وسئل ﵁ في رجل تزوج امرأة بكرا في حجر ابيها، وله معها احد عشر شهرا، منذ ابنتى بها وهى تريد التخلى عنه ويأبى، الا ان تترك جميع مالها قبله، وهى لا تستطيع الصبر عما يلتحقها به من الضرر؛ فيما يرغب النساء من ازواجهن
بين لنا، اكرامك الله ان كان ضررها يبين ام لا وان كان يجب له أن يطلقها، دون ان يؤدى مالها قبلة، مأجورا ان شاء الله.
فأجاب ايده الله:
[ ١ / ١٦١ ]
ان كان الضرر الذى تدعى: انه اعترض عنها، ولم يمسها منذ دخل بها، وهو منكر لذلك، فالقول قوله فيما يدعى، من اصابته لها.
مع يمينه.
وان اقر بالاعتراض عنها، ضرب له أجل سنة، فإن ألم بها فيها، والا فرق بينهما، ولا يلزمها ان تترك له من حقها شيئًا.
وبالله التوفيق.