١٢٤ - قَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ» .
رَوَى هَذَا الْمَعْنَى: عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَمْرَةُ بْنُ عَبْسَةَ، وَحَدِيثُهُمَا فِي الصَّحِيحِ وَأَبُو أُمَامَةَ، وَالصَّنَابِحيُّ
[ ١٨٤ ]
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٢٥ - رَوَى أَبُو قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ تَسْجُرُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ١٢٥١٢٦ - وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» .
[ ١٨٥ ]
وَالْعَمَلُ عَلَى الَْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَهَذَانِ لَا يَصِحَّانِ.
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ يَرْوِيهِ حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ.
وَحَسَّانٌ كَانَ يَغْلِطُ.
وَلَيْثٌ فَضَعِيفٌ جِدًّا، كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُقَدِّمُ جَابِرَ الْجَعْفِيَّ عَلَى لَيْثٍ.
وَأَمَّا أَبُو خَلِيلٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْقِ أَبَا قَتَادَةَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ وَلَيْسَ بِثَبَتٍ
[ ١٨٦ ]