١٧٥ - رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «السُّجُودُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ» ١٧٢ ١٧٦ - وَرَوَى ثَوْبَانُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ»
[ ٢٣٥ ]
١٧٣ ١٧٧- وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ بُحَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «السُّجُودُ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ» .
[ ٢٣٧ ]
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمِ: أَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ، فَلَا يَثْبُتُ، وَبَاقِي الْأَحَادِيثِ لِكُلِّ حَدِيثٍ مَوْضِعٍ.
فَحَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي التَّحَرِّي.
وَحَديِثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِذَا سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَحَدِيثُ عِمْرَانَ، إِذَا سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فَزَادَ وَاحِدَةً، وَحَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ إِذَا قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ.
فَيَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، كُلُّ حَدِيثٍ فِي مَوْضِعِهِ.
وَأَمَّا مَا جَاءَ مُخَالِفًا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ
[ ٢٣٨ ]
١٧٨ - وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ: «نَامَ فِي الثَّنَتَيْنِ فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ» .
[ ٢٣٩ ]
وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ عَوْنٍ، وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ فَرَوَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَوْقُوفًا