنه انتفاع فى الجملة (قوله: لا فدية فى الأول)؛ أى: الرداء فوق الرداء (قوله: حيث لم يبسطها) وإلا فلا فدية؛ لأنهما كالشئ الواحد (قوله: لأنه كالحزام) علة لوجوب الفدية فى الثانى (قوله: ولا يأثم إلخ) كأنه دفع توهم العامة أنَّ الفدية ترفع الأثم، فالمقصود مفهومه، أو أراد أنَّ غاية ما فى العذر عدم الأثم (قوله: لعذر) ولو مترقبًا (قوله: ثلاثة أيام)، ويندب تتابعها (قوله: عن سياق الأصل) من تقديم النسك (قوله: باثنى عشر)؛ أى: من غالب قوت البلد، بمده -﵊- (قوله: لكل مسكين إلخ)؛ أى: فلا يجزى مكرر، ولا ناقص، وكمل، ونزع إن بين على ما يأتى فى الكفارة (قوله: وأجزأ غداء، وعشاء بلغهما)، وكذلك إذا بلغه أحدهما؛ كما فى (عب) (قوله: فأعلى): أى: فى كثرة اللحم، أو الفضل على الخلاف بعد (قوله: (قوله: لا غيره) كالطيب، والحلق مما يفتدى بمجرد حصوله، وكذلك تغطية وجه الرجل، ورأسه (قوله: فى الأول)؛ أى: وضع رداء على رداء، والثانى: وضع إزار على إزار (قوله: ولا يأثم إلخ) قصد به أنَّ العذر إنما يرفع الإثم، لا الفدية، أو قصد بمفهومه الرد على ما يفهه بعض العوام من أنَّ الفدية تنفى الإثم (قوله: سياق (الأصل) حيث قدم النسك.
[ ٢ / ٦٧ ]
إلا أن ينوى به)؛ أى: بالذبح، ولو لم يقلد، ولا أشعر (الهدى فكحكمه) الآتى (والجماع) عطف على محرمات الإحرام (ومقدماته) إلا قبلة وداع، أو رحمة (وأفسد مغيب الحشفة مطلقًا) ولو من صبى، أو فى غير مطيقة. فبالجملة المدار على مطلق مغيب حشفة، وإن بكثيف الوقوف، أو هوى كذا لـ (عب) وخصه (البنانى) بموجب الغسل (وإخراج المنى بمقدماتٍ، أو فكرٍ، أو نظرٍ أديما) ولا يشترط الدوام فى غيرهما (إن وقع) ما ذكر (قبل التحللين) الأصغر: وهو العقبة والأكبر: الإفاضى (ومضى يوم النحر)؛ لأن مضى وقتها بمنزلة فعلها، والجماع لا يفسد بعده (وإلا فهدى كإنزال ابتداءً، وإمذاء، وقبلة على فم لا غيره، فكالملامسة يهدى إن أمذى، أو كثرت،
_________________
(١) فكحكمه الآتى)؛ أى: من الاختصاص بمنى إن وقف به، وإلا فمكة (قوله: ومقدماته) من لمس، أو قبلة، وإن لم يقصد لذة، على ظاهر (المدوَّنة)؛ لأن الحرمة لذاتها، ولو علمت السلامة، بخلاف الصوم، فالكراهة مع علم السلامة؛ ليسارة الصوم (قوله: ولو من صبى إلخ) ولو كان ناسيًا، أو جاهلًا (وخصه البنانى إلخ) مثله فى (البدر)، و(النفراوى) (قوله: بموجب الغسل) فالصبى لا يفسد حجه (قوله: بمقدمات) لا بمجرد احتلاك، والمقدمات من قبلة، أو مباشرة، إلا أن تكون القبلة لوداع فلا شئ عليه (قوله: ما ذطر)؛ أى: من مغيب الحشفة، وإخراج المنى بمقدمات إلخ (قوله: قبل التحللين) فعل شيئًا من أفعال الحج كطواف القدوم والسعى، أم لا، أو بعد الوقوف (قوله: وإلا فهدى)؛ أى: وإلا يقع قبل التحللين إلخ، بل وقع فى يوم النحر بعد الرمى، وقبل الطواف، أو بعده، وقبل الرمى، أو وقع بعد يوم النحر قبل الرمى والطواف، أو قبل أحدهما (قوله: كإنزال ابتداء)؛ أى: من غير إدامة، ولو قصد اللذة، وإنما أوجبوا به القضاء فى الصوم ليسارته (قوله: وإمذاء)؛ أى: ولو بعد إدامة فكر، ونظر، أو قبلة، أو مباشرة. قال (ابن عاشر): وانظر هل وجوب الهدى بالإمذاء والقبلة خاص بما إذا وقعا فى وقت يفسد الجماع الحج؟ أو لا يختص بذلك؟ انتهى. قال بعض الفضلاء: وظاهر النقل الإطلاق (قوله: أو كثرت)؛ لأنها مظنة اللذة (قوله: (قوله: إلا قبلة وداع) استثناء منقطع، أو متصل بحسب الصورة (قوله: ولا يشترط الدوام فى غيرهما)؛ لقوة الملامسة (قوله: ابتداء) مفهوم قوله: سابقًا أديما (قوله:
[ ٢ / ٦٨ ]
وإلا فلا، ولو قصد ووجد، ومفسد الحج يفسد العمرة قبل تمام سعيها، لا بعده، وقبل الحلاق، فهدى ككل ما أوجب هديًا فى الحج) على ما لـ (السنهورى) وقيل: هو لـ (عب) (بشرط أن يفسده فى بعض الأحوال) كالمنى، لا المذى (وحيث لم يوجب الجماع فساد أوجب عمرة) على المعول عليه (إن لم يتأخر عن السعى، وركعتى الإفاضة) ليأتى بطواف وسعى لا خلل فيه (وتحلل من مفسد فاته وقوفه بعمرة) تقديمًا لحكم الفوات الآتى (وأتم غيره) أدرك الوقوف قبل الفساد، أو بعده، كما فى (عب) (فإن أحرم قبل إتمامه، فلغو) إحرامه، ويكون العمل الثانى إتمامًا للأوّل، وهو على حكمه، ولا يقع القضاء إلا بمرة ثالثة (وقضى الفاسد) إلا بردة، فبالعود للإسلام يسقط الإتمام، والقضاء (فورًا) اتفاقًا (وإن تطوعا) لوجوبه بالشروع. أنشد ابن عرفة:
صلاةٌ وصومٌ ثم حجٌ وعمرةٌ طوافٌ عكوفٌ وائتمامٌ تحتَّما
وفى غير ذا كالوقف والطهر خيِّرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما
_________________
(١) قبل تمام سعيها) ولو شوطًا (قوله: ككل ما أوجب هديا إلخ) كالمذى، والقبلة، وطول الملامسة، او الملاعبة (قوله: إن لم يتأخر إلخ) وإلا فليس إلا الهدى (قوله: ليأتى بطواف وسعى إلخ)؛ أى: لا يقيد كونه للإفاضة، فاندفع قول القاضى إسماعيل: الطواف للعمرة، لا للإفاضة، فلا يكون جابرًا له (قوله: تحلل إلخ)؛ أى: ولا يجوز له البقاء لقابل؛ لأن فيه، تماديًا على الفاسد (قوله: تقديمًا لحكم الفوات) فإنَّه إذا تحلل للفوات، مع الصحة فأولى مع الفساد (قوله: وأتم غيره) ولو تطوعًا (قوله: فإن أحرم قبل تمامه إلخ)؛ أى: ولو بقصد القضاء عنه (قوله: إلا بردة إلخ) كذا نقله الحطاب عن (النوادر)، ونظر فيما إذا ارتد بعد الفساد، والظاهر السقوط؛ لوجود العلة، وهى العود للإسلام (قوله: فورًا) بخلاف الصوم؛ لأن زمن الحج يسير فشدد فيه سدًا للذريعة (قوله: وإن تطوعًا) فيقدم على حجة الإسلام؛ لأن فى فوريتها لا بعده وقبل الحلاق)، وإن كان الحلاق من النسك؛ كما سبق (قوله: إلا بردة) وينبغى كما قيل فى غيره إن ارتد؛ لذلك عومل بنقيض مقصوده (قوله: اتفاقًا)،
[ ٢ / ٦٩ ]
ولبعضهم:
من النوافل سبعٌ تلزم الشارع أخذًا لذلك مما قاله الشارع
صومٌ صلاةٌ طوافٌ حجة الرابع عكوفه عمرةٌ إحرامه السابع
وأراد بالإحرام جماعة، أو فذًا (وقضاء) وعليه هديان (وتسلسل، ونحر هدى الفساد فى القضاء، وأجزأ إن قدم واتحد، وإن تكرر موجب الفساد خلاف الصيد، والفدية) فى غير مسائل اتحادها (فإن اجتمع إفساد القارن، وفواته) بلا شرط ترتيب (قضى، وأهدى ثلاثة) للفساد، والفوات، والقران الثانى (فقط)، لأن القران الأول لم يتم (وإحجاج المكرهة ككفارة الصوم) عليه
_________________
(١) خلافًا (قوله: وقضاء) فيحج حجتين إحداهما عن الأصل، والأخرى عن القضاء، قال (عب): وانظر هل له تقديم الثانية على الأولى؟ وهو ما استظهره بعضهم (قوله: وعليه هديان) هدى للقضاء الأول، وهدى للقضاء الأول، وهدى للقضاء الثانى (قوله: فى القضاء) ليجتمع الجابر النسكى، والمالى. ابن الحاجب: إلا أن يكون قارنًا، أو ممتعًا، فإنه يقدمه (قوله: وإن تكرر)؛ لأن الثانى لم يوجب شيئًا، وإنما الفساد بالأول (قوله: بخلاف الصيد)؛ لأن الله تعالى قال: "فجزاء مثل ما قتل من النعم" (قوله: فى غير مسائل اتحادها)؛ أى: المتقدمة فى قوله: واتحدت الكفارة إلخ (قوله: إفساد القارن) أو المتمتع (قوله: بلا شرط ترتيب)؛ أى: فى تأخر الفوات، أو تقدمه؛ ولذلك عدل عن قول (الأصل)، وإن أفسد قارنًا، ثم فات (قوله: لم يتم) بل آل إلى فعل عمرة، وشرط دمه أن يحج القارن من عامه (قوله: عليه)؛ أى: ولو مكرهًا أيضًا، والظاهر -كما فى (البنانى): أنه لا شئ عليه، ولو أكره رجلًا لم يحججه نظرًا لانتشاره، ونظروا فيمن لاط بحاج كرهًا والظاهر أنه يحججه، فإن طلق المرأة، وزوجت غيره، أو باع الأمة، ورضى المشترى بذلك العيب لزم الزوج الثانى، والسيد الثانى أن يأذنا ولا يجرى فيه الخلاف فى فورية أصل الحج، وذلك أنه من توابع ما أوجبه على نفسه بالشروع (قوله: ولبعضهم) هو ابن كمال باشا من الحنفية (قوله: وأراد بالإحرام جماعة، أو فذًا) يعنى: أنَّ ذلك غير مكرر مع قوله صلاة؛ لأن ذاك الصلاة من حيث ذاتها، وهذا من حيث الجماعة والفذية، وإن كان النفل الذى يتعين
[ ٢ / ٧٠ ]
ثم عليها، ورجعت بالأقل، وينبغى أنَّ التشبيه فى الإكراه المختلف بين الزوجة، والأمة (فارق من أفسد معها من الإحرام للتحلل) لئلا يفسد القضاء أيضًا، بل قال يعضهم: يفارقها فى إتمام الأول (ووجب فى القضاء ميقات أحرم منه، أوّلًا بلا نهى) لا إن تعدى ميقاتًا (لا شخص الزمن، وأجزأ ما عدا قرانًا عن غيره، وبالعكس) فى وجوه
