ليست العقيقة بواجبة، ولكن يستحب العمل بها.
وقال أبو حنيفة: هي مباح تطوع، إن شاء فعل أو ترك.
وقال الشّافعيّ: هي سنة.
وقال داود والحسن: إنها واجبة.
١١٤٥ - مسألة:
يعق عن الأنثى كما يعق عن الذكر بشاة.
وقال الشّافعيّ: المستحب شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى.
[ ٤٨٨ ]