وسئل ﵁ في رجل وهبته امرأته هبة صحيحة،
[ ١ / ١٥٢ ]
وملكها اعواما، ثم اعمرها الزوجة طول حياتها وملكها لها فبقيت في ملكها ما شاء الله، ثم تشاجرا، فظن الزوج أن الزوجة منت عليه بتلك الهبة، فأقسم بالهبة صدقة على المساكين، إن قبلها طول حياة الزوجة، فأقسمت له الزوجة، انها ما منت عليه ولا عرضت له بمن.
افتنا يرحمك الله: هل تتعلق اليمين بالهبة؟ وهل على الزوج فيها شيء إن امسكها؟ مأجورا إن شاء الله.
فأجاب، أيده الله:
تلزمه اليمين وتتعلق بالهبة وتجب عليه الصدقة بها على جميع المساكين ان ردتها اليه، فقبلها منها، الا انه لا يقضي عليه بذلك وبالله التوفيق بعزته.