_________________
(١) لهما فى الخروج، فإن فلس الزوج الواطئ حاصت الغرماء بما وجب لها، ووقف لتحج به، وتهدى، فإن ماتت قبل ذلك رجعت حصة الإحجاح للغرماء، ونفذ الهدى (قوله: ثم عليها) إن أعدم (قوله: ورجعت بالأقل إلخ)؛ أى: يوم الإخراك، لا الرجوع؛ لأنها كالمسلفة كذا لـ (عب)، والصواب ما نفاه وقوله: بالأقل؛ أى: مما اكترت به، ومن كراء المثل، ومما أنفقته، ونفقة المثل فى السفر على غير وجه السرف ومن ثمن الهدى، أو قيمته، ومن النسك، والإطعام إلخ إن كان موجب الفدية بسبب الرجل، وإلا فلا رجوع لها (قوله: فى الإكراه المختلف إلخ)، فإن الأمة يلزمه إحجاجها مطلقًا، ولو طاعت؛ لأن طوعها إكراه ما لم تطلبه، ولو بلسان الحال (قوله: وفارق)؛ أى: وجوبًا إن تعمد، وإلا فندب قاله اللخمى (قوله: للتحلل) الظاهر: الأكبر، كما يشير له قوله: بل قال بعضهم (قوله: بل قال بعضهم إلخ) قال الحطاب: والظاهر خلافه (قوله: ووجب فى القضاء إلخ)، فإن تعداه فدم، ولو تعداه بوجه جائز. قال ابن فرحون فى منسكه: كما لو أقام بعد كمال المفسد بمكة إلى قابل، وأحرم منها بالقضاء لما تقدم أنَّ خروج ذى النفس لميقاته فى قضاء المفسد واجب. (قوله: ميقات أحرم منه) ظاهره، ولو كان فى جهة ميقات آخر ولا يحرم مما أتى عليه، واستظهر البدر أنه يحرم منه. قال المؤلف: وانظر هل يجب عليه دم؛ لأنه مأمور ابتداء بالذهاب لجهة ميقاته؟ (قوله: لا إن تعدى ميقاتًا) إلا أن يكون بوجه جائز كالذى يجاوزه غير مريد دخول مكة؛ كما للخمى، والباجى، والتونسى؛ لأنه ميقات شرعى له، ومثل التعدى التقدم (قوله: لا شخص الزمن)؛ أى: لا يجب، فله أن يقدم، وله أن يؤخر (قوله: وأجزأ ما عدا قرانًا إلخ)؛ أى: فيجزيه الإفراد عن التمتع، وعليه هديان: هدى للتمتع يعجله، لأنه لما وجب إتمامه وجب جميع لوازمه؛ وهدى بالشروع الجماعة، والفدية ليست نفلًا، نعم ذكرها لمشاركتها فى الحكم؛ لأنه لا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، فتدبر (قوله: المختلف) وذلك؛ لأن طوع الأمة إكراه
[ ٢ / ٧١ ]
الإحرام (ولا ينوب قضاء التطوع عن واجب) كالنذر. شيخنا: قضاء الضرورة يسقطها، وفاقًا للشيخ (سالم)، وخلافًا لتلميذه (عج) كما أفاده بعض المحققين (وكره حمل زوجته، أو أمته للمحمل، ورؤية ذراعيها) وأما الأجنبية فيحرم، وأما المحرم فيجوز (وجاز شعرها، والفتوى فى أمورهن وحرم بالإحرام) بحج، او عمرة (أو الحرم من جهة المدينة أربعة أميال) والمبدأ من الكعبة (أو خمسة) فى (عج)، وتبعه من بعده أن سبب الخلاف هل القياس بذراع الإنسان أو بذارع البز، وهو أكبر؟ وفيه أنَّ هذا يقتضى الخلاف فى جميع الجهات إلا أن يلاحظ ما اتفق (للتنعيم) بإنفاقهما (ومن جهة العراق ثمانية لثنية)؛ أى: طريق (جبلا المقطع) بفتح الميم مخففًا، وضمها مثقلًا مكان (ومن جهة عرفة تسعة) للجعرانة كذا فى (عب) وغيره. (البنانى): وخو غير صحيح إذ ليست الجحعرانة من جهة عرفة، وصوابه لو قال: وينتهى إلى حد عرفة كما فى (ابن غازى) وأما حد الحرم من جهة الجعرانة فهو كما فى (مناسك المؤلف) تسعة أميال أيضًا إلى موضع سماه (التادلى) شعب آل عبد الله بن خالد (ومن جهة جدة) بضم الجيم
_________________
(١) للفساد فى القضاء؛ ولا يجزى القران عن التمتع، والإفراد؛ لأن القارن يأتى بفعل واحد للحج والعمرة بخلاف المتمتع، ولا يجزى عنه التمتع، والإفراد؛ لأن القران أفضا، والإفراد عبادة واحدة، ويجزى التمتع عن الإفراد؛ لأنه إفراد وزيادة؛ ولذلك اغتفر عدم إحرامه من الميقات، وفى التعبير بأجزأ إشعار بالمنع ابتداء، ونحوه لابن عبد السلام وفى (البدر) ما يخالفه (قوله: وأما المحرم إلخ) ولو محرم رضاع، أو صهر، كما للشيخ كريم الدين، وخلافًا للزرقانى (قوله: أو الحرم)؛ أى: وإن لم يكن محرمًا (قوله: مكان)؛ أى: اسم كان سمى به؛ لقطع الحجر منه لبناء البيت (قوله: بضم الجيم) علم القرية المعلومة، وأصله الطريق ما لم تطلبي، أو تتزين له (قوله: ما اتفق) يعنى: اتفق أنه لم يقس بالذراعين إلا من جهة المدينة، فاختلف فيها (قوله: كذا فى (عب) وغيره)، وعبارة الشيخ سالم، ومثله الجعرانة، والظن أنَّه وقع فى عبارة كالجعرانة، تشبيه فى التحديد بتسع، فحرفت كاف التشبيه باللام، فانبنى على التحريف ما لـ (عب). وأما قول شيخ شيخنا الصغير:
[ ٢ / ٧٢ ]
(عشرة لآخر الحديبية) فهى داخلة، بخلاف الغايات السابقة فى (ح)، وغيره من اليمن إلى أضاة على وزن "نواة" (ويقف سيل الحل دونه) لأن الحرم مرتفع (تعرض) فاعل جرم (لبرى بوجه ما) فدخل فيه التعرض لجزئه، وحلبه، ولا جزاء فيه عندنا، والفرق بينه، وبين البيض أنَّ البيض يصير جنينا، وله أن يشرب ما وجده محلوبًا بيده (وليس منه)؛ أى: من الصيد (الكلب الإنسى، بل المتأنس وغير المأكول وملازم الماء) كبعض الطيور، والمتولد من الصيد وغيره احتياطًا (وبيضه مثله) فى الحرمة (وزال ملكه عما حضر) بيده، أو رفقته (فيرسله، ولو أبقاه حتى حل)؛ لأنه وضع يده عليه بغير وجه جائز، ولا كلام له مع من أخذه بعد إرساله (وإلا) يرسله (فجزاؤه إن مات)
_________________
(١) (قوله: الحديبية) بالتشديد، والتخفيف (قوله: ويقف سيل الحل)؛ أى: باعتبار الغالب، فلا ينافى قول الأزرقى: يدخله من جهة التنعيم (قوله: لبرى)؛ أى: ما مقره البر، وإن كان يعيش فى البحر، ويدخل فيه الجراد، والضفدع البرى، والسلحفات البرية، ونحوها، وأما البحرى، ولو كان يعيش فى البر كترس الماء، والسلفحات، فلا يحرم التعرض له (قوله: فدخل فيه التعرض إلخ)؛ لأن التعرض للجزء تعرض للكل (قوله: وبين البيض) فإنَّ فيه عشر واجب الأم كما يأتى (قوله: وليس منه الكلب) وكذا الهر الأنسى، كما فى (البدر) وفيه عن مالك: إطلاق أنه صيد (قوله: وغير المأكول) كالخنزير (قوله: وغيره)؛ أى: غير الصيد، وهو الأنسى، أو البحرى (قوله: وزال ملكه) بمجرد الإحرام (قوله: بيده)؛ أى حوزه، كان بيده حقيق، أو بقفص، أو قيد، أو نحوهما (قوله: ولو أبقاه) مبالغة فى وجوب الإرسال (قوله: لأنه وضع يده عليه إلخ) وإنما لم يلزم إراقة الخمر بعد تخلله؛ لأن النهى عنه لمعنى فى غيره، وهو تغيير العقل، بخلاف الصيد؛ فالنهى عنه لذاته، وإن كان بسبب الإحرام فكان أقوى، هذا زبدة ما فى (البدر). أهـ؛ مؤلف. (قوله: ولا كلام له إلخ) بل هو له ينتهى للجعرانة إذا لم يذهب لعرفة بل يذهب للجعرانة، ففيه أنَّ هذا عدول لجهة غير المحدد على أنه لا يوافق ما فى (مناسك (المصنف» صاحب (الأصل) عن التادلى (قوله: ويسقف سيل الحل) أى: غالبًا؛ لأنه يدخله من جهة التنعيم (قوله: لجزئه) فلذا لم أذكر ما فى (الأصل) من الجزاء (قوله: ولو أبقاه حتى حل)، وإنما لم يجب إراقة إلخمر بعد تخلله؛ لأن النهى عنه؛ لإسكاره، وقد زال، بخلاف الصيد،
[ ٢ / ٧٣ ]
بيده، وإنما لم تزل عصمة الزوجة، مع أن العقد منهى عنه كالصيد؛ لأن النهى على العقد ليس لذاته، بل لئلا يتطرق للتلذذ، بخلاف الصيد فمنهى لذاته، فتشدد فى شانه (حش)؛ ولأن الصيد منهى عنه ابتداء ودوامًا، والعقد منهى عنه ابتداء فقط، وفيه رائحة المصادرة، والالتفات لمشقة زوال العصمة أحسن (لا ما فى بيته) فلا يخرج عن ملكه (ولو أحرم منه)؛ أى: من البيت على الراجح مما فى (الأصل)؛ لأنه لا ينتقل بانتقاله (ولا يقبله وديعة، فإن فعل من محرم أرسله) حضر المودع، أو غاب، ولا شئ عليه (ومن حل، وإن أحرم بعد، ولم يجده، ولا من يحفظه) وإلا دفعه لمن ذكر (أرسله، وضمنه إلا أن يحضر ربه) منقطع كالاستدارك (محرمًا) فلا يضمنه (أو آبيًا، وقيد) عدم الضمان بالإرسال فى الحلال. الآبى: (بما إذا لم يكن رده بحكم، ودفع ما أودع عنده قبل الإحرام) من خلال إذ المحرم لا يملكه (لربه أو من يحفظه، فإن لم يمكن أبقاه للضرورة، ثم إن مات فجزاؤه، ولا يجدد ملكه) بأن يشتريه، وهو محرم مثلًا، وظاهره: ولو غاب،
_________________
(١) لزوال ملكه عنه لحق بالوحش أم لا (قوله: بيده) أو رفقته (قوله: عصمة الزوجة)؛ أى: التى فى عصمته قبل الإحرام (قوله: وفيه رائحة المصادرة) فإنَّ حاصل السؤال لِمَ حرم الصيد ابتداء ودوامًا دون النكاح؟ (قوله: فلا يخرج عن ملكه) ولا يرسله (قوله: لأنه لا ينتقل)؛ أى: بخلاف ما حضر، فإنه ينتقل بانتقاله (قوله: فإن فعل إلخ) الحاصل، إنَّ الصور تسع؛ لأنه إما أن يودعه حلال لحلال، ثم يحرم المودع بالفتح، أو حلال لمحرم، أو محرم لمحرم، وفى كل، إما أن يجد ربَّه، أو من يحفظه، أو لا يجد واحدًا منهما، (قوله: أرسله إلخ) لزوال ملكه عنه (قوله: وضمنه)؛ أى: ضمن قيمته، (قوله: منقطع)؛ لأن الموضوع أنه لم يجد ربّه (قوله: ودفع)؛ أى: وجوبًا (قوله: لربه)، فإن أبى من قبوله، أرسله، ولا ضمان عليه. (قوله: فإن لم يكن) بأن لم يجد ربَّه، ولا من يحفظه (قوله: أبقاه)؛ لأنه قبله بوجه جائز (قوله: فجزاؤه)؛ لأن المحرم يضمن الصيد باليد (قوله: بأن يشتريه) أو يقبله هبة (قوله: وظاهره ولو غاب) خلاف ما فى (الحطاب) من جواز الشراء فالنهى عن ذاته، وإن كان بسبب الإحرام، انظر (البدر) (قوله: منقطع)؛ لأن موضوع ما قبله لم يجد ربّه. (قوله: وظاهره ولو غاب)؛ لأنه تعرض لملابسة الصيد فى
[ ٢ / ٧٤ ]
وأما إرثه، ورده بعيب فيثبت، ويجرى على ما سبق فى الإرسال (وفى صحة اشترائه من حلال) ومن محرم فاسد اتفاقًا (فيرسله، ويضمن ثمنه على الظاهر) كما فى (الخرشى)، خلافًا لقول (سند) بالقيمة، ويلغز به عليه إذ القيمة مع صحة البيع غريب (وإلا) يرسله (فجزاؤه وفساده) عطف على صحة (فكوديعته) السابقة (قولان، وجاز بغير نية الصيد) بان ينوى دفع الأذية أو لا نية له، لا إن نوى ذكاتها، فلا تؤكل. (قتل فأرة) ويلحق بها ابن (عرس)، وكل ما يقرض الثياب (وحية، وعقرب) ونحوهما كرثيلًا، وزنبور (وغراب، وحدأة) بوزن عنبة (كبرا) بكسر الباء فى الأعمار، وفى غيرها بالضم (وفى صغيرهما خلاف، وعادى سبع كذئب، وطير
