١٦٧ - رَوَى الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «نَهَى عَنْ إِعْرَاءِ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ»
[ ٢٢٧ ]
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٦٨ - رَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا، فَلْيَشْدُدْ بِهِ حَقْوَيْهِ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ» ١٦٥ ١٦٩ - وَرَوَى جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالَفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا ضَاقَ فَاتَّزِرْ بِهِ» .
[ ٢٢٨ ]
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدْ خُولِفَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَرْفَعُهُ إِلَّا أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعْرِيَ مَنْكِبَيْهِ عَمَلًا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَوَجْهُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَ ثَوْبٍ فَعَلَ ذَلِكَ