وسئل ﵁ في رجل غائب ثبت عليه حق لرجل ثان وللغائب خصم يخصم عنه، بتوكيل ثابت استقر بيده، فادعى الخصم ان عند المطلوب بالحق ما يدفعه، هل ان يؤجل الغائب على قدر بعد قطره، ليرسل ما بيده، ام تطلق، من حين ثبوت الدين، يد الطالب على أملاك الغائب ينتصف منها؟
[ ١ / ٢٦٩ ]
بين لنا وجه الحق يعظم الله أجرك.
فأجاب أيده الله:
ان كان الذي ثبت عليه الدين قريب الغيبة على مسيرة اليوم واليومين والثلاثة ونحوها، وأجل له أجل على قدر بعد الموضع.
وان كانت غيبته بعيدة، لم يكتب اليه، ولا تلوم عليه، وأعداه الحاكم فيما ثبت له من الدين فيما يجب من مال حاضر، بعد أن يحلفه بالله الذي لا اله الا هو، في مقطع الحق، ان دينه ثابت عليه، لم يقبضه منه، ولا وهبة له، ولا أحال به عليه، ولا سقط عنه، بوجه من الوجوه ويكون الغائب على حجته إذا قدم.
والله الموفق للصواب بعزته.