_________________
(١) حينئذ. (قوله وأما إرثه إلخ)؛ أى: مما يدخل فى ملكه جبرًا (قوله: اتفاقًا)؛ لأن البائع باع ما لا يصح ملكه له (قوله: على الظاهر إلخ) لأن القيمة إنما تلزم فى المتفق على فساده كما يأتى (قوله: كما فى (الخرشى» أصله للحطاب (قوله: ويلغز به عليه)؛ أى: على كلام سند (قوله: وإلا يرسله)؛ أى: بل ردّه لبائعه مثلا (قوله: فكلوديعته)؛ أى: الحلال (قوله: فلا تؤكل) ولا جزاء على الظاهر؛ لأن الشارع أذن فى قتلها فى الجملة، خلافا لما فى (عب) و(الخراشى). أهـ؛ مؤلف. (قوله: فأرة) بالهمز، وعدمه (قوله: وحية) التاء فيه كالتاء فى فأرة للوحدة، لا للتأنيث (قوله: كرثيلا) فى (حياة الحيوان) بالمثلثة دابة صغيرة سوداء ربما قتلت من لدغته. (قوله: وزنبور) بضم الزاى، وسكون النون ذكر النحل. (قوله: وغراب) ولو أسود. (قوله: بوزن عنبة) ويجوز مده وكسدرة (قوله: وفى صغيرهما) الذى لم يبلغ حد الإيذاء (قوله: خلاف) بالجواز نظرًا لتناول لفظ الحديث له، والمنع مراعاة للمعنى، وهو انتفاء الإيذاء، وعليه لا جزاء فى قتله للخلاف (قوله: وعادى) عطف على فأرة (قوله: كبر)، ويكره قتل الصغير، ولا جزاء فيه. قال (ابن عاشر): وانظر قد الجملة، وبعضهم أجازه مع الغيبة (قوله: فلا تؤكل)، وهل عليه جزاء؟ فى (عب)، و(الخرشى) استظهار، واستظهر شيخنا فى تقريره عدم الجزاء، وهو ما عرجنا عليه فى (حاشية (عب»؛ لأن الشارع أذن فى قتلها فى الجملة، غاية الأمر أنَّ نيته كالعدم؛ لمخالفتها الشرع من أنَّ المحرم لا يذكى صيدًا، وشيخنا فى (حاشية (الخرشى» سايره. (قوله: كرثيلا) ضبطها السيد بالمثلثة، تبعًا لـ (حياة الحيوان) دابة صغيرة سوداء ربما قتلت.
[ ٢ / ٧٥ ]
خيف إلا بقتله، ووزغ لحل بحرم)؛ لئلا يكثر فيه (وكره لمحرم، وعليه جزاؤه) شيخنا فالكراهة للتحريم. وقد يقال: العلاوة للندب (ولا شئ فى جرادٍ عمَّ وتحرز من إصابته، وإلا فقيمة ما زاد على العشرة، وفى ما دونه حفنة وفى نحو الدود، والذباب) ولو كثر ودخل النمل (قبضة، والجزاء بقتله، وإن لمجاعة) ولا حرمة حينئذ (أو جهل، أو نسيان
_________________
(١) جعلوا صغير الغراب، والحدأة أشد من صغير السباع (قوله: إلا بقتله) استثناء من خيف على تضمينه معنى لا يؤمن، أو من محذوف؛ أى: ولم يندفع إلا بقتله. (قوله: وكره لمحرم) لعدم علة قتله بالحرم، ومدة الإحرام قصيرة (قوله: شيخنا فالكراهة إلخ) أصله لـ (عب) والرماصى (قوله: العلاوة للندب)؛ أى: فلا يدل على الحرمة (قوله: عم) بحيث لا يستطاع دفعه (قوله: وإلا فقيمة)؛ أى: ألا يعمّ، أو عم ولم يتحرز من إصابته، فقيمة إلخ. ولا يحتاج لحكم على ظاهر (المدوّنة) و(الجلاب) (قوله: حفنة) بيد، فإن أراد الصوم صام يومًا واحدًا؛ كما فى (البنانى) (قوله: قبضة) بالضاد المعجمة (قوله: والجزاء بقتله)؛ أى: ويجب الجزاء بقتل البرى (قوله: وإن لمجاعة) مبالغة فى وجوب الجزاء بقتله، ولو كانت المجاعة خاصة تبيح أكل الميتة. (قوله: أو جهل أو نسيان) خلافًا لداود. وقوله تعالى ﴿ومن قتله منكم متعمدًا﴾ إلخ فذكر التعمد؛ ليناط به الوعيد الذى فى قوله ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾، أو الجزاء على الناسى بالقياس على العامد، أو بالنسبة، ذكره ابن جزى فى (قوله: خيف) لما كان معناه لم يؤمن وقع بعده الاستثناء المفرغ (قوله: وقد يقال) مناقشة فى صرف العلاوة للكراهة عن أصلها، فإنَّه ليس أولى من العكس، والتأويل فى الثوانى أولى. قال العلامة الخيالى: التأويل فى الأوائل كخلع الخف قبل الوصول لشاطئ النهر، نعم لو استنتد للأحوطية مع أنَّ الأصل براءة الذمة (قوله: وإن لمجاعة ولا حرمة) هذا إن لم يجد غيره، وإن ميتة فتقدم على الصيد. قال الإمام، كما فى (الموطأ): لأن الله تعالى استثنى فى الميتة من اضطر، ولم يستثن فى الصيد؛ أى: والترخيص بنص الشارع أقوى من الترخيص باجتهاد كقياس؛ لأنه ظنى، والأول قطعى (قوله: أو جهل أو نسيان) رد على الظاهرة على قاعدتهم، والجواب أنَّه خص المعتمد فى الآية؛ لقوله ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾، وبينت السنة حكم الناسى والجاهل (قوله:
[ ٢ / ٧٦ ]
كسهم، أو كلب مر بالحرم) ويستفاد من ذلك بالأولى مسألة الرمى منه أوله (وقتله خارجه، فإن لم يقصر فى ربطه فانفلت، أو أرسله عن بعد فدخله فميته) لا يؤكل (ولا جزاء) بخلاف ما إذا فرط، أو أرسله عن قرب. وأما السهم ففيه الجزاء قرب أو بعد؛ لأنه لا يصل بنفسه كالكلب (وبتعريضه للتلف، ولم يتحقق نجاته كطرده من الحرم، وجرحه) ونتف ريشه (ولا شئ فى مجرد النقص، وأخرج إن سك، ثم إن تبين سبق الإخراج على موته أعيد، وإن اشترك جماعة فعلى كل جزأ
_________________
(١) (تفسيره) (قوله: كسهم)؛ أى: رماه حلال تشبيه فى لزوم الجزاء (قوله: أو كلب)؛ أى: تعين الحرم طريقه، فإن لم يعين طريقه، فإن لم يعين طريقه أكل ولا جزاء؛ لأن عدوله للحرم من نفسه (قوله: ويستفاد من ذلك بالأولى إلخ)، وذلك لأنه إذا وجب الجزاء بمجرد المرور فيه، فالرمى فيه أولى، وأما إن أخرج ما بالحرم من غير إرسال شئ عليه، ولو دخل بسببه، فلا شئ عليه إذا صاده، كما لأبى إبراهيم وغيره (قوله: وقتله خارجه) وأولى فيه، وأما لم يمر بالحرم وقتله قربة، فلا جزاء على المشهور، وإن كره. (قوله: عن بعد) بأن يغلب على الظن أنه لا يدركه فى الحرم قبله، (قوله: أو أرسله عن قرب) فإن عدل عن القريب إلى غيره فى الحرم، ففيه الجزاء (قوله: كطرده من الحرم) ولو أدخله فيه، وأما طرده عن طعامه ورحله فلا بأس به، إلا أنه إن هلك بسبب طرده فعليه الجزاء، أهـ؛ (حطّاب). (قوله: وجرحه)؛ أى: جرحًا لا يقدر معه على الطيران (قوله: أعيد)؛ لأنه تبين أنَّ الإخراج قبل الوجوب فى الواقع، والظاهر أنَّ الإخراج قبل الوجوب فى الواقع، والظاهر أنَّ الإخراج قبل تحقق موته موسع، فلا بأس كما فى (البدر) بالتأنى له. (قوله: فعلى كل جزاء) ولا يختص بمن فعله أقوى فى حصول الموت، إلا أن تتميز الضربات، وعلم أو ظن أنَّ موته عن ضربة معين، فيختص بجزائه ويستفاد إلخ) اعتذار عن تركه مع أنَّه فى أصله (قوله: ولم يتحقق نجاته)؛ كأن نتف ريشه، وأبقاه عنده حتى نبت له غيره، وطار، فلا جزاء (قوله: أعيد) ن ولذا فى (البدر): لا بأس بالثانى حتى يتحقق، فليس الوجوب مع الشك فوريًا، فإن استمر على
[ ٢ / ٧٧ ]
وبإرسال، أو نصب شرك، لكسبع فوقع البرى) ومنه أن يظنه سبعًا (وبقتل عبد أمره بالإفلات فظن القتل، وإن لم يصطده السيد) أوّلًا، ولا أمره بصيده على الراجح مما فى (الأصل) (وأدى عن غلام محرم أمره بالقتل وباتفاقي) من الأحوال (كفزعه فمات، ومامات فى خيمة، أو بئر، وإن بطريق ميتة، ولا شئ فيه، وجاز رميه على فرع أصله بالحرم، ويؤكل) حيث كان الرامى حلًا، ولا يجوز قطع ذلك الفرع اعتبارًا بأصله كشعر الرأس، فيجوز قطع فرع أصله بالحل، ودخل الحرم ولم يعتبر (الأصل) فى الصيد؛ لانفصاله عنه (كأن تحامل فمات فى الحرم، وإن لم تنفذ مقاتله على المشهور) تشبيه فى الأكل، ولا جزاء قطعًا عند (عب)، وفى (البنانى) النزاع فى الجزاء أيضًا (وإن أمسكه؛ ليرسله فقتله آخر، فعلى القاتل إن كان محرمًا، وإلا فعلى الماسك، وغرم القاتل له الأقل إن لم يصم، وإن أمسكه للقتل، فقتله محرم فعلى كل
_________________
(١) فيما يظهر إن لم تكن ضربة غيره هى التى عاقته عن النجاة، فإن تمالئوا على قتله، وباشر قتله أحدهم، فالجزاء عليه فقط؛ كما هو ظاهر كلامهم، قاله (عج). (قوله: وبإرسال لسهم) أو كلب (قوله: لكسبع) متعلق بالأمرين قبله. (قوله: وبقتل عبد إلخ) وعلى العبد جزاء آخر إن كان محرمًا (قوله: فظن إلخ) لا شك فعلى العبد (قوله: وأدى عن الغلام إلخ) كان مكرهًا، أو طائعًا؛ لأن العبد طوعه إكراه، وهل على السيد جزاء؟ آخر وهو ما للشيخ سالم أولًا، وهو ما قاله اللخمى. (قوله: أمره بالقتل) أو الاصطياد (قوله: أصله بالحرم)، وكذا إذا كان بعض الصيد بالحرم، وبعضه بالحل؛ كما فى (عج) (قوله: كشعر الرأس)، فإنه يجب مسج الجميع اعتبارًا بأصله، وقوله: فيجوز تفريغ على اعتبار الأصل (قوله: ولم يعتبر الأصل إلخ)؛ أى: حتى يحرم رمى الصيد على فرع أصله بالحرم (قوله: كأن تحامل)؛ أى: من الحل (قوله: وإن لم تنفذ مقاتله)؛ أى: قبل دخوله الحرم (قوله: قطعا)؛ أى: اتفاقا (قوله: النزاع)؛ أى: الخلاف (قوله: إن كان محرما)؛ أى: أو فى الحرم (قوله: وإلا فعلى الماسك) إلا أن يكون الحلال فى الحرم فعليه الجزاء (قوله: الأقل)؛ أى: من قيمة الصيد، وجزائه (قوله: فقتله محرم)؛ أى: من فى الحرم شكه أخرج (قوله: وباتفاقية)، وما صححه (الأصل) من عدم الجزاء ضعيف (قوله: كشعر الرأس) إذا طال على الوجه يمسح ولا يغسل.
