وسئل ﵁ في رجل كانت له زوجة، فطلقها وله منها ابنة فتزوجت الزوجة، وترك الاب الابنة المذكورة مع امها، بعد ان تزوجت مدة من ثلاثة اعوام، ثم اراد اخذها منها.
هل له ذلك ام لا؟
فأجاب أيده الله:
ان ترك الاب الابنة عند أمها، بعد ان تزوجت المرأة المدة المذكورة، فهو رضا منه بتركها عندها، ومسقط لما وجب له من حضانتها.
فالواجب: ان ترد إلى امها، تكون في حضانتها وكفالتها، ويجري الاب عليها النفقة.
[ ١ / ٢٧١ ]
والله الموفق للصواب.
وهي رواية وجدتها في كتاب أبي اسحق التونسي.