وسئل أدام الله توفيقه في رجلين متجاورين، بينهما زقاق نافذ فأحدث الرجل الواحد منهما في داره بابا، وحانوتين، تقابل باب دار جاره، ولا يخرج أحد من أهله ولا يدخل الا على نظر من الذين يجلسون في الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم، وذلك ضرربين يثبته صاحب الدار وكشفة بينة لعياله؛ هل يجب على صاحب الحانوتين
[ ١ / ١٤٨ ]
غلقهما بسبب هذا الضرر البين، والكشفة، وسد باب الدار التي تقابل باب جاره المحدث عليه؟
أفتنا بالواجب في ذلك، مأجورا.
فأجاب ادام الله تأييده.
إذا كان الامر على ما وصفت فيؤمر ان ينكب ببابه وحوانيته عن مقابلة باب جاره، فان لم يقدر على ذلك ولا وجد اليه سبيلا، ترك، ولا يحكم عليه بغلقها وبالله التوفيق.