[ ٢ / ٧٨ ]
جزاء، وإلا فكما سبق، وما للمحرم فى ذكاته مدخل) بأن صاده، أو صيد له، أو أمر غلامه، أو وكيله بذبحه مثلًا (ميتة كبيض شوى له) وأولى شواه أو كسره، فحكمه حكم الميتة بالنسبة لكل أحد (فإن أكل مما ذبح، أو شوى له عالمًا فالجزاء)، ويتعدد إن أكل جماعة معًا، بخلاف الأكل بعد تقرر الجزاء، فلا يجب جزاء (فإن ذبح صيد المحرم بلا إذنه فجائز) أكله. والذابح حلال (وجاز أكل المحرم مصيد حل لحل) ولو أحر ما
_________________
(١) (قوله: وما للمحرم فى ذكاته إلخ) قال الزرقانى: ومثل ما صاده المحرم فى ما صاده حلال فى الحرم فى كونه ميتة (قوله: بأن صاده) أو دل عليه، أو أعان عليه بإشارة، أو مناولة سوط، أو ذبحه، ولو بعد إحلاله؛ لأنه لما وجب عليه إرساله ولم يرسله وذبحه كان بمنزلة ذبحه حال الإحرام. إن قلت: ما الفرق بينه وبين حل الخمر إذا تخللت؟ فالجواب؛ كما لابن عرفة أن الخمرة لما تخللت صارت طعاما يحرم إراقته، فكان الحكم الذى حدث مناقضا للذى ثبت، وهذا بخلاف الصيد، فإنَّ الحكم الذى حدث غير مناقض للذى ثبت؛ لأن الذى ثبت وجوب الإرسال، والذى حدث جوازه، وهو لا يناقض الوجوب بل يندرج فيه، فلا يرفعه بخلاف التخليل، واعترض بأنَّا لا نسلم أنَّ الذى حدث فى الصيد غير مناقض؛ لأنه انقلب بعد، وهو يجب حفظه، وهو مناقض (قوله: لوجوب الإرسال) إن قلت: الصيد لم يثبت له ملك حال الإحرام حتى يصير مالًا قلنا: كذلك الخمر فهو مصادرة، ولذلك قال الوانوغى: إنه إقناعى. فالصواب ما تقدم فى الفرق (قوله: أو صيد له)؛ أى: للمحرم معينا أم لا؛ ليباع له، أو يهدى له، أو يضيف به، أو ذبح له فى حال إحرامه لا بعده؛ فإنه يكره فقط، إلا أن يدفع له حال الإحرام (قوله: بذبحه مثلا)؛ أى: أو بصيده (قوله: ميتة) لكل أحد (قوله: فحكمه حكم إلخ)؛ لأنه كالجنين (قوله: عالما)؛ أى: بأنه ذبح له، أو شوى له (قوله: بخلاف الأكل بعد تقرر الجزاء)؛ أى: فلا يتعدد به الجزاء كان هو الصائد، أو غيره (قوله: والذابح حلال) جملة حالية (قوله: مصيد حل)؛ أى: من حل (قوله: ولو أحرم إلخ) لا قبلها، فلا يجوز الأكل؛ (قوله: فحكمه حكم الميتة)؛ أى: بالنسبة للأكل، لا النجاسة، فإنَّ طهارة البيض فى حياة أصله ذاتية، لا تتخلف عنه، ولا تحتاج لمطهر؛ قاله سند، وهو بين؛ كما قاله الحطاب. وفى (عب) و(الخرشى): نجاسته إلحاقًا له بالمذر (قوله: فإن ذبح صيد المحرم بلا اذنه)؛
[ ٢ / ٧٩ ]
عقب تذكيته (وذبح صيد الحل بالحرم لساكنه فقط) لا عابر السبيل، فيرسله به (وليس الأوز، والدجاج بصيد، بل الحمام، وإن غير طائر) كالبيت اعتبارًا بجنسه (وحرم نقل أجزاء أرضه)؛ أى: الحرم (وقطع ما ينبت بنفسه، وإن استنبت إلا لكإصلاح بستان، أو بناء دار، والإذخر والسناء، والأراك) للضرورة (كما يستنبت) تشبيه فى الجواز (وإن نبت بنفسه، ولا جزاء فى الشجر كصيد المدينة بين الحرار) يشمل نفس البلد، والتشبيه فى الحرمة بلا جزاء، والحرة: أرض سوداء (وشجر خارجها بريد من طرف بيوتها القديمة) داخل السور (فى كل جهة لا فيها)
_________________
(١) لأنه يجب إرساله (قوله: بالحرم) متعلق بقوله: ذبح (قوله: لساكنه فقط) قال الإمام: لأن شأن أهل مكة يطول (قوله: فيرسله به)؛ أى: لمجرد دخوله، ولا يجوز إبقاؤه، ولو أقام إقامة تقطع حكم السفر (قوله: وليس الأوز إلخ)؛ أى: البيئى الذى لا يطير. (قوله: بجنسه)؛ لأنَّ جنسه مما يطير (قوله: نقل أجزاء أرضه) وفى وجوب ردّه، وهو الأزهر خلاف (قوله: وقطع ما ينبت إلخ) ولو للبهائم، وقيل: ويكره، وأما اجتناء الثمر فجائز، كما فى (الحطاب) (قوله: وإن استنبت) اعتبارًا بجنسه (قوله: الإذخر) بكسر أوله، وثالثه، وبالمعجمة: نبت معروف كالحلفاء طيب الرائحة (قوله: والسنا) بالقصر نبت معروف؛ لشدة الحاجة إليه (قوله: بلا جراء) لخفة أمر المدينة، ولا يلزم من عظمة المخبر بحرمتها عن المخبر بحرمة مكة عظمها على مكة على أنَّ الكفارة لا يدخلها قياس. وقيل: إنه من قبيل اليمين الغموس (قوله: أرض سوداء)؛ أى: ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار من جهات المدينة الأربعة، وهى بين المدينة، والجبلين، وهما المراد بلابتى المدينة فى الحديث (قوله: من طرف بيوتها القديمة) التى كانت فى زمنه -﵊- وسورها الآن هو طرف البيوت التى كانت فى زمنه -ﷺ- (قوله: فى كل جهة) متعلق بقوله: بريد أى: وبلا مدخلية له أصلًا، بدليل ما سبق، كأن أرسله فأخذه حل ذبحه، والنص على الجواز؛ لئلا يتوهم أنه كان صاده، فلا يحل له؛ كما نصوا على جواز مصيد حل لحل بعده؛ لئلا يتوهم حرمة لحم الصيد على المحرم مطلقًا. (قوله: الأوز)؛ أى: البيتى (قوله: أجزاء أرضه)، وهل يجب ردها إذا انقلبت؟ خلا (قوله: كصيد المدينة)، وقال ابن نافع وابن وهب بالجزاء فيه، وخالف فى حرم المدينة الحنفية
[ ٢ / ٨٠ ]
فهى خارجة عن حرم الشجر (والجزاء بحكم عدلين فقيهين فيه) والعدالة تستلزم الحرية، والبلوغ (مثله من النعم؛ او إطعام بقيمته يوم التلف بمحله، وإن لم يكن فبقربه ولا يجزى) الإطعام (بغيره) ولو ساوى سعر موضع التلف على الراجح مما فى (الأصل)، فلذا أطلقت (لكل مسكين مد فإن واد، أو نقص فكاليمين) فى النزع والتكميل (أو صوم يوم عن كل مد،
_________________
(١) (قوله: فهى خارجة عن حرم إلخ) فلا يحرم قطع الشجر الذى بها؛ لأن بقاءه يشغل عن بناء البيوت المرغب فى سكناها (قوله: والجزاء) مبتدأ خبره قوله: مثله (قوله: بحكم إلخ) ولو كان المقوم غير مأكول كخنزير، وتعتبر قيمته طعامًا على تقدير جواز بيعه، كما مرّ، فإن أخرج الكفارة قبل الحكم أعاد، ولا يكفى الفتوى بل الإشارة، كما للزرقانى، وأيده البدر بأن الشهاب القرافى قال: حكم الحاكم نفسى لا لفظى، فيكفى ما يدل عليه إن كان قال شيخنا العدوى: والظاهر أنَّ المدار على مطلق ما أفهم الإلزام ولا يشترط لفظ الحكم، ولا لفظ الجزاء، خلافًا للحطاب والخرشى (قوله: عدلين)؛ أى: ليس هو أحدهما؛ فإن عدم العدلان، فعارفان بالتقويم. (قوله: فقهين فيه)؛ أى: فى حكم الصيد (قوله: مثله)؛ أى: الصيد؛ أى: مقاربه فى القدر والصورة، فإن لم يوجد فالقدر كاف. (قوله: أو إطعام) "أو" للتخيير، إنما احتيج فيه لالعدلين؛ لأنه يرجع للتقويم، وهو لا يعلم إلا برأى العدلين. أهـ؛ مؤلف. (قوله: بقيمته)؛ أى: قيمة الصيد، نفسه؛ أى: يقوم حيًا كبيرًا بطعام لا بدراهم؛ لأنَّ الطعام بدل من الصيد فوجب أن يقع به التقويم لا بمثله من النعم (قوله: يوم التلف) لا يوم التقويم، ولا يوم التعدى، ولا الأكثر منهما (قوله: بمحله) متعلق بإطعام وبقيمته؛ أى: تعتبر قيمته فى محل التلف (قوله: بغيره)؛ أى: بغير محل التلف أو قربه (قوله: فى النزع إلخ) فيه لف ونشر مرتب، فقوله: فى النزع عائد لقوله: زاد، وقوله: والتكميل عائد لقوله: أو نقص، ومحل النزاع إن بين، والتكميل إن كان باقيًا (قوله: أو صوم يوم) قال المؤلف: معنى احتياج هذا (قوله: تستلزم الحرية)؛ لأنها عدالة الحكم لا الرواية (قوله: فى النزع والتكميل) لف، ونشر مرتب، فالنزع؛ للزيادة حيث بين، وبقى، فإن دفع عشرة لعشرين، فالنزع بالقرعة (قوله: أو صوم)، ودخوله تحت الحكم من حيث الأمداد التى يقابلها (قوله:
[ ٢ / ٨١ ]
وكمل الكسر، ومثله النعامة السابق فيه التخيير بدنة، والفيل ذات سنامين، وحمار الوحش، وبقره بقرة، والضبع، والثعلب، شاة كحمام، ويمام صيدًا بالحرم) منه مكة تشبيه فى الشاة (بلا حكم، فإن عجز ففيهما)؛ أى: الحمام، واليمام فهما فقط مستثنيان من قاعدة الباب (عشرة أيام) ولا مدخل للإطعام فيهما (وإنما يصح ما أجزأ ضحية، وإن عن صغير مريض ولا نظر لحسن الأوصاف) ولا عدمه (وله أن ينتقل) عن نوع لآخر (إلا أن يلتزم، فقولان) رجح إطلاق الجواز استصحابًا للتخيير (والأولى كونهما بمجلس)، وظاهر أن لا حكم إلا باتفاقهما (ونقض إن تفاحش الخطأ، وفى البيض)؛ أى: كسره، أو إنزاله ناقصًا مثلًا (غير المذر) فإنه لا يتولد منه فرخ، ولا يضر نقطة دم، والظاهر الرجوع فيما اختلط بياضه وصفاره لأهل
_________________
(١) للحكم أنه مبنى على عدد الأمداد التى لا تعرف إلا بالحكم، فإذا أخبره بعدد الأمداد، فأراد أن يصوم لم يحتج لحكمهما فى الصوم على الأظهر كما للرماصى والبنانى (قوله: وكمل الكسر) وجوبًا فى الصوم، وندبًا فى المد (قوله: ذات سنامين)؛ أى: بدنة ذات سنامين. (قوله: بقرة) التاء للوحدة، لا للتأنيث (قوله: والضبع إلخ)؛ أى: إذا لم يخش منهما، وإلا دخل فيما تقدم فى عادى السبع كما فى (البنانى) (قوله: كحمام) منه الفاخت، والقمرى، وكل ذوات الأطواق. (قوله: صيدًا بالحرم) ولو لم يولد به، وأما بالحل فجائز إلا أن يكون له فراخ فيحرم؛ لتعذيب فراخه. قاله ابن ناجى. (قوله: تشبيه فى الشاة)؛ لأنه لما كان يألف الناس شدد فيه؛ لئلا يتسارع الناس إلى قتله (قوله: بلاحكم)؛ لتساوى أفراده غالبا؛ ولأنه من الديات التى تقررت بالدليل، فلا محل للاجتهاد فيه (قوله: فهما فقط إلخ) لأن قاعدة الباب، إما المثل أو الإطعام أو الصوم، ولابد من حكم (قوله: ولا نظر لحسن إلخ)؛ لأن التحريم كان للأكل، وإنما يؤكل اللحم، وهذا فى الحكم بالمثل، كما هو السياق لا فى الإطعام، أو الصوم كما تقدم أنه بقيمة الصيد فلا تناقض؛ تأمل. ومثل حسن الأوصاف التعليم (قوله: عن نوع)؛ أى: حكم به وقوله: لا آخر؛ أى: مع الحكم إذا ليس له الانتقال من غير حكم (قوله: وظاهر أن لا حكم إلا باتفاقهما)، فلا حاجة لقول (الأصل): وإن اختلفا ابتدئ (قوله: إن تفاحش الخطأ) محكمهما بشاة فيما وظاهر إلخ) اعتذر عن تركه قول الأصل: وإن اختلفا ابتدئ.
[ ٢ / ٨٢ ]
المعرفة هل يتولد منه فرخ؟ وهذا خير مما فى (حش) (وجنين لم يستهل)، ويندرج فى أمه إن ماتت (عشر الإمام) ويتعدد بتعدده فمن حمام الحرم عشر الشاة طعامًا، فإن عجز صام يومًا، فإن تكرر من القادر عر فهل شاه؟ أو كل على حدة؟ قولان (وإن تحرك) قليلًا (فإن استهل)، والاستهلال هنا كناية عن تحقق الحياة (فكالأم بجزاء) كامل.
(وصل الهدى)
ما وجب لنقص النسك، وندب إبل، فبقر) فلم يبق للغنم إلا التخيير، ومعلوم أنَّ الضأن خير (فإن عجز فصوم ثلاثة من الإحرام)؛ لأن الله تعالى جعلها فى الحج (للنحر وسبعة بعد الرمى) كله، وهو معنى الرجوع من أفعال الحج (وندب التتابع)
_________________
(١) فيه بقرة أو بعير أو العكس. (قوله: خير مما فى ح)؛ أى: من أن ما فيه نقطة دم كالكدر. ورد ما لـ (عب) وغيره، من أن ما اختلط بياضه كالمذر بأنه يجوز أكله، ففيه الجزاء. (قوله: لم يستهل)، فإن تحقق موته قبل الضرب، فلا شئ فيه (قوله: فمن حمام الحرم)؛ أى: من كل ما ليس فى جزاء أمه طعام، وإلا فعشر الطعام (قوله: عشر الشاة)؛ أى: عشر قيمتها (قوله: فهل شاة؟)، وهو ما استظهره ابن عرفة (قوله: أو كل على حدة)؛ لأن الجزاء لا يجتمع من يعاض (قوله: كناية عن تحق إلخ) فيشمل الصياح، وكثرة الرضع. (وصل الهدى) (قوله: لنقص نسك)؛ أى: من رمى، أو طواف قدوم، أو مبيت ليلة من ليالى منى، أو قران، أو تمتع (قوله: فلم يبق إلخ)؛ فإنَّ الهدى لا يكون من غير هذه الثلاثة (قوله: فإن عجز فصوم ثلاثة)؛ أى: إذا أيس من وجوده، فإن وجد الهدى بعد ذلك فلا شئ عليه، بل يندب له فقط، وأما إن كان راجيًا وجوده فيؤخر الصوم وجوبًا، فإن صام ووجده وجب عليه الهدى، وإن تردد فى وجوده ندب له التأخير، وأهدى إذا وجده ندبًا، ذكر شراح (الرسالة) عن ابن رشد. (قوله: بعد الرمى)، فإن (قوله: مما فى (حش» حيث ألحق ما فيه نقطة، وما اختلط بالمذر. (وصل فى بيان الهدى) (قوله: الضأن خير)؛ أى: من المعز (قوله: الرجوع من أفعال الحج)؛ كما يفيده
[ ٢ / ٨٣ ]
فيهما (فإن قدم السبعة فلغو، والراجح لا يعتد منها بثلاثة)؛ لأنه لم ينوها (والعشرة اعتد بثلاثة، وتأخير بعض الثلاثة إلى النحر مكروه) لا حرام (ثم لا تجزئ إلا بعد أيام منى كبها) وجوبًا حينئذ (إن تقدم النقص على الوقوف، فإن أيسر قبل الثالث ندب الرجوع) ولو فى أول يوم كما فى (البنانى) ردًا على قول (عب) بالوجوب (كإحضاره المواقف) كالمشعر، ومنى (الإجزاء بليلة عرفة فواجب لمنحور منى، وجب بها) وقيل: يندب، وعلى الوجوب فغير شرط؛ لأن ما ينحر بمنى
_________________
(١) مات قبله أهدى عنه (قوله: فإن قدم السبعة)؛ أى: أو بعضها كما للحطاب (قوله: فلغو)؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إذا رجعتم﴾ (قوله: لا يعتد منها بثلاث إلخ)؛ لأنه أوقعها فى غير موقعها؛ لأنها لا تكون إلا بعد الرجوع إلى منى (قوله: وتأخير بعض الثلاثة)؛ أى: بغير عذر (قوله: لا حرام) وفاقًا للرماصى وحلافًا لـ (عج). (قوله: ثم لا تجزى)؛ أى: الثلاثة فى حد ذاتها فهو رجوع لحكمها بقطه النظر عن التأخير المكروه يعنى: إذا لم يمكن قبل النحر، كمن ترك النزول بمزدلفة أو رمى، أو حلق، أو مبيت منى، أو وطئ قبل الإفاضة، أو الحلق فلا يجزئه إلا بعد أيام منى إلخ. قال القرافى: لأنه نقص فى غير الحج، فيصوم فى غيره، فتدبر. قال أبو الحسن: وله أن يطأ أهله فى ليالى منى (قوله: حينئذٍ)؛ أى: حين إذا أخرها، ولم يصمها من إحرامه (قوله: إن تقدم إلخ) كتعدى الميقات، وتمتع، وقران، وترك طواف قدوم. (قوله: فإن أيسر) ولو بوجود مسلف. (قوله: قبل الثالث)؛ أى: قبل الشروع فيه، وإلا فلا رجوع؛ لأنها قسيمة السبعة فكانت كالنصف (قوله: كما فى (البنانى» مثله لـ «عج) على (الرسالة» عن أبى الحسن وابن عرفة (قوله: كإحضاره) تشبيه فى الندب (قوله: ومنى) عدت من المواقف؛ لوقوفه بها إثر الجمرتين الأوليين (قوله: فواجب لمنحور إلخ)؛ أى: شرط فى إجزاء النحر بها كما تفيده (المدوَّنة) وغيرها (قوله: وقبل يندب) هو للحطاب وبهرام؛ لأنه لا يلزم من كونه شرطا قوله قبل: فى الحج، فليس هو الرجوع لبلده (قوله: وجوبًا حينئذ)؛ أى: حين إذا أخرها، والتفت للثلاثة فى حد ذاتها، وإلا فالتأخير لا يكون إلا فى النقص المتقدم كالقران، والتمتع، وترك طواف القدوم الذى جعله شرطًا بعد؛ فتدبر (قوله: قبل الثالث)؛ أى: قبل شروعه فيه يتمادى؛ كما فى (المدوَّنة) (قوله: وقيل يندب)، ولا
[ ٢ / ٨٤ ]
يصح بمكة، وما بمكة لا يصح فى غيرها (إن كان بأيام التشريق) لا رابع النحر (وسيق بحج، وإلا فمكة، وإنما يجزى هدى العمرة بعد سعيها)، وسبق ندب تأخير الحلق (ومطلق الهدى إذا جمع فيه بين الحل، والحرم بعد ملكه، وإن ساقه فى عمرة، ثم أردف) لعذر أو لا (أو حج من عامه) متمتعًا (أجزأ عن القران، والتمتع، ولو تطوعًا) على الراجح مما فى (الأصل) (والمندوب بمكة المروة، وبمنى الجمرة الأولى، وكره ذكاة غيره
_________________
(١) لمنحور منى وجوبه فى نفسه، بل يكون مندوبا له تركه قال الحطاب: وهو الجارى على مذهب ابن القاسم فى المدوَّنة. قال فيها: ومن أوقف هديه، أو جزاء صيده، أو متعته، أو غيره بعرفة، ثم قدم مكة فنحره به جاهلًا، أو ترك منى متعمدًا أجزأه، أو متعته، أو غيره بعرفة، ثم قدم مكة فنحره به جاهلًا، أو ترك منى متعمدًا أجزأه، وقد يقال: هو كلام على ما بعد الوقوع. (قوله: وما بمكة لا يصح إلخ) ظاهره ولو كان ذبحه بها؛ لعدم الوقوف أو سياقه فى حج، وفى «عج) على (الرسالة»: الإجزاء حينئذ (قوله: وسيق)؛ أى: الهدى، أو جزاء الصيد (قوله: بحج) ولو تطوعا (قوله: وإلا فمكة)؛ أى وإلا توجد هذه الأمور الثلاثة أو إحداها، فالواجب الزكاة بمكة، ولا يجزئ بغيرها (قوله: بعد سعيها)؛ لأنه كالوقوف (قوله: ومطلق الهدى) عطف على هدى العمرى أى: وإنما يجزئ مطلق الهدى إذا جمع فيه إلخ (قوله: إذا جمع) كان المخرج له حلالًا، أو محرمًا كان هو، أو نائبه (قوله: بعد ملكه) فإذا اشتراه من الحرم، فلابد من خروجه للحل، ولو قدم به بائعه منه (قوله: لعذر) من خوف فوات؛ لضيق وقت، أو حيض (قوله: أولًا) خلافًا لتقييد (الأصل) بالعذر (قوله: أجزأ إلخ) ولو قلده أو أشعره للعمرة قبل الإرداف خلافًا للبساطى كما يفيده ما نقله أبو الحسن عن اللخمى (قوله: ولو تطوعا)؛ أى: ولو كان الهدى تطوعًا بناء على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث على أنه لا يرد الإشكال إلا لو وجب بالتقليد، أو الإشعار (قوله: زكاة غيره إلخ)؛ أى: يكره إلا لكثرة الهدايا جدًا على الظاهر، وقد أهدى -ﷺ- عام حجة الوداع مائة بدنة نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين، ونحر علىُّ سبعًا وثلاثين. أهـ؛ مؤلف. وغير الذكاة من تقطيع وسلخ، فلا ينافيه وجوب الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يلزم من وجوب شئ لشئ وجوب ذلك الشئ كالطهارة للنافلة (قوله: يصح بمكة)؛ لأنها المقصود الأصلى (قوله: لعذر، أولًا)، فلا مفهوم لقول (الأصل): خوف فوات إلخ (قوله: وكره ذكاة غيره)؛ لأن المباشرة أليق
[ ٢ / ٨٥ ]
مع القدرة وأجزأ) المسلم إذا الكافر لا مدخل له فى القرب، وصرحت بالإجزاء لأشبه قولى: (كأن ضل مقلدًا فتحقق نحره مجزئًا، فإن نوى النائب نفسه غلطًا أجزأ، وعمدًا لم يجز واحدًا وضمنه لربه)، ولم أذكر قول (الأصل): وإن مات متمتع إلخ؛ لأنه سيأتى مع أنَّه يفهم مما سبق فى دم التمتع (وإنما يصح ما أجزأ ضحية وقت تغيينه ولو تعيب بعده، لا غيره، أو سلم أو كبر، ووجب المعيب) بالتعيين (ولا يجزئ، وأرشه كثمن المستحق يؤخذ به عدى إن بلغ، وغلا تصدق به إلا الواجب المضمون
_________________
(١) كراهة فيه (قوله: إذ الكافر لا مدخل له)، فلا تجزئ زكاته (قوله: وصرحت بالإجزاء)؛ أى: مع أنه معلوم من الحكم بالكراهة (قوله: فتتحقق نحره مجزئًا) بأن نحر بمنى فى أيامها، أو بمكة بشرطه، وإن لم يتحقق نحره مجزئًا بأن لم يتحقق نحره مجزئًا بأن لم يتحقق نحره، أو تحققه غير مجزئ، فلا يجزئه. (قوله: لم يجز عن واحد)، وإنما أجزأ عن ربها فى الضحية إذا نوى النائب عمدًا؛ لأن المقصود منها -وهو إزهار الشعيرة- حصل، مع أن لربها أكلها، بخلاف الهدى، فإن الله؛ تأمل (قوله: إلخ) أى: فالهدى من رأس ماله إن رمى العقبة (قوله: مما سبق إلخ)؛ أى: من أنه يتقرر بإحرام الحج (قوله: وقت تعيينه)؛ أى: تمييزه عن غيره؛ ليكون هديًا فيما لا يقلد، وتقليده فيما يقلده. (قوله: ولو تغيب إلخ)، ولو فى الواجب إلا أن يكون بتعدٍ منه، أو تفريط فإنه يضمنه، كما أنه لا يجزئ عن الواجب والمضمون إن منعه التعيب من بلوغ المحل، كما ياتى. أهـ؛ مؤلف. (قوله: لا غيره)؛ أى: غير ما يجزئ ضحية، وإنما صرح به مع علمه من الحصر؛ لأجل قوله: ولو سلم إلخ (قوله: ولا يجزى) ذكره مع أنه معلوم من قوله: لا غيره كأنه ليرتب عليه ما بعده؛ ولزيادة البيان؛ تأمل. وظاهره عدم الإجزاء فى الفرض، وغيره، ولو غير عالم بالعيب وفى (البدر) عن طبخ الأجزاء فى التطوع (قوله: ووجب المعيب)، ولو لم يكن واجبًا (قوله: وأرشه) الذى يرجع به على البائع (قوله: إلا الواجب المضمون) بأن وجب أصالة، أو بنذرٍ غير معين بالخدمة، وأهدى -ﷺ- فى حجة الوداع مائة بدنة، نحر بيده الشريفة ثلاثًا وستين، وعلىِّ الباقى؛ لبيان الجواز، واتفق أنَّ ما نحره بيده بعدد أعوام عمره الشريف (قوله: سيأتى) فى الوصايا (قوله: يفهم مما سبق) من أنَّه يتقرر بالعقبة.
[ ٢ / ٨٦ ]
فيستعين فى بدله)، وأما النذر المعين فكالتطوع يتصدق به مطلقًا، كما يتصدق بأرش ما لا يمنع الإجزاء (وسن تقليد غير الغنم، وإشعار ذى السنام)؛ لأنه لا يؤلم (وإن بقرًا، وذات السنامين فى واحدةٍ فيستقبل بها القبلة، ويشعر بيمينه) فيقطع من جلد السنام قدر الأنملة، والأنملتين، وشقه فى الأيسر (مبتدئًا من جهة الرقبة إلى المؤخر، وندب نعلان فى التقليد وتعليقهما بنبات الأرض)؛ لأن غيره يعسر عليها قطعه إذا أضرها، فربما اختنقت (وتجليل الإبل، وشق الجلال إن لم يرتفع) ثمنًا (وما عين لمساكين، وإن بالنية فى فدية، وتطوع
_________________
(١) (قوله: وأما النذر المعين) محترز المضمون (قوله: مطلقًا)؛ أى: كان العيب يمنع الإجزاء، أم لا (قوله: كما يتصدق بأرشه إلخ)؛ أى: إذا لم يبلغ هديًا (قوله: وسن تقليد)؛ أى: تعليق شئ فى العنق، وفائدته إعلام المساكين، وليعلم به إذا ضل فيرد. (قوله: لأنه لا يؤلمه)؛ أى: بخلاف ما لا سنام له، والمراد: لا يؤلم ألمًا شديدًا؛ ولذلك مرَّ ندب تقديم التقليد عليه؛ لئلا تنفر فلا يمكنه تقليدها (قوله: ويشقه فى الأيسر)، ولابد من سيلان الدم (قوله: وندب نعلان)، ويكفى الواحد فى حصول السنة (قوله: وتجليل الإبل) بأن يجعل عليها شيئًا من الثياب والبياض أولى، وفى البقر ذى السنام قولان، كما فى (البنانى) (قوله: ويشق الجلال إلخ) ليظهر الإشعار وليمسك بالسنام خوف السقوط (قوله: إن لم يرتفع ثمنًا)؛ أى: بالزيادة على درهمين، فإن زاد فلا يندب له شقة؛ لأنه إضاعة مال للمساكين (قوله: وما عين لمساكين إلخ) الحاصل: أنَّ الدم إما هدى لنقص فى حج، أو جزء صيد، أو فدية منذور معين، أو مضمون فى الذمة، وكل منهما، إما أن يسميه للمساكين باللفظ، أو بالنية فقط، أو لا يسميه بلفظ، ولا نية هدى تطوع، فالمجموع ثمانية، وترجع باعتبار جواز الأكل، وعدمه إلى أربعة أقسام: ما لا يؤكل منه مطلقًا، وغليه الإشارة بقوله: وما عين إلخ؛ وما يؤكل منه مطلقًا، وإليه الإشارة بقوله: وأكل مطلقًا؛ وما يؤكل منه قبل المحل، لا بعده، وأشار له يقوله: إلا بعد المحل فى نذر إلخ؛ وما يؤكل منه بعد، لا قبل، وأشار له بقوله: إلا هدى تطوع إلخ. (قوله: لمساكين) وإن غير معينين (قوله: وإن بالنية)؛ أى: هـ ١ اإذا كان التعيين بلفظ بل، وإن كان (قوله: ويشعر)، ويسمى عند افشعار، فإنَّه من ذوات البال (قوله: وشقه) تفسير
[ ٢ / ٨٧ ]
لا يأكل منه قبل المحل، ولا بعده)، والمحل فى الفدية عند نية الهدى بالذبح كما سبق، (وأكل مطلقًا، وأطعم الغنى، والقريب، وكره للذمى فى غيره) يتنازعه أكل، وما بعده، والضمير لما عين (كمطلق نذر)، وغير ذلك من دماء النسك (إلا بعد المحل فى نذر لم يعين، وفدية وجزاء) استثناء عن عموم الغير؛ لأنه برئ بذلك، (وإلا هدى، وتطوع، ومعين لا يقيد المساكين عطب قبل محله)؛ لأنه ليس عليه بدله (فتلقى قلادته بدمه، ويخلى للناس، ومن البدل) هديًا كاملًا (بأكله من ممنوع أو أمر
_________________
(١) بالنية فى فدية إلخ. (قوله: لا يأكل منه)؛ أى: تحريمًا (قوله: قبل المحل)؛ لأنه غير مضمون، وقوله: ولا بعده؛ لأنه عين آكله (قوله: والمحل فى الفدية)؛ أى: وإلا فهى لا تختص بزمان ولا مكان (قوله: وأكل مطلقًا)؛ أى: قبل المحل؛ لأن عليه بدله وبعد المحل؛ لأن آكله غير معين (قوله: والقريب)، ولو لزمته نفقته (قوله: وغير ذلك) من دماء النسك: كهدى القرن، والتمتع، والفساد، وكل ما لزم لنقص (قوله: إلا بعد المحل)؛ أى: فلا يأكل منه، فإن فرق ذلك على المساكين، فأطعموه منه، فقال الحطاب: الظاهر أنه لا شئ عليه، وإنما هو مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة (قوله: فى نذر لهم)؛ أى: باللفظ أو بالنية (قوله: لأنه برئ بذلك)؛ أى: بخلافه قبل المحل، فإن عليه بدله (قوله: وإلا هدى تطوع إلخ)؛ أى: فلا يأكل منه بعد لا قبل (قوله: لأنه ليس عليه بدله)؛ أى: فيتهم على عطبه إلا أن يمكنه، ذبحه فيتركه حتى يموت فيضعفه؛ لأنه مأمور بذبحه (قوله: فتلقى قلادته) ليكون علامة على كونه هديًا، ولإباحة أكله، ولئلا يباع (قوله: ويخلى للناس عمومًا) ولو كافرًا غنيا على المعتمد (قوله: هديًا كاملًا)؛ أى: من جنس المبدل منه من المنع، فإن أكل منه ضمن بدلًا كاملًا على الظاهر. (قوله: أو أمر لكيفية القطع المذكور (قوله: لا يأكل منه)؛ لأن تعيينه للمساكين أخرج نفسه منه (قوله: وغير ذلك) من دماء النسك كهدى قران، وتمتع، وترك واجب (قوله: لأنه برئ بذلك) عما تعلق بذمته للمساكين، وعوضًا عن جناية الصيد والترفه، وأما قبل المحل فعليه بدله فليأكل منه ويفعل به ما يشاء (قوله: وإلا هدى تطوع إلخ) المنع للتهمة؛ لأنه لما لم يكن عليه بدل ربما تساهل فى استعمال نحره لأكله
[ ٢ / ٨٨ ]
غير مستحقها فأخذ إلا ما عين للمساكين فقدره بالأمر، وكذا الأكل على الراجح) مما فى (الأصل) (كأصل غير مستحق، وإن رسولًا) تشبيه فى ضمان قدر ما أكل قال (عج): ولو رد عين ما أخذ فى مسائل ضمان الهدى أجزأ، ولو مطبوخًا فيما يظهر، (والخطام، والجلال كاللحم) للمساكين، (وإن سرق بعد ذبحه أجزأ،
_________________
(١) غير إلخ)؛ أى: بأخذها، أو بالأكل، أو الأقسام لا إن قال: أبحتها للناس، أو: من شاء فليأكل. أهـ؛ (حطاب). (قوله: غير مستحقها)، وإلا فلا شئ عليه، وظاهره: ولو من هدى التطوع، وهو ما عليه اللخمى، وسند، ومن وافقهما. وقيل: يضمن هديا مطلقًا، وهو المرتضى عندهم. ولعل الفرق أن هدى التطوع متهم فى عطبه؛ انظر (حش). (قوله: إلا ما عين إلخ) قال أبو عمران: إن قيل لِمَ كان عليه فى المضمون البدل هديًا كاملًا، وفى المعين قدر ما أكل، وكلاهما حصل فيه التعدى على حق المساكين وظاهر الحكم أن يكون عليه فيهما مثل ما أكل؟ فالجواب: أنه فى المضمون إنما يريد أن يطعم المساكين لحمًا من هدى جوِّز لهم، فإذا أكل منه شيئًا كان عليه أن يأتى بلحم مثله من هدى وجب لهم، ولا سبيل إلى ذلك إلا من هدى آخر ينحره لهم. وأما المعين فلما نذر لهم، وأوجبه لهم، فكأنه أوجب لهم أكل لحم بعينه، فإذا أكل شيئًا كان عليه مثله؛ لأنه أراق الدم الذى كان أوجبه، وما عدل به عن لحمه قد أتى به؛ تأمل. (قوله: فقدره)؛ أى: لحمًا إن عرف وزنه، وقيمته إن لم يعرف، كذا لعبد الحق وابن محرز، وصححه ابن بشير، وقال أبو عمران وابن الكاتب: قدر ما أكل طعامًا، وقال أبو اسحق: الأشبه: أن عليه قدر قيمة ما أكل دراهم؛ لأن المتلفات إنما تقوم بالدراهم لا الطعام، وكيف يدفع لحمًا، وقد أكل لحمًا؟ (قوله: كأكل غيره مستحق)؛ أى: من غير أمر (قوله: والحطام) بكسر المعجمة؛ أى: الزمام، سمى بذلك؛ لأنه يقع على خطمه؛ أى: أنفه إذ الخطم الأنف. (قوله: والجلال) بكسر الجيم، جمع جل بالضم (قوله: كاللحم) فى المنع، والإباحة، والضمان، لكن لا من كل وجه؛ لأنه هنا يضمن قيمة ما أخذ إن لم يكن أداء وأتلف فقط (قوله: وإن سرق بعد ذبحه أجزأ)؛ لأنه بلغ محله، ووقع التعدى فى خالص حق المساكين، وله المطالبة بقيمته وصرفها لهم؛ لأنه كان تحت يده، وهذا إذا كان يمتنع الأكل منه، وإلا صنع به ما شاء؛ كما فى (الحطاب، وفيه استحباب ترك المطالبة بالقيمة؛ لما فيه من
[ ٢ / ٨٩ ]
وقبله فبدله) من هنا لو دفعه للمساكين، فاستحيوه لم يجز (إلا تطوعًا، ونذرًا معينًا، وحمل الولد وجوبًا إن كان) وضعه (بعد التقليد)؛ لأنه كالجزء، (وندبًا قبله، وإن كان) وضعه (بعد التقليد)؛ لأنه كالجزء، (وندبًا قبله، وإن من تطوع، ومعيبة وندب) حمله (على غير، ثم عليها ثم) بعد تعذر الحمل (إن لم يمكن تركه ليشتد فكعطب التطوع، وكره ركوبها بلا عذر، فينزل عند انتفائه)، وليس ذلك أمرًا لازما، (وشرب اللبن، وحرم إن أضر، فإن عيب الولد ضمن الأرش، ولا شركة فى دم الحج) بخلاف الضحايا، (فإن وجد بعد تعويضه نحر ما قلد، وإن هما، أو نحر غيره) هو فى حيز المبالغة، (فإن لم يقلد فواحد.
_________________
(١) مضارعة البيع (قوله: وقبله فبدله) الفرق بينه وبين إجزاء المعيب بعد التقليد بقاء الذات هنام لا هنا، ومثل السرقة حينئذ: الموت، والضلال (قوله: من هنا لو دفعه للمساكين إلخ)، وعليه بدله ولو تطوعا؛ لأنه كمن أفسد بعد الدخول (قوله: إلا نطوعا إلخ)؛ أى: فلابد له (قوله: على غير)؛ أى: على غير الأم، ولو بأجرة (قوله: فكعطب التطوع)؛ أى: قبل محله، فإن كان فى أمن نحره بمحله، وخلى بينه وبين الناس، ولا يأكل منه كانت أمه متطوعًا بها، أو عن واجب، فإن أكل منه فعليه بدله، وإن كان فى غير أمن أبدله بهدى كبير من جنسه. فإن لم يمكنه ذكاه وتركه؛ انظر (الحطاب). (قوله: وليس لذلك)؛ أى: النزول (قوله: أمرًا لازما)؛ أى: بل هو مندوب (قوله: وشرب اللبن) عطف على فاعل "كره"؛ لأنه نوع من الرجوع فى الصدقة، وظاهره: ولو غير ممنوع الأكل، وهو ظاهر إطلاقاتهم، وقيده بعض بالممنوع (قوله: إن أضر)؛ أى: بالأم، أو بالولد (قوله: ولا شركة إلخ)؛ أى: لا فى ذاته، ولا فى الأجر (قوله: بخلاف الضحايا)، فإنه يجوز الشركة فيها فى الأجر، والفرق أن الهدى خرج عن ملك ربه؛ فلم يبق له فيه تصرف حتى فى الأجر، بخلاف الضحية (قوله: نحر ما قلد)؛ لأنه تعين هديًا بالتقليد. فسدن الذريعة (قوله: وليس ذلك أمرًا لازما)، وقول (الأصل)، فلا يلزم النزول بعد الراحة، ونفى اللزوم لا ينافى أنه أولى كما قلنا.
[ ٢ / ٩٠ ]
(وصل الحصر)
(وصل من منع البيت وعرفة معًا)
بحبس حق لا يباح له التحلل) هذا ظاهر مع القدرة، فيدفع ما عليه، ويتم نسكه، أما من يحبس فى تغريب الزنى، فإنه لا يؤخر لإحرام؛ كما فى (ح)، فله التحلل كالمريض ما فيه، وهو يقتضى أنه لا يتحلل إلا بعمرة؛ لأن هذا حكم المريض، (وبغيره كعدو، والأفضل تحلله بالنية)، فتكفى على المعتمد، (وسن الحلاق ولا دم)، وأوجبه (أشهب) للآية (حيث ظن قبل الإحرام عدمه)، وإلا كان داخلًا على أنه لما يستقبل،
_________________
(١) (وصل الحصر) (قوله: بحبس حق) ظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر الحق فى ظاهر الحال، وإن بريئًا فى الواقع، وأوكله ابن عبد السلام لدينه، وهو ظاهر (الطراز). (قوله: أما من يحبس إلخ) مقابل قوله: ظاهر مع القدرة وجواب؛ أما قوله فله التحلل إلخ. (وقوله فإنه لا يؤخر إلخ) تعليل؛ لأن حبسه من تمام الحد؛ فيجب تعجيله، ولعله إنَّما أحرم فرارًا من الحبس (قوله: كعدو)؛ أى: وفتنة، وحبس ظلمًا (قوله: الأفضل إلخ) ولو دخل مكة، أو دخلت أشهر الحج، وكراهة التحلل حينئذ كما يأتى إنَّنا هو فى التحلل بفعل عمرة (قوله: تحلله بالنية) فلا دم فى تأخيره (قوله: وسن الحلاق) فلا يكفى فى التحلل (قوله: وأوجبه أشهب للآية) هى قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى﴾ وحملها ابن القاسم على المحصر بمرض، وبان الهدى كان ساقه بعضهم تطوعًا لا لأجل الحصر، فخذا بيان لحكم ما وقع منهم، ولو كان واجبًا لقيل؛ كما فى آية التمتع "فمن لم يجد" إلخ، وبه يسقط اعتراض اللخمى بأن الآية نزلت بالحديبية، وكان حصرها بعد، وتأمل. (قوله: وإلا كان داخلًا)؛ أى: إلا بظن عدمه (وصل من منع البيت وعرفة معًا) (قوله: فإنه لا يؤخر الإحرام)؛ علة لكون حبس من زنى حبسًا بحق، ولو أحرم لكنه لا يقدر على التخلص، وجواب؛ أما قوله فله التحلل (قوله: بعتمرة)؛ أى: يبقى على إحرامه، فإذا فاته الحج اعتمر بعد مدة الحبس، فإن جاز منه أتمه على ما يأتى (قوله: وأوجبه أشهب للآية)؛ أى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى﴾، وأحيب بأنه فيمن كان معه هدى، فإنها نزلت فى قصة الحديبية، وكانوا ساقوا
[ ٢ / ٩١ ]
(وأيس من زواله قبل الفوات)، وإلا انتظر، (وكان يدرك الحج لولاه)، وإلا فهو محرم قبل زمانه، (وإلا بقى) راجع للثلاثة لما عرفت، (ومن وقف، ومنع الباقى أدرك حجة، ولا يحل إلا بالإفاضة، وعليه للرمى، ومبيت منى، ومزدلفة) ضمن المبيت بالنسبة لها معنى النزول؛ لأنّه الواجب كما سبق (هدى واحد كنسيان الجميع (ابن القاسم)، وتعمده)، ويأثم (وعدده أشهب، ومن تمكن من البيت، وفاته الوقوف مطلقًا)، ولو بحبس ظلمًا؛ لأنّ الموضوع أنه متمكن من البيت، ولا (يغتر) بما (للخرشى) هنا، ولا
_________________
(١) قبل الإحرام، بل ظن وجوده أوشك كان داخلًا على أنه لما يستقبل، فلا يجوز له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه، فله التحلل ما وقع له -﵊- (قوله: وأيس من زواله)؛ أى: ولو ظنًا، وظاهره كأول كلام (المدونة): أن اليأس كاف، ولو اتسع الزمن فى ذاته، واختاره ابن يونس وسند آخر كلامها، وهو: أنه لا يحل حتى يكون الزمن لا يمكنه فيه إدراك عرفة، ولو زال العدو،. أهـ؛ مؤلف. (قوله: وإلا فهو محرم إلخ)؛ أى: وإلا يكن يدرك الحج لولاه فهو محرم إلخ، وفيه مع قوله أولًا، وإلا كان داخلًا إلخ تفنن (قوله: ومنع)، ولو بغير حبس (قوله: ولا يحل إلا بالإفاضة) ولو بقى سنين كثيرة، فإن مات قبله، كان قد أدى ما عليه من الفرض؛ كما فى (المواق)، و(الزرقانى) (قوله: وعليه للرمى)؛ أى: لتركه (قوله: كنسيان الجميع) عليه هدى واحد (قوله: ولو بحبس ظلمًا)؛ أى: هذا إذا كان بعدو، أو مرض، أو خطأ عدد، أو حبس بحق، بل ولو بحبس ظلمًا، وهذا ما لم يكن الموضع بعيدًا فيخير؛ لأنه لما كان لا يحل إلا بعمرة تعارض مشقة الوصول للبي، ومشقة البقاء على الإحرام فاستويا. أهـ؛ مؤلف. (قوله: للخرشى)؛ أى: من أنه يكفى تحلله بالنية فى الحبس ظلمًا قياسًا على ما تقدم، فإن ما تقدم لم يتمكن من البيت، بخلاف هذا الهدى، فهى لبيان الواقع لا إيجاب لهدى، ولذا لم يقل فيها؛ كما قيل فى التمتع ﴿فمن لم يجد﴾ إلخ؛ تدبر (قوله: وأيس من زواله) ظاهره: الاكتفاء بالإياس، ولو لم يضق الزمن بالفعل، وقيل: يصبر حتى يضيق بالفعل؛ لاحتمال تخلف ما اعتقد (قوله: محرم قبل زمانه) هو كقوله فى الأول، وإلا كان على أنه لم يستقبل، فتفنن فى التعبير (قوله: ولا يغتر بما فى (الخرشى» من أن المحبوس ظلمًا يجرى على
[ ٢ / ٩٢ ]
غيره كـ (عج)، فقد رده (ر)، والمحققون (لم يحل حيث قرب إلا بعمرة)، فإن بعد تحلل بالنية، وإحرامها محرد نية) بأن يتوجه لها، فليس هنا قول، ولا فعل تعلقا به (وخرج فيه للحل إن حج من الحرم) ليجمع بينهما بالنظر لتلك العمرة، ولا يكفى قدومه عن طوافها (كالمعى) بناء على أنه لا ينقلب للعمرة إلا من وقت الانصراف، (وله بموجروحية البقاء على إحرامه مرتكبًا للمشقة، فإن دخل مكة، أو قاربها كره) قدمت الدخول فرارًا مما أورد على (الأصل) فى تأخيره من إغناء القرب عنه، وإن لأجيب بأنه دفع توهم الحرمة، أو القول بها، (فإن عاد زمنه)؛ أى: الحج من قابل، وهو على إحرامه (أتمه، وإلا) بأن تحلل (فثالثها يمضى تمتعًا) نظرًا لصورة عمرة التحلل، وقيل: ليس متمتعًا، وقيل لا يمضى التحلل من أصله،
_________________
(١) (قوله: لم يحل إلخ)؛ أى: حيث أراده (قوله: مجرد نية)؛ أى: نية التحلل (قوله: وخرج)؛ أى: وجوبًا (قوله: للحل)، ويكفى خروجه لعرفة إذا خرج له وفاته، بأن خرج فى اليوم الثامن، ولم يعلم بذلك، أو وقف نهارًا (قوله: ليجمع بينهما)؛ أى: بين الحل والحرم، وهذا يقتضى أنه إذا خرج لحاجة قبل لا يكفيه، وهو ما استظهره الخطاب والبدر. (قوله: البقاء على إحرامه)؛ أى: لقابل من غير تحلل بفعل عمرة (قوله: فإن دخل مكة، أو قار بها كره)؛ لأنه لا يأمن على نفسه من مقاربة النساء لو الصيد (قوله: دفع توهم الحرمة)؛ أى: حرمة البقاء، وأنه يجب عليه التحلل بفعل عمرة (قوله: أتمه)؛ أى: ندبًا أو وجوبا؛ ليسارة ما بقى. (قوله: يمضى إلخ)؛ أى: يصح، ويكون متمتعًا، وعليه دم بناء على أن ما جر إليه الأمر، وآل إليه الحال ليس كالابتداء بعمرة على الحج، وإلا كانت لاغية كما مرّ (قوله: نظر الصورة عمرة إلخ)، وإلا فهى ليست عمرة حقيقية؛ لأن إحرامه أولًا بالحج (قوله: وقيل: ليس متمتعًا) وهو الأقرب؛ لأن المتمتع: من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا تمتع من حج إلى حج، فإن هذه العمرة لم يحرم بها إحرامًا مستقلًا، بل انقلب إحرامه الأول لها. (قوله: وقيل: لا يمضى التحلل من أصله) بناء على أن ما جرّ إليه الأمر كالإنشاء؛ فينبغى؛ أمل. وتظهر ثمرة الخلاف بالنسبة لمحظورات الإحرام فعلى هذا ما سبق فى التحلل بالنية (قوله: فليس هنا قول إلخ)؛ فلا تلبية، ولا غسل، ولا صلاة (قوله: أو قاربها) زيادة على القرب السابق فى الموضوع؛ كما تفيده صيغة
[ ٢ / ٩٣ ]
(ولا يلزم المحصور طريق مخوفة) خير من قوله: مخيفة، والنص على هذا مع العلم بأن الحج بالاستطاعة؛ لئلا يتوهم التشديد بعد التلبس، (ولا يسقط عنه)؛ أى: المحصور (نسك الإسلام) حجًا، وعمرة، (ولا النذر المضمون، وأخر دم الفوات للقضاء)، وأجزأ إن قدم كما سبق، (وأرسل غير المريض الهدى لمكة كهو إن خاف عليه من حبسه معه)، وإلا حبسه، (فإن تعسر نحر حيث كان، ولا يجزئ عن دم الفوات)؛ لأنه تعين بغيره، (وإن اجتمع فوات، وفساد، فلكل دم، وله التحلل) تغليبا لحكم الفوات على إتمامه الفاسد، (وعليه القضاء، وإن أفسد عمرة التحلل أتمها، ولا يقضيها بل المتحلل
_________________
(١) يفسد إذا وقعت بعد التحلل لا على الأول (قوله: ولا يلزم إلخ) بل يحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (قوله: مخوفة)؛ أى: على نفسه، أو مال كثير، أو يسير مع عدو ينكث، وهو يدرك الحج لولا الخوف، وأما المأمونة فيلزمه ولو بعدت إلا أن تعظم المشقة. (قوله: خير من قوله مخيفة) على ما فى بعض نسخه؛ لأن الذى يخيف ليس هو نفس الطريق (قوله: ولا يسقط) خلافًا لمن قال به (قوله: نسك الإسلام) وأما التطوع، فلا يلزمه قضاؤه (قوله: المضمون) والمعين لا يقضى (قوله: وأخر دم الفوات إلخ) ولو خاف الموت، كما فى (المدوّنة) (قوله: وأجزأ إن قدم) فى تحلله بعمرة، لأنه لو فعل قبل أن يحج أهدى عنه، ولو كان لا يجزيه إلا بعد القضاء ما أهدى عنه بعد الموت، خلافًا لأشهب (قوله: إن خاف عليه)؛ أى: خاف عليه العطب (قوله: وإلا حبسه) قيل: ندبًا، ولو كان الهدى واجبًا، وقيل: وجوبًا فى الواجب (قوله: فإن تعسر)؛ أى: الإرسال (قوله: لأنه تعين بغيره)؛ أى: لأنه تعين بالتقليد، أو الإشعار لغير الفوات، وإنما أجزأ هدى التطوع إذا سيق فى العمرة عن القران، أو التمتع؛ لأنه لا مخالفة بين الحج والعمرة؛ لاندراجها تحت مطلق الإحرام، بخلاف الحج، والفوات؛ تأمل. (قوله: وإن اجتمع فوات إلخ) تقدم القران، أو تأخر (قوله: وعليه القضاء)، فإن قرن فيه، أو تمتع فدم. (قوله: أتمها)؛ أى: وجوبًا، ولا يجوز له البقاء على إحرامه؛ لأن فيه تماديًا على الفاسد، وكفت فى التحلل المفاعلة (قوله: خير)؛ لأنه القياس فيما يخاف فيه؛ كما فى (الخرشى)، وغره نعم إذا كان ما فى (الأصل) إسنادًا مجازيًا على ضم الميم، أو اسم مكان كبيت.
[ ٢ / ٩٤ ]
منه)، فإنها ليست عمرة حقيقة، (ولا ينفع نية التحلل بمجرد المانع) بل لابد من إنشاء تحلل على ما مر، (وجاز دفع مال لحاصر، ولو كافرًا على الأظهر) كما مال إليه (عج)، وشيخنا وفاقًا (لابن عرفة)؛ لأن ذل منع الحج أشد من ذل دفع المال، واقتصر فى (الأصل) على المنع، (وفى جواز قتال عدو بالحرم، ولم يبدأ قولان)، فإن بدأ بالقتال قوتل قطعًا.
(وصل)
(وللولى منع سفيه) حيث لم يمكن حجه مع حفظ ماله، وإلا فليس الرشد من شروط وجوب الحج، انظر (بن)؛ (كزوج فى تطوع، فإن أحركت بلا إذن
_________________
(١) (قوله: فإنها ليست عمرة حقيقة) بل تحلل (قوله: ولا ينفع إلخ)؛ لأنه شرط مخالف لسنة الإحرام (قوله: وجاز دفع مال) ولو كثر (قوله: لأن ذل منه الحج أشد)؛ أى: فيرتكب الأخف. قال الحطاب: قد لا يسلم له؛ بحثه المؤلف؛ لأن دفع المال رضا بالذل كالجزية، وأما الرجوع فكسجال الحرب لا يوهن الدين، وقد وقع منه -﵊- ومن أصحابه دون دفع المال (قوله: قتال عدو) ولو مسلمًا بفئ؛ لأن إقامة حدود الله فى حرمه أولى من إضاعتها، ويجوز حينئذ حمل السلاح. وقوله -﵊: "إنما أحلت على ساعة من نهار" محمول على القتال بما يعم كالمنجنيق إذا أمكن الإصلاح بدونه، وقوله: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" محمول على غير الضرورة؛ تأمل. (وصل) وللولى منع سفيه (قوله: حيث لم يمكنه حجه مع حفظ ماله)؛ أى: وشرط وجوب الحج الأمن على المال، فاندفع استشكال ابن عاشر: كيف يكون للولى منع السفيه مع أن واجب عليه وليس الرشد من شروط وجوب الحج؟ تأمل (قوله: فى تطوع) حج، أو عمرة، وهذا قيد فيما بعد الكاف، وأما الفرض فليس له المنع، ولو (وصل) وللولى منع سفيه (قوله: مع حفظ ماله)، فإن الولى لا يلزمه السفر معه، وهو لا يحسن الإنفاق، فاندفع بحث ابن عاشر المشار إليه بقوله: ليس الرشد إلخ (قوله:
[ ٢ / ٩٥ ]
حللا كالعبد، وكأن أحرمت فى الفرض قبل الميقات) مكانيًا، أو زمانيًا، (وكان معها حال الإحرام) لا إن طرأ، (ولم يحرم، واحتاج لمباشرتها، وقضى كل إن حلل من غير حج الإسلام)؛ أما هى، ففى ذمته، فيأتى بها، وتكفى عن القضاء؛ كذا نقل (المواق) (سند لا يقضى السفيه، والصغير أصلًا)؛ لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما، وهو ظاهر الأصل فى السفيه، (وإن باشرها بلا نية التحلل) لها، (فإفساد، ومكنها من إتمامه)؛ لأنه الذى أفسده، (ولمشتر ضره الإحرام) لا إن قرب الإحلال، (ولم يعلمه رده لا تحليله، وإن أذن، فأفسد لم يلزم إذن فى القضاء، وما لزمه)؛ أى: العبد (عن خطأ، أو ضرورة لا يخرجه، وإن من ماله إلا بإذن، فإن لم يأذن صام بلا منع، وإن تعمد، فله منعه إن أضرَّ به فى عمله، ولا يجوز دفع صداقها على أن ينفق عليها فى السفر) لزيادة نفقته؛ لأنه فسخ دين فى دين، إن كان مؤخر الصداق، ولجاهلة النفقة إن
_________________
(١) على القول بالتراخى (قوله: تحللًا)؛ أى: كتحلل المحصر (قوله: كالعبد) له تحليله -ولو مكاتبًا- إن أضر إحرامه بالكتابة (قوله: واحتاج لمباشرتها) وإلا فلا يحللها (قوله: وهو ظاهر (الأصل» وفى (البيان) عن ابن القاسم: القضاء على السفيه أيضًا (قوله: وإن باشرها)؛ أى: وقد امتنعت من التحلل (قوله: رده)؛ لأنه عيب كتمه البائع، ولو أحرم بغير إذن البائع، وللبائع تحليله حينئذ إلا أن يعلم به قبل البيع، ولو قرب؛ لوقوعه بغير إذنه (قوله: عن خطأ) كأن فاته الحج لخطأ طريق، أو عدد، أو أخطأ فى تقل صيد (قوله: أو ضرورة) كلبس، وتطيب (قوله: وإن من ماله) ما قبلها بمال السيد (قوله: بلا منع)؛ أى: ليس للسيد منعهم، وإن أضرَّ به الصوم (قوله: فله منعه)؛ أى: من الصوم (قوله: لأنه فسخ دين) وهو المؤخر، وقوله: فى دين، هو زيادة النفقة؛ لأنها لا تلزم الزوج والصغير) هو استطراد، ولأنه وقع فى نقل سند فتممه (قوله: لحق أنفسهما) فكان قوبا مسقطا (قوله: بلانية التحلل) ظاهره: أن نية الزوج تكفى عن نيتها، وهو ما فى (الخرشى)، و(عب)، وناقشه (بن) بان قول (الأصل)، وأثم من لم يقبل، يقتضى أنه لابد من شئ منها، وقد يقال لابد منه فى نفى الإثم عنها، وهذا لا ينافى كفاية نيته فى التحلل (قوله: وإن من ماله) قبل المبالغة مال سيده الذى فى يده
[ ٢ / ٩٦ ]